• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:11
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 31/7/2024 ميلادي - 24/1/1446 هجري

الزيارات: 1332

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

« حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع »

وهو المبحث السابع لباب شراء العملات والذهب عبر الانترنت والمشتمل على عدة مباحث:

♦ علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما.

 

♦ حكم القبض بالقيد المصرفي.

 

♦ حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش.

 

♦ حكم التعامل بالعملات الرقمية (البتكوين).

 

♦ حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية.

 

♦ حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت.

 

♦ حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع.

 

♦ حكم أجهزة الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.

 

أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.

 

المدخل إلى المسألة:

♦ آنية الفضة والذهب استويا في التحريم فكذلك في التضبيب، كالربا بالدراهم والدنانير.

 

♦ النهي نص على آنية الذهب والفضة ولم ينص على الآنية المضببة بالذهب والفضة.

 

♦ لبس الحرير لا يجوز للرجال استقلالًا ويجوز إن كان تابعًا أو علمًا بقدر أربعة أصابع فكذلك الآنية.

 

♦ لا يقاس بالأدنى على الأعلى.

 

الآنية:

جمع إناء، والإناء هو الوعاء[1].

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمالِ اللُّغوي[2].

 

الضبة:

قطعة تسمر بها في الإناء ونحوه، وقيل هي حديدة عريضة يضبب بها الباب[3].

 

والمضبب من الأواني: هو الذي أصابه صدع: أي شق، فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرها، وأحكم الصدع بها، فالكتفية يقال لها: ضبة، وجمعها: ضبات[4].

 

ويدخل في الأواني أجهزة الجوالات والحواسيب والأقلام ونحوها فليست من اللباس، قال البهوتي رحمه الله في شرحه لأحكام الآنية: "وكذا الآلات كلها كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه"[5].

 

صورة المسألة:

أن يشتري زيد حاسوبًا في معالجه قدر يسير من الذهب كموصلات لا سيما القديمة منها، فما حكم استعمال الحواسيب المضببة بالذهب.

 

تحرير محل لنزاع:

ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة الحنفية [6]، والمالكية[7]، والشافعي[8]، والحنابلة[9]،وحكي الإجماع[10]، إلى تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها, ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)[11].

 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)[12].

 

واختلفوا في الآنية المضببة بيسير الذهب على قولين:

أقوال أهل العلم في المسألة:

القول الأول:

عدم تحريم استعمال يسير الذهب لحاجة وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه [13]، وعدد من فقهاء المالكية[14]، والخرسانيون من الشافعية ونُقل عن معظم أصحاب الشافعي [15]، وخصه ابن حزم بالنساء دون الرجال[16].

 

القول الثاني:

تحريم استعمال يسير الذهب في الآنية مطلقًا وهو المشهور من مذهب المالكية [17]، والشافعية [18]، والحنابلة [19].

 

عرض الأدلة في المسألة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم تحريم استعمال الآنية المضببة بيسير الذهب بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ)، قَالَ عَاصِمٌ : رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ[20].

 

وجه الدلالة: أنه كما جاز استعمال الآنية المضببة بالفضة جاز استعمالها في الذهب، وكما جاز استعمالها في الشرب وهو أشد الاستعمالات جاز استعمالها في غيره، والنهي إنما نص على آنية الذهب والفضة ولم ينص على الآنية المضببة بالذهب والفضة، والأصل الحل ما لم يقم دليل المنع.

 

ثم إن الذهب الموجود في الإناء يسير تابع، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا؛ فكما أن لبس الحرير لا يجوز للرجال استقلالًا ويجوز إن كان تابعًا أو علمًا بقدر أربعة أصابع فكذلك الآنية [21].

 

ويناقش: بأن الأصل في استعمال آنية الذهب والفضة المنع وخُصّ منه ضبة الفضة للدليل فيبقى الباقي على استصحاب أصل المنع، فكما أن الأصل في المعازف التحريم وخُصّ منها الدف في مناسبات محددة للدليل ولم يُعمم الحكم على غيره من أنواع المعازف فكذلك آنية الفضة.

 

ثم إنه لا يقاس بالأدنى على الأعلى فتحريم الذهب أشد من الفضة فهو محرم على الرجال مطلقًا بخلاف الفضة، وباب الآنية أضيق من باب اللباس.

 

ويجاب عليه: بأن باب اللباس شيء وباب الآنية شيء آخر، فآنية الذهب والفضة مستويان في التحريم في باب الآنية، وإذا استويا في أدلة الباب استويا في الحكم كالربا بالدراهم والدنانير، بل إن النصوص التي نهت عن آنية الفضة أكثر من الذهب.

 

الدليل الثاني:

ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ)[22].


وجه الدلالة: أنه كما استوت آنية الذهب والفضة في التحريم فإنها تستوي في حكم الضبة اليسيرة، وكما جازت ضبة الفضة اليسيرة بالدليل فكذلك ضبة الذهب.

 

ويناقش: بنحو ما ذكر في الدليل السابق.

 

الدليل الثالث:

إن سلمنا جدلًا بأن أحكام الذهب في الآنية كأحكام اللباس فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم تحريم لبس ما فيه ذهب يسير تابع كفص ذهب في خاتم، فكذلك الآنية المضببة بالذهب[23].

 

ويناقش: بأن هذا من باب اللباس وبابه أوسع من باب الآنية، ولذا أبيح للرجال استعمال الفضة وللنساء الذهب والفضة مطلقًا بخلاف الآنية.

 

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بتحريم استعمال الآنية المضببة بيسير الذهب بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن الأصل في آنية الذهب والفضة المنع، وخُصَّ منها ما ضُبب بيسير الفضة للدليل، فيبقى حكم ما ضبب بالذهب على أصل التحريم.

 

ويناقش: بما ذكر في أدلة القول الأول، بأن أصل النهي في باب الآنية للذهب والفضة واحد من غير تمييز، فما أبيح للفضة يباح للذهب.

 

الدليل الثاني:

أن استعمال جزء من الإناء كاستعمال الكل، فمن استعمل المضبب بالذهب فقد استعمل الذهب المحرم.

 

ويناقش: بإباحة استعمال الشرب في الآنية المضببة بيسير الفضة من غير تقييد، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

 

الترجيح:

الراجح أن أدلة النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة وردت فيهما من غير تفريق كأدلة الربا وأصل وجوب الزكاة، فحكم المضبب بالذهب كالمضبب بالفضة، فلما جاء الدليل بإباحة المضبب بالفضة عُلم منه إباحته في الذهب.

 

ثمرة الخلاف:

أن المعالجات التي تحتوي على نسبة يسيرة من الذهب كموصلات الكهرباء لها حكم ضبة الذهب اليسيرة فلا يحرم استعمالها وشراؤهما.

 

وما يكون يسيرًا تابعًا في بعض آلة الساعات فعدم تحريمها أولى إذ إن باب اللباس أوسع من باب الآنية.

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهبًا ولا مطلية به، لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ الجواب: نعم لا بأس به؛ لأنه إذا كان في الآلات الداخلية، فإنه لا يُرى، ولا يُعلَم به. وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلًا؛ فإنه يصير تابعًا فلا يضر"[24]، والله أعلم.



[1] ينظر: لسان العرب (14/ 48)، المصباح المنير (1/ 28).
[2] الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 117).
[3] تحرير الفاظ التنبيه (ص 33)، والمطلع على أبواب المقنع (ص 9).
[4] المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (1/ 23).
[5] الروض المربع (1/ 190).
[6] تبيين الحقائق للزيلعي (6/ 10)، ومجمع الأنهر لشيخي زاده (4/ 182)، والفتاوى الهندية (5/ 334).
[7] مواهب الجليل للحطاب (1/ 183)، حاشية العدوي (2/ 609).
[8] المجموع للنووي (1/ 246)، والحاوي الكبير للماوردي (1/ 76).
[9] كشاف القناع (1/ 55)، شرح المنتهى (1/ 32).
[10] التمهيد (16/ 105)، المجموع للنووي (1/ 25)، المغني (1/ 55)، مجموع فتاوى ابن تيمية(21/ 84).
[11] البخاري (5633), ومسلم (5394).
[12] البخاري (5634)، ومسلم (2065).
[13] بدائع الصنائع (5/ 132)، البحر الرائق (8/ 211)، شرح فتح القدير (4/ 79)، الفتاوى الهندية (5/ 334)، حاشية ابن عابدين (6/ 355)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 160).
[14] مواهب الجليل (1/ 129)، الخرشي (1/ 101)، الشرح الصغير (1/ 62).
[15] اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة، بأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة، وسوف نأتي على تفصيل هذه الشروط في بحث التضبيب بالفضة، ينظر المجموع (1/ 312) وموسوعة أحكام الطهارة لدبيان الدبيان (1/ 390).
[16] المحلى (6/ 99)، و(1/ 427).
[17] المنتقى للباجي (7/ 236)، أحكام القرآن لابن العربي (4/ 97)، التاج والإكليل(1/ 185،186)، الخرشي (1/ 100، 101)، مواهب الجليل (1/ 129)، حاشية الدسوقي (1/ 64)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 62)، منح الجليل (1/ 59).
[18] حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 118)، المجموع (1/ 311، 312)، روضة الطالبين(1/ 46)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 32)، أسنى المطالب (1/ 27)، نهاية المحتاج(1/ 105).
[19] كشاف القناع (1/ 51)، مطالب أولي النهى (1/ 57)، المغني (1/ 59)، المبدع (1/ 66)، الفروع (1/ 69)، الإنصاف (1/ 79).
[20] البخاري (3109).
[21] ينظر: موسوعة أحكام الطهارة لدبيان الدبيان (1/ 391).
[22] البخاري (5426)،ومسلم (2067).
[23] الإنصاف (3/ 145)، وحاشية ابن عابدين (6/ 360)، وحاشية الدسوقي (1/ 63)، ومغني المحتاج (2/ 97).
[24] الشرح الممتع (6/ 118).




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • حكم المرابحة للآمر بالشراء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (2) مصطلحات خاصة بالتداول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الساعات والأوقات التي تفتح فيها أبواب السماوات (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الدعاء عند الزواج أو شراء الشيء الجديد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حمى الشراء(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • التجارة جزء من حياة البشر(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • الحواسيب والإنترنت تقنيات اقتصادية(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب