• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

نوع فرقة الخلع.. «طلاق، أو فسخ»

نوع فرقة الخلع.. «طلاق، أو فسخ»
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/12/2021 ميلادي - 13/5/1443 هجري

الزيارات: 10472

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نوع فُرقة الخلع

«طلاق، أو فسخ»[1]


تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم على مشروعية الخلع[2]، ونُقل الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق، ومحل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوه[3]، فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين.


وسبب اختلافهم سببان:

أحدهما: اختلافهم في اقتران العِوض بهذه الفُرقة هل يخرجها من نوع فُرقة الطلاق إلى نوع فُرقة الفسخ أم لا يخرجها؟[4].

فمن قال: يخرجها، قال: يقع فسخا.

ومن قال: لا يخرجها، قال: يقع طلاقا.


الآخر: من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يَعُد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق، ومن اعتبر الألفاظَ ووقفَ معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا[5].


أقوال العلماء في الخلع هل يقع طلاقا، أو فسخا:

القول الأول: الخلع طلاق.

القائلون به: عمر بن الخطاب[6]، وعثمان بن عفان[7]، وعلي بن أبي طالب[8]، ................................ وابن مسعود[9]رضي الله عنهم، والحسن البصري[10]، وإبراهيم النَّخَعي[11]، وعطاء بن أبي رباح[12]، وأبو سلمة بن عبد الرحمن[13]، والزهري[14]، وابن المسيب[15]، ..................................................... وقَبيصة بن ذؤيب[16]، وشريح[17]، والشعبي[18]، ومكحول[19]، وابن أبي نجيح[20]، ومجاهد[21]، والأوزاعي[22]، ويحيى بن أبي سليمان[23]، وعروة بن الزبير[24]، وسعيد بن جُبير[25]، وسفيان الثوري[26]، وحماد بن أبي سليمان[27]، والحنفية[28]، والمالكية[29]، والقول الجديد الأظهر عند الشافعية[30]، ورواية عند الحنابلة[31]، والظاهرية[32].


غير أن الحنفية قالوا: إن نوى الزوج ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة لا تكون اثنتين[33].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

1- قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَان ﴾ [البقرة:229]، ثم قال:﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة:229]، ثم قال: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة:230].


وجه الدلالة: لما ذكر الله عز وجل الخُلع بين طلاقَين عُلم أنه ملحَق بهما، فيأخذ حكم الطلاق[34].

2- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:228].


وجه الدلالة: هذه الآية عامة، فلم يفرق بين الخلع، وغيره[35].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الآية حتى يُبيِّن أن المختلعة مطلقة، وهذا محل النزاع[36].


الآخر: أننا لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصَّا بما ذكرنا من الأحاديث[37]، ............................. والخاص يقضي على العام[38].


ثانيا: السنة النبوية:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»[39].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا رضي الله عنه بالطلاق فدل على أن الخلع طلاق[40].


أجيب عنه من ستة أوجه:

الوجه الأول: أنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي داود[41]، والنسائي[42] بلفظ: «خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ، وَخَلِّ سَبِيلَهَا»، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً، فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا، وصاحب القصة أعرف بها[43].


الوجه الثاني: أنه ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث أبي الزبير[44]، ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داودَ بلفظ: «وَفَارِقْهَا»[45]، وثبت أيضا من حديث الرُّبيِّع عند النسائي بلفظ: «فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا»[46]، ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد[47].


الوجه الثالث: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بدون ذكر الطلاق من طريقين:

إحداهما: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، وَلَا يَزْدَادَ[48].

الآخر: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍرضي الله عنهما، «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةً»[49].


الوجه الرابع: أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة بعد أمره أن يطلقها تطليقة يدل تصريحا على أنه فسخ، ولو وقع بلفظ الطلاق[50].


الوجه الخامس: أن ابن عباس رضي الله عنهما من جملة القائلين بأنه فسخ، ويبعُد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم[51].


الوجه السادس: أن الله عز وجل علق على الخلع أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله  لها لفظا معينا، وطلاقُ الفداء طلاق مقيد، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلَق، كما لا يدخل تحتها ثبوت الرجعة، والاعتداد بثلاثة قروء بالسُّنة الثابتة[52].


ثالثا: الآثار:

قد ثبت عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهم أن الخلع طلاق[53]، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم يقولون: إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض[54].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه لا يصح عن صحابي أن الخلع طلاق، وقد ضعف الإمام أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث كابن المنذر، وابن خزيمة، والبيهقي، وغيرهم النقل عن هؤلاء؛ ولم يصححوا إلا قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنه فسخ، وليس بطلاق[55].


الآخر: لو سلَّمنا بذلك فإنه لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع لأن الأدلة الشرعية إما الكتاب، أو السنة، أو القياس، أو الإجماع[56].


رابعا: المعقول:

1- لأن الزوجة بذلت العوض للفُرقة، والفُرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقا، فأما الفسخ فليس من ملكه، ولا من حكمه[57].


2- لأنه أتى بكناية الطلاق، قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير الخلع[58].


3- لأن الفسخ يوجب استرجاع البدل كالفسخ في البيع، فلو كان الخلع فسخا لما جاز إلا بالصداق، وفي جوازه بالصداق وغيره دليلٌ على خروجه عن الفسخ، ودخوله في الطلاق[59].


4- لأنه فُرقة لا تفتقر إلى تَكرار اللفظ، ولا تنفرد به المرأة، فكان طلاقا كصريح الطلاق[60].


5- لأن الخلع يكون بعد تمام العقد، والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، ولكن يحتمل القطع في الحال، وذلك إنما يكون بالطلاق[61].


6- لأن الخلع لفظ لا يملكه غير الزوج، وهو موقوف على اتفاق الزوجين، وليس هذا حكم الفسخ، فوجب أن يأخذ حكم الطلاق[62].

7- لأن الفسخ ما كان عن سبب متقدم كالعيوب، والخلعُ يكون مبتدأ من غير سبب فكان طلاقا؛ لأنه يكون من غير سبب أولى من أن يكون فسخا لا يكون إلا عن سبب[63].

يجاب عن هذه التعليلات كلها بأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو كناية مع النية، والخلع ليس بصريح في الطلاق، ولا معه نية الطلاق فوجب أن يكون فسخا[64].

8- لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مخلِّصا من النكاح، فمتى خرج عنه الزوجان، فخروجهما طلاق؛ تلفظا به، أو ذكرا معناه[65].

أجيب بأن فرقة الخلع فسخ؛ لعدم ثبوت الرجعة فيه بالنص والإجماع[66].

9- لأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما لا يرجع إلى اختياره، وهذا راجع إلى الاختيار فلا يكون فسخا[67].

أجيب بأن الفسوخ تقع بالتراضي قياسا على الإقالة[68].

القول الثاني: الخلع فسخ وليس بطلاق.

القائلون به: عثمان بن عفان[69]، وابن عباس[70]، ................... وابن عمرَ[71]، والرُّبيع بنت مُعوذ[72]، وعمُّها[73]-وهو من كبار الصحابة- رضي الله عنهم، وطاوس[74]، وعكرمة بن عبد الله[75]، وإسحاق بن راهويه[76]، وأبو ثور[77]، والقول القديم عند الشافعية[78]، والصحيح عند الحنابلة[79].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة:229]، ثم قال: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة:229]، ثم قال: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة:230].


وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى ذكر تطليقتين وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا، ولكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع[80].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الله عز وجل ذكر التطليقة الثالثة بعوض، وبغير عوض، وبهذا لا يصير الطلاق أربعا[81].


الثاني: أن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق، لا أنه شيء غير الطلاق[82] بدليل أن الله عز وجل ذكره بين طلاقين فعُلم أنه ملحق بهما[83].


الثالث: أنه لو كان كلُّ مذكور في معرض هذه الآيات لا يُعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى: ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ طلاقا؛ لأنه يزيد به على الثلاث؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة:229]، فإن وقع شيء من هذا الطلاق بعوض كان ذلك راجعا إلى الأولى والثانية دون الثالثة التي هي ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾، فلا جناح عليه فيه، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره سواء كان بفدية، أو بغير فدية[84].


ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍرضي الله عنهما، «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةً»[85].


وجه الدلالة من وجهين:

الأول: لو كان الخلع طلاقا لم يكتفِ النبي صلى الله عليه وسلم بحيضة للعدة[86].

الآخر: لم يقع فيه الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل[87].

أجيب عنه بأنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا[88].

نُوقِشَ بأن الترمذي أخرجَه مسنَدًا[89].


2- عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ»[90].


وجه الدلالة من وجهين كما في الحديث المتقدم.

3- عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ»، قَالَتْحَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتٍ: «خُذْ مِنْهَا»، فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا[91].


وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك، فدل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقا لاقتضي فيه شروط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة، ومن كونه صادرا من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة[92].


الآخر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه طلاقا، ولا زاد على الفُرقة[93].


ثالثا: الآثار:

1- عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ»[94].

قال ابن المنذر رحمه الله: «ليس في الباب حديث أصح من حديث ابن عباس، كان أحمد يقول: جيد الإسناد»[95].

أجيب بأنه شاذ؛ إذ لا يُعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس[96].


نُوقش بأن فيه نظرًا؛ لأن طاوسا ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده، وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول، ولا يُعلم أحدٌ ممن ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يراه فسخا[97].


2- عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رُبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَهِيَ تُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ عَمُّهَا إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ أَفَنَنْتَقِلُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: لَنَنْتَقِلُ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، إلَّا أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَعُثْمَانُ أَخْبَرُنَا، وَأَعْلَمُنَا[98].


قالوا: هذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة؛ وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن، واتفاق المسلمين بخلاف الخلع[99].


رابعا: المعقول:

1- لأن الخُلع جعل للفرقة فلا يجوز أن يكون طلاقا؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو كناية مع النية، والخلع ليس بصريح في الطلاق، ولا معه نية الطلاق فوجب أن يكون فسخا[100].

2- لأن النكاح عقد معاوضة، فإذا لحقه الفسخ إجبارا جاز أن يلحقه الفسخ اختيارا، كالبيع[101].

3- لأنه نوع فُرقة لا تثبت فيه الرجعة بحال، فكان فسخا[102].


الترجيح: أرى أن الراجح في نوع فُرقة الخلع أنها فسخٌ؛ لأمرين:

أحدهما: صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخُلع فسخ وليس بطلاق، ولم يصح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلافه، فكان إجماعا سكوتيا، وهو حجة عند جماعة من أهل العلم[103].


الآخر: أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفِ عدده ثلاثة أحكام كلها منتفيةٌ عن الخلع:

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه.

الثاني: أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة.

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع[104].


ثمرة الخلاف:

الفائدة الأولى: على القول بأن الخلع طلاق: لو خالعها مرة، حُسبت طلقة، فنقص بها عدد طلاقها، وإن خالعها ثلاثا طلقت ثلاثا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

على القول بأن الخلع فسخ: لو خالعها مرة لم تحرم عليه، وإن خالعها مائة مرة[105].


الفائدة الثانية: على القول بأن الخلع طلاق: إذا قال: خالعت يدك، أو: رجلك على كذا، فقبلت؛ صح، كما لو أضاف الطلاق إلى يدها، أو رجلها.

على القول بأن الخلع فسخ: إذا قال: خالعت يدك، أو: رجلك على كذا، فقبلت؛ لم يصح[106].


الفائدة الثالثة: على القول بأن الخلع طلاق: لا يصح خلع الزوجة وهي حائض.

على القول بأن الخلع فسخ: يصح خلع الزوجة وهي حائض[107].



[1] فائدة [1]: أنواع فُرق النكاح:

الفُرق في النكاح تكون بالفسخ، أو بالطلاق:

أما الفُرقة بسبب الطلاق، فتكون بلفظ الطلاق الصريح، أو الكنائي.

وأما الفُرق بسبب الفسخ، فتكون بما يلي:

1-الردة من أحد الزوجين.

2- الإيلاء.

3- الإعسار في المهر، أو النفقة، أو السكن.

4- الرضاع.

5-عيب في أحد الزوجين يمنع من قضاء الوطر.

6- اللعان.

7-فرقة إسلام الزوج على أختين، أو أكثر من أربع نسوة.

[يُنظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، (32/112-113، 135-137].

فائدة: [2]: الفرق بين الطلاق، والفسخ:

يمكن التفريق بين الطلاق والفسخ من أربعة أوجه:

أحدها: الطلاق يُنقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها.

الثاني: المعتدة من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى تعتبر صالحة لوقوع الطلاق الآخر بخلاف المعتدة من الفسخ، فلا يقع عليها الطلاق إلا في حالات خاصة، كالفسخ بسبب ردة أحد الزوجين، أو إباء الزوجة غير الكتابية عن الإسلام.

الثالث: اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي، كما اتفقوا على وجوبها للمعتدة من طلاق بائن إذا كانت حاملا، واختلفوا في غير الحامل.

واختلفوا في المعتدة من الفسخ، والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة إلى عدم وجوب النفقة للمعتدة عن الفسخ إذا لم تكن حاملا.

الرابع: اتفق الفقهاء على عدم الإحداد على المطلقة طلاقا رجعيا وزوجها غير متوفى.

وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، أو كبرى فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين: الأول: أن عليها الإحداد، والآخر : أنه لا إحداد عليها.

وأما المفسوخ زواجها، فذهب الجمهور إلى أنه لا إحداد عليها.                                                       =

=الخامس: السلطة في الطلاق للزوج فلا يفتقر إلى حكم حاكم، أما الفسخ فيفتقر إلى حكم حاكم. [يُنظَر: الخرشي، شرح مختصر خليل (1/298)، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/333)، ووزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية (32/113-114)].

[2] ينظر: ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، (6/76)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/7)، ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/128)، وابن قدامة، المغني، (10/268)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (4/211).

[3] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/8-9)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/151)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/15)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (10/275)، وابن حجر العسقلاني،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/396).

قال المرداوي: من شرط وقوع الخلع فسخا أن لا ينوي به الطلاق، وأن لا يوقعه بصريح الطلاق، فإن نوى به الطلاق، أو أوقعه بصريح الطلاق إذا كان بعوض وقع طلاقا على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعن أحمد هو فسخ، اختاره الشيخ ابن تيمية. [يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (22/31-32)].

وقال ابن حجر الهيتمي: «لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية؛كما لو قصد بالظهار الطلاق». [ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، طبعة: المكتبة التجارية الكبرى- مصر، تحقيق: نخبة من العلماء، بدون طبعة، 1357هـ، 1983م، (7/477)].

[4] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/99).

[5] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/181-182).

[6] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/465)، والسرخسي، المبسوط، (6/171).

[7] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11757، 11760)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18429، 18430، 18431، 18448)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1446)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[8] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11755)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18439)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1450)، وابن المنذر،= =الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[9] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11753)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18435)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1451)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[10] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11754)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18438، 18450)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1448)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[11] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11752)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18437)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[12] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11747)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18443)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[13] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11749)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18449)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[14] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11750)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18444)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[15] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11754)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث= =والآثار، (18433)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[16] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18440)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[17] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18442)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[18] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18441)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1449)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[19] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18447)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[20] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11751)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[21] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[22] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[23] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18434).

[24] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/516).

[25] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18436).

[26] يُنْظَر: المَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، صـ (301)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/134)، والطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/465).

[27] يُنْظَر: عبد الرزاق الصنعاني، المصنف عبد الرزاق، (11769)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/321)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/134).

[28] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (6/171)، والطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/465)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/151)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (3/444).

[29] يُنْظَر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (2/241)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/99)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/34)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/86).

[30] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (6/504)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/9)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/491)،والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/16)، والنووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، تحقيق: محمد محمد طاهر، طبعة: دار المنهاج- المملكة العربية السعودية، ط2، 1423هـ، 2011م، صـ (408)،وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/375).

[31] يُنْظَر: ابن قدامة المقدسي، المغني، (10/274)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (22/31).

[32] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/511).

[33] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (6/172)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (3/444).

[34] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/128)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/9).

[35] يُنْظَر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد، وآخرين، طبعة: دار البشائر الإسلامية- لبنان، ودار السراج، ط1، 1431هـ، 2010م، (4/459)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (1/129)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (11/196)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/328).

[36] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/328).

[37] أي الأحاديث التي استدل بها القائلون بالقول الثاني.

[38] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/328)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/454).

[39] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (5273)، باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟

[40] يُنْظَر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (5/582)، والقبس في شرح موطأ مالك، (2/743)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/517)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/453).

[41] باب في الخلع برقم (3497)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج- الرياض، ط1، 1409هـ، (2228).

[42] أَخْرَجَهُ في الصغرى (3497)، باب عدة المختلعة، والكبرى، باب عدة المختلعة برقم = = (5661)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي، طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج- الرياض، ط1، 1409هـ، (3497).

[43] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/453).

[44] نصُّه: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟», قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً , فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا، وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ», قَالَتْ: نَعَمْ , فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّا سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ, قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. [صحيح: أَخْرَجَهُ الدار قطني (3629)، باب المهر، والبيهقي (14849)، وقال: «مرسل»، باب الوجه الذي تحل به الفدية].

قال ابن حجر العسقلاني: «رجال إسناده ثقات». [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/402)].

وقال ابن عبد الهادي: «إسناده صحيح». [يُنْظَر: ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (4/394)].

[45] نصُّه: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الصُّبْحِ، فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتًا، فَقَالَ: «خُذْ بَعْضَ مَالِهَا، وَفَارِقْهَا»، فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ، وَهُمَا بِيَدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُمَا، وَفَارِقْهَا»، فَفَعَلَ. [صحيح: أَخْرَجَهُ أبو داود (2228)، باب في الخلع، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، (2228)].

[46] نصُّه: عنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: «خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ، وَخَلِّ سَبِيلَهَا»، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً، فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا. [صحيح: أَخْرَجَهُ النسائي في الصغرى، (3497)، باب عدة المختلعة، والكبرى، (5661)، باب عدة المختلعة، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي، (3497)].

[47] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/453).

[48] صحيح:أخْرجَهُ ابن ماجه (2056)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (2037)].

[49] صحيح: أَخْرَجَه أبو داود (2229)، باب في الخلع، والترمذي (1185)، وقال: «حديث حسن غريب»، باب ما جاء في الخلع، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (7/102)].

[50] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/182).

[51] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/453).

[52] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/182).

[53] السابق، (5/180).

[54] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/483)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/454).

[55] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/323-324)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى (32/289-292)، وابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/179-180)، وابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (3/415-416).

[56] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/454).

[57] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (6/504)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/128)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/9)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/491)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (10/275).

[58] يُنْظَر: ابن قدامة المقدسي، المغني، (10/275).

[59] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/9)، والسرخسي، المبسوط، (6/171-172).

[60] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/16).

[61] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (6/171-172).

[62] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/128)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/9).

[63] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/9).

[64] يُنْظَر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/491).

[65] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (5/582)، والقبس في شرح موطأ مالك، (2/743).

[66] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/15)، وابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/181).

[67] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/99).

[68] السابق، (2/99).

[69] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/514).

[70] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11765، 11767، 11770)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (18451)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، = = (1453)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/322)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[71] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/9)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/514).

[72] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/514).

[73] السابق، (9/514).

[74] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (11765، 11766)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/322)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[75] يُنْظَر: سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، (1454)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/322)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[76] يُنْظَر: الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (1288)، والمَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، صـ (301)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/322)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[77] يُنْظَر: المَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، صـ (301)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/322)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[78] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/9)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/491)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/15)،والنووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، صـ (408)،وروضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/375).

[79] يُنْظَر: الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (1288)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (10/274)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (22/29).

[80] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (4/118)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/324)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/10)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/99)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (10/275).

[81] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (6/172).

[82] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/99).

[83] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/9)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/439).

[84] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/264).

[85] صحيح: أَخْرَجَه أبو داود (2229)، باب في الخلع، والترمذي (1185)، وقال: «حديث حسن غريب»، باب ما جاء في الخلع، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (7/102)].

[86] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (6/153)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/452).

[87] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/452).

[88] يُنْظَر: أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، (2/269)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/516).

[89] يُنْظَر: المنذري، مختصر سنن أبي داود، تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق، طبعة: مكتبة المعارف- المملكة العربية السعودية، ط1، 1431هـ، 2010م، (2/59).

[90] صحيح: أَخْرَجَه الترمذي (1185)، وقال: «حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ»، باب ما جاء في الخلع، والنسائي (3498)، باب عدة المختلعة، وابن ماجه (2058)، باب عدة المختلعة، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، صحيح وضعيف سنن الترمذي، طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج- الرياض، ط1، 1409هـ، (1185)].

[91] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (2227)، باب في الخلع، والنسائي (3462)، باب ما جاء في= =الخلع، وأحمد (27444)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (7/102)].

[92] يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (3/254).

[93] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/452).

[94] صحيح: أخْرجَهُ ابن أبي شيبة في المصنف (18451)، صححه الإمام أحمد، وابن المنذر. [يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/324)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263)].

[95] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/324)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/263).

[96] يُنْظَر: ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (23/377).

[97] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/403).

[98] صحيح: أَخْرَجَهُ ابن أبي شيبة في المصنف (18462)، وابن حزم في المحلى (9/514)، والبيهقي في الكبرى (15601)، وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/290).

[99] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/290).

[100] يُنْظَر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/491)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (10/275).

[101] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/10)، والسرخسي، المبسوط، (6/171).

[102] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/15).

[103] يُنْظَر: ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط9، 1430هـ، 2009م، (1/492-493)، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، (1/252)، والسبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، طبعة: دار الكتب العلمية-بيروت، ط1، 1404هـ، 1984م، (2/380-381).

[104] يُنْظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/181).

[105] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/10)، والسرخسي، المبسوط، (10/172)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/15-16)، وابن العربي، أحكام القرآن، (1/264)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (10/275).

[106] يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (22/34).

[107] يُنْظَر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/91، 33/21).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوليمة والقسم والخلع
  • كتابا الصداق والخلع ( من بداية المتفقه )
  • نقاط مهمة في أحكام الخلع
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟
  • مسألة في الخلع
  • الخلع بلفظ الطلاق
  • من فقه الأسرة (الخلع)

مختارات من الشبكة

  • تصنيف وأنواع المباني الطبية بحسب نوع البناء(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • سلسلة أنواع القلوب (3) القلب الراضي (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رأي الإمام الشَّاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الكتابة وأهدافها وأبعادها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الرفق بالنظر إلى باعثه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أنواع النمل: النملة الخياطة (Tailor ants)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج السنة النبوية في محاربة الفساد الإداري (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب