• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مبحث وجيز في حقيقة الاستحسان

مبحث وجيز في حقيقة الاستحسان
ياسين نزال

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/8/2018 ميلادي - 1/12/1439 هجري

الزيارات: 52854

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مبحث وجيز في حقيقة الاستحسان


مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فإن الاستحسان يُعَدُّ من الأدلة المختلف فيها بين علماء الأصول، بين مُنكِرٍ ومُجيزٍ، وناظرٍ للمسألة على أنها لا فائدة منها، كلٌّ بحَسَب معناه الحقيقي الذي تَبيَّن له، وفي هذا المبحث الوجيز أنقلُ كلام العلماء في بيان حقيقة الاستحسان ووَجْه الخلاف الدائر فيه، وهل هو اختلاف لفظي أو معنوي؟ وقد قسمت هذا المبحث إلى النقاط التالية:

أولًا: معنى الاستحسان ومذاهب العلماء.

ثانيًا: أنواع الاستحسان المشروع بحسب حقيقته.

ثالثًا: حقيقة معنى قول الشافعي.

رابعًا: الخلاف في حقيقة الاستحسان لفظي.

خامسًا: الخلاصة في حقيقة الاستحسان.

♦♦♦♦♦


أولًا: معنى الاستحسان ومذاهب العلماء:

قال الزركشي: "وهو - أي الاستحسان - لغةً: اعتماد الشيء حَسَنًا، سواء كان عِلْمًا أو جهلًا؛ ولهذا قال الشافعي: القول بالاستحسان باطلٌ، فإنه لا يُنبئ عن انتحال مذهب بحجَّة شرعية، وما اقتضته الحجة الشرعية هو الدِّين سواء استحسنه نفسه أم لا"[1].


وجاء في المسودة لآل تيمية: «كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به، وأنكره الشافعي عليهم، وبسط أبو الخطاب القول فيه عقيب تخصيص العلة.


قال القاضي عبدالوهاب المالكي: ليس بمنصوص عن مالك[2] إلَّا أنَّ كتب أصحابنا مملوءة من ذكره والقول به، ونص عليه ابن القاسم وأشْهَب وغيرهما.


وفسَّره الحلواني بأوجه، ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان ترك القياس الجلي، وغيره لدليل نصٍّ من خبر واحد، أو غيره، أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس كما تقدَّم»[3]، ثم قال شيخ الإسلام بعد نقل قول الحلواني: «وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجيح أحد الدليلين على الآخر، وهذا معنى قول القاضي: ولفظ الاستحسان يُؤيِّد هذا؛ فإنه اختيار الأحسن وإنما يكون في شيئينِ حَسَنَينِ؛ وإنما يُوصَف القول بالحَسَن إذا جاز العمل به لو لم يعارض»[4].


وجاء في «المذكرة في أصول الفقه»:" للاستحسان ثلاثة معانٍ:

أحدها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاصٍّ من كتاب أو سنة، قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف ولذا رد التعريفين الآخرين.


الثاني: أن المراد به ما يَستحسنه المجتهد بعقله.


الثالث: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.


وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشَّرْع"[5].


ومعنى ذلك أن حقيقة الاستحسان كما يراها العلماء هو الاستناد إلى دليل شرعي في الحكم على مسألة، وأنه لا مجال للعقل في تحسين حكم شرعي.


ثانيًا: أنواع الاستحسان المشروع بحسب حقيقته:

وما ذكرناه سابقًا هو نفسه الذي ذهب إليه السَّرْخَسِي؛ حيث ربط الاستحسان بالدليل الشرعي؛ قال: «الاستحسان لغةً: وجود الشيء حسنًا، يقول الرجل: استحسنتُ كذا؛ أي: اعتقدتُه حَسَنًا على ضدِّ الاستقباح، أو معناه: طلب الأحْسَن للاتِّباع الذي هو مأمور به؛ كما قال تعالى: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر: 17، 18]»[6].

ثم بيَّن نوعيه بقوله:

«وهو في لسان الفقهاء نوعان:

العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولًا إلى آرائنا، نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236] أوجب ذلك بحسب اليَسَار والعُسْرة، وشرط أن يكون بالمعروف، فعرفنا أن المراد ما يُعرَف استحسانُه بغالب الرأي.


وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، ولا يظن بأحد من الفقهاء أنه يخالف هذا النوع من الاستحسان.


والنوع الآخر هو الدليل الذي يكون معارضًا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهامُ قبل إنعام التأمل فيه، وبعد إنعام التأمُّل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة؛ فإن العمل به هو الواجب فسمَّوا ذلك استحسانًا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التأمُّل على معنى أنه يُمال بالُحكْم عن ذلك الظاهر لكونه مستحسنًا لقوة دليله»[7]، ثم استحسان العمل بأقوى الدليلَينِ لا يكون من اتِّباع الهوى وشهوة النفس في شيء[8].


معنى ذلك أن حقيقة الاستحسان تدور بين أمرين:

الأول: ما تركه الشرع للعُرْف فيُؤخَذ الأحسن منه؛ قال الزركشي بعد بيان مذهب مالك في الاستحسان: «وقال بعض مُحقِّقي المالكية: بحثْتُ عن موارد الاستحسان في مذهبنا فإذا هو يرجع إلى ترك الدليل بمعارضة ما يُعارضُه بعضُ مقتضاه، كترك الدليل للعُرْف في ردِّ الأيمان إلى العُرْف أو المصالحة»[9].


والثاني: الأخذ بالدليل المعارض لقياس ظاهر قبل التأمُّل فيه، وسيأتي ما يُعضِّد هذه الحقيقة من كلام الشاطبي رحمه الله.


ثالثًا: حقيقة معنى قول الشافعي:

وعن قول الشافعي: «وإنما الاستحسان تلذُّذ، ولا يقول فيه إلَّا عالمٌ بالأخبار، عاقل للتشبيه عليها»[10]، يقول الزركشي في معنى (تلذذ): «وإنما قال ذلك لأنه قد اشتَهر عنهم أن المراد به حُكم المجتهد بما يقع في خاطره من غير دليلٍ»[11]؛ مما يدل على أن الشافعي رد الاستناد إلى العقل والهوى في تنزيل الأحكام الشرعية لا إلى الاستحسان؛ من حيث حقيقته عند الفقهاء والذي هو إعمال الدليل الأقوى.


رابعًا: الخلاف في حقيقة الاستحسان لفظيٌّ:

قال ابن السمعاني: «ذكر الأصحاب أن القول بالاستحسان في أصول الدين فاسدٌ، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى القول به، وكذلك القول بالمصالح والذرائع والعادات من غير رجوع إلى دليل شرعي باطل، فأما مالك فإنه يقول بذلك ويعتمده»[12].


ثم قال لبيان وجه الاختلاف في حقيقة الاستحسان: «ويُقال لهم: إن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في النفس ويستحسن في الطَّبْع، فلا شك أنه باطلٌ، والأحكام إنما تُبْنى على أدلة الشرع؛ لا على الهواجس والشهوات وما يقع في الطِّباع، وإن كان هو الحكم بأقوى الدليلينِ من كتاب أو سُنَّة أو إجماع أقوى من قياس، فلا معنى لتسميتهم ذلك استحسانًا، ولئن كان هذا النوع استحسانًا فكل الشرع استحسان، فلا معنى لتخصيص ذلك ببعض المواضع دون البعض.


واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية؛ فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنَّه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به، والذي يقولونه لتفسير مذهبهم به العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه؛ وهذا لا نُنْكِره؛ لكن هذا الاسم لا نعرفه بآية ما لما يقال به لمثل هذا الدليل، وقد قال بعضُهم: إنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه، وهذا باطل؛ لأنا لا نقول بتخصيص الأقيسة وقد أبطلناه من قبلُ.


وقال بعضهم: هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه، وهذا أيضًا باطل؛ لأنهم يسمون إذا عدلوا عن القياس إلى نصٍّ استحسانًا أيضًا...» إلى أن قال: «...وعلى الجملة لا معنى لهذه التسمية وهي تسمية لا يمكن حَدُّها بحدٍّ صحيح تختصُّ به، وأما تفسيرهم الذي يُفسِّرونه فنحن قائلون بذلك وليس ممَّا يتحصَّل فيه خلاف»[13].


وهو عين ما مال إليه الشوكاني رحمه الله؛ حيث قال: «واختلف في حقيقته: فقيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد، ويعسُر عليه التعبير عنه، وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه، وقد أنكره الجمهور، حتى قال الشافعي: مَنِ استحسَنَ فقد شَرَّعَ، قال الروياني: ومعناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعًا غير الشرع...»، إلى أن قال بعد أن ذكر خلاف العلماء في ذلك من المالكية والشافعية: «عرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلًا؛ لأنه إن كان راجعًا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجًا عنها فليس من الشَّرْع في شيء؛ بل هو من التقوُّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة، وبما يُضادُّها أخرى»[14].


وبذلك يتبيَّن مما سبق أن الخلاف في المسألة لفظيٌّ، وأنَّ جُلَّ الفقهاء يعملون بحقيقة الاستحسان؛ إذ الجميع مُتَّفِق على أن الأحكام الشرعية غير مبنية على التشهِّي والهواجس.


خامسًا: الخلاصة في حقيقة الاستحسان:

ويمكن تلخيص الكلام في هذه المسألة بأن نقول: إن الاستحسان مردُّه إلى الدليل الشرعي من كتاب أو سُنَّة من جهة ثبوت الحكم عند تَعارُض دليلَينِ، وأن الحكم ليس مرتبطًا بالخواطر والهواجس، ويجدُر هنا أن أنقل كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات؛ لبيان كيف فَهِمَ حقيقة الاستحسان وربطها بمقاصد الشرع: "...الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليلٍ كلي؛ ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسَل على القياس؛ فإن مَنِ استحسَنَ لم يرجع إلى مجرد ذَوْقه وتشهيه؛ وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرًا إلا أن ذلك الأمر يُؤدِّي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك، وكثير ما يتَّفِق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي، والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقًا في الضروري يُؤدي إلى حَرَجٍ ومشقَّة في بعض موارده، فيُستثنى موضِع الحَرَج، وكذلك في الحاجي مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي.


وله في الشرع أمثلة كثيرة؛ كالقَرْض مثلًا فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنه أُبيح لِما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين؛ بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلَّفين»[15].


وبذلك يتمُّ المقصود من هذا المبحث الوجيز حول حقيقة الاستحسان من واقع كلام أئمة الشأن فإن أخطأت، فأستعفر الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



[1] البحر المحيط (4/ 386)، دار الكتب العلمية.

[2] قال الزركشي: «قال الأبياري: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان، لا على ما سبق؛ بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو يُقَدِّم الاستدلال المرسل على القياس، ومثاله: لو اشترى سلعة بالخيار، ثم مات وله ورثة، فقيل: يرد، وقيل: يختار الإمضاء؛ قال أشهب: القياس الفَسْخ، ولكنا نستحسن إن أراد الإمضاء أن يأخُذَ مَنْ لم يمْضِ إذا امتنع البائع من قبول نصيب الراد، وقال ابن القاسم: قلت لمالك: لم يَقْضِ بالشاهد واليمين في جراح العمد وليس بمال؟ فقال: إنه لشيءٌ استحسناه، والظاهر أنه قاسه على الأموال.

وقال بعض مُحقِّقي المالكية: بحثت عن موارد الاستحسان في مذهبنا، فإذا هو يرجع إلى ترك الدليل بمعارضة ما يُعارضه بعض مقتضاه، كترك الدليل للعُرْف في ردِّ الأيمان إلى العُرْف أو المصالحة»؛ (4/ 388) البحر المحيط.

[3] المسودة (1/ 104).

[4] المصدر السابق (1/ 405).

[5] المذكرة (ص 299)، محمد الأمين الشنقيطي، دار اليقين للنشر الطبعة الأولى – 1999.

[6] أصول السرخسي (2/ 200).

[7] أصول السرخسي (2/ 200).

[8] المصدر السابق (2/ 201).

[9] البحر المحيط (4/ 388).

[10] الرسالة (507)، دار الكتب العلمية.

[11] البحر المحيط (4/ 387).

[12] قواطع الأدلة (3/ 341).

[13] قواطع الأدلة (3/344).

[14]إرشاد الفحول (2/181)، دار الكتاب العربي.

[15] الموافقات (4/ 206)، دار المعرفة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الاستحسان
  • الاستحسان في النحو وأمثلة عليه
  • الاستحسان
  • أصل الاستحسان

مختارات من الشبكة

  • شرح الاسم الموصول(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح إن وأخواتها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حرف حتى في النحو(مقالة - حضارة الكلمة)
  • المعرف بأل: تعريفه وإعرابه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أقسام العلم في النحو(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مباحث الألفاظ في أُصول الحنفية - دراسة في كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الاسم المعرف بإضافته إلى معرفة من المعارف الخمسة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أسماء الإشارة في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح المبتدأ والخبر(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب