• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

لبس المحرم للخفين التي دون الكعبين (سكتشرز)

لبس المحرم للخفين التي دون الكعبين (سكتشرز)
د. محمد بن علي اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/7/2018 ميلادي - 15/11/1439 هجري

الزيارات: 63193

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لُبْسُ المُحرم للخفين التي دون الكعبين (سكتشرز)


مما هو متقرَّر في الشريعة أن مِن محظورات الإحرام على الرجل لُبس الخُفين، وما يقوم مقامهما من الجوارب وغيرها.

 

وقد وقَع الخلافُ في حُكم لُبس الخفين التي دونَ الكعبين، ومِن أمثلتها الخفاف المنتشرة في هذا الوقت والمسماة بـ(سكتشرز)، فإنها دون الكعبين، ويتحرَّر من النزاع في أصل المسألة أمور ثلاثة:

أولًا: جواز لُبس النعال للمحرم بلا إشكال.

ثانيًا: تحريم لُبس الخفين للرجل المحرم إذا وجد النعلين.

 

ثالثًا: جواز لُبس الخفين المقطوعين أسفل مِن الكعبين، لمن لم يجد النعلين، وأما غير المقطوعين - إذا لم يجد النعلين - فجوَّزه الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، والجمهور أوجَب قطعَه.

 

والمسألة الرابعة التي هي محل البحث: "لُبس الخفين التي دون الكعبين مع وجود النعلين"، ويدخل في ذلك أنواع من الخفاف القصيرة، سواء كان لها عقب، أم لم يكن لها؛ كـ(المداس-سكتشرز).

فهل حكم هذه الأنواع حكم الخفين، فُتمنَع، أم حكم النعلين، فيَجوز لُبسها؟

 

هذا مما اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين:

القول الأول: تحريم لُبسهما مع وجود النعلين، وهذا قولُ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والليث وأبي ثور، ورواية منسوبة لأبي حنيفة، واختارَه ابنُ عثيمين، مع إيجاب الفِدْية على مَن لبِسهما،ويذهب عطاء إلى أشد من ذلك، فيمنع النِّعال التي لها قيدٌ من العَقِب، وتبِعه الإمام أحمد على ذلك[1].

 

القول الثاني: جواز لُبسهما مع وجود النَّعلين، وهذا قولُ الحنفيَّة، وقول عند الشافعية والحنابلة، اختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل - في رواية عنهما - وابن تيمية وابن القيم وابن باز[2]، ويصرِّح بعض الحنفية بأن مذهبهم الكراهة؛ لأن ترك النعلين مخالفٌ للسنة، وهذا لا يعارض القول بالجواز عنهم.

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرَط في إباحة لُبسِ الخفين المقطوعين عدمَ وجود النعلين، فقال: ((فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ))، وفي رواية: ((إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ))، متفق عليه من حديث ابن عمر.

 

قال الماوردي في الحاوي: أباح لُبسَهما مقطوعين، بشرط أن يكون عادمًا للنعلين، فإذا لم يوجد الشرط لم توجد الإباحة.

 

واعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرَط ذلك، لأجل عدم قطعِ الخفين مع توفر النعلين، فلا يجوز قطع الخفِّ مع وجود النعل، أما إذا وُجِد خفٌّ صغير دون الكعبين، فلا يشترط للُبسِه عدمُ وجود النعلين.

 

قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: "جَعْلُه عدمَ النعل شرطًا، فلأجل أن القطع إفسادٌ لصورته وماليته، وهذا لا يُصار إليه إلا عند عدم النعل، وأما مع وجود النعل، فلا يَفسُدُ الخُفُّ، ويُعدَمُ ماليتَه.

 

الدليل الثاني: الخف المقطوع مَخيطٌ لعضو على قدره، فوجبتْ على المحرم الفديةُ بلُبسه كالقُفَّازين، وفي حديث ابن عمر من رواية أحمد: "وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ"، فلمَّا كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثة؛ ذكر لكل واحد نوعًا غير مخيط على قدره، والأمر بالشيء نَهيٌ عن ضدِّه، فعُلِمَ أنه لا يجوز الإحرامُ إلا في ذلك[3].

 

والجواب أن يقال: المخيط وصفٌ غير مؤثر، وأما أنه على قدر العضو، فكذلك النعال على قدر القدم، والإزار يُلف على قدر الجسد، ولا يمنع منهما، وهذه الرواية من زيادات عبدالرزاق عن معمر على ما في الصحيحين، ثم إن الخفين المقطوعين في حُكم النعلين، وقد يقال: إن هذا احتجاج بمفهوم اللقب وليس بحجة.

 

الدليل الثالث: قال ابن عثيمين في فتاويه: يَصِحُّ تَسميةُ المقطوعين بـ"خفين"، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبس الخفين، فقال: ((وَلاَ الخُفَّيْنِ))، فيدخلان في عموم النهي.

 

والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرَّق في نفس الحديث بين نوعين من الخفاف، المقطوع وغير المقطوع، فدلَّ على عدم اجتماعهما على حُكم واحدٍ، فهما مختلفان حقيقةً وحُكمًا، ولو كانا واحدًا لَمَا أمَر بقطعه، فدلَّ على أنه بقطعه يَخرُج مِن شبه الخفِّ ويلتحق بالنعل[4].

 

الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين السراويل والخفين المقطوعين، عند فقد الإزار والنعلين، ومن المعلوم أن مَن وجَد الإزارَ، فلا يجوز له لُبسُ السراويل، فدلَّ على أن مَن وجَد النعلين، فلا يجوز له لبسُ الخفين المقطوعين[5].

 

الجواب عن ذلك أن يقال: هذا الاستدلال مبنيٌّ على دَلالة الاقتران، وليستْ بلازمة عند جمهور الأصوليين، ثم إن المساواة الواردة هي بين السراويل والخفين المطلقين؛ كما في حديث ابن عباس في البخاري (1841) ومسلم (1178)، وأما حديث ابن عمر الذي فيه ذكر الخفين المقطوعين - كما في البخاري (134)، ومسلم (1177) - فليس فيه ذكرُ السراويل، وعلى هذا فدليل المخالف حُجةٌ عليه، وسيأتي تقريرُه في أدلة القول الثاني.

 

الدليل الخامس: أن سترَ جوانب القدم وظهرها وعَقِيْبها، لا حاجة إليه، فلُبسُ ما صُنِعَ لسَتْره ترفُّهٌ، ودخولٌ في لباس العادة؛ كلُبس القُفَّاز والسراويل، فيأخذ حُكمَهما[6].

 

والجواب: عدم التسليم بأن مَن لَبِسَ الخُفين المقطوعين يوصَف بالمتَرَفِّه؛ ذلك أنه لا يُجزئ المسحُ عليها في الوضوء، كما أن الترفُّه وصفٌ غير منضبطٍ، فلا يصِح أن نجعلَه مناطًا لَما يُمنَعُ منه الْمُحرِمُ.

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جوَّز لُبسَهما بعد القطع في حديث ابن عمر، فقال: ((فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ))؛ فلولا أن قطعَهما يُخرجهما عن المنع، لم يكن في القطع فائدةٌ، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بين المقطوع وعدم المقطوع، فدلَّ على أنه بقطعه يخرُج مِن شبه الخف، ويلتحق بالنعل، فمَن منَع مِن المقطوع كما يمنع من عدم المقطوع؛ لم يفرق بينهما[7].

 

وأُجيب عن هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لُبس الخفين المقطوعين عند عدم النعلين، وإنما أجاز لُبسهما؛ لأنهما يقاربان النعلين، لا أنهما مثلهما[8].

 

ويُمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن المحظور لا يتجزَّأ، فالسراويل الطويلة والقصيرة حُكمُهما واحدٌ، وغير ذلك من المحظورات.

 

الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس - جعل السراويل بدلًا عن الإزار، والخفين المطلقين بدلًا عن النعلين، فقال: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ))؛ متفق عليه، فبَقِيَ الخفُّ المقطوع كالسراويل المفتوق، يجوز لُبسُه بكل حال[9].

 

الدليل الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبَت للخف حكمين: نهى الْمُحرمَ عن لُبسه، ورخَّص في الطهارة المسحَ عليه، والخف المقطوع لا يُجزئ المسح عليه، فدلَّ على أنه غيرُ داخلٍ في منع المحرمِ منه، كما لم يجزئ في المسح، فإما أن يلحق بالخف المطلق، فيَثبت المسحُ في حقِّه، ويُنْهَى المحرمُ عن لُبسه، أو يلحق بالنعل، فيجوز للمحرم لُبسُه، ولا يُجزئ المسحُ عليه، والشريعة لا تفرِّق بين المتشابهات كما أنها لا تساوي بين المختلفات[10].

 

وقد اعترَض النووي على هذا بقوله: ما ذكَروه من المسح ينتقض بالخفِّ المخرق، فإنه لا يجوز المسحُ عليه، مع تحريم لُبسه ووجوب الفِدية فيه[11].

ويمكن الجوابُ عن هذا بأن المسح على الخف المخرق مسألةٌ خلافية، فلا يرد الاعتراض على مَن أجاز المسحُ عليه.

 

الدليل الرابع: أنَّ نهْيَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الخف إذنٌ فيما سواه؛ لأنه سُئِل عما يَلبَس المحرمُ من الثياب، فقال: ((لا يلبس كذا..))، فحصَر الممنوع المُحَرم فما لم يذكُره فهو مباحٌ[12].

ويمكن الجواب عن هذا بأن ما لم يذكره مما هو مشابهٌ لِما ذكره؛ مقاس عليه وآخذ حُكمه.

 

الدليل الخامس: القدم عضو يحتاج إلى لباس، فلا بد أن يباح ما تدعو إليه الحاجة، وكثير من الناس لا يتمكَّن من المشي في النعل، فلا بد أن يرخصَ لهم فيما يُشبهه من المداس ونحوه[13].

 

ويمكن الجواب عن هذا بأن الحاجة إنما تدعو إلى شيء يقي قدمَه من الأرض، وذلك يحصل بالنعل، فالزيادة على ذلك ترفُّه، فإذا احتاج إلى هذا الخفِّ، فإن الحاجة تقدَّر بقدرها، ولا يبقى حكمُ الجواز على الإطلاق.

 

الدليل السادس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أمَر في المدينة بقطع الخف لمن لم يجد النعلين، ثم أجاز في مكة لبسَ الخف من غير قطع، دلَّ على أن بدل النعلين هو الخف المطلق، وأما الخف المقطوع فهو أصلٌ بذاته. فالأصل الأول النعل وبدله الخف المطلق، والأصل الثاني الخف المقطوع، فعلى هذا إباحةُ الخف المقطوع أصلية وليست بدلية، فلا يُشترط في لُبسه عدمُ وجود النعل[14].

 

ويعترض على هذا بأن ذلك مبنيٌّ على مسألة خلافية، وهي حُكم قطع الخفين عند عدم النعلين، والجمهور على وجوب القطع؛ لأنهم يَحملون خبرَ النبي صلى الله عليه وسلم المطلق في مكة على خبره المقيد بالمدينة.

 

الراجح:

تتلخص هذه المسألة في عدة أمور:

أولًا: لا شك أن السُّنة النبوية في لُبس النعلين دونَ غيرهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما لَبِسَ النِّعال.

 

ثانيًا: الأولى للمسلم عند أداء هذه الشعيرة؛ الاحتياط في تجنُّب الخفين المقطوعين، ومنه هذا النوع من الخفاف (سكتشرز).

 

ثالثًا: يفرَّق بين مَن احتاج إلى هذه الخفاف القصيرة، واعتادت قدمُه عليها، فيشق عليه الانتقالُ عنها، خاصة في المسافات الطويلة، وبين مَن لا يحتاجها، فأما المحتاج إليها، فالنفس تطمئن إلى جوازها مِن دون فِدية، وأما من تقصَّد الترفُّه، ففي النفس من ذلك شيءٌ، ولكن الجزم بالمنع ليس بظاهرٍ، والله أعلمُ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 

د. محمد بن علي اليحيى

جامعة القصيم - قسم أصول الفقه 5/ 12/ 1438هـ



[1] انظر: الذخيرة للقرافي 3/ 228، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب ص: 265، إكمال المعلم بفوائد مسلم 4/ 161، الحاوي الكبير 4/ 97، المجموع شرح المهذب 7/ 261، الفروع 5/ 425، الإنصاف مع الشرح الكبير 8/251، البحر الرائق ومعه منحة الخالق 2/ 349، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 22/ 136، شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559 تحقيق د/الحسن.

[2] انظر: البحر الرائق ومعه منحة الخالق 2/ 349، حاشية ابن عابدين 2/ 490، الإنصاف والشرح الكبير 5/353، الفتاوى 21/196-26/110، الفروع 5/ 425، تهذيب السنن لابن القيم 2/ 622، فتاوى نور على الدرب لابن باز 17/ 275، نسب ابن مفلح والمرداوي القولَ بالجواز إلى المجد صاحب المحرر، والذي وجدته في المحرر: الإلزام بالفدية لمن لبسهما؛ 1 /365، ولكن ذكر الإمام ابن تيمية أن جده أفتى به لَمَّا حجَّ في آخر عُمره؛ الفتاوى، 21/196.

[3] انظر: المغني 3/283، شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559.

[4] انظر: تهذيب السنن لابن القيم 2/ 622.

[5] انظر: البيان للعمراني 4/ 153.

[6] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية، ص 559.

[7] انظر: المغني 3/283، شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559، تهذيب السنن لابن القيم 2/ 622.

[8] انظر: التعليقة الكبيرة لأبي يعلى1/ 354.

[9] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559.

[10] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559.

[11] انظر: المجموع 7/ 261، التعليقة الكبيرة1/354.

[12] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559.

[13] انظر: شرح العمدة للإمام ابن تيمية ص 559.

[14] انظر: الفروع 5/ 425.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مبطلات المسح على الخفين
  • شرح حديث في المسح على الخفين
  • حديث عن المسح على الخفين
  • شرح حديث: توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
  • شرح حديث: أمسح على الخفين؟
  • تعليقة على حكم وضع الثوب على الكعبين

مختارات من الشبكة

  • لبس الملابس التي أصابها مني(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تفضيل اللبس الأبيض على غيره من الثياب، والنهي عن لبس الأحمر منها(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • توجيهات للمعتمرين (3) الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • إلى متى هذا التهاون في اللباس يا مسلمات؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • هل لبس الشماغ والغترة مكروه على مذهب الحنابلة؟ (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حكم لبس المرأة للضيق والشفاف(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفتاة السمراء لا يجب عليها لبس النقاب!(استشارة - الاستشارات)
  • دعاء لبس الثوب الجديد باب لغفران الذنوب (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • الاستعاذة بالله من خنزب إذا حصل للمسلم لبس في صلاته والأمر بسجدتي السهو إذا لبس الشيطان على المسلم صلاته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب المشي ولبس النعال (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب