• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخطأ في الاجتهاد

الخطأ في الاجتهاد
الشيخ وليد بن فهد الودعان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/11/2017 ميلادي - 28/2/1439 هجري

الزيارات: 49630

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخطأ في الاجتهاد


الاجتهاد المعتبر هو اجتهاد المجتهد الذي اكتملت فيه صفة الاجتهاد، واستوفى شروطه، ولا شك أن العالم المجتهد كغيره من الناس لا يسلَم من الخطأ؛ فهو عرضة للزلل والخطأ، فمهما بلغ المجتهد في اجتهاده فقد يعرض له الخطأ لسبب أو لآخر؛ كأن يخفى عليه بعض الأدلة التي تقوم عليها المسألة، أو يتوهم منها ما لا يقصد بها، أو يبني فرعًا على غير أصله، أو تختلط عليه أصول مسألة ويشتبه الأمر عليه، أو يغفُلُ عن مقاصد ما اجتهد فيه، أو يقف دون أن يبالغ في البحث، ونحو ذلك، مما لو بدا له واطلع عليه، أو لاح له الخطأ، لتراجع عنه، ولعاد إلى الحق فيه[1].

والخطأ يختلف حكمُه باختلاف ما يقع فيه، وفي هذه المسألة سنبين رأي الشَّاطبي في حكم الخطأ إذا وقع من المجتهد.

 

رأي الشَّاطبي:

يرى الشَّاطبي في الجملة أن الخطأ لا يسلم منه عالم، سواء بلغ منزلة الاجتهاد أم لا، غير أن الخطأ من العالم الحق لا يخرجه عن منزلة الاجتهاد، ولا يضره في كونه إمامًا يقتدى به[2].

وقد قسم الشَّاطبي الخطأ إلى حالتين:

الحالة الأولى: أن يقع في الكلي.

الحالة الثانية: أن يقع في الجزئي[3].

وسنفرد لكل حالة من هاتين الحالتين مسألة مستقلة.

 

المسألة الأولى: خطأ المجتهد في الكلي:

سبق أن بينا معنى الكلي عند الشَّاطبي، وهو هنا يشمل الكليات الكبرى، وهي القواعد الثلاث من ضروريات، وحاجيات، وتحسينيات، ويشمل كل ما كان قطعيًّا، ويمكن أن نعبر عن ذلك بخطأ المجتهد في الأصول، وهذا التعبير هو الذي درج عليه الأصوليون عند حديثهم عن هذه المسألة.

 

رأي الشَّاطبي:

ذهب الشَّاطبي إلى أن الخطأ في الكلي شديد؛ فهو - كما قال - أشد من الخطأ في الجزئي بلا ريب[4].

وقد حذَّر الشَّاطبي من زلة العالم في الكلي على وجه الخصوص، وفي هذا الموطن جاء في الآثار التحذير من زلة العالم[5]، سواء كانت في علمه أو عمله؛ فهي حقيقٌ أن تكون مِعولًا في هدم الدين[6]؛ ولذا ورد في الحديث: ((إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاث))، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ((أخاف عليهم من زلَّة العالم، ومن حُكم جائر، ومن هوًى متبع))[7]، واستفاض عن السلف التحذيرُ من زلة العالم؛ كقول عمر: (ثلاثٌ يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون)[8].

 

وعن أبي الدرداء أنه قال: (إن مما أخشى عليكم زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منارٌ كمنار الطريق)[9].

 

وعن معاذٍ قال: (إياكم وزيغةَ الحكيم؛ فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق، فتلقَّوُا الحقَّ عمن جاء به؛ فإن على الحق نورًا)، قالوا: "وكيف زيغة الحكيم؟"، قال: (هي كلمة تروعكم وتنكرونها، وتقولون: ما هذا؟! فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه؛ فإنه يوشك أن يَفِيءَ وأن يراجع الحق)[10]، وعنه قال: (يا معشر العرب، كيف تصنَعون بثلاثٍ: دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن؟!)[11].

 

وعن سلمان قال: (كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؟! فأما زلة العالم، فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، تقولون: نصنع مثل ما يصنع فلان، وننتهي عما ينتهي عنه فلان، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسَكم منه، فتُعِينوا عليه الشيطان)[12].

 

وقال ابن عباس: (ويلٌ للأتباع من عثرات العالم)، فقيل له في ذلك، فقال: (يقول العالم شيئًا برأيه، ثم يجد مَن هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فيترك قوله، ثم يمضي الأتباع)[13].

 

وقال مجاهد[14]، والحكَم بن عُتَيبة[15]، ومالك[16]: "ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم".

 

وقال ابن المبارك: "أخبرني المعتمر بن سليمان - يعني التيمي - قال: "رآني أبي وأنا أُنشد الشعر"، فقال لي: "يا بني، لا تُنشد الشعر"، فقلت له: "يا أبت، كان الحسن يُنشد، وكان ابن سيرين يُنشد"، فقال لي: "أي بني، إن أخذتَ بشرِّ ما في الحسن، وبشرِّ ما في ابن سيرين، اجتمع فيك الشرُّ كله"، واشتهر عنه قوله: "إن أخذت برخصة كل عالم، اجتمَع فيك الشرُّ كله"[17].

 

وقال ابن عبدالبر: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا"[18]، وقد شبَّه العلماء زلةَ العالم بكسر السفينة؛ لأنها إذا غرِقت، غرِق معها خَلْق كثير[19].

وهذه الآثار وغيرها مما هو في معناها دليلٌ على الحذر من زلة العالم.

 

وزلَّة العالم لا تخلو من حالتين بحسَب الكلية والجزئية:

ونعني بالكلية في هذا الموضع أنها أصحبت عيانًا لكل الناس، فهم قد اتبعوه فيها، ولم تكن الزلة مقصورة عليه فحسب، وأما الجزئية هنا فالمراد بها أن الزلة متعلقة بعينه دون غيره؛ فهي لم تعُمَّ الناس، ولم يتبعوه فيها؛ ولذا فهي بهذا الاعتبار على قسمين:

القسم الأول: ألا تتعداه تلك الزلة إلى غيره: فهي حينئذ زلة جزئية، وزلته كزلَّة غيره سواءً بسواء.

 

القسم الثاني: أن تتعداه إلى غيره: وحينئذ يختلف حكمها عن زلة غيره؛ لأنها أصبحت كليَّة بسبب اقتداء الناس به، واتباعهم له على ذلك الفعل، أو طاعتهم له في قوله، فهي لذلك السبب تصبح زلة عظيمة جدًّا.

 

ولذا ورد في الحديث: ((مَن سنَّ في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا))[20].

 

وفي الحديث الآخر: ((لا تُقتَل نفس ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ مِن دمِها؛ لأنه كان أول من سنَّ القتل))[21].

 

ولذلك عُدَّت سيئة العالم كبيرة؛ لأنه مقتدًى به، وإن كانت في ذاتها صغيرة؛ لأن الناس إن علموا أنها إنما تعتبر زلة، صغرت في أعينهم، واستحقروها، وتجاسروا عليها، وتأسَّوْا به فيها، بل وقد يحسنون به الظن، فيتوهمون أن في الأمر رخصة علمها ولم يعلموها، بل إن بعضهم قد يجهل كونها زلة، فيحملها عنه ظانًّا شرعيتها، وهذا كله راجع على المجتهد.

 

وقد ذكر الغزالي أن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرةً، وهي في نفسها صغيرة، وقال: "فهذه ذنوب يُتَّبَعُ العالم عليها، فيموت العالم، ويبقى شره مستطيرًا في العالم آمادًا متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه"[22]، وأدلة ذلك - كما قال الشَّاطبي - تبلغ القطع[23].

 

وهذه الزلَّة مِن العالم - كما يرى الشَّاطبي - لا يصح اعتمادها، ولا يصح تقليده فيها؛ لأنها مخالفة للشرع الحاكم؛ ولذا اعتبرت زلة، ولو كان معتدًّا بها لَمَا أطلق عليها زلة، ولا نسب صاحبها إلى الزلل أو التقصير[24].

 

ومع كونها زلة إلا أنه لا يشنع على صاحبها، ولا ينتقص من أجلها، ولا يعتقد أنه أقدم عليها قصدًا؛ لأن هذا مخالف لمرتبته في الدين، وعليه يدل أثر معاذ[25] وغيره.

 

وقد جاء عن ابن المبارك أنه قال: "كنا في الكوفة، فناظروني في ذلك - يعني النبيذ المختلف فيه - فقلت لهم: تعالَوا فليحتج المحتج منكم عمن يشاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة، فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه، فاحتجوا، فما جاؤوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة، فلما لم يبقَ في يد أحد منهم إلا عبدالله بن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح عنه، قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق، عُدَّ أن ابن مسعود لو كان ها هنا جالسًا، فقال: هو لك حلال، وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة، كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى، فقال قائلهم: يا أبا عبدالرحمن، فالنخَعي، والشعبي، وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام؟، فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال؛ فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة، أفلأحد أن يحتج بها؟! فإن أبيتم فما قولكم في عطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعكرمة؟! قالوا: كانوا خيارًا، قال: فقلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدًا بيد؟! فقالوا: حرام، فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالًا، فماتوا وهم يأكلون الحرام، فبقُوا وانقطعت حجتهم"[26].

 

وعلَّق الشَّاطبي على ذلك، فقال: "والحق ما قال ابن المبارك؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59]، فإذا كان بينًا ظاهرًا أن قول القائل مخالف للقرآن أو السنة لم يصحَّ الاعتدادُ به، ولا البناءُ عليه"[27].

 

وكما أنه لا يصح تقليده فيها، فعند الشَّاطبي لا يصح اعتمادها خلافًا في المسائل الشرعية، ويعلل ذلك بقوله: "لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد، فهو لم يصادِفْ فيها محلًّا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يُعَدُّ في الخلاف الأقوالُ الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوي أو يضعف"[28].

 

وزلل العالم إما أن يكون في النظر حتى يفتي بما يخالف الأدلة الشرعية، أو في العمل فيعمل بما خالف الشرع، فيتبع في ذلك[29].

 

وقسم الشَّاطبي الخطأ والبدعة الواردة من المجتهد إلى قسمين:

القسم الأول: البدعة الواقعة من العالم المجتهد حقًّا.

ويرى الشَّاطبي أن العالم المجتهد حقًّا لا يمكن أن يقع في الخطأ أصالة، ولا يكون خطؤه بدعة؛ لأنه خطأ بالعرض لا بالذات، واعتبر الشَّاطبي بالمقصد، ولا شك أن مقصد العالم المجتهد المخلص في اجتهاده هو الوصول إلى مقصود الشارع، فإذا أخطأ طريقه كان ذلك زلةً منه غيرَ مقصودة[30].

 

ولذا؛ فالاختلاف في القواعد القطعية الكلية لا يقع من العلماء الراسخين قصدًا، قال الشَّاطبي: "فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات الجارية بين المتبحِّرين في علم الشريعة، الخائضين في لجَّتها العظمى، العالمين بمواردها ومصادرها"[31].

 

وقال أيضًا: "فلا يصح أن يسمى مَن هذه حالُه مبتدعًا ولا ضالًّا، وإن حصل في الخلاف[32]، أو خفي عليه، أما أنه غير مبتدع، فلأنه اتبع الأدلة ملقيًا إليها[33] حكمة الانقياد، باسطًا يد الافتقار، مؤخرًا ومقدمًا لأمر الله، وأما كونه غير ضال، فلأنه على الجادة سلك، وإليها لجأ، فإن خرج عنها يومًا فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورًا"[34].

 

والقسم الثاني: البدعة الواقعة ممن ظن أنه مجتهد، فاجتهد وليس أهلًا للاجتهاد، فأخطأ في الكلي، فهذا غير معذور، وهو آثم.

قال الشَّاطبي: "وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين، فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع"[35]، ثم قال بعد شرح: "فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثمَ مَن سن سنة سيئة"[36].

 

وبما أنه قد أثبت الإثم للمبتدع الذي ظن أنه مجتهد فابتدع، وأعرض عن ذكر الإثم للمجتهد الراسخ في العلم إذا زل فوقع في بدعة، بل غض عنه الطرف، وألان له الكلام - دل هذا على أنه لا يرى تأثيمه، وقد صرح بذلك في أثناء كلامه عن خطأ المجتهد في الكلي القطعي، فقال بعد أن حذر من زلة العالم: "وهذا كله وما أشبَهَه دليلٌ على طلب الحذر من زلة العالم، وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه، والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيها، وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد، وصاحبه معذور مأجور..."[37]، وقال: "وأما كونه غير ضال، فلأنه على الجادة سلك، وإليها لجأ، فإن خرج عنها يومًا فأخطأ، فلا حرج عليه، بل يكون مأجورًا"[38].

 

وكلامُه هذا صريح في أن خطأ المجتهد في الكلي يُعذَر فيه صاحبه، بل ويؤجر على اجتهاده، والمفهوم من كلامه قصره على أهل القِبلة؛ فهم الذين يمكن رسوخهم في العلم دون غيرهم.

 

ووافق الشَّاطبيَّ على هذا الرأي العنبريُّ فيما نسب إليه[39]، ونسبه ابن حزم وابن تيمية إلى الصحابة، والفقهاء، والأئمة؛ كابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، والثوري، وداود بن علي، وسلف الأمة، وجمهور المسلمين، واختاراه[40]، واختاره ابن القيم[41]، والطوفي، وخص الإثم بمنكري الضروريات[42]، والذهبي[43]، والشوكاني[44]، ونسبه الطوفي لابن قدامة[45].

 

وخالَف الشَّاطبيَّ في ذلك جمهورُ الأصوليين؛ حيث قالوا: إن المجتهد المخطئ في الكلي والأصول آثم[46].

 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن المجتهد المخطئ غير آثم، سواء كان من أهل القبلة، أو من غيرهم، إذا عجز عن درك الحق، ولم يكن معاندًا: وهذا ما نسبه أكثر الأصوليين للجاحظ[47]، ونسبه بعضهم لثمامة بن أشرس[48]، وهما من المعتزلة، بل نقل عنهما أن المعارف ضرورية، ولم يؤمر بها، ولا بالنظر فيها، فمن حصلت له وفاقًا أُمِر بالطاعة، فإن أطاع أثيب، وإلا فالنار، وأما من مات جاهلًا، فقيل: يصير ترابًا، وقيل: إلى الجنة[49].

 

وقال الطوفي: "وبالجملة، الجمهور على خلاف الجاحظ، والعقل مائل إلى مذهبه، وقوله على كل حال مخالف للإجماع"[50].

وعلى هذا، فالشَّاطبي منفرد في هذه المسألة عن جمهور الأصوليين.

 

أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:

استدل الشَّاطبي على أن المجتهد المخطئ في الكليات غير آثم بما يلي:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر))[51].

ووجه الدلالة: أن الحديث قد عمم الحكم في المجتهد، فيندرج في ذلك المجتهد في الكليات[52].

 

الدليل الثاني: أن المجتهد صاحب الزلل لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، فهو لم يتبع هواه، ولا جعله عمدة؛ ولذا إذا بان له الحق أذعن له وأقر به[53]، فهو قد خاض في طلب الحق، فلم يحتمِلْ عقله إلا ما اعتقد مع سلامة مقصده، وقصدُه تعظيمُ الرب سبحانه وتعالى[54].

مناقشته: نوقش: بأن عقل من أصاب الحق كعقل من أخطأ الحق، ولو كان هذا يعذر به، لجاز إعذار اليهود والنصارى؛ لأن عقولهم لم تحتمل الحق، فيلزم منه عدم تكفيرهم؛ لأنهم بذلوا جهدهم، وما قصدوا - حسب زعمهم - إلا تعظيمَ الرب[55].

جوابه: أجيب: بأننا لم نعذِرْ هؤلاء بآرائنا وأهوائنا، وإنما وقفنا عند الكتاب والسنَّة؛ فهما صريحان بتكفير المخالف لملَّة الإسلام، والإجماع قائم على ذلك[56].

 

ويمكن أن يستدل لما ذهب إليه الشَّاطبي بأدلة أخرى، ومنها:

الدليل الأول: أن الأدلة السمعية قد تواترت على إثبات أصل قطعي، وهو العفو عن الخطأ، وعدم التكليف بما لا يطاق، ولم تفرق الأدلة بين الكليات والجزئيات، ومن أدلة هذا الأصل:

أولًا: الأدلة الجزئية من القرآن الكريم: وهي كثيرة، ومنها قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286] [57]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحزاب: 5] [58]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [المؤمنون: 62][59]، وقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، والمجتهِد إذا بذل وسعه، فقد اتقى الله ما استطاع[60]، وقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [المائدة: 112]؛ فالله - عز وجل - قد أقرَّهم على خطئهم، وعذَرهم عليه، ولم يؤاخذهم به، مع كونه واقعًا في قطعي[61].

 

ثانيًا: الأدلة الجزئية من السنَّة النبوية، ومنها:

قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه أنه قال: ((قد فعلتُ))[62]، في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286].

 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن اللهَ وضَع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه))[63]، ومنها ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال: ((إذا أنا متُّ فأحرِقوني))[64]، فهذا قد شك في قدرة الله وفي المعاد، فغفر الله له مع كون الخطأ في قطعي[65].

 

وأيضًا أن بعض الصحابة قالوا: (يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)[66]، فقال لهم: ((اللهُ أكبر؛ إنها السُّنَن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: 138][67]؛ فهم مُخطِئون حيث ظنوا جواز التبرك بالأشجار، وهو أمر شركي، ولم يحكُمِ الرسول صلى الله عليه وسلم بإثمهم أو كفرهم[68].

 

وأيضًا اجتهد أسامة فقتل مَن تلفَّظ بالشَّهادتين، فلم يكفِّرْه النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤثِّمْه، ولم يوجب عليه ديَة، ولا قَوَدًا، ولا غير ذلك[69].

 

وكذلك اجتهد خالد بن الوليد فقتل بني جذيمة وأخذ أموالهم، ولم يقتص منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونه في قطعي[70].

 

كما لم يؤثِّمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمر حينما قال لحاطب: (إنه منافق)[71]، ولا حينما قال أسيد بن الحضير لسعد بن عبادة: (إنه منافق)[72]، وهذا خطأ في قطعي[73].

 

وأيضًا أن طائفة من الصحابة أكلوا بعد طلوع الفجر في رمضان، ولم يؤثمهم الرسول صلى الله عليه وسلم[74]، فضلًا عن تكفيرهم، مع أن خطأهم في أمر قطعي[75].

 

وأيضًا أن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟![76]، فلم يكونوا يعلمون ذلك، مع كونه قطعيًّا[77].

ومنها أيضًا: قوله صلى الله عليه وسلم: ((يدرُسُ الإسلامُ كما يدرُسُ وَشْيُ الثوب، حتى لا يُدرَى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، ويُسْرَى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائفُ من الناس الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقولون: أدرَكْنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها))، فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان: "فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقة؟"، فأعرض عنه حذيفة، فردها عليه ثلاثًا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: (يا صِلةُ، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار)[78]، فهؤلاء مخطِئون في مسائلَ أصولية قطعية، ولم يكفروا أو يخلدوا في العذاب[79]، إلى غير ذلك مِن الأحاديث المثبتة لهذا الأصل[80].

 

الدليل الثالث: أنه قد ثبَت بتواتر الأدلة السمعية أن المكلف لا يؤاخذ بما لا يعلم، والمجتهد قد انتهى إلى حد علمه، ووقف عند ما لا يعلم، ومن الأدلة المثبتة للأصل:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15][81]، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ [الأنعام: 131][82].

 

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص: 59][83].

 

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: 117][84]، إلى غير ذلك من الأدلة[85].

 

الدليل الرابع: أنه قد تواتر عن الصحابة ما يُثبِت عدم مؤاخذة المجتهد المخطئ في الأصول القطعية، فيكون ذلك إجماعًا منهم على ذلك[86]، ومما جاء عنهم:

أن جماعةً منهم استحلوا الخمر على عهد عمر، منهم قدامة بن مظعون[87]، فلم يكفِّرْهم الصحابة ولم يؤثموهم، حتى بينوا لهم خطأهم، فتابوا ورجعوا[88].

 

وأيضًا: أن بعض الصحابة حذف المعوذتين من القرآن[89]، وآخر كتب فيه دعاء القنوت[90]، وهذا خطأ في قطعي، ولم يؤثمهم الصحابة على ذلك[91].

 

وأيضًا: أن امرأةً زنَتْ في عهد عمر، فلما أقرَّتْ به، قال عثمان: (أراها تستهلُّ كأنها لا تعلَمه، وليس الحدُّ إلا على مَن علمه)[92]، فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحُدُّوها، مع أن خطأَها قطعيٌّ[93].

 

وأيضًا: أن أناسًا في عهد الصحابة أنكروا القدر[94]، فما كفَّروهم[95].

 

كذلك وقع القتال بين الصحابة، وسُفِكت الدماء بين عليٍّ ومعاوية[96]، فما كفَّر بعضُهم بعضًا[97]. وأيضًا: قد نقل عن الصحابة اختلافهم في بعض المسائل الأصولية، ولم ينقل عن أحد منهم تكفير الآخر، أو تفسيقه[98]، وأمثلة ذلك كثيرة، ومنها مثلًا: أن عائشةَ أنكرَتْ رؤيةَ النبي صلى الله عليه وسلم لربه[99]، وابن عباس أثبتها[100].

 

الدليل الخامس: أن بعضَ السلف أنكر بعضَ الأحرف من القراءات السبع المتواترة؛ لأن النقل لم يثبت عندهم، ولم يُسمَعْ عن أحد منهم أنه كفر هؤلاء الذين أخطؤوا في اجتهادهم، وقد كان شريحٌ ينكِر قراءةَ مَن قرأ: ﴿ بَلْ عَجِبْتُ ﴾ [الصافات: 12][101]، ويقول: إن الله لا يعجَبُ، فبلغ إبراهيمَ النخَعيَّ، فقال: "إنما شريح شاعر يعجبه علمُه، عبدالله أفقه منه، فكان يقول: ﴿ بَلْ عَجِبْتُ ﴾ [الصافات: 12]"[102]، فهذا أنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة[103])، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة[104].

 

الدليل السادس: لو كان التضليل والتكفير ثابتًا في هذه المسائل، لكان مِن عظائم الأمور، ولو كان ذلك لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، كما بيَّنوا كفر اليهود والنصارى؛ ولذا لم يكن صلى الله عليه وسلم يسأل مَن جاءه مسلمًا: هل القرآن مخلوق؟ أو نحو ذلك من الأصول القطعية[105].

 

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على تأثيم المخطئ في الكليات والأصول بما يلي:

الدليل الأول: أنه قد تواترت الأدلةُ الشرعية على ذم المكذبين لرسوله، والمخطئين في اتباع شرعه، وتوعدهم بالعقاب، ولم يعذِرْهم في خطئهم، وهي أدلة عامة لم تفرِّقْ بين كفر وآخر، أو خطأ وآخر[106]، ومن الأدلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: 27][107].

وقوله تعالى: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [فصلت: 23][108].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [الجاثية: 24][109].

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: 104][110].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [المجادلة: 18][111].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85][112].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]؛ فلم يفصِلْ سبحانه بين مَن شِركُه وكفرُه عن اجتهاد ونظر، وبين مَن ليس كذلك[113].

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: 3]؛ فاللهُ لم يعذِرْهم مع كونهم توصَّلوا إلى هذا باجتهادهم[114].

 

مناقشته: ونوقش هذا الدليل من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن الآيات ذمَّتِ الكفر، والكفر لغة: الستر، والستر لا يتحقق إلا في حق المعاند الذي عرَف الدليل ثم أنكره، أو في حق المقلد المصرِّ الذي يعرف مِن نفسه أنه لا يعرف الدليل على صحة الشيء ثم إنه يقول به، فأما العاجز المتوقف الذي بالغ في الطلب فلم يصل، فهذا لا يكون ساترًا لشيء ظهر عنده، فلا يكون كافرًا[115].

 

جوابه: أجيب: بأن ما ذُكِر هو معنى الكفر في اللغة، لكنه في الحقيقة الشرعية إنما يطلق على من انتحل دينًا غيرَ دِين الإسلام، سواء عرَف ذلك الدين حقًّا أم باطلًا، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية؛ لتبادر الذهن إليها من غير فهم معنى الستر، ولفهم العوامِّ لها دون معنى الستر، وللإجماع على إطلاق الكفر على مَن انتحل دينًا غير الإسلام، سواء كان مقلدًا أو مجتهدًا أو معاندًا[116].

 

الوجه الثاني: سلَّمْنا لكم أنه يصدق عليه مسمى الكفر، لكن يجب تخصيصه عنه؛ للأدلة على ما ذهبنا إليه[117].

جوابه: أجيب عنه: بأن التخصيص خلاف الأصل[118]، وليس عليه دليل قوي.

 

الوجه الثالث: أنهم إنما ذمهم على ظنهم، فلعلهم عوَّلوا في أنظارهم على ما هو دليل عندهم وفي اعتقادهم، وإن كان شبهةً في نفس الأمر؛ فإن الشبهة دليلٌ في اعتقاد من اشتبه عليه، ولو كان ما تمسكوا به شبهةً، لكان يجب أن يفيد لهم العلم، ولما لم يكن كذلك، دلَّ على أنهم عولوا على ما اعتقدوا أنه يفيد الظن، مع أن المطالب يقينية، فلا جرمَ أن ذمَّهم[119].

جوابه: أجيب عنه بجوابين:

الجواب الأول: بأن ذلك يستحيل عادة؛ فإن كونَ كل الكفرة أطبقوا على التمسك بما يشبه الدليل الظني دون ما يشبه الدليل الذي يفيد العلم يستحيل عادة، ثم كون بعضهم - بل أكثرهم - جازمين بصحة ما هم عليه من الاعتقادات الفاسدة، ينفي ذلك.

 

الجواب الثاني: أن ما ذكروه يقتضي عدم توجُّه الذم إليهم على تقدير أن يكون اعتقادهم بناءً على الشُّبهة التي توجب قوة تلك الاعتقادات الفاسدة، وهو معلوم الفساد بالضرورة[120].

 

الوجه الرابع: أن هذه الآيات مقصورةٌ على الكفار دون المجتهدين من أهل القِبلة، ويدل على ذلك:

أولًا: ما ذكر من الأدلة على قولنا.

 

ثانيًا: أن بعضَ الآيات نصَّتْ على الكفار؛ كقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ ﴾ [الكهف: 104، 105]، وكقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: 27].

 

ثالثًا: ولأنه يلزم مما ذكرتم تكفير بعض الصحابة وبعض الأمة؛ لأنهم ظنوا أنهم محسنون صنعًا، مع أن بعضهم أخطأ فيما هو من الأصول[121].

 

الدليل الثاني: أنَّا نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإيمان به، وذمَّهم على إصرارهم على عقائدهم، وقاتل بعضهم، وكان يكشف عمن بلَغ منهم ويقتُله، ونعلم قطعًا أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلِّدة عرَفوا دين آبائهم تقليدًا، ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه[122].

مناقشته: نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أنه إنما قتلهم لتركهم التعلم بما عملوا، أو لعدم توجيهم نظرهم فيما دعوا إليه، ولإصرارهم على عقائدهم، مع أنهم أرشدوا إلى دلائل الحق[123].

 

جواب المناقشة: وأجيب بأن ما ذكرتم متعذر في العادة؛ إذ لا يمكن أن يكون كلهم أو أكثرهم ترَك التعلم، أو أصر على العناد، فلم يبقَ إلا أن يكون أكثرهم مقلدة، وبعضهم يصدق عليه ما ذكرتم، وأيضًا فإننا نعلم ضرورة من حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه لو جاء أحد الكفرة فقال: قد بان لي أحقية ديني بدلائل قطعية في نظري، وهي في الحقيقة شُبَهٌ، لَمَا عذروه[124].

 

الوجه الثاني: أن هذا الدليل محمول على الكفار، دون مجتهدي القِبلة.

 

الدليل الثالث: أن الإجماع قد انعقد على ما ذهبنا إليه قبل حدوث هذا الخلاف[125].

مناقشته: ونوقش هذا الإجماع من وجوه:

الوجه الأول: أنه إجماع في محل الخلاف[126].

 

الوجه الثاني: أنه يمكننا حمله على المعاند[127].

جوابهما: وأجيب عنهما بأنا ندعي الإجماع قبل ظهور المخالف، فلا يكون ما ذكروه قادحًا[128].

 

الوجه الثالث: أن المعروف عن الصحابة، والتابعين، وأئمة الدين، أنهم لا يكفِّرون، ولا يفسِّقون، ولا يؤثِّمون أحدًا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة أصولية، ولا فرعية[129].

 

الوجه الرابع: أنه يمكن للجاحظ أن يناقش الإجماع بمنع كونه قاطعًا، أو بمنع كونه حجة، أو بمنع كونه قاطعًا في مثل هذه المسألة القطعية، أو بمنع كونه إجماعًا لمخالفته هو والعنبري، وهما من أهل الإجماع[130].

 

الدليل الرابع: أن المسلمين قد أجمعوا - من الصحابة فمَن بعدهم - على قتال الكفار، وأنهم في النار، بلا فرق بين مجتهد ومعاند، ولو كانوا غير آثمين لَمَا ساغ قتالهم، ولا الحكم عليهم بأنهم من أهل النار[131].

مناقشته: نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن قتالهم إنما هو لكونهم حربًا على المسلمين، ولدفع ضررهم عن الإسلام والمسلمين، فلا يلزم كونهم آثمين في كفرهم الذي أدى إليه اجتهادهم[132].

 

الوجه الثاني: أن هذا متوجِّه على الكفار دون المخطئين من مجتهدي الإسلام.

 

الدليل الخامس: أنه قد تواتر في الأخبار النبوية ذم المبتدعة، وخاصة القدرية، وأن الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وأن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها[133]، وقد أجمعت الأمة على ذم المبتدعة ومهاجرتهم ومقاطعة الصحبة معهم وتشديد الإنكار عليهم، مع ترك التشديد على المختلفين في مسائل الفرائض وفروع الشريعة[134].

 

مناقشته: نوقش بأن الشريعة قد تأمرنا بإقامة العقوبة على شخص في الدنيا، ويكون غيرَ معذَّب في الآخرة، ولا ريب أن الجزاء الحقيقي إنما هو في الآخرة، ومن أمثلة ذلك قتال البغاة والمتأولين، وكإقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبةً صحيحة[135].

 

الدليل السادس: أن الله عز وجل قد وضع على هذه المطالب أدلة قاطعة، ومكَّن العقلاء من معرفتها، فوجب ألا يخرجوا عن العُهدة إلا بالعلم[136].

 

مناقشته: نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أننا لا نسلم أن الله وضع عليها أدلة قاطعة، ومكَّن العقلاء من معرفتها، ويدل على ذلك ما نرى من اختلاف الناس في الأديان والعقائد، وبالنظر إلى أدلة كل فريق يلاحظ أنهم غير مكابرين للحق، ولم يقولوا ما يقطع العقلُ بفساده[137].

 

جوابه: وأجيب: بأننا نسلم بأن الله لم يضع على كل المطالب أدلة قاطعة، وإنما وضع على بعضها، وهي التي نستدل بها هنا، ثم إن اختلاف الناس لا يدل على نفي القطعية؛ إذ الاختلاف واقع أيضًا في الحسيات والبدهيات، وكوننا لا نجد المخالفين مكابرين أو قائلين بما يقطع العقلُ بفساده لا يدل على ما ذكرتم؛ لاحتمال أن ذلك بناءً على شُبهة وخيال قوي، ومن قال قولًا بناء على شبهة أو خيال قوي لا يُعَدُّ مكابرًا وقائلًا بما يقطع العقلُ بفساده في أول وهلة[138].

 

الوجه الثاني: سلمنا لكم أن الله قد وضع على هذه المطالب أدلة قاطعة، لكن لا نسلم أن التكليف وقع بالعلم، بل بالظن الغالب، وحينئذ فإن أخطأ فهو معذور، ودليل التكليف بالظن الغالب أمران:

أولهما: أن اليقين التام - وهو المتولد من الدليل المركب من المقدمات البدهية تركيبًا معلوم الصحة بالبديهة - إن أمكن فهو عزيز نادر الوجود، لا يفي به إلا الفرد بعد الفرد، وما كان كذلك لا يمكن أن يكلَّف به الخَلق؛ لِما فيه من الحرج.

 

ثانيهما: أننا نعلم ضرورة أن الصحابة لم يكونوا متبحرين في دقائق الهندسة والهيئة، ولم يكونوا عالمين بهذه الأدلة والدقائق العلمية، والأجوبة عن شُبَه الفلاسفة ونحوهم مع حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بصحة إيمانهم؛ فدل ذلك على أن التكليف ما وقع بالعلم[139].

جوابه: وأجيب: بأننا لم نحصر الخروج عن عهدة التكليف على العلم حتى يلزم ما ذكرتم من الحرج والعسر، بل على أحد الأمرين، وهو إما العلم أو التقليد الجازم، ومعلوم أن ذلك سهل، وأما ما ذكرتم من أنهم أمروا بالظن، فهذا غير جائز عندنا؛ للأدلة الدالة عندنا على خلافه[140].

 

أدلة القول الثاني:

استُدِلَّ للجاحظ ومن معه على ما ذهبوا إليه من أن المجتهد المخطئ غير آثم، سواء كان من أهل القِبلة أو من غيرهم، بما يلي:

الدليل الأول: أن تكليف المجتهد بغير ما توصَّل إليه، ولو كان ما توصل إليه غيرَ الإسلام، تكليفٌ بما لا يطاق، وهو ممتنع عقلًا ونقلًا.

 

أما نقلًا: فبقول الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]؛ ونحوها من الآيات، ومَن بذَل وسعة لدرك الحق، فلم يهتدِ إليه، ولزم عقيدته خوفًا من الله؛ إذ انسد عليه طريق المعرفة - فقد أدى ما كُلِّف به[141].

 

وأما عقلًا: فلأن التكليف بالإسلام تكليف بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم، وهم مأمورون بالاجتهاد في تحصيل الإسلام، وقد فعلوا ما كلفوا به، وهو البحث والنظر والاجتهاد، وما يؤدي إليه الاجتهاد أمر ليس بوسعهم، ولا اختيارهم، حتى يكلفوا به، وما يؤدي إليه الاجتهاد إنما حصوله بعد الاجتهاد؛ فاعتقاد خلافه ممتنع[142].

 

مناقشته: نوقش هذا الدليل من أوجه:

الوجه الأول: لا نسلِّم أنه فعل ما كُلِّف به؛ لأن الإسلام أدلته قطعية ظاهرة، بحيث لو وقع النظر في مؤداها للزم بالنظر فيها حصولُ الإسلام قطعًا، فلما لم يُثبِت الإسلام، عُلم تقصيره في النظر، كمن بلغه ببلد ظهورُ مدَّعٍ للنبوة، فيلزمه السفر إليه؛ للنظر في صدقه من كذبه، فإذا اجتهد وجمع شروط الاجتهاد، قطعنا من مقتضى العادة علمَه به، ولو قصر لم يُعذَرْ[143].

 

الوجه الثاني: لا نسلِّم أن الإسلام غير مقدور؛ إذ ما لا يطاق هو ما كان محالًا لذاته؛ كالطيران في الهواء، وحمل الجبل، أما الإسلام فهو ممكن عادة، ومعتاد حصوله من غيرهم؛ فلم يكن مستحيلًا[144].

جوابه: وأجيب عنه بأن من اجتهد وآل اجتهاده إلى الكفر، ولم يظهر له سواه، كان عاجزًا عن الإيمان، كمن هو عاجز عن الطيران[145].

مناقشة الجواب: ويمكن أن يناقش بأن هذا قياس مع الفرق، والفرق بين الأمرين واضح؛ ذلك أن عدم الاهتداء إلى الإسلام من المستحيل، لا لذاته، بل لتعلُّق علم الله به بأنه لا يوجد من هذا الكافر، وهذا يمكن أن يكلَّف به الإنسان؛ لأنه غير مستحيل ذاتًا؛ إذ يمكن للإنسان أن يؤمِن؛ فهو داخل تحت اختياره، أما العجز عن الطيران فهذا مستحيل لذاته؛ فلا يمكن أن يكلَّفَ به الإنسان.

 

الوجه الثالث: أنه يمكن أن يكون التكليف بالإسلام ممتنعًا؛ وذلك لو كُلِّف به مع وجود نقيضه، أما عند زوال الاعتقاد المناقض للإسلام، فلا يكون التكليف به ممتنعًا[146].

 

الوجه الرابع: أنه مخالف للأدلة القطعية الأخرى، ولإجماع الأمة[147].

 

الدليل الثاني: أن الله رحيم كريم، واستقراء أحكام الشرع يدلُّ على أن الغالب على الشرع هو التخفيف والمسامحة، حتى إنه لو احتاج إلى أدنى تعبٍ في نفسه أو ماله في طلب الماء، سقط عنه فرض الوضوء، وأُبِيح له التيمم، فكيف يليق بكرمِ الله ورحمته وعظيم فضله أن يعاقب مَن أفنى عمره في بذل وسعه واجتهاده؟![148].

مناقشة: يمكن أن يناقش بأنه نظرٌ مخالف للأدلة القطعية ولإجماع الأمة.

 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 62].

ووجه الدلالة: أن الله عز وجل نفى عنهم الخوف والحزن، ووعَدهم بالأجر؛ مما يدل على نفي الإثم عنهم؛ وذلك لاجتهادهم في الوصول إلى الحق[149].

 

مناقشته: نوقش هذا الاستدلال من أوجه:

الوجه الأول: أن المراد بالآية مَن دخل في الإسلام منهم؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ [البقرة: 62][150].

جوابه: قد يجاب بأن هؤلاء مؤمنون بالله، وعملوا صالحًا، والآية لم تشترط الدخول في الإسلام، ولو قلتم: مِن لازم الإيمان بالله: الإيمانُ برسوله، فهذا محل الخلاف في المجتهد.

 

الوجه الثاني: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: 85]، وصرَّح بذلك جماعة من المفسرين[151].

جوابه: يمكن أن يجاب بأن الآية محكَمة؛ كما قال بعض المفسرين[152].

 

الوجه الثالث: أن الآية نزلت فيمن أحسن من الأمم السابقة، ويدل عليه السياق؛ إذ هو كله في تقرير أحوال اليهود والنصارى قبل البعثة[153]، ويدل عليه أيضًا ما جاء عن سلمان الفارسي قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكر من صلاتهم وعبادتهم)، فنزلت الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الكهف: 107] الآية[154].

الترجيح:

لا شكَّ أن القول بعدم تأثيم الكفار قولٌ لا يعوَّل عليه؛ لمخالفته للأدلة المتواترة القطعية، ولما يُفضي إليه من إبطال الشريعة.

أما القولان الآخران، فالراجح منهما هو القول الأول الذي اختاره الشَّاطبي؛ لقوة أدلته، ولما اعترض به على أدلة الجمهور من المناقشات، ولأن هذا القول هو الموافق لسماحة الدين الإسلامي، فمَن بذَل جهده، ولم يتحصل له الدليل القطعي لعدم بلوغه له، فهو معذور، ولا تلازم بين الخطأ والإثم، ولعل هذا هو الذي جعل الشَّاطبي يختار هذا القول، مع أنه لا يرى الاجتهاد في القطعي، علمًا أن أصحاب القولين قد اتفقوا على أن من أنكر قطعيًّا، وأقيمت عليه الحجة، فهو كافر[155].



[1] انظر: الموافقات (5/ 132، 135 - 136، 218 - 219).

[2] انظر: الموافقات (5/ 141).

[3] انظر: الموافقات (5/ 132).

[4] انظر: الموافقات (5/ 132).

[5] انظر الآثار: الموافقات (4/ 89 - 90، 327 - 328، 5/ 132 - 135) الاعتصام (2/ 416، 344، 512 - 135).

[6] انظر: الموافقات (2/ 222، 4/ 90، 5/ 132).

[7] رواه الطبراني في المعجم الكبير (17/ 17/ رقم خاص 14) والبزار - كما في كشف الأستار - كتاب العلم باب زلة العالم وحكم الجائر (1/ 103/ 182) وأبو نعيم في حلية الأولياء (2/ 10) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع (2/ 110) والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 174/ 1127) من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 106/ 79): "رواه البزار والطبراني من طريق كثير بن عبدالله، وهو واهٍ، وقد حسنها الترمذي في مواضع وصححها في موضع، فأنكر عليه، واحتج بها ابن خزيمة في صحيحه"، وانظر من الترغيب أيضًا: (3/ 113/ 3255)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 192): "رواه البزار، وفيه كثير بن عبدالله بن عوف - نسبه الهيثمي إلى جده - وهو متروك، وقد حسن له الترمذي"، وانظر منه: (5/ 242).

[8] رواه ابن المبارك في الزهد (520/ 1475) والدارمي في مقدمة السنن باب في كراهية أخذ الرأي (1/ 82/ 214) وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 196) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع (2/ 110) والخطيب في الفقيه والمتفقه باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله (1/ 559/ 607)، وقال ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 662): "فهذه طرق يشد القوي منها الضعيف؛ فهي صحيحة من قول عمر - رضي الله عنه - وفي رفع الحديث نظر، والله أعلم".

[9] رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 219) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع (2/ 110) عن الحسن عن أبي الدرداء.

[10] رواه أبو داود في سننه كتاب السنة (5/ 17/ 4611) ومعمر في جامعه - مع المصنف لعبدالرزاق - باب في الفتن (11/ 363/ 20750) والآجري في كتاب الشريعة باب الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم وترك البدع... إلخ (47) وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 232 - 233) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع (2/ 111) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم... إلخ (1/ 99/ 116)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 872).

[11] رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع (2/ 111) وعنه ابن حزم في الإحكام في إبطال التقليد (2/ 332).

[12] رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع (2/ 111) وعنه في موضع ابن حزم في الإحكام في إبطال التقليد (2/ 305، 332).

[13] رواه ابن حزم في الإحكام في إبطال التقليد (2/ 266) والبيهقي في المدخل (2/ 445) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع (2/ 112) والخطيب في الفقيه والمتفقه باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها (2/ 27/ 647) ووقع عند ابن حزم العباس بإسقاط "ابن"، وهو مخالف للمراجع الأخرى.

[14] رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (3/ 300) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب (2/ 91) وعنه ابن حزم في الإحكام في ذم التقليد (2/ 331) ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة (1/ 441/ 464) وصححه عنه ابن عبدالبر.

[15] رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب (2/ 91) وعنه ابن حزم في الإحكام في ذم التقليد (2/ 331).

[16] هذه الكلمة مشهورة عن مالك، وقد صححها عنه ابن عبدالهادي في إرشاد السالك (1/ 227) نقلًا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني (49).

[17] سبق تخريجه عنه ص 469.

[18] جامع بيان العلم وفضله (2/ 92).

[19] روى الخطيب في الفقيه والمتفقه باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها (2/ 27/ 646) عن عبدالله بن المعتز قوله: "زلة العالم كانكسار السفينة، تغرق ويغرق معها خَلْق كثير"، وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 111): "وشبَّه الحكماء زلةَ العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خَلْق كثير".

[20] رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار (7/ 90/ 1017) عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه.

[21] رواه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته (4/ 125/ 3335) ومسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب بيان إثم من سن القتل (11/ 138/ 1677) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

[22] إحياء علوم الدين (4/ 30) ونقله عنه في الموافقات (5/ 136).

[23] انظر: الموافقات (1/ 222 - 223، 5/ 136) الاعتصام (2/ 344 - 345).

[24] انظر: الموافقات (5/ 138)، ويبدو لي أن المراد بالتقصير هنا أنه لا ينسب للتقصير في موازين المجتهدين، كما لا ينسب له بين الناس؛ لأنه قد بذل غاية وسعه في ظنه الغالب، وإن كان في حقيقة الأمر مقصرًا لم يبلغ منتهى الوسع؛ إذ لو بلغ منتهى الوسع لوصل إلى الحق.

[25] سبق تخريجه ص 648، وأوله: (إياكم وزيغة الحكيم).

[26] جاء شيء من هذه المناظرة عند البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها باب ما يحتج به من رخَّص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه (8/ 298) وانظر: إعلام الموقعين (3/ 220 - 221) ففيه تعليق لشيخ الإسلام ابن تيمية على الحادثة.

[27] الموافقات (5/ 138).

[28] الموافقات (5/ 138 - 139، 210، 218 - 219، 223).

[29] انظر: الاعتصام (2/ 345).

[30] انظر: الاعتصام (1/ 107 - 108).

[31] الاعتصام (2/ 396).

[32] كذا في طبعة دار الكتب العلمية، وأيضًا في طبعة دار ابن عفان (1/ 178).

[33] كذا في طبعة دار ابن عفان، وهو الموافق للسياق، وفي طبعة دار الكتب العلمية: إليه.

[34] الاعتصام (1/ 100).

[35] الاعتصام (1/ 109).

[36] الاعتصام (1/ 110).

[37] الموافقات (5/ 135 - 136).

[38] الاعتصام (1/ 100).

[39] انظر: البرهان (2/ 860) المحصول (6/ 29) شرح مختصر الروضة (3/ 602 - 603) منهاج السنة (5/ 87) مجموع الفتاوى (19/ 602) الفوائد السنية (2/ 3/ 1172).

[40] انظر: الفصل في الملل (2/ 267) منهاج السنة (5/ 98) مجموع الفتاوى (13/ 125) وانظر للشافعي على وجه الخصوص: سير أعلام النبلاء (10/ 19) وانظر أيضًا لرأيي ابن حزم وابن تيمية: الإحكام لابن حزم (2/ 634) الإيمان لابن تيمية (267) مجموع الفتاوى (3/ 282، 20/ 33) درء تعارض العقل والنقل (1/ 59).

[41] انظر: إعلام الموقعين (1/ 35، 4/ 133).

[42] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 616، 659 - 661).

[43] انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 374 - 376).

[44] انظر: إرشاد الفحول (435 - 436).

[45] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 661).

[46] انظر: العدة (5/ 1540) إحكام الفصول (2/ 724) المستصفى (2/ 357، 360) التمهيد (4/ 332، 340 - 341) بذل النظر (2/ 694) روضة الناظر (2/ 356) الإحكام (4/ 164) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 360) ميزان الأصول (2/ 1060 - 1061) شرح التلويح (2/ 253) البحر المحيط (6/ 260) التقرير والتحبير (3/ 303) شرح الكوكب المنير (4/ 488).

[47] انظر: المستصفى (2/ 359) المحصول (6/ 29) الإحكام (4/ 178) نهاية الوصول (8/ 3837) شرح مختصر الروضة (3/ 602 - 603، 611) نهاية السول (4/ 558) شرح العضد (2/ 293) البحر المحيط (6/ 236).

[48] انظر: الفرق بين الفرق (127، 129) المسودة (495) أصول ابن مفلح (3/ 934) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 685).

[49] انظر: المسودة (495).

[50] شرح مختصر الروضة (3/ 611).

[51] سبق تخريجه 139.

[52] انظر: الاعتصام (1/ 100) وانظر: الفصل (2/ 277) الإحكام لابن حزم (2/ 633) المسائل المشتركة (322 - 323).

[53] انظر: الاعتصام (1/ 107 - 108).

[54] انظر: البرهان (2/ 860) المستصفى (2/ 360) المنخول (559) الوصول (2/ 339).

[55] انظر: البرهان (2/ 861) المنخول (560) التمهيد (4/ 309) الوصول (2/ 340).

[56] انظر: الفصل (2/ 274 - 275).

[57] انظر للاستدلال بها: منهاج السنة (5/ 91، 111) بغية المرتاد (311 - 313) مجموع الفتاوى (12/ 490، 19/ 210، 216) درء تعارض العقل والنقل (1/ 59) المسائل المشتركة (305).

[58] للاستدلال بها انظر: الفصل (2/ 277) الإحكام لابن حزم (2/ 633، 634) مجموع الفتاوى (12/ 489).

[59] للاستدلال بها انظر: منهاج السنة (5/ 110 - 111) مجموع الفتاوى (19/ 216).

[60] انظر: منهاج السنة (5/ 111) مجموع الفتاوى (19/ 216).

[61] انظر: الفصل (2/ 272) منهاج السنة (5/ 89) مجموع الفتاوى (19/ 209).

[62] رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلِّفْ إلا بما يطاق (2/ 126/ 126) عن ابن عباس، وعنده (2/ 124/ 125) من حديث أبي هريرة قال: ((نعم))، وللاستدلال بالحديث انظر: منهاج السنة (5/ 91، 111) بغية المرتاد (311 - 313) مجموع الفتاوى (12/ 490، 19/ 210، 216) درء تعارض العقل والنقل (1/ 59) المسائل المشتركة (305).

[63] رواه ابن ماجه كتاب الطلاق باب طلاق المكروه والناسي (1/ 659/ 2045) ورواه الدارقطني في سننه كتاب النذور (4/ 170/ رقم خاص 33) بلفظ: (إن الله عز وجل يتجاوز لأمتي عن...) والحاكم في مستدركه كتاب الطلاق (2/ 198) بلفظ: "تجاوز الله..."، وابن حبان في صحيحه - كما في الإحسان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب فضل الأمة (16/ 202/ 7219) بلفظ: "إن الله تجاوز" وكل هؤلاء رووه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وللحديث شواهد كثيرة قال أبو حاتم: "هذه أحاديث منكرة وكأنها موضوعة"، وأنكره جدًا الإمام أحمد، وقال البوصيري عن سند ابن ماجه: "صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع..." وصححه ابن حبان وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" وأقره الذهبي، وجود ابن كثير سند ابن ماجه وحسنه النووي وقال ابن حجر عن سند ابن ماجه: "رجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة غير قادحة" وذكر السخاوي، وتبعه العجلوني أن طرق الحديث تدل على أن للحديث أصلًا، وصححه الغماري، والألباني، انظر: نصب الراية (2/ 64) طبقات الشافعية الكبرى (2/ 253) تحفة الطالب (271) جامع العلوم والحكم (402) المعتبر (153) اللآلي المنثورة للزركشي (63) فتح الباري (5/ 160 - 161) التلخيص الحبير (1/ 301) زوائد ابن ماجه (288) المقاصد الحسنة (238) كشف الخفاء (1/ 433) التعليق المغني على الدارقطني (4/ 170) الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج (128) إرواء الغليل (1/ 123).

[64] رواه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء، باب منه (4/ 182/ 3478) ومسلم في صحيحه كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه (17/ 59/ 2756) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[65] انظر: تأويل مختلف الحديث (111 - 112) الفصل (2/ 271 - 272) مجموع الفتاوى (3/ 231، 11/ 408 - 410، 12/ 490 - 491، 20/ 36) بغية المرتاد (308 - 311، 342) تلخيص كتاب الاستغاثة (259 - 260) المسائل المشتركة (305).

[66] ذات أنواط: الأنواط جمع نوط، وهي المعاليق، من ناط: أي علق، وذات الأنواط هنا: شجرة بعينها كان المشركون ينوطون - أي يعلقون - بها أسلحتهم، ويعكفون حولها؛ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 138) القاموس المحيط (892) مادة: "نوط".

[67] رواه الترمذي في جامعه كتاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (4/ 475/ 2180) ومعمر في جامعه مع مصنف عبدالرزاق (11/ 369/ 20763) والحميدي في مسنده (2/ 375/ 848) وأحمد في مسنده (5/ 218) وابن أبي عاصم في السنة باب فيما أخبر به النبي - عليه السلام - أن أمته ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة... إلخ (1/ 82/ 76) والنسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَامُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا ﴾ [من الآية 138 من سورة الأعراف] (6/ 346/ 11185) وأبو يعلى في مسنده (3/ 30/ 1441) وابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث (15/ 94/ 6702) عن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - واسمه الحارث بن عمرو، وقيل: ابن عوف، وقال الترمذي عن الحديث: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، وقال الألباني في ظلال الجنة (1/ 37): "إسناد حسن"، وصحَّحه لمتابِعٍ له.

[68] انظر: التفريق بين الأصول والفروع (2/ 314).

[69] الحديث: سبق تخريجه ص 132، وانظر للاستدلال به: مجموع الفتاوى (19/ 209).

[70] الحديث: سبق تخريجه ص 133، وانظر للاستدلال به: منهاج السنة (5/ 90) مجموع الفتاوى (19/ 209).

[71] رواه البخاري في صحيحه كتب الجهاد والسير باب الجاسوس (4/ 23/ 3007) ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة (16/ 46/ 2494) عن علي رضي الله عنه.

[72] رواه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (3/ 207/ 2661) ومسلم في صحيحه كتاب التوبة باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف (17/ 85/ 2770) عن عائشة رضي الله عنها.

[73] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 34 - 35) وفي الفصل (2/ 276) الاستدلال بقصة حاطب فقط.

[74] رواه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب قول الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [من الآية 187 من سورة البقرة] (2/ 283/ 1917) ومسلم في صحيحه كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر (7/ 175/ 1091) عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: (أنزلت: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة: 187]، ولم ينزل: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: 187]، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: 187]، فعلِموا أنه إنما يعني الليل والنهار)، وقصة عدي بن حاتم في ذلك مشهورة، وهي عند البخاري في صحيحه في الباب السابق (2/ 282/ 1916) ومسلم في صحيحه في الباب السابق (7/ 174/ 1090)، وقد بيَّن ابن حجر في فتح الباري (4/ 133) أنه لا يحسُنُ أن يُفسَّرَ بعضُ الرجال في حديث سهلٍ بعديِّ بن حاتم؛ لأن قصته متأخرة من وقت نزول الآية، وذكر أنه لم يقف على تسمية أولئك الرجال.

[75] انظر: منهاج السنة (5/ 89) مجموع الفتاوى (19/ 209).

[76] رواه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن، باب: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40] (5/ 211/ 4581) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية (3/ 23/ 183) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[77] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 36).

[78] رواه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم (2/ 1344/ 4049) والحاكم في مستدركه كتاب الفتن والملاحم (4/ 473) وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ولم يتعقبه الذهبي، وقال ابن حجر في فتح الباري (13/ 16) عن سنده: "سند قوي"، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (523): "إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 127).

[79] انظر: بغية المرتاد (311).

[80] انظر: منهاج السنة (5/ 89 - 90) مجموع الفتاوى (19/ 209 - 210).

[81] للاستدلال بها انظر: الفصل (2/ 277) منهاج السنة (5/ 99 - 100) مجموع الفتاوى (12/ 493، 19/ 215) بغية المرتاد (311).

[82] للاستدلال بها انظر: مجموع الفتاوى (19/ 215).

[83] للاستدلال بها انظر: مجموع الفتاوى (12/ 493) منهاج السنة (5/ 103).

[84] للاستدلال بها انظر: منهاج السنة (5/ 103).

[85] انظر: منهاج السنة (5/ 99 وما بعدها) مجموع الفتاوى (12/ 493 - 494، 19/ 215).

[86] الفصل (2/ 267) مجموع الفتاوى (113/ 125) منهاج السنة (5/ 87).

[87] سبق تخريج الأثر ص132.

[88] انظر: منهاج السنة (5/ 89) تلخيص كتاب الاستغاثة (259) مجموع الفتاوى (19/ 209).

[89] جاء هذا عن ابن مسعود، وسبق تخريجه عنه ص 132.

[90] يعني بذلك أبي بن كعب - رضي الله عنه - وقد جاء ذكر ذلك عنه عن عددٍ من التابعين؛ ففي كتاب الوتر لابن نصر كما في مختصره للمقريزي (143) عن سلمة بن كهيل: أنه قال عن دعاء القنوت: اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونُثني عليك... إلخ، قال: إنه قرأها في مصحف أُبَيٍّ مع سورة الناس، وذكره أيضًا عن ابن إسحاق، ولكن أسانيد المختصر محذوفة، وجاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الصلاة باب ما يدعو في قنوت الفجر (2/ 106/ 7030) وأبو عبيد في فضائل القرآن باب الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن (2/ 145/ 698) عن ميمون بن مهران: أنه قرأها في مصحف أُبَيٍّ، وقال الألباني عن هذا الأثر في إرواء الغليل (2/ 171 - 172): رجال إسناده ثقات، ولكن ابن مهران لم يسمع من أُبَيٍّ؛ فهو منقطع"، وعند أبي عبيد في الباب السابق (2/ 144/ 696) عن ابن سيرين: أن أُبَيًّا كتب ذلك في مصحفه، وعنده أيضًا في الباب نفسه (2/ 145/ 697) عن عروة نحو ما سبق، وعند عبدالرزاق في مصنفه كتاب الصلاة باب القنوت (3/ 111/ 4969) وابن المنذر في الأوسط (5/ 214/ 2736) عن عبيد بن عمير أنه بلغه أنهما سورتان في مصحف ابن مسعود، وعند عبدالرزاق في الباب السابق (3/ 114/ 4978) عن ابن عباس: أنه أطلق عليهما لفظ السورتين.

[91] انظر: مجموع الفتاوى (19/ 210).

[92] رواه عبدالرزاق في مصنفه كتاب الطلاق باب لا حد إلا على من علمه (7/ 403 - 404/ 13644 - 13645) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات (8/ 238) وفي معرفة السنن والآثار كتاب الحدود، (ادرَؤُوا الحدود بالشُّبهات)، (12/ 326/ 16868)، ورجاله ثقات.

[93] انظر: مجموع الفتاوى (19/ 210) منهاج السنة (5/ 90).

[94] روى مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الإيمان، والإسلام، والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبرِّي ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول فيه (1/ 135/ 8) عن يحيى بن يعمر قال: "كان أولَ مَن قال بالقدر في البصرة معبَدٌ الجُهَني، فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحِميري حاجَّيْنِ أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوُفِّق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجد... فقلت: أبا عبدالرحمن، إنه قد ظهر قِبَلنا أناس يقرؤون القرآن، ويتقفَّرون العلم، وذكَر مِن شأنهم، وأنهم يزعمون أنْ لا قَدَرَ، وأن الأمر أُنُفٌ، قال: (فإذا لقيتَ أولئك، فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني...) الحديث، وقوله يتقفَّرون: بتقديم القاف على الفاء؛ أي: يطلبون ويتتبعون العلم، وقيل: يجمَعونه، ورُوي بتقديم الفاء على القاف، بمعنى: يبحثون عن غامضه، وقوله: أُنُف: بضم الهمزة والنون؛ أي: مستأنَف، لم يسبِقْ به قدَرٌ؛ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 135) شرح النووي لمسلم (1/ 139 - 140) وانظر: لمعنى قوله: (إني بريء منهم) هل هو تكفير لهم أو لا؟ في المرجعين السابقين، وإكمال إكمال المعلم (1/ 58 - 59).

[95] انظر: الفصل (2/ 276).

[96] ومِن أشهَرِ ما حدث بين الصحابة موقعتَا الجمَل وصِفِّين؛ انظر لموقعة الجمل: تاريخ الأمم والملوك (3/ 39) الكامل في التاريخ (3/ 113) المنتظم (5/ 87) البداية والنهاية (7/ 241) ولموقعة صفين: تاريخ الأمم والملوك (3/ 82) الكامل (3/ 161) المنتظم (5/ 117) البداية والنهاية (7/ 264).

[97] انظر: الفصل (2/ 276).

[98] انظر: منهاج السنة (5/ 88) مجموع الفتاوى (12/ 492، 20/ 33) المسائل المشتركة (303 - 304).

[99] رواه عنها البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب منه (6/ 59/ 4855) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [الآية 13 من سورة النجم]، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ (3/ 8/ 177) قالت: (من زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقد أعظَمَ على الله الفِرْيةَ).

[100] رواه عنه الترمذي في جامعه كتاب التفسير باب: ومن سورة والنَّجْم (5/ 395/ 3279) قال: (رأى محمد ربه)، وجاء عنه آثار أخرى؛ انظر: صحيح مسلم (3/ 7/ 176) جامع الترمذي (5/ 394 - 396/ 3278، 3280 - 3281) السنن الكبرى للنسائي (6/ 472/ 11539) مستدرك الحاكم (2/ 469) فتح الباري (8/ 608).

[101] القراءة المنكرةُ هنا هي بتاء المتكلم المضمومة؛ قرأ بها علي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو عبدالرحمن السلمي، وعكرمة، وقتادة، وأبو مجلز، والنخعي، وطلحة بن مصرف، والأعمش، وابن أبي ليلى، وحمزة، والكسائي، وخلف، واختارها الفراء، وهي من القراءات المتوترة، والمعنى بهذه القراءة: أن العجَبَ واقعٌ من الله سبحانه وتعالى؛ فهو مِن صفات الله اللائقة به، وبقية القراء قرأها بالفتح، بمعنى: عجبتَ يا محمدُ، وأنكر القراءةَ الأولى جماعةٌ، منهم: شريح القاضي، حيث قال: "إن الله لا يعجب، إنما يعجب مَن لا يعلم"، قال الزجاج: "وإنكار هذه القراءة غلط؛ لأن العجَبَ من الله خلافُ العجَب من الآدميين"؛ انظر: تفسير جامع البيان (10/ 476) زاد المسير (7/ 49 - 50) الجامع لأحكام القرآن (15/ 69 - 70) النشر في القراءات العشر (2/ 356) إتحاف فضلاء البشر (368).

[102] انظر: الجامع لأحكام القرآن (15/ 70).

[103] انظر للحديث عن هذه الصفة وأدلتها: السنة لابن أبي عاصم (1/ 389) مجموع الفتاوى (6/ 123 - 124) صفات الله عز وجل (175 - 177).

[104] انظر: الإحكام لابن حزم (2/ 634) منهاج السنة (5/ 88) مجموع الفتاوى (12/ 492 - 493، 20/ 35) المسائل المشتركة (304).

[105] انظر: الوصول (2/ 340).

[106] انظر: المستصفى (2/ 359) المحصول (6/ 30) روضة الناظر (2/ 360).

[107] للاستدلال بها انظر: المستصفى (2/ 359) المحصول (6/ 30) روضة الناظر (2/ 360) الإحكام (4/ 178) نهاية الوصول (8/ 3838) بيان المختصر (3/ 306).

[108] للاستدلال بها انظر: المستصفى (2/ 359) المحصول (6/ 30) روضة الناظر (2/ 360) الإحكام (4/ 178) نهاية الوصول (8/ 3838) بيان المختصر (3/ 306).

[109] للاستدلال بها انظر: المستصفى (2/ 359) روضة الناظر (2/ 360).

[110] للاستدلال بها انظر: روضة الناظر (2/ 360).

[111] للاستدلال بها انظر: المستصفى (2/ 359) الإحكام (4/ 178) روضة الناظر (2/ 360) نهاية الوصول (8/ 3838) بيان المختصر (3/ 306).

[112] للاستدلال بها انظر: التقرير والتحبير (3/ 305).

[113] انظر: نهاية الوصول (8/ 3842).

[114] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 610).

[115] انظر: المحصول (6/ 32 - 33) الإحكام (2/ 179) نهاية الوصول (8/ 3839).

[116] انظر: الإحكام (2/ 180) نهاية الوصول (8/ 3839 - 3840).

[117] انظر: نهاية الوصول (8/ 3839).

[118] انظر: نهاية الوصول (8/ 3840).

[119] انظر: نهاية الوصول (8/ 3839).

[120] انظر: نهاية الوصول (8/ 3840).

[121] انظر: الفصل (2/ 273).

[122] انظر: المستصفى (2/ 359) المحصول (6/ 30) روضة الناظر (2/ 360) الإحكام (2/ 178 - 179) نهاية الوصول (8/ 3840 - 3841).

[123] انظر: المحصول (6/ 32) الإحكام (2/ 179) نهاية الوصول (8/ 3841) شرح مختصر الروضة (3/ 611) بيان المختصر (3/ 306).

[124] انظر: نهاية الوصول (8/ 3841 - 3842).

[125] انظر: الوصول (2/ 338) المحصول (6/ 33) الإحكام (2/ 179) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 304 - 305) نهاية الوصول (8/ 3842).

[126] انظر: المحصول (6/ 32) الإحكام (2/ 178) نهاية الوصول (8/ 3842).

[127] انظر: الإحكام (2/ 178).

[128] انظر: الإحكام (2/ 180) نهاية الوصول (8/ 3842).

[129] انظر: منهاج السنة (5/ 87).

[130] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 611 - 612).

[131] انظر: التقرير والتحبير (3/ 304 - 305) تيسير التحرير (4/ 198 - 199).

[132] انظر: تيسير التحرير (4/ 199).

[133] انظر: الوصول (2/ 340) التفريق بين الأصول والفروع (2/ 304 - 305).

[134] انظر: المستصفى (2/ 360) الوصول (2/ 340).

[135] انظر: مجموع الفتاوى (12/ 498 - 499).

[136] انظر: التبصرة (497) المحصول (6/ 30) نهاية الوصول (8/ 3842).

[137] انظر: المحصول (6/ 30) نهاية الوصول (8/ 3842 - 3843).

[138] انظر: نهاية الوصول (8/ 3844).

[139] انظر: المحصول (6/ 31 - 32) نهاية الوصول (8/ 3843 - 3844).

[140] انظر: نهاية الوصول (8/ 3844 - 3845).

[141] انظر: المستصفى (2/ 359) الإحكام (4/ 179).

[142] انظر: شرح العضد (2/ 294) بيان المختصر (3/ 306) التقرير والتحبير (3/ 305) تيسير التحرير (2/ 199).

[143] انظر: المستصفى (2/ 359) التقرير والتحبير (3/ 305) تيسير التحرير (4/ 200).

[144] انظر: بيان المختصر (3/ 306 - 307) شرح العضد (2/ 294).

[145] انظر: التقرير والتحبير (3/ 305) تيسير التحرير (4/ 201).

[146] انظر: شرح العضد (2/ 294) التقرير والتحبير (3/ 305) تيسير التحرير (4/ 200 - 201).

[147] انظر: المستصفى (2/ 360).

[148] انظر: المحصول (6/ 33) الإحكام (2/ 180).

[149] انظر: المسودة (495) التفريق بين الأصول والفروع (2/ 309).

[150] انظر: التفريق بين الأصول والفروع (2/ 310).

[151] انظر: التفريق بين الأصول والفروع (2/ 310) وممن صرح بذلك ابن عباس؛ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/ 198) جامع البيان (1/ 364 - 365) المحرر الوجيز (1/ 244) زاد المسير (1/ 92) الجامع لأحكام القرآن (1/ 436) تفسير البحر المحيط (1/ 403 - 404) وانظر: تعليق ابن كثير على ذلك في تفسير القرآن العظيم (1/ 107).

[152] انظر: جامع البيان (1/ 365) زاد المسير (1/ 92) الجامع لأحكام القرآن (1/ 436) تفسير البحر المحيط (1/ 404).

[153] انظر: التفريق بين الأصول والفروع (2/ 310) وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/ 198 - 199) جامع البيان (1/ 362 - 365) معالم التنزيل (1/ 103) زاد المسير (1/ 91) المحرر الوجيز (1/ 243) تفسير البحر المحيط (1/ 403 - 404) تفسير القرآن العظيم (1/ 107).

[154] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 198/ 638) واللفظ له، وهو عند ابن جرير في جامع البيان (1/ 364/ 1114) والواحدي في أسباب النزول (14، 15) بلفظ آخر، وفيه انقطاع بين مجاهد وسلمان، وجاء أيضًا بلفظ آخر عن السدي قال: نزلت هذه الآية.. إلخ، وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 198 - 199/ 640) وابن جرير في جامع البيان (1/ 362 - 364/ 1113) والواحدي في أسباب النزول (15) وهو مرسل ضعيف، ووصله الواحدي في أسباب النزول (15) عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ [البقرة: 62] الآية، نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي.

[155] انظر: الإحكام لابن حزم (2/ 634) النبذ (120) مجموع الفتاوى (1/ 106، 19/ 142) الإيمان لابن تيمية (68).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أطوار الاجتهاد الفقهي
  • الاجتهاد وفوضى الإفتاء
  • الاجتهاد الممسوخ
  • تقسيم الاجتهاد من حيث الانقطاع وعدمه
  • تقسيم الاجتهاد من حيث الاعتبار وعدمه
  • أقسام الاجتهاد من حيث المجتهد ومن يقوم به
  • الاجتهاد المطلق والمقيد
  • الاجتهاد والتقليد
  • خطأ شائع خير منه صواب ضائع

مختارات من الشبكة

  • الخطأ الطبي إشكالية قانون أم ضمير؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول المخالف خطأ يحتمل الصواب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زوجتي ترد علي الخطأ بالخطأ(استشارة - الاستشارات)
  • القدوة وتصحيح الأخطاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحذر من الطعن في المعلمين والبحث عن عثراتهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تغافل المعلم عن أخطاء المتعلمين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأخطاء عند المُزْدَلِفَة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الإعجاب بالرأي وعدم الاعتراف بالخطأ(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الاعتذار الصادق من شيم الكبار(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • أخطاء طلاب الحديث في تعاملهم مع وسائل التواصل الحديثة(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب