• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

نقض الاجتهاد

الشيخ وليد بن فهد الودعان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/11/2017 ميلادي - 15/2/1439 هجري

الزيارات: 45574

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يطرأ على الاجتهاد

"نقض الاجتهاد"


تعرَّضْنا في المبحث السابق للمسائل المتعلقة بالركن الثاني من أركان الاجتهاد، وهو المجتهَد فيه، وفي هذا المبحث نتعرض لمسائل تطرأ على عملية الاجتهاد، فتُبطِلها أو تنقُضُها.

ويقال: طرأ؛ أي: حدث، أو خرج فجأة، فهو طارئ[1]، وما يطرأ للاجتهاد؛ أي: ما يعرض له مما يُبطِله، أو ينقُضُه.

 

المطلب الأول: نقض الاجتهاد:

النقض في اللغة: مصدر من نقض، وهو أصل يدل على نكث شيء، والنقض ضد الإبرام؛ ومنه نقضت البناء والحبل والعَقد إذا أفسدت ذلك، ويطلق النقض على جنس من الصوت، فيقال لصوت المفاصل: نقيضها، وهو قريب من الأول؛ لأنها تنتقض فيُسمَع لها صوت عند ذلك؛ فالنقض إذًا هو إبطال الشيء ونكثه وإفساده بعد أن كان مبرمًا[2].

والمراد بالنقض هنا في هذه المسألة هو: النقض بمعناه السابق في اللغة، فنَقْض حُكم الحاكم؛ أي: إبطاله وإفساده بعد أن كان مبرمًا.

 

رأي الشَّاطبي:

يرى الشَّاطبي أن القاضيَ والحاكم إنما هما مبلِّغان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أو نهى عنه؛ ولذا فيُقبَل منهما ما بلَّغا به؛ لكونهما مبلغين، لا لكونهما منتصبين للحكم بإطلاق كالنبي صلى الله عليه وسلم، فهما لا يساويان النبي صلى الله عليه وسلم في الانتصاب للحكم مطلقًا؛ لعدم عصمتهما من الخطأ، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو معصوم من الإقرار على الخطأ، وعلى هذا فالحاكم والقاضي منتصبان على شرط الموافقة للشريعة، فإذا حكما بخلافها كان حكمُهما باطلًا باتفاق العلماء[3]، وأما إن حكَمَا بما يوافق الشرع، فلا شك في سريان حكمهما ووجوب اعتماده، وأما إن أخطأ أحدهما فهو غير مؤاخَذ بخطئه في اجتهاده، ولا ينبغي تعنيفُه بما أخطأ فيه[4].

 

وما أبرمه القاضي من الأحكام إذا تبين له خطؤه في ذلك الحكم لا يخلو من حالين:

الحال الأول: أن يكون هذا الحكم في المسائل الاجتهادية، ولم يخالف فيه صاحبه نصًّا، أو إجماعًا، أو قاطعًا، وأخطأ فيه بسبب تقصير منه في النظر، أو لكون الظاهر مخالفًا للباطن، ولا دليل على الأمر الباطن، أو لأي سبب آخر، فلا ينقض الحكم هنا - كما يرى الشَّاطبي - إذا كان للحكم ما يسوغه، ولم يخالف نصًّا ولا إجماعًا أو قاطعًا، ولو تبين له الخطأ وتيقن منه؛ قال الشَّاطبي: "ولا ينقض الحكم - إذا كان له مساغٌ ما - بسبب أمر آخر، وهو أن الفسخ يؤدي إلى ضد ما نصب له الحاكم من الفصل بين الخصوم ورفع التشاجر؛ فإن الفسخ ضد الفصل"[5].

 

الحال الثاني: أن يكون هذا الحكم مخالفًا لنص من القرآن أو السنة أو الإجماع، ففي هذه الحالة ينقض ولا يعتبر به؛ قال الشَّاطبي: "فإذا كان بينًا ظاهرًا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنَّة، لم يصحَّ الاعتداد به، ولا البناء عليه، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص، أو الإجماع"[6]، وقال: "ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله"[7]، وفي موضع آخر قال: "ما لم يكن قد أخطأ نصًّا، أو إجماعًا، أو بعض القواطع"[8]، وفي موضع آخر - في تقريره أن من الخلاف ما لا يعتبر: وهو ما كان راجعًا إلى دوران المسألة بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين، أو إلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليه - قال: "أما هذا الثاني فليس في الحقيقة خلافًا؛ إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه لرجع عن قوله؛ فلذلك ينقض لأجله قضاء القاضي"[9].

 

فهو هنا - كما يلاحظ - أطلق "الأدلة"، وفي الموضع الأول أشار إلى أن مراده بالأدلة النصُّ من كتاب أو سنَّة أو الإجماع، وأشار في موضع إلى إضافة بعض القواطع دون تحديد، كما يلاحظ أنه أطلق قوله في "النص"، ولم يقيِّده بقيد يوضِّحه، وعلى هذا فهو محتمل للنصوص القطعية، سواء كانت قطعية الثبوت والدلالة أم اقتصر الأمر على أحدهما، كما أنه محتمل للنصوص الظنية أيضًا، ثم هل يمكن أن يندرج في كلامه القياس سواء كان خفيًّا أو جليًّا؟ وهل المراد بالإجماع الإجماع القطعي أو يندرج معه الظني أيضًا؟ وهل يندرج في كلامه القواعد الشرعية القطعية والظنية؟ هذا كله محتمل، ولكن بتأمُّل كلامه في هذه المواضع يظهر ما يلي:

أولًا: أن مراده بالنص هو النص القطعي ثبوتًا ودلالة، وإلى ذلك يشير قوله: "أو بعض القواطع"[10]، فيفهم من هذا أن كل ما كان قطعيًّا فهو ناقض، وكذلك النص لا بد أن يكون قطعيًّا، وأيضًا قوله: "فإذا كان بينًا ظاهرًا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة..."[11].

 

ولا يكون بينًا ظاهرًا واضحًا حق الوضوح إلا إذا كان قطعيًّا ثبوتًا ودلالة، ويؤيد هذا قوله: "النص إنما يكون نصًّا إذا أمن الاحتمالات العشر[12]، وهذا نادر أو معدوم"[13]؛ فالنص عنده هو السالم من الاحتمالات العشر، وما سلم من هذه الاحتمالات كان قطعيًّا ثبوتًا ودلالة عنده، كما صرح بذلك في المقدمة الثالثة من كتابه الموافقات[14].

 

ولذلك فيما يبدو ذكر الشَّاطبي - بعد كلامه السابق في نقض حكم الحاكم إذا خالف نصًّا من كتاب أو سنة أو الإجماع أو بعض القواطع - فصلًا قرر فيه أن زلة العالم المخالفة للدليل من الكتاب والسنة لا يصح اعتمادها، وقال: "لأنها لا تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد[15]، وإن حصل من صاحبها اجتهاد، فهو لم يصادف فيها محلًّا..."[16].

 

وكلامه هذا لا ينبغي أن يكون إلا على أمر قطعي؛ إذ هو قد قرر - فيما سبق - أن المسائل الظنية الدائرة بين النفي والإثبات هي محل الاجتهاد، فلم يبقَ إلا المسائل القطعية حتى تحمل على كلامه هذا.

 

وأما الإجماع، فالذي يظهر من خلال تأمل كلامه أنه إنما أراد الإجماع القطعي دون الظني؛ ولذا عطف عليه بعض القواطع، ولو كان يريد غير الإجماع القطعي لبيَّنه؛ إذ المتبادر إلى الذهن إنما هو القطعي دون غيره.

 

وأما القواعد: فهي إن كانت قطعية فهي مندرجة تحت قوله: "أو بعض القواطع"[17]، وإن لم تكن كذلك فلا.

وأما القياس: فالذي يظهر أنه إن كان ظاهرًا قاطعًا في بابه، فهو حجة قطعية يندرج تحت قوله: "أو بعض القواطع"، فينقض حكم الحاكم لأجله.

 

أما عمن وافق الشَّاطبي من الأصوليين، فيقتضي المقام التفصيل في ذلك:

أولًا: النقض في المسائل الاجتهادية:

وقد وافق الشَّاطبيَّ في أنه لا نقض في المسائل الاجتهادية في الجملة جمهورُ الأمة، من الأئمة الأربعة وغيرهم[18]، بل نقل الإجماع عليه كثيرٌ من الأصوليين[19].

 

وخالَفه القائلون بالنقض في المسائل الاجتهادية: وهو قول عند المالكية[20]، قال به ابن القاسم منهم، ونقل عنه قوله: "يجوز نقض ما بان غيرُه أصوب"[21]، واختاره ابن بدران[22] من الحنابلة، وممن قال به الأصم[23]، والمريسي، وابن علية[24] من المعتزلة، قالوا: لأن على جميع الأحكام أدلة قطعية، فينقض الحكم[25]، ونسب لداود من نفاة القياس، وأبي ثور؛ إذ قالا: النقض بجميع ما بان له خطؤُه[26].

 

ثانيًا: النقض بالنص:

وقد وافق الشَّاطبيَّ على ذلك الجمهورُ؛ فهم لا يختلفون في أن النص في الجملة ينقض به الحكم القضائي إلا ما نسب إلى أبي حنيفة ومالك من أنهما قالا: "إن ما خالف نصًّا - كتابًا، أو سنة، أو قياسًا جليًّا، أو خفيًّا - لم ينقض حكمه، إلا إن خالف إجماعًا نقض".

وعلَّق على هذا الماوردي - وتبعه ابن قدامة - بأنه قول مستبعَد، لكنه محكيٌّ عنهما، ثم ذكرا أنهما ناقضاه[27].

 

ومع اتفاق الجمهور على هذا الأصل إلا أن عباراتهم اختلفت في تحديد المراد بالنص:

• فمنهم مَن أطلق النص ولم يحدده بشيء؛ كقول الكرخي: "يفسخ بالنص"[28].

 

• ومنهم من فصَّل، فقال: بنص من كتاب أو سنة، أو بالكتاب والسنة: كقول الشافعي: "فما خالف كتابًا أو سنة..."[29]، وقول الماوردي: "وإذا خالف ما لا يسُوغ فيه الاجتهاد، وهو أن يخالف نصًّا من كتاب أو سنة"[30]، وقال ابن نُجَيم وقد نقل رأي الحنفية: "إن لم يخالف الكتاب والسنة..."[31].

 

• ومنهم من قيده بالظاهر أو الجلي: كقول القرافي، ونقله عن جماعة من العلماء: "ضابط ما ينقض من قضاء القاضي أربعة في جميع المذاهب: ما خالف الإجماع، أو النص أو القياس الجلِيَّيْن، أو القواعد، مع سلامة جميع ذلك عن المعارض الراجح"[32]، وقول ابن السبكي: "... أن يظهر نص"[33]، وقال ابن فرحون: "النص الجلي"[34].

 

وحمل ابن الرفعة كلام الشافعي في الأم بأن مراده بالنص الذي ينقض به الحكم إنما هو النص الظاهر[35]، وكذا الزركشي؛ حيث قال: "أما لو ظهر نص، أو إجماع، أو قياس جلي بخلافه، نقض هو، وغيره لا"[36]، وقد فسر ابن السبكي الجلي بما يفيد القطع، فقال: "لأن ذلك مقطوع به، فلم ينقضه الظن، وإنما ينقضه بالدليل القاطع على تقديم النص، والإجماع، والقياس الجلي، على الاجتهاد، فهو أمر لو قارن العلم به، لوجب تقديمه قطعيًّا، فكذلك نقض به"[37].

 

• ومنهم مَن قيده بالقطع، أو يُفهَم مِن كلامه ذلك: كالرازي حيث قال: "لا ينقض، بشرط ألا يخالف دليلًا قاطعًا، فإن خالفه نقضناه"[38]، وقال الآمدي: "وإنما يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفًا لدليل قاطع من نص"[39]، ومثله أبو يعلى[40]، وأبو الخطاب[41]، وابن الحاجب، والعضد[42]، وقد فسره الأصفهاني، فقال: "إذا خالف دليلًا قاطعًا، نصًّا، أو إجماعًا، أو قياسًا جليًّا"[43]، ومثله التفتازاني حيث قال: "يعني نصًّا قطعيًّا، أو إجماعًا، أو قياسًا جليًّا"[44]، وقيده بالقاطع ابن التلمساني[45]، والصفي الهندي[46]، وابن أمير الحاج[47]، وابن عبدالشكور[48].

 

وأما الغزالي فإنه أشار إلى ذلك، حيث قال: "ألا يخالف نصًّا ولا دليلًا قاطعًا"[49].

 

وكلام هؤلاء محتمل لأن يكون مرادهم بالقطعية قطعية الثبوت فحسب، أو يكون مرادهم قطعية الثبوت والدلالة، والذي يبدو هو أن مراد أكثرهم قطعية الثبوت والدلالة، وذلك يتأيَّد بما يلي: أولًا: قول الآمدي: "ولو كان حكمه مخالفًا لدليل ظني من نص أو غيره فلا ينقض ما حكم به بالظن؛ لتساويهما في الرتبة"[50]، وظني الدلالة موضع اجتهاد؛ فهو مساوٍ للاجتهاد السابق في الرتبة، ويفيد ذلك أيضًا قوله: "لدليل قاطع من نص"[51]، فقوله: "قاطع" يفيد قطعية الثبوت، وقوله: "نص" يفيد قطعية الدلالة، وقيد بهما؛ لأن النص قد لا يكون قاطعًا.

 

ثانيًا: قول ابن السبكي: "فإن خالف نصًّا، أو ظاهرًا جليًّا، ولو قياسًا"[52]، وقد فسره البناني بقوله: "نصًّا؛ أي: في معناه، بدليل مقابلته بقوله: أو ظاهرًا جليًّا"[53].

 

وقد عُلم مما سبق أن ابن السبكي فسر الظاهر بما يفيد القطع، فإذًا مراده ما كان قطعيًّا في ثبوته ومعناه؛ لأن ذلك هو الذي يكون مقطوعًا به، فلا يمكن نقضه بالظن، وإذا علم أن النص هو القاطع في معناه، تبيَّن أن من قيده بالظهور أو بالجلاء، لا يريد قطعية ثبوته، وإنما يريد قطعية دلالته؛ إذ هذا التعبير لا يليق إلا بالمعاني والدلالات.

 

ثالثًا: ما ذكره القرافي عن بعض العلماء ونسبوه لجميع المذاهب، بل وأكده القرافي في أكثر من موضع، مِن اشتراط السلامة من المعارض الراجح[54]، ومن المعلوم أنه لا يكون سالمًا من المعارض إلا بكونه قطعي الثبوت والدلالة؛ إذ لو كان قطعي الثبوت دون الدلالة، لاحتمل عدم السلامة من المعارض الراجح، ولكان مساويًا للاجتهاد السابق فلا ينقض به[55].

 

رابعًا: أن إطلاق الأصوليين للقاطع منزَّل على الأصل؛ إذ الأصل هو قطعية الثبوت والدلالة، ولو أرادوا قطعية الثبوت دون قطعية الدلالة لقيدوا ذلك؛ لأن في الإطلاق حينئذ إيهامًا ولا شك؛ لأن المتبادر عند الإطلاق إنما هي القطعية في الأمرين جميعًا.

 

ومما عبر به بعض الأصوليين النص وأدرجوا فيه السنة المشهورة: قال المرغيناني: "إلا أن يخالف الكتاب والسنة"، ثم قال: "والمراد بالسنَّة المشهورة منها"[56].

 

وقال الأنصاري اللكنوي - شرحًا على قول ابن عبدالشكور: "لا ينقض الحكم في الاجتهاديات إذا لم يخالف قاطعًا" - قال: "وهو الكتاب والسنَّة المتواترة والمشهورة"[57].

 

وبعضهم صرَّح بدخول الآحاد في مسمى النص أو السنة: كالنووي؛ حيث قال: إن تبين أنه خالف قطعيًّا كنص كتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع، أو ظنًّا بخبر الواحد، أو بالقياس الجلي، فيلزمه نقض حكمه"[58].

وقال الصفي الهندي: "لا ينقض إلا في مواضع؛ لقوة أدلتها، وإن كانت ظنية"[59].

وقال ابن النجار: "ينقض بمخالفة نص للكتاب أو سنة، ولو آحادًا"[60].

 

وبعد سرد عباراتهم في هذه المسألة يمكننا تلخيص المسألة في نقاط:

أولًا: النقض بالكتاب:

ومما سبق تبين أنه لا خلاف في النقض بالكتاب؛ فهو قطعي الثبوت، وعباراتهم تحتمل خلافًا في اشتراط قطعية الدلالة، إلا أن الظاهر من عبارة أكثرهم موافقتهم للشاطبي في النقض بقطعي الثبوت والدلالة.

 

ثانيًا: النقض بالسنة:

والسنة على قسمين: القسم الأول: السنة المتواترة:

وهذه كالكتاب تمامًا؛ فهي قطعية الثبوت، وقد تكون قطعية الدلالة، وقد لا تكون.

 

القسم الثاني: السنة الآحادية: سواء كانت مشهورة[61]، أم لا:

واختلَف الأصوليون في النقض بخبر الآحاد؛ فوافق الشَّاطبيَّ في عدم النقض به أكثرُ الأصوليين[62]، واختاره خاصةً من الحنابلة أبو يعلي[63]، وأبو الخطاب[64].

 

وخالَفه القائلون بالنقض بخبر الآحاد: وهو اختيار أكثر الحنابلة[65]، ويفهم من كلام النووي النقضُ به[66]، وتبعه فقهاء الشافعية[67]، واختاره الصفي الهندي إذا كان الآحاد قويًّا محفوفًا بالقرائن[68]، ومثله قول ابن السبكي: "قال علماؤنا: أو مظنونًا ظنًّا محكمًا بخبر الواحد"[69].

 

ولعل كلام النووي وفقهاء الشافعية يحمل على هذا.

 

كما خالفه الحنفية، فرأَوُا النقض بالسنة المشهورة، ومن رأى النقض بالآحاد عمومًا، فيندرج في كلامه السنة المشهورة، وأما كلام مَن أطلق النص من الأصوليين فهو محتمل[70].

 

ثالثًا: النقض بالإجماع:

تتابعت عباراتُ الأصوليين موافقةً للشاطبي، ومؤكدةً النقض بالإجماع، ويفهم من عبارات بعضهم تقييده بالقطعي، وصرح بذلك بعضهم[71]، وأطلق آخرون فلم يقيدوا[72].

 

وصرح المرداوي وتبعه ابن النجار بوجود قول آخر: وهو النقض بالإجماع الظني، وذكر المرداوي أنه ظاهر كلام مَن أطلق من الأصحاب[73]، وقال ابن النجار: "ينقض.. أو مخالفة لإجماع قطعي لا ظني في الأصح"[74]؛ فقوله: "في الأصح" واضح منه وجود الخلاف في المذهب، بل جعله المرداوي هو الصحيحَ من المذهب، وذكر أن ظاهر كلام كثير من الأصحاب النقض بالإجماع الظني[75].

 

رابعًا: اختلف الأصوليون في النقض بالقياس على قولين:

الأول: أن القياس ينقض به الحكم إذا كان جليًّا، أما الخفي فلا ينقض به: واختاره ابن أمير الحاج من الحنفية[76]، وبه قال المالكية[77]، وأكثر الشافعية[78]، وابن حمدان[79] من الحنابلة، وهو قول الشافعي[80]، ونسب لمالك[81]، ونقل عليه الاتفاق[82].

 

الثاني: أن القياس لا ينقض به الحكم، سواء كان جليًّا أم خفيًّا: اختاره ابن عبدالحكم[83] من المالكية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال أكثرهم[84].

 

ويحتمل أن في المسألة قولًا ثالثًا: وهو النقض بالجلي والخفي: وقد ذكر الغزالي أن الفقهاء يقولون بالنقض بالجلي، وذكر أن كلامهم إن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع به فهو صحيح، وإن أرادوا به قياسًا مظنونًا مع كونه جليًّا فلا وجه له؛ إذ لا فرق بين ظن وظن[85]، وعلى الاحتمال الأخير يكون قولًا ثالثًا في المسألة؛ لأن الجلي عند هؤلاء ليس بمعناه عند أصحاب القول الأول، ثم إن بعض مَن أجاز النقض بالظن قد يختار النقض به هنا أيضًا.

 

خامسًا: النقض بالقواعد:

ذكَر هذا الناقض بعض علماء المالكية[86]، والحصني[87] من الشافعية، ونقله السيوطي عن القرافي، ولم يتعقبه[88]، قال القرافي: "والحكم الذي ينقض في نفسه، ولا يمنع النقض، هو ما خالف أحد أمور أربعة: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي"[89]، ونقله القرافي عن جماعة من العلماء، وذكر أنهم نسبوه للمذاهب[90]، ونسبه ابن النجار لمالك[91].

 

ولكن هل مرادهم هنا القواعد القطعية أو الظنية؟، يحتمل أن في المسألة قولين:

القول الأول: أنه ينقض بالقواعد القطعية دون الظنية، ويفيده ما اشترط القرافي من السلامة من المعارض[92]، والظن لا يسلم من معارضة ظن آخر، فلم يكن أحدهما أولى بالتقديم من الآخر.

 

القول الثاني: أنه ينقض بالقواعد القطعية والظنية.

ويؤيد هذا التقسيم ما ذكره المقري من أن للمالكية قولين في نقض الظن بالظن[93].

 

دليل الشَّاطبي ومَن وافقه:

استدل الشَّاطبي على أن الحكم لا ينقض إذا لم يخالف نصًّا أو إجماعًا أو بعض القواطع: بأن الحاكم إنما نصب لفصل الخصومات ورفع التشاجر بحسب الظاهر، ولا شك أن مصلحة نصب الحاكم تخالف نقض حكمه، ولا يمكن إبقاء مصلحة نصب الحكام إلا بالإبقاء على أحكامهم؛ إذ لو قيل بالنقض، لَمَا استقر حكمٌ مطلقًا[94].

 

كما استدل الشَّاطبي على النقض في حالة مخالفته ما تقدم بدليلين:

الدليل الأول: أن الحاكم إنما هو مبلغ عن الشريعة؛ إذ ليس هو بالمعصوم حتى يكون انتصابه في الحكم كالنبي المعصوم، وعلى هذا فهو منتصب للحكم على شرط الحكم بمقتضى الشريعة، فلو حكم بحكم مخالف لما عليه دليل قاطع في الشرع لم يكن حاكمًا؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله قطعًا، وهو مأمور برد النزاع إلى الشريعة الحاكمة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59] [95].

 

الدليل الثاني: أن خطأ الحاكم فيما فيه أدلة ظاهرة وواضحة لخفاء الأدلة عليه، أو لعدم اطلاعه عليها لا يعتبر في الشرع خلافًا معتبرًا؛ إذ اجتهاده لم يصادف محلًّا معتبرًا، وإنما يعتبر في الشرعِ ما صدَر عن أدلة معتبرة[96].



[1] انظر: القاموس المحيط (58) المعجم الوسيط (552) مادة: "طرأ".

[2] انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 470) القاموس المحيط (846) المصباح المنير (621) مفردات ألفاظ القرآن (821) كلها مادة: "نقض".

[3] انظر: الاعتصام (2/ 502).

[4] انظر: الموافقات (1/ 266).

[5] الموافقات (1/ 377).

[6] الموافقات (5/ 138).

[7] الموافقات (5/ 138) وانظر منه: (4/ 55 - 56).

[8] الموافقات (1/ 266).

[9] الموافقات (5/ 218 - 219).

[10] الموافقات (5/ 138).

[11] الموافقات (5/ 138).

[12] وهي كما ذكر الشاطبي في الموافقات (1/ 28) نقل اللغات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، والنقل الشرعي أو العادي، والإضمار، والتخصيص للعموم، والتقييد للمطلق، وعدم الناسخ، والتقديم والتأخير، والمعارض العقلي.

[13] الموافقات (5/ 401).

[14] انظر: الموافقات (1/ 28).

[15] علق دراز في حاشيته على الموافقات (5/ 139) بقوله: "لأنها ليست ظنية، بل من القطعيات التي لم تتردد بين طرفيِ النفي والإثبات"، وهذا مؤيد لما ذكر.

[16] الموافقات (5/ 138 - 139).

[17] الموافقات (5/ 138).

[18] انظر: الأم (7/ 156) أصول ابن مفلح (3/ 954) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 722) شرح الكوكب المنير (4/ 503).

[19] انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 126) الإحكام (4/ 203) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 300) نهاية الوصول (8/ 3879) بيان المختصر (3/ 326) مختصر ابن اللحام (164) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 602) المنثور في القواعد (1/ 93)، واشتهر بين العلماء قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ انظر لها: قواعد الحصني (3/ 338) المنثور في القواعد (1/ 93) الأشباه والنظائر للسيوطي (101) غمز عيون البصائر (1/ 325) درر الحكام (1/ 30).

[20] انظر: قواعد المقري (2/ 372).

[21] انظر: الجامع لأحكام القرآن (11/ 312) أصول ابن مفلح (3/ 955) التحبير (3/ 2/ 955) ونقل ابن عبدالبر عنه في الكافي (2/ 959) قوله: "للقاضي أن يفسخ أقضيته التي يرى غيرها، ما لم يعزل".

[22] انظر: المدخل (384).

[23] انظر: المعتمد (2/ 949) المحصول (6/ 36) شرح تنقيح الفصول (440) نهاية الوصول (8/ 3848) نهاية السول (4/ 565).

[24] انظر: المعتمد (2/ 949)، ويفهم من المراجع الأخرى - كالمحصول ونهاية الوصول ونهاية السول - قصر القول بالنقض على الأصم ومخالفة الآخرين له.

[25] انظر: البحر المحيط (6/ 268).

[26] انظر: المغني (14/ 34) أصول ابن مفلح (3/ 955) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 725).

[27] انظر: الحاوي (16/ 173) المغني (14/ 34).

[28] أصول الكرخي (171) وممن عبر بهذا أيضًا الشيرازي في شرح اللمع (2/ 1065، 1066) والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 126) والخرقي وابن قدامة، كما في مختصر الخرقي وشرحه المغني (14/ 34) والقرافي في الفروق (2/ 109) وشرح تنقيح الفصول (441) والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (135، 210)، إلا أنه قيد بالسلامة من معارض راجح، والحصني في قواعده (3/ 339) والسيوطي في الأشباه والنظائر (105) والأنصاري في غاية الوصول (149).

[29] الأم (7/ 156) مختصر المزني مع الحاوي (16/ 172).

[30] الحاوي (16/ 173).

[31] الأشباه والنظائر مع غمز عيون البصائر (1/ 328).

[32] الذخيرة (10/ 139).

[33] الإبهاج (3/ 266) وانظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي، وانظر: حاشية البناني عليه (2/ 602).

[34] تبصرة الحكام (1/ 62).

[35] انظر: البحر المحيط (6/ 268) وانظر: الأم (6/ 288).

[36] البحر المحيط (6/ 268).

[37] الإبهاج (3/ 266) وانظر: البحر المحيط (6/ 268)، فقد تبعه الزركشي على ذلك.

[38] المحصول (6/ 65).

[39] الإحكام (4/ 203).

[40] انظر: العدة (5/ 1569).

[41] انظر: التمهيد (4/ 332).

[42] انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 300).

[43] بيان المختصر (3/ 327).

[44] حاشية التفتازاني على شرح العضد (2/ 300).

[45] انظر: شرح المعالم (4/ 1637).

[46] انظر: نهاية الوصول (8/ 3879).

[47] انظر: التقرير والتحبير (3/ 335).

[48] انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (2/ 395) وممن قيده بذلك عبدالوهاب خلاف في علم أصول الفقه (378)، وبدران أبو العينين في أصول الفقه الإسلامي (485) وعبدالكريم زيدان في الوجيز في أصول الفقه (408).

[49] المستصفى (2/ 382).

[50] الإحكام (4/ 203).

[51] الإحكام (4/ 203).

[52] جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 602).

[53] حاشية البناني على جمع الجوامع وشرح المحلي (2/ 602).

[54] انظر: الفروق (2/ 109) شرح تنقيح الفصول (441) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (135، 210).

[55] انظر: نقض الاجتهاد للعنقري (39).

[56] هداية المبتدي مع شرحها البناية (8/ 55، 58) وتبعه شراح الهداية، كما في البناية (8/ 55) وشرح فتح القدير ومعه العناية على الهداية (7/ 286).

[57] فواتح الرحموت (2/ 395).

[58] روضة الطالبين (8/ 136).

[59] نهاية الوصول (8/ 3879).

[60] شرح الكوكب المنير (4/ 505).

[61] السنة المشهورة: المشهورة أصلها من شهر، وهو أصل صحيح يدل على وضوح في الأمر وإضاءة؛ فالشهر وضوح الأمر، والمشهور في الاصطلاح اختلفوا فيه بناءً على اختلافهم في عدِّه قسمًا مستقلًّا، كما هو رأي أكثر الحنفية وبعض الشافعية، أو هو من قسم الآحاد كما هو رأي الأكثر، وقد عرَّفه كثير من الحنفية: بأنه خبر كان من الآحاد ابتداءً، ثم اشتهر في العصر الثاني حتى رواه جماعة لا يُتصوَّر تواطؤُهم على الكذب، وبعض من رأى أنه قسم مستقل سماه مستفيضًا، ومنهم من فرق بينهما؛ فالمشهور ما عُرِّف سابقًا، والمستفيض: ما رواه ثلاثة فصاعدًا، أو ما زاد، ما لم ينتهِ إلى حد التواتر، فبينهما عموم من وجه؛ لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعدًا، ما لم يبلغ حد التواتر في القرن الأول، ثم تواتر في العصر الثاني، وانفرد المستفيض بما لم يصل إلى حد التواتر في العصر الثاني وما بعده، والمشهور بما تواتر في العصر الثاني وما بعده، وقد مثل له الحنفية بخبر المسح على الخفين، وخبر تحريم المتعة بعد الإباحة، وخبر تحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، وخبر حرمة التفاضل في الأشياء الستة، وأما غير الحنفية فقد عرَّفه الآمدي: بأنه ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة بحيث يترجح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع، وعرف ابن السبكي المستفيض: بالشائع عن أصل، وذكر أنه قد يسمى مشهورًا، والذي يبدو أنهما بمعنى واحد عند الأكثر، أما المحدِّثون فعرَّفه ابن حجر بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ويطلق المشهور عندهم على الشائع، ولو لم يكن له أصل؛ انظر لذلك: معجم مقاييس اللغة (3/ 222) مادة "شهر" أصول السرخسي (1/ 292) الفصول في الأصول (3/ 48) أصول الدين للبغدادي (12 - 13) كتاب في أصول الفقه للآمشي (147) الإحكام (2/ 31 بتصرف) ميزان الأصول (2/ 633) علوم الحديث لابن الصلاح (223) كشف الأسرار على المنار (2/ 11) كشف الأسرار (2/ 673) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 196 - 197) البحر المحيط (4/ 249) التوضيح مع شرح التلويح (2/ 3) نزهة النظر (مع النكت 62 - 63) فتح المغيث (4/ 11) شرح المغني للقاءاني (3/ 80) تيسير التحرير (3/ 37).

[62] يُفهَم هذا ممن اشترط القطع، وقد صرح به بعضهم؛ انظر: المستصفى (2/ 382) المحصول (6/ 65) الإحكام (4/ 203) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 30) نهاية الوصول (8/ 3879) الإبهاج (3/ 266) البحر المحيط (6/ 268) بيان المختصر (3/ 327) الإنصاف (11/ 224) التقرير والتحبير (3/ 335).

[63] انظر: العدة (5/ 1569 - 1570) وذكر في التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 724) أن له قولًا آخر كقول المذهب.

[64] انظر: التمهيد (4/ 332).

[65] انظر: الإنصاف (11/ 223) شرح الزركشي على الخرقي (7/ 261) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 723) شرح الكوكب المنير (4/ 505) المدخل (384).

[66] انظر: روضة الطالبين (8/ 136).

[67] انظر: نهاية المحتاج (8/ 258) مغني المحتاج (6/ 293).

[68] انظر: نهاية الوصول (8/ 3879).

[69] رفع الحاجب (4/ 561).

[70] كقول من قال: "النص" أو "الكتاب والسنة"، وانظر: النقل فيما سبق.

[71] انظر: الإحكام (4/ 203) روضة الطالبين (8/ 636) نهاية الوصول (8/ 3879) بيان المختصر (3/ 327) الإبهاج (3/ 266) البحر المحيط (6/ 268) حاشية التفتازاني على شرح العضد (2/ 300) الإنصاف (11/ 224) التقرير والتحبير (3/ 335) شرح الكوكب المنير (4/ 505) فواتح الرحموت (2/ 395).

[72] انظر: الأم (6/ 288، 7/ 156) شرح اللمع (2/ 1065، 1066) الفقيه والمتفقه (2/ 126) المغني (14/ 34) الهداية مع شرحها البناية (8/ 55) شرح المعالم (4/ 1637) الفروق (2/ 109) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (135، 210) شرح تنقيح الفصول (441) الذخيرة (10/ 139) تبصرة الحكام (1/ 62) شرح فتح القدير (7/ 282) قواعد الحصني (3/ 339) الأشباه والنظائر للسيوطي (105) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر (1/ 328) غاية الوصول (149) تيسير التحرير (4/ 234).

[73] انظر: الإنصاف (11/ 224).

[74] شرح الكوكب المنير (4/ 505) وانظر: المدخل (384).

[75] انظر: التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 724).

[76] انظر: التقرير والتحبير (3/ 335) ولم يذكره غيره من الحنفية؛ كالمرغيناني، والعيني، وابن الهمام، وابن نجيم، وابن عبدالشكور، وأمير بادشاه، والأنصاري اللكنوي؛ ضمن ما ينقض به الحكم.

[77] انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (135، 210) الفروق (2/ 109) شرح تنقيح الفصول (441) الذخيرة (10/ 139) تبصرة الحكام (1/ 62) إيضاح المسالك (61) مواهب الجليل (6/ 36) نشر البنود (2/ 325 - 326).

[78] انظر: الحاوي (16/ 173) المستصفى (2/ 382) الإحكام (4/ 203) روضة الطالبين (8/ 136) نهاية الوصول (8/ 3879) بيان المختصر (3/ 327) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 602) الإبهاج (3/ 266) حاشية التفتازاني على شرح العضد (2/ 300) البحر المحيط (6/ 268) قواعد الحصني (3/ 339) الأشباه والنظائر للسيوطي (105) غاية الوصول (149).

[79] انظر: التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 725) الإنصاف (11/ 224) شرح الكوكب المنير (4/ 506).

[80] انظر: الأم (6/ 288).

[81] انظر: الإنصاف (11/ 224) شرح الكوكب المنير (4/ 506).

[82] انظر: بيان المختصر (3/ 327).

[83] انظر: نشر البنود (2/ 326).

[84] انظر: العدة (5/ 1569) التمهيد (4/ 332) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 724) الإنصاف (11/ 224) شرح الكوكب المنير (4/ 505 - 506).

[85] انظر: المستصفى (2/ 383).

[86] كالقرافي، وابن فرحون، والونشريسي، والشوشاوي، والشنقيطي العلوي؛ انظر: شرح تنقيح الفصول (441) الفروق (2/ 109) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (135، 210) الذخيرة (10/ 139) تبصرة الحكام (1/ 62) إيضاح المسالك (61) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (3/ 1164) نشر البنود (2/ 325).

[87] انظر: قواعد الحصني (3/ 339).

[88] انظر: الأشباه والنظائر (105) وانظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/ 72).

[89] شرح تنقيح الفصول (441).

[90] انظر: الذخيرة (10/ 139).

[91] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 506).

[92] انظر: الذخيرة (10/ 139) الفروق (2/ 109).

[93] انظر: قواعد المقري (2/ 372).

[94] انظر: الموافقات (1/ 376 - 377، 5/ 138) وانظر: العدة (5/ 1571) الإحكام (4/ 203) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 300) نهاية الوصول (8/ 3879) أصول ابن مفلح (3/ 954) بيان المختصر (3/ 326) المنثور في القواعد (1/ 93) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 722) قواعد الحصني (3/ 338 - 339) شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 602) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 335) غمز عيون البصائر (1/ 325)، الموافقات (5/ 138 - 139، 218 - 219) انظر: شرح اللمع (2/ 1064).

[95] للدليل انظر: الاعتصام (2/ 502) الموافقات (5/ 138) ولاحظ التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 723).

[96] انظر: الموافقات (5/ 138 - 139، 218 - 219) وانظر: شرح اللمع (2/ 1064).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أطوار الاجتهاد الفقهي
  • بين الاجتهاد والتقليد
  • التشريع والاجتهاد في التصور الإسلامي
  • الاجتهاد وسيلة لعقل المسلم لفقه الدنيا والدين
  • الاجتهاد في فقه الدنيا
  • الاجتهاد في أمور الدين

مختارات من الشبكة

  • التحذير من نقض العهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية ( 28 )(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري)
  • تحريم ارتكاب ناقض من نواقض الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اليهود في القرآن الكريم (4) نقض العهود والمواثيق(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • نقض الوضوء بخروج رطوبة فرج المرأة: دراسة فقهية طبية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تفسير سورة الأنفال (الحلقة الثامنة) سياسة السلم والحرب والعهود وفاء أو نقضا أو نبذا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلمانية ونقضها لأصل الدين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الهدم والنقض في الفقه الإسلامي لخالد بن عبدالله آل سعيد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق» (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب