• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التلفيق بين الأقوال الفقهية

التلفيق بين الأقوال الفقهية
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/10/2017 ميلادي - 16/1/1439 هجري

الزيارات: 97218

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التلفيق بين الأقوال الفقهية


بعد تدوين المذاهب الفقهية خرجت آراء تلزم الناس بمذهب واحد، وتحرم عليهم الخروج منه، وسبب هذا الأمر تضييقًا على الناس؛ لأنه من العسير على المرء أن يلتزم مذهبًا معينًا، أو يلتزم بقول إمام واحد لا يخرج عنه، حتى بعض أئمة المذاهب من يحتاج إلى الأخذ بقول غيره من الأئمة؛ فقد "روي عن أبي يوسف[1] أنه صلى الجمعة مغتسلًا من الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة"[2]. مما دعا ذلك بعض العلماء أن يرفعوا عن الناس هذا الضيق، ويسمحوا للناس أن يأخذوا بقول أي عالم يثقون بدينه وعلمه، ولهم ألا يلتزموا بمذهب معين[3]، فخرج ما يسمى بمصطلح التلفيق، فلم يكن التلفيق معروفًا كمصطلح في القرون الأولى، فلا يوجد مصطلح التلفيق في كتب أئمة المذاهب ولا أصحابهم، إنما حدث في القرون المتأخرة[4]، ولا يبعد أن يكون حدوث البحث في التلفيق في القرن الخامس بسبب شدة التعصب والتحزب، ودخول السياسة في التمذهب[5].

 

هذا الكلام في العصور المتقدمة، أما في عصرنا فقد استحدث فيه الكثير من المعاملات، وتعقدت فيه كثير من أمور الحياة التي كانت بسيطة وسهلة في العصور الأولى، وخف التعصب للمذاهب، وقلَّ من يسير على مذهب واحد في كل شؤونه، وأصبحت الحاجة ملحة للاستفادة من التراث الفقهي الكبير بشتى مذاهبه، ومن طرق الاستفادة من هذا التراث الفقهي التلفيق بين أقوال الفقهاء وضم بعضها إلى بعض، فالتلفيق له أهمية في شتى الأبواب الفقهية، وتزداد أهميته في أبواب المعاملات المالية؛ لكثرة المستجدات والنوازل فيها، وفي هذا المبحث تبيين لذلك.

 

المطلب الأول: تعريف التلفيق:

التلفيق لغة: مصدر لَفَقَ يَلْفِقُ، وتدور مادته على معنى الضم، فلفق الثوب ضم أحد شقيه إلى الآخر بخياطة، ونحوها[6].

واصطلاحًا: عُرف التلفيق بعدة تعريفات، منها: "الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد"[7].

 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه بيان لنتيجة التلفيق، دون بيان للطريقة التي يتم بها الوصول لهذه النتيجة[8]، وأيضًا قد يأتي الشخص بكيفية لا يقول بها مجتهد، دون تلفيق بين قولين أو أكثر من أقوال الأئمة[9].

وعُرف التلفيق أيضًا بأنه: "الأخذ في الأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة، أو باب واحد، أو في أجزاء الحكم الواحد"[10].

 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه أدخل في التلفيق ما ليس منه في قوله في أبواب متفرقة، فالعلماء يعدون الجمع بين أكثر من مذهب في أبواب متفرقة تنقل بين المذاهب، ولا يعدونه من التلفيق؛ لأنهم يشترطون للتنقل بين المذاهب ألا يأتي بكيفية لا يقول بها أحد من المذاهب، وهذا هو التلفيق، فهم إذًا يفرقون بين التنقل بين المذاهب، والتلفيق[11]، ويؤخذ عليه أيضًا أنه أخرج بعض صور التلفيق؛ لأن من صور التلفيق الأخذ بقول أكثر من إمام داخل المذهب الواحد، وهو اقتصر في تعريفه على الأخذ من المذاهب، وأخرج منه الأخذ من الأئمة داخل المذاهب الواحد.

 

وعُرف التلفيق أيضًا بأنه: "التقليد المركب من مذهبين فأكثر في عبادة أو معاملة واحدة"[12]

ويؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر على التلفيق الصادر من المقلد، وأخرج منه التلفيق الصادر من المجتهد، فالمجتهد قد يلفق بين قولين أو أكثر من أقوال الأئمة، والفرق بين المجتهد والمقلد في التلفيق أن المقلد يلفق دون نظر في الأدلة أو معرفة لمآخذ الأئمة، والمجتهد يلفق بعد بذل الوسع في دراسة مآخذ الأئمة، ودراسة أدلتهم، ويؤخذ على هذا التعريف أيضًا ما أخذ على التعريف السابق من أنه أخرج التلفيق بين أقوال الأئمة في المذهب الواحد.

و على ذلك يمكن أن يعرف التلفيق بأنه: الجمع بين أكثر من قول في قضية فقهية واحدة ذات جزئيات.

 

المطلب الثاني: أقسام التلفيق:

ينقسم التلفيق أقسامًا؛ وذلك باعتبار الشخص الملفق، أو باعتبار القضية الفقهية الملفقة.

 

أولًا: تقسيم التلفيق باعتبار الشخص الملفق.

ينقسم التلفيق باعتبار الشخص الملفق قسمين: تلفيق المجتهد، وتلفيق المقلد[13]، إلا أن أكثر الذين كتبوا في التلفيق لا يعدونه إلا نوعًا واحدًا، وهو تلفيق المقلد، ولا يذكرون التلفيق إلا حيث يذكرون التقليد باعتباره فرعا من فروعه؛ وذلك لسببين:

السبب الأول: أن مصطلح التلفيق حدث في العصور المتأخرة-وقد أقفل باب الاجتهاد من قرون[14]- فلا يوجد فيها أهل الاجتهاد المطلق[15].

 

السبب الثاني: أن أهل الاجتهاد "أرباب استدلال واستنباط، وليسوا أهل تقليد، واستسلام حتى يضطروا إلى التلفيق الذي استنبطه الخلف"[16].

والصحيح أن أهل الاجتهاد موجودون في كل عصر، "أما دعوى إقفال باب الاجتهاد فهي قضية غير مسلمة، بل هي من مهملات الدعاوى التي لا تسمع، ولا يعتد بها؛ لأن من مقتضيات خاتمة الشرائع التي ختمت بصاحبها النبوات فتح باب الاجتهاد إلى قيام الساعة"[17]، وأن المجتهد قد يلفق بين أراء العلماء عن طريق النظر، والاستدلال دون اضطرار، أو استسلام للتقليد.

 

ثانيًا: تقسيم التلفيق باعتبار القضية الفقهية الملفقة:

ينقسم التلفيق باعتبار القضية الفقهية الملفقة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قضية فقهية ملفقة من مذاهب فقهية؛ كمن حج فمكث في مزدلفة بمقدار حط رحله كما هو عند المالكية[18]، وقلم أظفاره كما هو عند الظاهرية[19]، ثم طاف راكبا كما هو عند الشافعية[20]، ورمى يوم النفر قبل الزوال كما هو عند الحنفية[21]، فهذا الحج ملفق من مذاهب مختلفة، وكل مذهب لا يقول برأي المذهب الآخر في المسألة التي قلده فيها.

 

القسم الثاني: قضية فقهية ملفقة من مذهبين فقهيين؛ كمن توضأ فلم يدلك كما هو عند الشافعية[22]، ثم لمس امرأة بلا شهوة كما هو عند المالكية[23]، فهذا الوضوء ملفق من مذهبين وهو باطل على المذهب المالكي لعدم الدلك، وعلى المذهب الشافعي للمس المرأة[24].

 

القسم الثالث: قضية فقهية ملفقة من رأيين فقهيين في المذهب الواحد؛ كمن وقف الدراهم كما هو عند زفر[25]، وكان وقفه على نفسه كما هو عند أبي يوسف، فهذا الوقف ملفق من قولين في مذهب واحد، وهو باطل عند الإمامين، فأبو يوسف لا يرى وقف الدراهم، وزفر لا يرى الوقف على النفس[26].

والكلام عن حكم التلفيق يشمل كل هذه الصور، حتى التلفيق بين رأيين في مذهب واحد، فقد جاء في العقود الدرية بعد ذكر المثال السابق الملفق بين قولين داخل المذهب الحنفي: "فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم الملفق"[27].

 

المطلب الثالث: حكم التلفيق:

التلفيق إما أن يصدر من شخص مجتهد أو شخص مقلد كما سبق بيانه، ولكل قسم من هذين القسمين حكم يختلف عن الآخر، وفي الفرعيين التاليين بيان لحكم كل منهما.

 

الفرع الأول: تلفيق المجتهد

تلفيق المجتهد: هو أن يجتهد المجتهد في مسألة فيؤديه اجتهاده إلى الجمع بين قولين لمجتهدين قبله في نفس المسألة[28]، و يسمى هذا عند الأصوليين "إحداث قول ثالث"[29]، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين[30].

القول الثاني: أن إحداث قول ثالث جائز مطلقًا، وهو قول بعض الأصوليين[31].

القول الثالث: أن إحداث قول ثالث جائز بشرط ألا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان، وهو قول بعض الأصوليين[32].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن إجماع العلماء على قولين دليل على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على قول واحد دليل على بطلان ما عداه[33].

نوقش: بأن اختلافهم على قولين إجماع على جواز القولين، وإقرار أن هذه المسألة اجتهادية، وليست قطعية، ولا يكون القول الثالث باطلًا، إلا إذا اشترطوا عدم إحداثه[34].

 

الدليل الثاني: أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى الخطأ، وإلى تضييع الحق، والغفلة عنه؛ فإنه لو كان الحق في القول الثالث، كانت الأمة قد أخطأته، وضيعته وغفلت عنه، وخلا العصر من قائم لله بحجته، ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال[35].

نوقش: بإنه إنما يلزم من ذلك نسبة الأمة إلى الخطأ، وتضييع الحق، والغفلة عنه، أن لو كان الحق في المسألة معينًا، وأجمعوا فيه على قول واحد، وأما فيما اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر[36].

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن الصحابة اجتهدوا في هذين القولين، ولم يصرحوا بتحريم إحداث قول ثالث[37].

نوقش: بأن الصحابة كذلك لو اجتمعوا على قول واحد لم يصرحوا بتحريم إحداث القول الثاني، مع أنه لا يجوز لمخالفته لإجماعهم[38].

 

الدليل الثاني: أن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد، والقول الثالث حادث عن الاجتهاد فكان جائزًا[39].

نوقش: بأن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد إذا كان الاجتهاد في طلب الحق من القولين، فأما إحداث القول الثالث من غيرهما فلا؛ لأنهم قد أجمعوا على بطلانه، وهذا كما لو أجمعوا في حادثة على إبطال حكم فيها فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم، ولا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها على غير ما أجمعوا على بطلانه[40].

يجاب: بأنه لا يسلم أن الخلاف على قولين إجماع منهم على إبطال إحداث قول ثالث مالم ينصوا على إبطاله، وقياس إحداث قول ثالث على إبطال حكم في حادثة قياس مع الفارق؛ لأنهم نصوا على إبطال الحكم في الحادثة خلافًا لإحداث القول الثالث الذي لم ينصوا على إبطاله.

 

الدليل الثالث: أن الصحابة إذا استدلوا بدليل، وعللوا بعلة، جاز لمن بعدهم الاستدلال بدليل آخر، والتعليل بعلة أخرى، فكذلك إذا كان لهم قول جاز لمن بعدهم إحداث قول آخر[41].

نوقش: بأن الدليل يختلف عن الحكم؛ فالدليل يؤيد الحكم السابق لا يخالفه، بعكس الحكم الجديد، فإذا أجمعوا على أمر واستدلوا بدليل من القرآن، جاز لمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر من السنة يؤيد ما أجمعوا عليه، ولا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه بإحداث حكم آخر[42].

 

الدليل الرابع:أن إحداث قول ثالث وقع في هذه الأمة من غير نكير[43].

نوقش: بأن عدم نقل الإنكار لا يدل على عدم الإنكار[44].

يجاب: بأنه حتى مع وجود الإنكار؛ فإن الإنكار ليس لأن هذا قول ثالث، بل ينكر العلماء القول الذي يخالف النص، أو الإجماع.

 

أدلة القول الثالث:

أصحاب القول الثالث جمعوا بين أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، واستدلوا بأن القول الثالث إذا رفع ما اتفق عليه القولان السابقان خالف ما أجمعوا عليه، وإذا لم يرفع ما اتفق عليه القولان لم يخالفه، بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه، فهو جائز إذ ليس فيه خرق للإجماع[45].

يناقش: بأن اختلافهم على قولين إجماع منهم على أن هذه المسألة اجتهادية، وليست من الأمور القطعية، فمجال الاجتهاد فيها سائغ، حتى وإن رفع هذا الاجتهاد ما اتفق عليه القولان السابقان، مالم يخالف هذا الاجتهاد نصًا، أو إجماعًا قطعيًا فيرد.

 

الترجيح: بعد عرض الأقوال، وأدلة كل قول، ومناقشة الأدلة، تبين لي أن الأدلة متكافئة، والأقرب -والله أعلم- أن الراجح أن إحداث قول ثالث جائز، ما لم يخالف هذا القول نصًا أو إجماعًا قطعيًا؛ لأن في اختلاف العلماء إقرارًا منهم بأن هذه المسألة اجتهادية، والاجتهاد سائغ فيها، فلا يرد هذا الاجتهاد لأنه قول جديد، بل يرد إذا خالف نصًا، أو إجماعًا قطعيًا.

وبناءً على هذا الترجيح يكون تلفيق المجتهد جائزًا، إلا إذا خالف نصًا، أو إجماعًا قطعيا.

 

الفرع الثاني: تلفيق المقلد:

قد يلفق المقلد بين قولين لمجتهدين دون اجتهاد أو نظر منه، إما للجهل، أو لظنه جواز التلفيق، أو للضرورة، أو لتتبع رخص المذاهب وغيرها من الأسباب، وقد اتفق الأصوليون على أن هذا التلفيق لا يكون في مسائل الأصول، وما علم من الدين بالضرورة[46]، أما إن كان في مسائل الفروع الاجتهادية المختلف فيها، فقد اختلفوا في حكمه على قولين:

القول الأول:منع تلفيق المقلد مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين[47]، بل حكي الإجماع على منع تلفيق المقلد[48].

 

القول الثاني: جواز تلفيق المقلد بشروط، وهو قول بعض الأصوليين[49]، ومنهم من اشترط شرطا، ومنهم من اشترط أكثر من شرط، ومن هذه الشروط:

• أن تدعو إلى التلفيق الضرورة أو الحاجة[50].

• أن يكون التلفيق في غير ما عمل به تقليدا[51].

• ألا يكون التلفيق للتتبع رخص العلماء[52].

• وألا يؤدي التلفيق إلى نقض حكم الحاكم[53].

• وألا يترتب على التلفيق خرق للإجماع[54].

• وألا يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحد من المجتهدين[55].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن العلماء أجمعوا على أن التلفيق باطل[56]، قال الحصكفي:"وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع"[57].

نوقش: بأن هذه المسألة خلافية، ولا إجماع فيها[58].

 

الدليل الثاني: أن التلفيق يؤدي إلى الخبط والخلط، وفتح باب الحرام، وإفساد الشريعة[59].

نوقش: بأن التلفيق الذي يؤدي إلى الخبط والخلط، وفتح باب الحرام، وإفساد الشريعة، ما كان مباحًا مطلقًا دون شروط، ونحن لا نقول بذلك، بل لا بد من شروط للتلفيق تضبطه[60].

يجاب: بأن المقلد لن يتقيد بهذه الشروط؛ وذلك لأنه لا علم عنده بمسائل الإجماع، أو رخص المذاهب، أو غيرها من الشروط، ولا إدراك له بحالات الضرورة والحاجة، فمتى فتح له الباب فلن يتقيد بشرط؛ وذلك إفساد للشريعة.

 

الدليل الثالث: أن هذه المسألة الملفقة لم يقل أحد من المذاهب بجوازها[61].

نوقش: بأن كل مذهب يحكم ببطلانها بالنظر إلى المذهب ذاته، ولكن لو نظر إلى المذهب الآخر فلا يحكم ببطلانها[62].

 

الدليل الرابع: أن المقلد التزم مذهبًا معينًا، ومن التزم مذهبًا معينًا لا يجوز له الخروج منه في ما يعرض له من المسائل[63].

نوقش: بأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دون غيره[64].

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن التلفيق هو عين التقليد، فمن قال بالتقليد فلابد له أن يقول بالتلفيق[65].

نوقش: بأن التلفيق يختلف عن التقليد، فالمقلد لمذهب في عبادة لابد أن يلتزم شروط هذه العبادة وأركانها وواجباتها كما هي في المذهب، والملفق لا يلتزم ذلك[66].

 

الدليل الثاني: أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه ألزم أحدًا من الناس باتباع صحابي معين دون غيره[67].

نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن مذاهب الأئمة لم تكن معلومة، ولا مدونة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأئمة المذاهب دونوا المذاهب بعد السبر والنظر، وبوبوا الأبواب، وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها، فأصبحت المذاهب وافية بجميع الأحكام[68].

 

الوجه الثاني: أن المقلد في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يلفق بين آراء المجتهدين من الصحابة رضي الله عنهم من عند نفسه دون معرفة لأدلتهم حتى نعرف حكم الصحابة رضي الله عنهم فيه، بل كان يسأل أهل العلم من الصحابة في المسألة التي يحتاجها.

 

الدليل الثالث: أن من مقاصد الشريعة اليسر والسماحة، ورفع الحرج، ومنع التلفيق فيه حرج ومشقة، وهذا ينافي مقصدًا من مقاصد الشريعة[69].

نوقش: بأن يسر الشريعة المعتبر هو ما كان على وفق دلائل الشريعة وأصولها، وليس التلفيق طريقًا من طرق التيسير المعتد بها، وكما أن من مقاصد الشريعة التيسر، ورفع الحرج، فإن من مقاصدها أيضا حفظ الشريعة من أن ترد إلى الأهواء، وتقحم الجهلاء، فلا تضرب المقاصد بالمقاصد[70].

 

الدليل الرابع: أن منع التلفيق يؤدي إلى إفساد لكثير من عبادات العامة؛ إذ لا تكاد تجد عاميًا يفعل عبادة موافقة لمذهب معين[71].

يناقش: بأننا نفرق بين التلفيق قبل الفعل وبعده، فنحن نمنع العامة من التلفيق ابتداءً، ونلزمهم بأن يسألوا أهل العلم ويتقيدوا بالرأي الذي أخذوه، ومن جاءنا منهم بعد الفعل وقد لفق في عبادته بين آراء العلماء المعتبرة فلا نفسدها؛ تيسيرًا عليه، ورفعًا للحرج[72].

الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبين لي أن أكثر الأدلة للفريقين لا تسلم من المناقشة، وأن أقرب الأقوال-والله أعلم- هو القول الأول، وأن المقلد لا يجوز له التلفيق بين أراء العلماء، بل فرض المقلد أن يسأل أهل العلم، ويلتزم الرأي الذي أخذه، وله أن يسأل من شاء من أهل العلم ويأخذ برأيه، دون أن يلتزم رأي عالم معين، ولا يجوز له التلفيق بين هذه الآراء؛ لأنه ليس أهلًا للاستنباط، ومعرفة الأدلة التي يبني عليها الأئمة اختياراتهم وترجيحاتهم فيلفق بينها.

 

المطلب الرابع: التلفيق وتتبع رخص المذاهب:

تتبع رخص المذاهب، هو أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل دون نظرٍ في الأدلة[73].

وقد عرف بعض المؤلفين التلفيق بأنه" تتبع الرخص عن هوى"[74]؛ ورأى أنهما شيء واحد، ومع أن التلفيق وتتبع الرخص قد يجتمعان فيما لو كان التلفيق عن هوى، إلا أنهما يختلفان فيما لو لم يكن التلفيق عن هوى، ويختلفان أيضًا في أن الشخص قد يتتبع رخص المذاهب في مسائل مختلفة ليس بينها ارتباط، فبين التلفيق وتتبع رخص المذاهب عموم وخصوص من وجه[75]، ومما يدل على اختلافهما أن كثيرًا من العلماء الذين أجازوا التلفيق يشترطون فيه ألا يكون عن تتبع رخص المذاهب؛ فقد نقل القرافي عن الزناتي[76] من أصحابهم أن التلفيق جائز بثلاثة شروط، ذكر منها الثالثة: "وأن لا يتتبع رخص المذاهب"[77]. وقال المعلمي: "وقضية التلفيق إنما شددوا فيها إذا كانت لمجرد التشهي وتتبع الرخص، فأما إذا اتفقت لمن يتحرى الحق وإن خالف هواه فأمرها هين"[78].



[1] هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف، ولد سنة 113هـ، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيهاً عالماً، وهو أول من دعي قاضي القضاة، وله مصنفات منها: "الخراج"، و"النوادر"، و"الأمالي في الفقه"، مات سنة 182هـ .انظر: الجواهر المضية، للقرشي 2/ 220، الأعلام، للزركلي 8/ 193.

[2] حاشية ابن عابدين 1/ 75.

[3] اختلف العلماء في حكم إلزام المسلم بمذهب معين، وعدم الخروج منه على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجب التمذهب، ولا يجوز الخروج من المذهب، القول الثاني: أنه لا يجب التمذهب، ولا يجوز الخروج من المذهب لمن التزم مذهبًا، القول الثالث: أنه لا يجب التمذهب، ويجوز الخروج من المذهب لمن التزم مذهبا، والراجح هو القول الثالث؛ وذلك لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دون غيره، ولم يرد عن الصحابة أنهم أوجبوا على العوام تعيين المجتهدين، ووجوب الاقتصار على مفت واحد دون غيره. انظر: المستصفى، للغزالي4/ 154، البحر المحيط، للزركشي8/ 375، عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، لولي الله الدهلوي ص31، إرشاد الفحول، للشوكاني2/ 252، مجموع الفتاوى، لابن تيمية20/ 222، مطالب أولى النهى، للرحيباني 1/ 390.

[4] انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني، ص94.

[5] الفتوى في الإسلام، للقاسمي، ص170.

[6] انظر: لسان العرب، لابن منظور 10/ 330، القاموس المحيط، للفيروز أبادي، ص922.

[7] عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني، ص183.

[8] انظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد، لناصر الميمان، ص5.

[9]انظر: التلفيق بين المذاهب الفقهية، لغازي العتيبي، ص9.

[10] التلفيق في الاجتهاد والتقليد، للميمان، ص5.

[11] انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، لعبدالله السعيدي، ص11.

[12] التلفيق بين المذاهب الفقهية، للعتيبي، ص10.

[13] انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، لعياض السلمي، ص333، التلفيق في التقليد، لعارف حسونة، منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة آل البيت، المجلد7-العدد4-صفر1433هـ، ص203.

[14] "إن تشديد أنصار التقليد في إقفال باب الاجتهاد، وحظره مطلقا، وإقامة الحواجز المنيعة دون تلمسه، ولو من بعض المنافذ في الجملة، وتعصبهم لأقوال فقهائهم ومتفقهتهم بدون إعمال روية ولا تدبر أدى إلى ضرر محسوس، وجر على المسلمين ما هو مشهود من الجمود والانحطاط والتقهقر. على أن هذا التشديد المفرط مخالف لدين الله تعالى، ويكفيه معرة ما نجم عنه من هجر الكتاب والسنة، وتعطيل الاستفادة منهما، وعدم التبصر بأنوار هديهما، سوى التعبد بتلاوة الكتاب، والتبرك برواية الحديث، فحال بين أنوار الشريعة الغراء وبين المدارك البشرية آراء رجال غير معصومين، ولا من السلف الصالحين المشهود لهم، فضعفت مدارك العقول، واستخذت النفوس لاعتيادها على التقليد والجمود"عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني ص150.

[15] انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، للسعيدي، ص13.

[16] عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني، ص229.

[17] المرجع السابق، ص151.

[18] انظر: الذخيرة، للقرافي 3/ 263.

[19] انظر: المحلى، لابن حزم 5/ 278.

[20] انظر: الأم، للشافعي 2/ 190.

[21] انظر: المبسوط، للسرخسي 4/ 68.

[22] انظر: الغاية والتقريب، لأبي شجاع، ص3.

[23] انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر 1/ 148.

[24] انظر: تيسير التحرير، لأمير بادشاه الحنفي 4/ 254.

[25] هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، أبو الهذيل، ولد سنة 110ه، من أصحاب الإمام أبي حنيفة، ومن كبار فقهاء المذهب الحنفي، توفي سنة158.انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي 8/ 38، تاج التراجم، للجمالي الحنفي 1/ 169.

[26] انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، لابن عابدين 1/ 109.

[27] المرجع السابق.

[28] انظر: التلفيق في التقليد، لعارف حسونة ص207.

[29] انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي ص333، التلفيق في التقليد، لعارف حسونة ص207.

[30] انظر: فتح القدير، لابن الهمام 1/ 487، المحصول، لابن العربي، ص123، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص328، الإحكام، للآمدي 1/ 268، البحر المحيط، للزركشي 6/ 516، اللمع، للشيرازي، ص93، روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430، المسودة، لآل تيمية ص326، العدة، لأبي يعلى 4/ 1113.

[31] روي عن بعض الحنفية، والظاهرية. انظر:الإحكام، لابن حزم 1/ 560، التبصرة، للشيرازي، ص387، الإحكام، للآمدي 1/ 268، روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430، إرشاد الفحول، للشوكاني1/ 229.

[32] روي عن الإمام الشافعي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والرازي، وابن اللحام، والطوفي. انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص228، الإحكام، للآمدي 1/ 268،430، المحصول، للرازي4/ 128، بيان المختصر، للأصفهاني 1/ 590، المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، ص79، شرح مختصر الروضة، للطوفي3/ 92.

[33] انظر: العدة، لأبي يعلى 4/ 1113، المعتمد، لأبي الحسين البصري2/ 45.

[34] انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، شرح مختصر الروضة، للطوفي3/ 89، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي، ص133.

[35] انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 431، الإحكام، للآمدي 1/ 268.

[36] انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، نهاية السول، للأسنوي ص292.

[37]انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430.

[38] انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 430، شرح مختصر الروضة، لللطوفي3/ 90.

[39]انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، التبصرة، للشيرازي، ص388.

[40] انظر: التبصرة، للشيرازي، ص388.

[41] انظر: روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 431، العدة، للقاضي أبي يعلى4/ 1114.

[42] انظر: العدة، للقاضي أبي يعلى 4/ 1114.

[43]انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، روضة الناظر، لابن قدامة 1/ 431.

[44]انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 272.

[45]انظر: الإحكام، للآمدي 1/ 269، إرشاد الفحول، للشوكاني1/ 229.

[46] أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي 2/ 428، الفتوى في الإسلام، للقاسمي، ص170.

[47] انظر: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، للموروي، ص79، حاشية الدسوقي 1/ 20، إعانة الطالبين، للدمياطي 1/ 25، التحقيق في بطلان التلفيق، للسفاريني، ص171، التلفيق في التقليد، لعارف حسونه ص212.قال الحلواني الشافعي: "وهذا الذي تقرر من اشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة" الوسم في حكم الوشم، للحلواني ص133 نقلاً من التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، للسعيدي ص22

[48] حكى الإجماع الحصكفي، وابن عابدين، وابن حجر الهيتمي. انظر: حاشية ابن عابدين1/ 75، 383، 3/ 508، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي3/ 330.

[49] منهم ابن الهمام من الحنفية، والمغاربة من المالكية، والعز بن عبدالسلام من الشافعية. انظر: فتح القدير، لابن الهمام 7/ 258، حاشية الدسوقي 1/ 20، فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام، ص288.

[50] من الذين نصوا على هذا الشرط: وهبة الزحيلي، وعبدالقادر الشفشاوني. انظر: أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي 2/ 428، عمدة التحقيق، للباني ص212.

[51] من الذين نصوا على هذا الشرط: ابن الهمام، وابن أمير الحاج، وأمير بادشاه، والعز بن عبد السلام. انظر:التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج 3/ 351،تيسير التحير، لأمير بادشاه4/ 254، نفائس الأصول، للقرافي9/ 3963.

[52] من الذين نصوا على هذا الشرط: الرحيباني، ومرعي الكرمي، وحسن الشطي. انظر: مطالب أولى النهى 1/ 390، عمدة التحقيق، للباني ص210.

[53] من الذين نصوا على هذا الشرط: الباني، والميمان. انظر: عمدة التحقيق، للباني ص 224،التلفيق في الاجتهاد والتقليد، للميمان ص11. بل نقل الزركشي أنه حتى المجتهد يترك اجتهاده إذا خالف حكم الحاكم، فالمقلد الملفق من باب أولى، قال:" لو كان لمجتهد حكومة، فحكم حاكما فيها يخالف اجتهاده، فإنه يتدينفي الباطن بحكم الحاكم وبترك اجتهاده، سواء كان الحكم له أو عليه" البحر المحيط8/ 336-337.

[54] من الذين نصوا على هذا الشرط: القرافي، وابن دقيق العيد، والروياني. انظر: نفائس الأصول، للقرافي9/ 3964، التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج 3/ 352.

[55] انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 8، رقم 74 / 1، وقد نص القرار على الشروط الخمس الأخيرة.

[56] انظر: حاشية ابن عابدين1/ 75، 383، 3/ 508، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي3/ 330.

[57] حاشية ابن عابدين1/ 75.

[58] انظر: عمدة التحقيق، للباني، ص200، أصول الفقه، لوهبة الزحيلي2/ 425.

[59] انظر: التحقيق في بطلان التلفيق، للسفاريني، ص171

[60] انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، للسعيدي، ص40

[61] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي3/ 330، مطالب أولي النهى، للرحيباني 1/ 390.

[62] انظر:القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، للموروي الحنفي، ص94.

[63] انظر: المستصفى، للغزالي4/ 154، البحرالمحيط، للزركشي8/ 375، إرشاد الفحول، للشوكاني2/ 252.

[64] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية20/ 222، مطالب أولى النهى، للرحيباني 1/ 390.

[65] انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني، ص182

[66] انظر: التحقيق في بطلان التلفيق، للسفاريني ص171.

[67] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية20/ 222، مطالب أولى النهى، للرحيباني 1/ 390.

[68] انظر: نهاية السول، للأسنوي ص406، التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، للسعيدي، ص41.

[69] انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني 193، أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي2/ 426.

[70] انظر: التلفيق بين المذاهب الفقهية، للعتيبي ص31، التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، للسعيدي ص42.

[71] انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني 192، أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي2/ 426.

[72] جاء في حاشية ابن عابدين: "أن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى ظانًا صحتها على مذهبه ثم تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده، ويجتزي بتلك الصلاة"، وقال ابن عثيمين: "وكذلك إذا كان الأمر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني فلا حرج... وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي- رحمه الله- يفعل ذلك أحيانًا ويقول لي: هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل، وبين ما وقع وما لم يقع". انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 75، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 26/ 401.

[73] أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي 2/ 431. وانظر: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج 3/ 351.

[74] قواعد الفقه، لمحمد البركتي،ص236.

[75]انظر: التلفيق بين المذاهب الفقهية، للعتيبي ص18.

[76] هو موسى بن عيسى بن أبي الحاج أبو عمران، الزناتي، الفاسي، من فقهاء المالكية، ولد سنة368ه، قال حاتم بن محمد: كان أبو عمران من أعلم الناس وأحفظهم، من تصانيفه: "الفهرست"، و"التعاليق على المدونة" ولم يكمله، توفي سنة430ه.انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي 17/ 545، الأعلام، للزركلي 7/ 326.

[77] شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص232.وانظر:البحر المحيط، للزركشي 8/ 378.

[78] التنكيل، للمعلمي2/ 585.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
  • مقدمة في الخطب الفقهية
  • ملخص القواعد الفقهية
  • الأرجوزة السنية في القواعد الفقهية
  • الأحكام الفقهية للمولود
  • معالم الصناعة الفقهية في النهوض الحضاري
  • الأولويات في الآراء الفقهية
  • المناظرات الفقهية بين فقهاء العراق: أبو إسحاق الشيرازي وأبو عبدالله الدامغاني نموذجا
  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية

مختارات من الشبكة

  • التلفيق وموقف الأصوليين منه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التلفيق في الشريعة الإسلامية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب منهاج التحقيق ومحاسن التلفيق في أصول الدين(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تتبع رخص الفقهاء والتلفيق بين المذاهب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • روسيا: التضييق على أئمة المساجد وتلفيق التهم لهم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • دليل الطالب, وبآخره الصفحة الأولى فقط من فتوى المؤلف مرعي الكرمي في التقليد والتمذهب والتلفيق(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • بريطانيا: اتهام الصحافة البريطانية بتلفيق الموضوعات المسيئة للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الترجيح بين الأقوال في حكم قراءة الفاتحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تضرع وقنوت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأقوال المرضية في اختصار بعض المسائل والأحكام الفقهية - الجزء الأول (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب