• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ وليد بن فهد الودعان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/8/2017 ميلادي - 20/11/1438 هجري

الزيارات: 114783

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

 

المجتهد ركن من أركان عملية الاجتهاد، بل هو أهم أركانها؛ إذ لولاه لما كانت هذه العملية فرض الواقع؛ ولذا كان المجتهد محل اعتناء واهتمام من قِبل علماء الأصول، ولم يكن الشَّاطبي بمعزل عن هذا الاهتمام والاعتناء؛ ولذا عرض لجملة من المسائل المتعلقة بالمجتهد، بل إن بعضها أخذ حيزًا لا بأس به من مجموع كتاباته، وسيتضح للناظر هذا الاهتمام بعد عرض آراء الشَّاطبي في المطالب الآتية بعون الله.

 

اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم:

لا ريب أن الاجتهاد منزلة سامية في الدين، بل هو أجلُّ المراتب العلمية بعد مرتبة النبوة والرسالة، ولما أن كان الاجتهاد صفة بشرية معرضة للخطأ، والنبوة صفة تضفي على صاحبها العصمة، أثار هذا إشكالًا، وصورته: هل يمكن لصاحب النبوة أن يجتهد أو لا يجوز له ذلك، بل كل أفعاله وأقواله خارجة من مشكاة النبوة، وإذا صح له الاجتهاد، فهل يقع فيما يقع فيه المجتهد من الخطأ أو لا؟

هذا ما سنوضحه في هذا المطلب، ونبين فيه رأي الشَّاطبي.

 

تحرير محل النزاع:

أولًا: اتفق العلماء على عدم جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه نص[1]؛ فعدم النص شرط في الاجتهاد؛ لعدم فائدة الاجتهاد مع وجود النص[2].

 

واختلف في المراد بتقييد الأصوليين بقولهم: "فيما فيه نص":

1- فقيل: يخرج من موضع الخلاف ما فيه نص مطلقًا، سواء كان قطعيًّا أم ظنيًّا؛ لأن معرفة المنصوصات واضح عنده - عليه الصلاة والسلام، وموضع الخلاف إنما هو القياس، وهذا رأي ابن الهمام[3]، وتبعه ابن أمير الحاج[4]، وابن عبدالشكور[5].

2- وقيل: يخرج من موضع الخلاف ما فيه دليل قطعي، فيكون التقييد لبيان الواقع، لا للاحتراز؛ لأن القاطع لا اجتهاد فيه[6].

 

ويوجه هذا القول أدلة، منها[7]:

الدليل الأول: أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن ذنوب الأنبياء خطأ من جهة التأويل والاجتهاد؛ فآدم - عليه السلام - لما نُهِيَ عن الأكل من الشجرة، ظن أن المراد عين تلك الشجرة، فأكل من أخرى من جنسها، والله عز وجل إنما أراد الجنس؛ فأخطأ آدم في التأويل[8].

 

والتأويل: هو حمل اللفظ على غير ظاهره بالاجتهاد[9]، وإذا كان هؤلاء جوزوا الخطأ في التأويل، لزمهم القول بأن الأنبياء متعبدون بالاجتهاد في فهم المراد من النصوص التي لا قطع في دلالتها.

مناقشته: يمكن أن يناقش بأن هذا ليس من باب التأويل، بل تأويل الخطاب معروف بالنسبة لهم، وإنما هو من باب تحقيق المناط، وبعض العلماء لا يرى إدراجه ضمن الاجتهاد الخاص.

 

الدليل الثاني: أن أبا الحسين البصري قال: "اعلم أن اجتهاد النبي - عليه السلام - إن أريد به الاستدلال بالنصوص على مراد الله عز وجل فذلك جائز لا شبهة فيه، وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية فالأمارات الشرعية ضربان: أخبار آحاد، وذلك لا يتأتَّى من النبي - عليه السلام، والآخر الأمارات المستنبطة التي يجمع بها بين الفروع والأصول، وهذا هو الذي يشتبه الحال فيه، هل كان يجوز تعبُّد النبي - عليه السلام - فيه؟!"[10].

 

فهو قد جعل الاستدلال بالنصوص نوعًا من الاجتهاد، ولا يكون نوعًا منه إلا وفيه بذل جهد، وبذل الجهد إنما يكون فيما في دلالته نوع خفاء على المراد، ويفهم من كلامه أن هذا لا خلاف في جوازه؛ لأنه حصر الخلاف في القسم الثالث.

 

الدليل الثالث: أن الآمديَّ ذكر في جوابه عن استدلال مانعي الاجتهاد بقوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ﴾ [يونس: 15]، ما نصه: "أنها إنما تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه، وإنما هو بالوحي، والنزاع إنما وقع في الاجتهاد، والاجتهاد وإن وقع في دلالة القرآن فذلك تأويل لا تبديل"[11].

فالآمدي قد صرح أن الاجتهاد قد يكون في دلالة القرآن، والمعنيُّ هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ الكلام عليه.

 

الدليل الرابع: أن الآمدي ذكر من أدلة المانعين: "أنه لو جاز أن يكون متعبدًا بالاجتهاد، لجاز أن يرسل الله رسولًا، ويجعل له أن يشرع شريعة برأيه، وأن ينسخ ما تقدمه من الشرائع المنزلة من الله تعالى، وأن ينسخ أحكامًا أنزلها الله تعالى عليه برأيه، وذلك ممتنع"، وأجاب عنه بأنه: "تمثيل من غير جامع صحيح، كيف وأنَّا لا نمنع من إرسال رسول بما وصفوه لا عقلًا ولا شرعًا، فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد..."[12]، ولا يخفى أن الاجتهاد في تشريع شريعة بأكملها لا يصح أن يكون بالقياس؛ إذ لا أصل حينئذ يقاس عليه، ولولا أن موضوعَ النزاعِ الاجتهادُ مطلقًا، لَمَا ساغ للمستدل هذا الدليل، ولما ساغ للآمدي أن يمنع الاستثنائية.

 

الدليل الخامس: أن الأصوليين يستدلون لوقوع الاجتهاد بأدلة ليست من طريق القياس؛ كأسرى بدر[13]، وقوله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 43]، وحديث: ((لو استقبلتُ مِن أمري ما استدبرتُ، لم أَسُقِ الهَدْيَ))[14]، وهذه الأدلة سواء كانت منتجة للدعوى أم لا، توحي بأن الخلاف في الاجتهاد مطلق.

ومما يشهد لهذا القول أن عددًا من علماء الأصول لم يقيدوا المسألة بذلك[15].

 

وهذا الاحتمال قوي، لكن الاحتمال الأول أظهر منه، فيكون مرادهم بهذا القيد إخراجَ ما فيه نص، ولو لم يكن قطعيًّا، بشرط أن يكون نصًّا في الحكم؛ إذ هذا لا يخفى على أهل الرسوخ في العلم - بشرط الوقوف على النص بالنسبة لهم - فكذلك من باب أولى أنبياء الله، وبهذا يكون لهذا القيد فائدة مهمة، ولعل هذا أَوْلى من جعل القيد لبيان الحال فحسب؛ إذ هذا لا يمكن أن يخفى على هؤلاء الجمع من علماء الأصول، كما أن معنى ذلك أن هذا القيد فائدته تأكيدية، ولا شك أن الفائدة التأسيسية أولى.

 

وأما قول أبي الحسين البصري - الذي سبق أن ذكرناه - فهو يشير إلى أن الخلاف في غير الأدلة القطعية؛ حيث قال: "اعلم أن اجتهاد النبي - عليه السلام - إن أريد به الاستدلال بالنصوص على مراد الله عز وجل، فذلك جائز لا شبهة فيه، وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية... إلخ"[16].

 

فقد فارق بين النصوص والأمارات، وذكر أن النصوص - ومراده القطعية - لا شبهة في جواز اجتهاده فيها، ولعل مراده لا شبهة عنده، فلا يكون مراده لا شبهة في الجواز مطلقًا؛ أي: إن المسألة محل وفاق.

هذا، وقد رأى بعض الباحثين التقييد بألا يكون الاجتهاد في الترجيح بين النصوص عند تعارضها؛ إذ لا يمكن أن يقع التعارض عنده صلى الله عليه وسلم، وهو تقييد وجيه.

 

ثانيًا: مِن تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب[17]، وأمور الدنيا[18].

ومثال الأول: ما روي أن الحباب بن المنذر راجع النبيَّ صلى الله عليه وسلم في منزله ببدر، فقال: (إن كان هذا بوحي، فالسمع والطاعة، وإلا فليس هو بمنزل مكيدة)، فقال: ((بل الرأي))[19]، ومُثِّل له بما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من مصالحة غطفان يوم الخندق على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا[20].

ومثَّل له بعضهم بأنه اجتهد في أخذ الفداء عن أسرى بدر[21].

 

ومثال الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في تلقيح ثمار أهل المدينة حينما مر بقوم يلقحون النخل فقال: ((لو لم تفعلوا لصلح))، فخرج شيصًا[22]، فمر بهم، فقال: ((ما لنخلكم؟))، فقالوا: (كذا وكذا)، فقال: ((أنتم أعلمُ بأمور دنياكم))[23].

ويبدو أن مَن نقل الإجماع في أمور الحرب وأمور الدنيا إنما أراد المسائل التي لا تعلُّق لها بأحكام الشرع؛ كما في قصة الحباب؛ حيث إن المكان لا تعلق له بالشرع، وكما في حديث التلقيح؛ حيث لا تعلق فيه بأمر شرعي، وإنما هي أمور حربية أو دنيوية محضة، ولا يظهر أن مرادهم ما كان له تعلق بالشرع من أمور الدنيا، أو الحرب؛ كالبيوع، والفيء[24]، والغنيمة[25]، ونحو ذلك[26].

 

ويتأكد هذا بأن الرازي ذكر أدلة المانعين مطلقًا، فقال: "وثانيها: أن بعض الصحابة - وهو الحُباب - راجعه في منزل نزله، وقال: (إن كان هذا بوحي الله تعالى، فالسمع والطاعة، وإلا فليس هو بمنزل مكيدة)[27]؛ فدلَّ على جواز مراجعته في اجتهاده، ولا تجوز مراجعته في أحكام الشرع، فيلزم ألا يكون فيها ما هو باجتهاده"[28]، ثم أجاب عنه: "بأنه يدل على جواز مراجعته في الآراء والحروب، والأحكام خارجة عن ذلك"[29].

 

فهذا نص صريح في إخراج آراء الحرب من الأحكام الشرعية، والمانعون مطلقًا أخرجوها أيضًا من حيز المنع؛ فدل على أن ما ذكره الرازي[30] وغيره، قولًا ثالثًا بالجواز في الحروب والأمور الدنيوية دون غيرها، مخالف لما أثبته المانعون، وإلا لما كان ثَمَّ فائدة من إفراد هذا قولًا ثالثًا مع أن المانعين مطلقًا مثبتون لمضمونه.

فإذا كان القائلون بالمنع مثبتين لمثل هذا الاجتهاد، وهو الاجتهاد في الحروب، مع أن فِرقة خصت الجواز بأمور الحرب، فإن هذا يدل على التغاير بين القولين.

 

وحينئذ نوفِّق بين من نقل الإجماع، ومن نقل شيئًا من الخلاف، أو يفهم من كلامه الخلاف في المسألة[31] بما ذكرنا.

ويؤكد هذا أيضًا: أن من منع وقوع الاجتهاد مطلقًا، جوَّز اجتهاده في مصالح الدنيا وتدبير الحروب وما يجري مجراهما، كما نقل ذلك أبو الحسين عن الجبائيين[32]، وهو رأي ابن حزم[33]، واستدلوا بقصة الحُباب، وحديث تلقيح ثمار أهل المدينة، وحديث مصالحة غطفان على ثُلث ثمار المدينة، وهذه الحوادث لا تعلُّق لها بالشرع[34].

 

ويفهم من هذا أنه لو كان لها تعلق بالشرع لما جوزوا الاجتهاد فيها، قال أبو الحسين في جوابه عن اعتراض على أدلة المانعين من قبل المجوزين: "ألا ترى أنه لو أمرهم فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب بفعل من جهة الوحي لم يستجيزوا المراجعة، ولا كان ذلك مسوغًا لهم"[35].

فيُفهَم من هذا أن ما أراده المانعون ما لم يكن فيه وحيٌ مِن أمور الدنيا والحروب؛ ولذا فيخرج من هذا ما ورد في قصة أسرى بدر من موضع الوفاق[36].

 

ثالثًا: اتفق العلماء على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية بالقضاء، وأنه لا يتوقف على الوحي؛ لحديث: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار))[37].

ولعل علةَ ذلك أن القضاء غالبًا يترتب على النزاع والخصومة، والشارع ناظر إلى المبادرة إلى فصل الخصومات بقدر الإمكان، وعلى هذا فالأقضية ليست محلًّا للخلاف، وقد ذكر ذلك القرافي[38]، ونقله عنه ابن السبكي[39]، والأسنوي[40]، والعبادي[41]، والبناني[42]، دون تعقب.

 

وتعقبه الزركشي، ورأى أن الخلاف يشمل الأقضية أيضًا[43]، وكذا تعقبه ابن أمير الحاج ولم يستظهر قوله[44].

ومما يؤكد ما ذكره القرافي أن الآمدي ذكر الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم متعبَّد بالاجتهاد في الحكم بقول الشهود، وهو من التقاضي ولا شك[45].

 

والذي يبدو - والله أعلم - أن ما ذكر في الحديث إنما هو تطبيق لما قرر في الشرع من الأحكام بالوحي على الوقائع والقضايا الجزئية، ويسمى اجتهادًا بالمعنى العام، وليس محل نزاع، وإنما محل النزاع في الاجتهاد الخاص، وهو إثبات الحكم تشريعًا وتقعيدًا وتأصيلًا ليكون شريعة للأمة[46]، وعلى هذا فيكون كلام القرافي واردًا على تطبيق الأحكام، وهو أمر مجمع عليه، كما ذكر الآمدي، وكلام الزركشي وارد على تأصيل الأحكام وإثباتها شرعًا.

 

ويتأيَّد ذلك بما ذكره ابن تيمية من أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأمور الجزئية، قولية أو عملية، من باب تحقيق المناط، ولا خلاف فيه[47].

ولكن قد يشكل على هذا ما اعترض به بعض الباحثين[48] من استدلال الأصوليين بمثل قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ﴾ [الأنبياء: 78]؛ الآية، وحديث: ((إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إليَّ...))[49].

 

ويمكن أن يجاب: بأن سليمان فهم الحكم في المسألة، وتطبيقه على الحادثة من باب تحقيق المناط[50]، ويمكن أن يقال بأنه استدلال خارج عن محل النزاع، وما أكثر أن يقع.

ومن هذا الباب ما ذكره الشَّاطبي من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق المناط، ومن ذلك أنه كان يُسأَل عن أفضل الأعمال وخيرها، وكان يجيب بأجوبة مختلفة بحسَب الأشخاص والأحوال والأوقات، إلى غير ذلك مما سبق بيانه[51].

 

رابعًا: ذكر ابن الهمام أن محل النزاع إنما هو في إيجاب الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا قائل بالجواز دون الإيجاب[52]، وتعقبه ابن أمير الحاج فذكر أن الخلاف إنما هو في الجواز، وليس في الوجوب[53].

ويؤيد هذا أن الماوردي وابن أبي هريرة قد ذكرا أن في وجوب الاجتهاد عليه بعد الجواز العقلي وجهين[54].

وهذا صريح في أنه ثَمَّ مَن يقول بالجواز دون الوجوب، وقد أشار أبو الحسين البصري إلى أن الخلاف في جواز التعبُّد؛ أي: ليس في الوجوب[55].

 

خامسًا: أن محل النزاع حسبما ترجح في نظري هو في حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه قطعيًّا، أو ظاهرًا في الحكم، أو معارضًا لنص آخر في حكم شرعي تأصيلي.

 

رأي الشَّاطبي:

يرى الشَّاطبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد عقلًا وشرعًا؛ ولذا رأى أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأحكام الاستنباطية هو ميراث ورِثَتْه الأمة عنه[56]، يقول الشَّاطبي ضمن كلام له: "فإن الحديث إما بوحي من الله صرف، وإما اجتهاد من الرسول - عليه الصلاة والسلام - معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة، وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ﴿ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾[57] [النجم: 3، 4]، وإذا فُرِّع على القول بجواز الخطأ في حقه فلا يقر عليه البتة، فلا بد من الرجوع إلى الصواب، والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى ألا يحكم باجتهاده حُكمًا يعارض كتاب الله تعالى ويخالفه"[58].

 

ويلاحظ من كلامه أنه قسم السنَّة من حيث المصدر إلى قسمين: سنة مصدرها الوحي المباشر، وسنة باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، واشترط في هذا السنة استنادها إلى الوحي المباشر، فإذًا هو يرى جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يعده مصدرًا من مصادر السنة بشرط الإقرار، وكون الاجتهاد عنده من مصادر السنة واضحٌ في وقوعه أيضًا؛ ولذلك اشترط أن يُقَرَّ بوحي صحيح.

 

إذًا تلخص مما سبق أن الشَّاطبي يرى جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم عقلًا وشرعًا، بل ووقوعه أيضًا، وهذا ظاهر أيضًا من جعله اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من الميراث الذي ورثته الأمة عنه، فلا بد من وقوعه إذًا حتى يكون ميراثًا.

ويؤيد هذا ما علق به الشَّاطبي على قصة داود وسليمان - عليهما السلام - في قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ﴾ [الأنبياء: 78] إلى قوله: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ [الأنبياء: 79]؛ الآية.

 

حيث قال فيها: "تقرير لإصابته - عليه السلام - في ذلك الحكم، وإيماء إلى خلاف ذلك في داود - عليه السلام"[59]؛ فكلامه هذا مفيد لوقوع الاجتهاد من الأنبياء، ومنهم نبينا - عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وقد مثَّل الشَّاطبي على الخطأ في الاجتهاد بما هو واقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "الخطأ في الاجتهاد.... وقد جاء في القرآن: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 43]، وقال: ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال: 68][60]".

 

وما ذهب إليه الشَّاطبي من جواز الاجتهاد عقلًا: وافقه عليه الحنفية[61]، والمالكية[62]، والشافعية[63]، والحنابلة[64]، وأكثر المعتزلة[65]، وهو قول الشافعي[66]، وأبي يوسف[67]، وأحمد[68]، ونسب للجمهور[69]، بل حُكي عليه الإجماع[70].

وقال الطوفي: "لا أحسب أحدًا ينازع في الجواز عقلًا، إنما ينازع من ينازع فيه شرعًا[71].

وخالفه آخرون، فقالوا: لا يجوز عقلًا، ونسب ذلك لأبي علي، وأبي هاشم الجبائيين[72]، وحكاه الماتريدي عن أصحاب الرأي[73].

 

ونسب لكل من نفى القياس[74]، وهو الظاهر من كلام ابن حزم[75]، ونسب للبعض دون تعيين[76]، وعد ابن السبكي هذا القول قولًا شاذًّا[77].

والقول الثالث في المسألة: هو الجواز في الحرب والآراء، والمنع في غير ذلك[78]، وحُكي هذا عن الباقلاني، وأبي علي الجبائي[79].

القول الرابع: هو التوقف[80].

 

والقول الخامس: هو التفريق، فيجوز الاجتهاد لنبيِّنا دون غيره من الأنبياء[81].

وأما ما ذهب إليه الشَّاطبي من جوازه شرعًا: فقد وافقه فيه أكثر المالكية[82]، وأكثر الشافعية[83]، وأكثر الحنابلة[84]، ونُسب للجمهور[85]، وهو قول الشافعي[86]، وأبي يوسف[87]، وأحمد في رواية[88].

واختاره الشوكاني[89]، ونسب لعامة أهل الحديث[90].

ووافقه الحنفية - وهو القول الثاني في المسألة - ولكن قالوا: يجوز بشرط أن تمضي مدة الانتظار[91].

 

وخالَفه آخرون، فقالوا: لا يجوز شرعًا، وبه قال بعض الشافعية[92]، وبعض الحنابلة[93]؛ كابن حامد[94]، وأبي حفص العكبري[95]، وقال ابن حامد: "لا يجوز على ظاهر كلام أحمد في رواية عبدالله"[96]، وذكر ابن تيمية أن كلام أحمد يدل على هذا[97]، ونسب لأكثر الأشاعرة[98]، والمتكلمين[99].

وبه قال أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم[100]، وأبو عبدالله البصري[101] من المعتزلة، ونسب لأكثرهم[102]، وادعي عليه الإجماع[103].

 

والقول الرابع في المسألة: لا يجوز الاجتهاد في القواعد والأصول، ويجوز في التفاصيل: واختاره الجويني[104]، والغزالي[105].

والقول الخامس: لا يجوز له الاجتهاد إذا كان الحكم مما يشارك فيه الأمة؛ كتحريم الكلام في الصلاة، والجمع بين الأختين؛ لأن ذلك يؤدي إلى أمر الشخص لنفسه، ويجوز إن كان لا يشاركهم فيه؛ كمنع توريث القاتل، وحد الشارب، ونُقل عن الماوردي[106].

 

والقول السادس: هو التوقف، واختاره من الحنفية الأسمندي[107]، ومن المالكية الباقلاني[108]، ومن الشافعية الجويني[109]، والغزالي[110]، ومن المعتزلة القاضي عبدالجبار، وأبو الحسين البصري[111].

ونسب لجمهور المحققين[112]، ونسبه الصيرفي للشافعي[113]، وهو قول لبعض الحنابلة[114].

 

وما ذهب إليه الشَّاطبي من الوقوع: وافقه عليه جمهور القائلين بالجواز؛ فهو الظاهر من صنيع الحنفية[115]، وأكثر المالكية[116]، وهو قول أكثر الشافعية[117]، وأكثر الحنابلة[118].

وخالفه آخرون فقالوا: بعدم الوقوع[119]، ومن قال بالمنع الشرعي، قال بمنع الوقوع بطبيعة الحال.

وقيل: بالوقف[120]، ومن توقف في الجواز الشرعي، توقف هنا أيضًا.

وعلى هذا، فالشَّاطبي موافق لأكثر الأصوليين في الجواز عقلًا وشرعًا ووقوعًا.

 

أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:

استدل الشَّاطبي على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم عقلًا وشرعًا وعلى وقوعه أيضًا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: 78، 79].

ووجه الاستدلال: أن الله عز وجل قال: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ [الأنبياء: 79]، والتفهيم إنما يكون عن طريق الاجتهاد، وفي ذلك تقرير لسليمان في اجتهاده، وإيماء إلى خلاف ذلك في داود، وإلا لما كان مزية لتفهيم سليمان، ولو لم يكن عن اجتهاد لما كان للتفهيم مزية أيضًا، وإذا جاز اجتهادهما - عليهما السلام - جاز اجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لعدم الفرق[121].

 

مناقشته: نوقش الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: بأنه قد رُوِي أنهما كانا قد حكما في الحرث بالنص، ثم نسخ الله تعالى الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل على لسان سليمان، فيحتمل أنه فهم الناسخ، ولم يفهم داود؛ لأنه لم يبلغه[122].

جوابه: أجيب بأن قوله: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ [الأنبياء: 79]، يقتضي التفهيم في تلك الحكومة، وعلى مقتضى قولكم، لم يخصَّ بالفهم في تلك الحكومة؛ لأنه لا يقال في مثل هذا: فُهِّم سليمان دون داود، كما لا يقال: لم يفهم داود كلامًا لم يسمعه ولم يبلغه، وإنما يقال: فُهِّم سليمان القضية دون داود إذا نظر فيها سليمان فبان له حكمها دون داود - عليهما السلام[123].

 

الوجه الثاني: أن هذا ليس على سبيل الاجتهاد، وإنما هو من باب الإلهام، وهو نوع من الوحي[124].

جوابه: أجيب بأن تخصيص سليمان بالتفهيم يدل على خطأ داود في حكمه، فيتعين أن يكون ذلك منه عن اجتهاد[125].

 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 105].

وجه الاستدلال: أن قوله تعالى: ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 105] عام، فيشمل ما أراه الله من جهة الاجتهاد والاستنباط[126].

مناقشته: نوقش الاستدلال بالآية بأن معنى الآية: لتحكم بما أنزل الله عليك[127].

جوابه: أجيب بأن حكمه بالاجتهاد حكم بما أراه الله، فتقييده بالمنزل خلاف الإطلاق[128].

 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 43]، وقوله تعالى في أسرى بدر: ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: 68].

وجه الاستشهاد: أن الله عاتب نبيَّه حين عفا عمن أراد التخلف عن غزوة تبوك، وحين أخذ الفداء من أسرى بدر، ولو كان قد فعله بالوحي لما توجه العتاب عليه، فدل على أن عمله باجتهاد منه، ولم يقرَّه الوحيُ على اجتهاده[129].

 

مناقشته: نوقش هذا الدليل بأن الآيتين تخصان الحرب والدنيا، وليستا في أحكام الشرع[130].

جوابه: يمكن الجواب بأنهما وإن كانتا في الحرب والدنيا، إلا أنهما لهما تعلق بأحكام الشرع، وإذا ثبت الاجتهاد فيهما، ثبت في غيرهما من أحكام الشرع؛ إذ لا فرقَ.

 

الدليل الرابع: أن القياس ثبت للأمة، وما يثبت للأمة يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بدليل يخصه دونهم، ثم هم ورثوا الاستنباط عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان على الأمة أن تقف عند حدود وظواهر الأدلة دون استنباط، ولكن الله منَّ على الأمة بالوراثة للاجتهاد من نبيهم[131].

ويتأيَّد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن العلماءَ ورثةُ الأنبياء))[132].

 

مناقشته: نوقش هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن الأمةَ إنما ترث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان له، ولا نسلم أن الاجتهاد كان موروثًا عنه[133]، وكذا غيره من الأنبياء.

جوابه: وأجيب بأن الظاهر إنما هو وراثة الأمة لما اختص به من العلم مطلقًا، ولو لم تكن علومهم الاجتهادية موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكان ذلك تقييدًا للمطلق، وتخصيصًا للعام من غير ضرورة، وهو ممتنع[134].

 

مناقشة الجواب: ونوقش الجواب من وجهين:

أولًا: بعدم التسليم بالمعنى الذي ذكرتم؛ لأن ما ذكرنا وإن كان يلزم منه التخصيص ضرورة إلا أنه خيرٌ من المجاز الذي ذكرتم؛ لأن ما ذكرتم ليس حقيقة اللفظ؛ بدليل أنه لا يفهم من قول القائل: زيد وارث عمرًا، أنه وارثه فيما اختص به، بل الذي يفهم أنه وارثه فيما اختص به عمرو[135].

 

ثانيًا: سلَّمنا ما ذكرتم، إلا أنه لا يلزم من حصول هذه العلوم لهم جواز العمل بالاجتهاد، وهذا محل النزاع دون الأول، وهذا كالمجتهد، يجوز أن يحصل له ملكة الاجتهاد، وقد لا يجوز له الاجتهاد لقدرته على العلم، فكذلك الأنبياء لا يجوز لهم الاجتهاد؛ لقدرتهم على العلم عن طريق الوحي[136].

الجواب عن المناقشة الثانية: وأجيب بأننا نجوِّز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص، فلا يكون متمكنًا من معرفة الحكم عن طريق الوحي[137].

 

الوجه الثاني مما نوقش به الدليل: أنه يحتمل أنه أراد بالإرث في تبليغ أحكام الشرع إلى العامة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغًا لمن بعث له[138]، ويحتمل أنه أراد به الإرث فيما كان للأنبياء في حفظ قواعد الشريعة[139].

جوابه: وأجيب عنه بما أجيب به عن سابقه؛ من أنه تقييد من غير دليل[140].



[1] انظر: أصول السرخسي (2/ 91) المستصفى (2/ 355) المحصول (6/ 13) التنقيحات (335) روضة الناظر (2/ 351) الإحكام (4/ 165 - 170) ميزان الأصول (2/ 678) نهاية الوصول (8/ 3790) شرح مختصر الروضة (3/ 593) الإبهاج (3/ 246) شرح العضد (2/ 292) التقرير والتحبير (3/ 298) تيسير التحرير (4/ 187).

[2] انظر: شرح العضد (2/ 292).

[3] انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 294).

[4] انظر: التقرير والتحبير (3/ 294).

[5] انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (2/ 366).

[6] انظر: حجية السنة (152).

[7] انظر: حجية السنة (147).

[8] وممن قال بهذا: النظام، كما في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (221) والجبائي، كما في أصول الدين للبغدادي (168) وتفسير آيات أشكلت لابن تيمية، ونسبه أيضًا لكثير من سلف المعتزلة (1/ 187)، وذكر ذلك الرازي من جملة الأجوبة على من يرى وقوع المعصية من الأنبياء؛ انظر: عصمة الأنبياء (40).

[9] التأويل: أصله من آل الشيء إذا رجع، والتأويل له ثلاثة معانٍ: الأول: بمعنى تفسير الكلام وبيانه، سواء وافق ظاهره أم لا، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، والثاني: بمعنى الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، والثالث: وهو التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين، وقد عرفه الشاطبي بأنه: صرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي، وواضح من التعريف أنه لا بد فيه من بذل جهد؛ انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 159) مادة "أول" الموافقات (5/ 216) الحدود لابن فورك (146) الحدود للباجي (48) مجموع الفتاوى (5/ 35) الفتوى الحموية (290 - 294) الصواعق المرسلة (1/ 178) البحر المحيط (3/ 437) التعريفات (72).

[10] المعتمد (2/ 719).

[11] الإحكام (4/ 173).

[12] الإحكام (4/ 170، 174).

[13] سبق تخريجه (ص 98).

[14] رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة (2/ 208/ 1651) ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه (8/ 131/ 1216) عن جابر رضي الله عنه.

[15] انظر: حجية السنة (152) وممن لم يقيد المسألة بذلك الشيرازي في اللمع (134) والجويني في التلخيص (3/ 399) وابن برهان في الوصول (2/ 379) والبيضاوي والأسنوي في مناهج الوصول وشرحه نهاية السول (5/ 530) وابن الحاجب كما في مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 293) والقرافي في شرح تنقيح الفصول (436) وابن السبكي والمحلي في جمع الجوامع وشرح المحلي مع حاشية البناني (2/ 596) والأنصاري في غاية الوصول (149).

[16] المعتمد (2/ 719).

[17] انظر: كشف الأسرار (3/ 386) البحر المحيط (6/ 214) التقرير والتحبير (3/ 296) إرشاد الفحول (426).

[18] انظر: المستصفى (2/ 356) كشف الأسرار (3/ 386) أصول الفقه لابن مفلح (3/ 924) البحر المحيط (6/ 214، 219) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 651) التقرير والتحبير (3/ 297) شرح الكوكب المنير (4/ 474) إرشاد الفحول (426) ومن الغريب قول صاحب التحبير بعد أن نقل الإجماع عن ابن مفلح: "مع أني لم أجد حكاية الإجماع إلا لابن مفلح، وهو الثقة الأمين، ولكن ليس بمعصوم".

[19] انظر: التبصرة (522 - 523) الإحكام لابن حزم (2/ 130) المستصفى (2/ 356) روضة الناظر (2/ 954) نهاية الوصول (8/ 3802) شرح مختصر الروضة (3/ 597)، والقصة رواها الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة ذكر مناقب الحباب بن المنذر بن الجموح - رضي الله عنه - (3/ 426 - 427) عن الحباب، وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: "حديث منكر، وسنده - كذا ولعله سقط من الطبع كلمة واهٍ - "ورواها ابن سعد في طبقاته الكبرى (3/ 427) والأموي في مغازيه كما في البداية والنهاية (3/ 267) عن ابن عباس، وسند ابن سعد فيه الواقدي، وسند الأموي فيه الكلبي، وهما متروكان، بل متهمان بالكذب، وذكرها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (2/ 620) عن رجال من سلمة بدون سند، وعنه الطبري في تاريخ الأمم والملوك (2/ 29) والبيهقي في دلائل النبوة باب ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا عاتكة بنت عبدالمطلب في خروج المشركين وما أعده الله عز وجل لنبيِّه من النصر في ذلك ببدر (3/ 31)، وجعله عن بعض التابعين، وذكرهم بأسمائهم، والقصة مشهورة في السير، ولكن ليس لها إسناد قائم؛ ولذا نقدها الألباني وضعفها في تعليقه على فقه السيرة للغزالي (235).

[20] انظر: الإحكام لابن حزم (2/ 130) شرح مختصر الروضة (3/ 597) والحديث: رواه البزار في مسنده، كما في كشف الأستار كتاب الهجرة والمغازي باب غزوة الخندق (2/ 331) والطبراني كما في مجمع الزوائد (6/ 135) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ولفظ الطبراني فيه زيادة، وقال الهيثمي: "رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات".

[21] انظر: التبصرة (523) العدة (5/ 1578، 1583) المستصفى (2/ 356) التنقيحات (336) المحصول (6/ 10) الإحكام (4/ 166) نهاية الوصول (8/ 3801) شرح مختصر الروضة (3/ 595) ونوقش بأن هذا ليس من باب الاجتهاد، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرًا بين القتل والمنِّ والفداء والاسترقاق، فخاض الصحابة في تلك الخلال حتى بلغ من بعضهم مبلغ القطع، فنقم الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل نفسه معهم في موجب العتاب تكرمًا، وأجيب عنه: بأنه ينافي سياق الخبر وسياق القصة المشهورة، ثم هو تخصيص من غير دليل؛ انظر لذلك: التلخيص (3/ 407 - 409) مع الإحكام والمستصفى والتنقيحات من المراجع السابقة.

[22] الشِّيص - بكسر الشين وإسكان الياء -: هو رديء التمر، الذي إذا يبس صار حشفًا، قيل: هو فارسي معرب، واحدته شيصة، وشيصاء ممدودة، وأشاص النخل إشاصة إذا فسد وصار حمله الشيص؛ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 518) لسان العرب (7/ 256) شرح النووي لصحيح مسلم (15/ 96).

[23] انظر: الإحكام لابن حزم (2/ 130 - 131) والمستصفى (2/ 356) والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي (15/ 96/ 2363) عن أنس رضي الله عنه.

[24] الفيء: من فاء إذا رجع، يقال: فاء الفيء إذا رجع الظل من جانب إلى آخر، والفيء في الاصطلاح: ما أخذ من أموال الكفار بغير حرب؛ انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 435) مادة "فأ" التعريفات (217) طلبة الطلبة (145) أنيس الفقهاء (183) القاموس الفقهي (219) معجم لغة الفقهاء (351).

[25] الغنيمة: من غنم، وهو أصل يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل؛ فهو يطلق على الربح والفضل، وفي الاصطلاح: اسم لما يؤخذ من أموال الكفار المحاربين عَنوة وقهرًا حين القتال؛ انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 397) مادة "غنم" التعريفات (209) المطلع (216) طلبة الطلبة (145) أنيس الفقهاء (183) معجم لغة الفقهاء (335).

[26] انظر: حجية السنة (155).

[27] سبق تخريجه (ص 486).

[28] المحصول (6/ 10 - 11).

[29] المحصول (6/ 12).

[30] انظر: المحصول (6/ 7).

[31] انظر: الإحكام (4/ 165، 171) مناهج العقول مع نهاية السول (3/ 262، 265) شرح تنقيح الفصول (346) نهاية الوصول (8/ 3791) شرح مختصر الروضة (3/ 594) جمع الجوامع مع شرح المحلي والآيات البينات (4/ 344).

[32] انظر: شرح العمد (2/ 353) وانظر: المعتمد (2/ 764) والجبَّائيان: هما أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم.

[33] انظر: الإحكام له (2/ 130).

[34] وقد نص الشيرازي والسمرقندي على أن قصة التلقيح، وقصة الحباب ليستا من أمور الدين، وذلك في مباحث الإجماع؛ انظر: شرح اللمع (2/ 688 - 689) اللمع (89) ميزان الأصول (2/ 765 - 766).

[35] شرح العمد (2/ 354).

[36] انظر: التبصرة (523) شرح اللمع (2/ 1094) قوطع الأدلة (2/ 104).

[37] رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم (8/ 143/ 7169) ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (12/ 5/ 1713) عن أم سلمة رضي الله عنها.

[38] انظر: نفائس الأصول (9/ 3806 - 3807).

[39] انظر: الإبهاج (3/ 248).

[40] انظر: نهاية السول مع مناهج العقول (3/ 265 - 266).

[41] انظر: الآيات البينات (4/ 344).

[42] انظر: حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (2/ 556).

[43] انظر: البحر المحيط (6/ 217، 219).

[44] انظر: التقرير والتحبير (3/ 301).

[45] انظر: الإحكام (4/ 173).

[46] انظر: سلم الوصول (4/ 534) تعليق عفيفي على الإحكام (4/ 173).

[47] انظر: المسودة (508).

[48] هو الشيخ/ عبدالغني عبدالخالق في حجية السنة (153 - 154).

[49] سبق تخريجه (ص 489).

[50] وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة (508) حيث قال: "إنما اجتهاده في الأمور الجزئية - قولية أو عملية - من باب تحقيق المناط، وهذا لا خلاف فيه، وقصة داود من هذا الباب".

[51] انظر: (ص 218 وما بعدها)، وانظر: الموافقات (2/ 447، 5/ 26 وما بعدها).

[52] انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 298).

[53] انظر: التقرير والتحبير (3/ 296).

[54] انظر: الحاوي (16/ 121) أدب القاضي (1/ 502) البحر المحيط (2/ 217) التمهيد للأسنوي (521) التقرير والتحبير (3/ 296) واختار الماوردي قولًا ثالثًا، وهو التفريق بين أن يكون مرتبطًا بحقوق الآدميين فيجب، أو بحقوق الله فلا يجب.

[55] انظر: المعتمد (2/ 719).

[56] انظر: الموافقات (2/ 416).

[57] حذف الواو في قوله: {وَمَا يَنْطِقُ} [النجم: 3]، وهو صنيع شائع بين العلماء.

[58] الموافقات (4/ 335)، وقد تعرَّض الشاطبي لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، لكنه لم يصرح بترجيح؛ انظر: الموافقات (4/ 134، 293، 379، 387، 402، 470).

[59] الموافقات (4/ 165 - 166).

[60] الموافقات (1/ 259 - 260).

[61] انظر: أصول السرخسي (2/ 91) الفصول في الأصول (1/ 26 - 27) الغنية (190) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 677) كشف الأسرار (3/ 386) كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار (2/ 168) التوضيح (2/ 32 - 33) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 294، 299) فواتح الرحموت (2/ 366).

[62] انظر: إحكام الفصول (2/ 581) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 293) قرة العين (83) نشر البنود (2/ 319) نثر الورود (2/ 296) وانظر: البحر المحيط (6/ 215).

[63] انظر: اللمع (134) شرح اللمع (2/ 1091) الحاوي (16/ 121) قواطع الأدلة (2/ 102) التلخيص (3/ 399 - 400) المستصفى (2/ 355) شرح المعالم (4/ 1602) الإحكام (4/ 165) تنقيح المحصول (3/ 719) شرح العضد (2/ 291) نهاية السول مع مناهج العقول (3/ 264) جمع الجوامع مع شرح المحلي (4/ 343) الإبهاج (3/ 246) نهاية الوصول (8/ 3790) البحر المحيط (6/ 215).

[64] انظر: العدة (5/ 1578) التمهيد (3/ 412) روضة الناظر (2/ 351) شرح مختصر الروضة (3/ 593) أصول ابن مفلح (3/ 924) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 652) شرح الكوكب المنير (4/ 475).

[65] انظر: المعتمد (2/ 719، 762) شرح العمد (2/ 348 - 349، 351).

[66] انظر: الأم (7/ 155) وانظر: الحاوي (16/ 121) شرح العمد (2/ 347) المعتمد (2/ 762) المحصول (6/ 7) الإحكام (4/ 165) نهاية الوصول (8/ 3790) البحر المحيط (6/ 215).

[67] انظر: التمهيد (3/ 416) بذل النظر (606) المحصول (6/ 7) الإحكام (4/ 165) المسودة (506) ميزان الأصول (2/ 678) كشف الأسرار (3/ 386) البحر المحيط (6/ 215) شرح المغني للقاءاني (2/ 1010).

[68] انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (83) العدة (5/ 1579) الإحكام (4/ 165) شرح مختصر الروضة (3/ 594) المسودة (507) البحر المحيط (6/ 215) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 653).

[69] انظر: المسودة (506) أصول ابن مفلح (3/ 924) نهاية السول مع مناهج العقول (3/ 264) البحر المحيط (6/ 215) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 653).

[70] حكاه ابن فورك، وأبو منصور الماتريدي، وتبعهما الشوكاني؛ انظر: إرشاد الفحول (426).

[71] شرح مختصر الروضة (3/ 594).

[72] انظر: كشف الأسرار (3/ 386) وفي شرح العمد (2/ 349) ذكره عن أبي علي، ولكنه فيه ذكر أن أبا عبدالله البصري نقل عنهما الجواز العقلي، واستظهره أبو الحسين البصري.

[73] انظر: البحر المحيط (6/ 214).

[74] انظر: التلخيص (3/ 399) البحر المحيط (6/ 214).

[75] انظر: الإحكام (2/ 125) النبذ (46) البحر المحيط (6/ 214).

[76] انظر: التمهيد (3/ 412) المسودة (506) ميزان الأصول (2/ 678).

[77] انظر: الإبهاج (3/ 246).

[78] انظر: المحصول (6/ 7) الإحكام (4/ 165) شرح تنقيح الفصول (436) نهاية الوصول (8/ 3791) شرح مختصر الروضة (3/ 594) نهاية السول مع مناهج العقول (3/ 262، 265).

[79] انظر: التقرير والتحبير (3/ 296) تيسير التحرير (4/ 185).

[80] انظر: نهاية السول مع مناهج العقول (3/ 265).

[81] انظر: البحر المحيط (6/ 216)، وحكاه في الجواز العقلي، ونفى في نهاية الوصول (8/ 3792) أن يكون هناك قائلٌ بالتفريق بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء - عليهم السلام.

[82] انظر: المراجع السابقة في الجواز عقلًا (ص 493).

[83] انظر: المراجع السابقة في الجواز عقلًا (ص 494).

[84] انظر: المراجع السابقة في الجواز عقلًا (ص 494).

[85] انظر: نهاية السول (4/ 530) البحر المحيط (6/ 216) التقرير والتحبير (3/ 296) إرشاد الفحول (427).

[86] انظر: المراجع السابقة في الجواز عقلًا (ص 494).

[87] انظر: المراجع السابقة في الجواز عقلًا (ص 494).

[88] ذكر القاضي أبو يعلى أن الإمام أحمد أومأ إلى ذلك في رواية الميموني لما قيل له: "ها هنا قوم يقولون: ما كان من القرآن أخذنا به"، فقال: "ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟!، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ألا إني أوتيتُ الكتاب ومثلَه معه))، وما عِلمهم بما أوتي؟!"، وفي كتاب الروايتين والوجهين جزم بالجواز عنه؛ لأنه قال في رواية أبي داود: "ليس أحد إلا يؤخذ من رأيه ويدع، ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم"، قال: "فأثبت للنبي رأيًا"؛ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (368) العدة (5/ 1579) كتاب المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (83) وانظر: المسودة (508)، وفيها يرى ابن تيمية أن رواية الميموني لا تفيد ما ذكره أبو يعلى، بل تفيد المنع.

[89] انظر: إرشاد الفحول (428).

[90] انظر: التقرير والتحبير (3/ 296) تيسير التحرير (4/ 185) شرح المغني للقاءاني (2/ 1010).

[91] انظر: أصول السرخسي (2/ 91) الأسرار في الأصول والفروع (1/ 566) الغنية (190) كشف الأسرار (2/ 386) التوضيح (2/ 32 - 33) كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار (2/ 168) التحرير وشرحه التقرير والتحبير (3/ 294، 299) شرح المغني للقاءاني (2/ 1011) فواتح الرحموت (2/ 366).

[92] انظر: اللمع (134) شرح اللمع (2/ 1091) التمهيد (3/ 417) المسودة (506).

[93] انظر: قواعد الأصول (102).

[94] انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (83) المسودة (506) أصول ابن مفلح (3/ 924) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 654) المختصر لابن اللحام (164).

[95] انظر: العدة (5/ 1580) المسودة (507) أصول ابن مفلح (3/ 924) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 654) المختصر لابن اللحام (164).

[96] انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (83) أصول ابن مفلح (3/ 924).

[97] انظر: المسودة (508).

[98] انظر: العدة (5/ 1581) المسودة (507) كشف الأسرار (3/ 386) شرح الكوكب المنير (4/ 475).

[99] انظر: العدة (5/ 1581) المسودة (507) شرح مختصر الروضة (3/ 595) كشف الأسرار (3/ 386).

[100] انظر: المعتمد (2/ 761) شرح العمد (2/ 348 - 349) المحصول (6/ 7) الإحكام (4/ 165) شرح تنقيح الفصول (439) نهاية الوصول (8/ 3790) نهاية السول مع مناهج العقول (3/ 262، 264 - 265).

[101] انظر: شرح العمد (2/ 348).

[102] انظر: العدة (5/ 1081) كشف الأسرار (2/ 763) شرح الكوكب المنير (2/ 375).

[103] ذكر الإجماع أبو علي الجبائي، كما في المعتمد (2/ 763) وشرح العمد (2/ 348).

[104] انظر: البرهان (2/ 887).

[105] انظر: المنخول (577).

[106] انظر: التمهيد للأسنوي (521) والبحر المحيط (6/ 216) وفي الحاوي (16/ 121) يظهر ميله إلى الجواز مطلقًا، وأما في أدب القاضي (1/ 498) فإنه حكى القولين دون ترجيح ظاهر.

[107] انظر: بذل النظر (606).

[108] انظر: التلخيص (3/ 408) البحر المحيط (6/ 216).

[109] كما في التلخيص (3/ 410).

[110] كما في المستصفى (2/ 355 - 356).

[111] انظر: المعتمد (2/ 762).

[112] انظر: المحصول (6/ 7) شرح تنقيح الفصول (436) نهاية الوصول (8/ 3791) نهاية السول مع مناهج العقول (3/ 365) الإبهاج (3/ 246).

[113] نسبه الصيرفي للشافعي في شرح الرسالة، كما في البحر المحيط (6/ 215) وإرشاد الفحول (428)، وأخذ ذلك من أنه حكى الأقوال في الرسالة (92 - 93) ولم يختَرْ شيئًا منها، قال الشافعي في أوجه ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم: "والوجه الثالث: ما سنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسُنَّ فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال: لم يسن سنَّة قط إلا ولها أصل في الكتاب..، ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله، فأثبت سنته بفرض الله، ومنهم من قال: أُلقِيَ في رُوعِه كلُّ ما سن..."، وتعقب الزركشي الصيرفي بقوله: "لكنه قال بعد هذا في باب الناسخ والمنسوخ من الرسالة (107): "قال بعض أهل العلم: وفي قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ﴾ [يونس: 15] دلالةٌ على أن اللهَ جعل لرسوله أن يقولَ مِن تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم يُنزل به كتابًا، قال: قيل في قوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: 39] يمحو فرضَ ما يشاء، ويُثبت فرضَ ما يشاء، قال الشافعي: وهذا يشبه ما قيل".

[114] انظر: أصول ابن مفلح (3/ 925) التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 655).

[115] انظر: المراجع السابقة في الجواز العقلي (ص 492)، ونسب لأكثرهم في التحبير (3/ 2/ 657).

[116] كالباجي، وابن الحاجب، وظاهر لفظ الحطاب، وانظر: المراجع السابقة في الجواز العقلي (ص 492).

[117] كالآمدي، وابن السبكي، والعضد، والبيضاوي، والمحلي، وهو مقتضى اختيار الرازي وأتباعه، كما قال الأسنوي، وذكره السمعاني عن الأصحاب، يعني الشافعية، وانظر: المراجع السابقة في الجواز العقلي (ص 492).

[118] كالقاضي أبي يعلى، وابن بطة، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن قدامة، والطوفي، وابن حمدان، وذكره ابن النجار عن أكثر الحنابلة؛ انظر: المراجع السابقة في الجواز العقلي (ص 493).

[119] انظر: التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 657) شرح الكوكب المنير (4/ 467).

[120] انظر: التحبير شرح التحرير (3/ 2/ 657) شرح الكوكب المنير (4/ 467).

[121] انظر: الموافقات (4/ 165 - 166) وانظر: شرح مشكل الآثار (9/ 210) الحاوي (16/ 121) العدة (5/ 1550) التبصرة (521) شرح اللمع (2/ 1091) أصول السرخسي (2/ 93) الفقيه والمتفقه (2/ 118) قواطع الأدلة (2/ 104) الإحكام (4/ 166) نهاية الوصول (8/ 3792) شرح مختصر الروضة (3/ 598) البحر المحيط (6/ 216) التوضيح (2/ 33 - 34).

[122] انظر: المعتمد (2/ 964) أحكام القرآن للجصاص (3/ 293) العدة (5/ 1551 - 1552) إحكام الفصول (2/ 715).

[123] انظر: العدة (5/ 1551) إحكام الفصول (2/ 715).

[124] انظر: تعليق عفيفي على الإحكام (4/ 166) وانظر: أصول السرخسي (3/ 90) كشف الأسرار على المنار (2/ 164)؛ فقد ذكرا الآية دليلًا على إلهام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيل الوحي الباطن عند الحنفية.

[125] انظر: تعليق عفيفي على الإحكام (4/ 166).

[126] انظر: الموافقات (2/ 416) وانظر: شرح اللمع (2/ 1091) الإحكام (4/ 165 - 166) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 678) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 291) نهاية الوصول (8/ 3792).

[127] انظر: الإحكام (4/ 168).

[128] انظر: الإحكام (4/ 171).

[129] انظر: الموافقات (1/ 260) وللاستدلال بالآية الأولى انظر: الإحكام (4/ 166) شرح المعالم (4/ 1603) نهاية الوصول (8/ 3802) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1472) وللاستدلال بالآية الثانية وما فيها من العتاب على أسرى بدر انظر: المستصفى (2/ 356) الإحكام (4/ 166) نهاية الوصول (8/ 3801) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان 4/ 1472).

[130] انظر: الإحكام (4/ 168).

[131] انظر: الموافقات (2/ 416) وانظر: المعتمد (2/ 762) قواطع الأدلة (2/ 104).

[132] سبق تخريجه (ص 377) وانظر للدليل: المحصول (6/ 9) شرح المعالم (4/ 1604) الإحكام (4/ 176) نهاية الوصول (8/ 3796 - 3797).

[133] انظر: الإحكام (4/ 168) نهاية الوصول (8/ 3797).

[134] انظر: الإحكام (4/ 171) نهاية الوصول (8/ 3797).

[135] انظر: نهاية الوصول (8/ 3797).

[136] انظر: نهاية الوصول (8/ 3797).

[137] انظر: المحصول (6/ 13) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 292) شرح اللمع (2/ 1092) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 679).

[138] انظر: الإحكام (4/ 169).

[139] انظر: الإحكام (4/ 169) المحصول (6/ 9).

[140] انظر: الإحكام (4/ 171) المحصول (6/ 9).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أطوار الاجتهاد الفقهي
  • الاجتهاد وسيلة لعقل المسلم لفقه الدنيا والدين
  • الاجتهاد في فقه الدنيا
  • الاجتهاد في أمور الدين
  • مصطلح الاجتهاد ونطاقه
  • اضمحلال الاجتهاد في بعض العصور

مختارات من الشبكة

  • أقسام الاجتهاد من حيث المجتهد ومن يقوم به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يتجزأ الاجتهاد؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • العلم الذي يلزم فيه الاجتهاد بالنسبة للمجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الاجتهاد عند الإمام الشاطبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقسيم الاجتهاد من حيث الانقطاع وعدمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أركان الاجتهاد عند الشاطبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخطأ في الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نقض الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فهم المقاصد ووجوب الاجتهاد في اللغة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاجتهاد المطلق والمقيد(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب