• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم حديث
علامة باركود

من أمالي الحرم: فهي صدقة من الصدقات

أ. د. فهمي أحمد عبدالرحمن القزاز

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/6/2016 ميلادي - 9/9/1437 هجري

الزيارات: 29440

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أمالي الحرم

فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

 

في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 1436هـ، لاح بخاطري حديث ابن عباس رضى الله عنه: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، فمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»، ولماذا استحب جمهور الفقهاء إخراجها قبل صلاة العيد وأجازوا إخراجها إلى مغرب يوم الفطر، حتى نص بعضهم أنه يسن بيان أحكام صدقة الفطر في الخطبة العيد[1]؟

وكنت أقول: ما الفائدة من ذكر ذلك في خطبة العيد ووقتها قد خرج؟

وكيف الجمع بين أقول الفقهاء وحديث ابن عباس رضى الله عنه؟

وكنت أعلل ذلك بقولي: لعلهم أرادوا بيان أحكام من فاتته هذه العبادة او نسيها عندما كنت ادرس مادة الفقه في السنوات الأولى في كلية الشريعة في جامعة بغداد سنة 1993م، ولكن تبين لي خلافه بعد التدقيق في المسألة.

كل ذلك تم طرحته في مجلسنا المبارك " مجلس العشر الأواخر"، وبعد المناقشة وعرض أقوال الفقهاء وجهني شيخنا الشيخ نظام يعقوبي بمتابعة طرق حديث ابن عباس رضي الله عنه، وعرض أقوال الفقهاء في المسألة، وكيف الجمع بينهما؛ فأقول ومن الله التوفيق والسداد:

قال أبو داود:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِيُّ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»[2].

 

تخريج الحديث، وبيان طرقه، واختلاف ألفاظه:

الحديث أخرجه الدارقطني[3]، والحاكم[4]، والبيهقي[5]؛ باللفظ نفسه، وأخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ: ( فمن أَدَّاهَا)[6] كلهم من حديث ابن عباس ومداره على مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ[7].

الحكم على الحديث:

قال الدارقطني عن رجاله: لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ[8].

وقال الحاكم النيسابوري: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "، وقال الذهبي: على شرط البخاري[9].

وتعقبه ابن دقيق فقال: وَفِيمَا قَالَه نظر، فَإِن أَبَا يزِيد وسياراً لم يخرج لَهما الشَّيْخَانِ، وَكَأن الْحَاكِم أَشَارَ إِلَى عِكْرِمَة، فَإِن البُخَارِيّ احْتج بِهِ[10].

وتابعه ابن عبد الهادي بقوله: وهذا الَّذي قاله صحيحٌ، فإنَّ سيَّارًا وأبا يزيد لم يخرِّج لهما إلا أبو داود وابن ماجة[11].

قال ابن قدامة المقدسي: إسْنَادُهُ حَسَنٌ [12].

وقال النووي: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ[13].

قلت: وعند تتبع رجال الاسناد، والاطلاع على أقوال الاعلام فيه وحكمهم عليه تبين لي أن سند الحديث حسن.

 

أقول الفقهاء في المسألة:

القول الأول:

وهو قول جمهور العلماء وعامتهم باستحباب إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد، وجواز إخراجها الى مغيب ذلك اليوم:

1- قال الحنفية: وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى... وَإِنْ أَخَّرَهَا جَازَ. وَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ[14].

 

2- ونقل المالكية عن الامام مالك قوله: ويَسْتَحِبُّ مَالِكٌ إخْرَاجَ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّيْ، قَالَ: فَإِنْ أَخْرَجَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

وقَالَ مَالِكٌ قَالَ: رَأَيْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْدُوَا إلَى الْمُصَلَّى، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إنْ شَاءَ أَنْ يُؤَدِّيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا[15].

 

3- وكذلك الشافعية وإمامهم رضي الله عنه: وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُخْرِجَهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا فِي يَوْمِ الْعِيدِ كُلِّهِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ وَأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَهَا عَصَى وَلَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَسَمُّوا إخْرَاجَهَا بَعْدَ يَوْمِ الْعِيدِ قَضَاءً وَلَمْ يَقُولُوا فِي الزَّكَاةِ إذَا أَخَّرَهَا عَنْ التَّمَكُّنِ إنَّهَا قَضَاءٌ بَلْ قَالُوا يَأْثَمُ وَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَكُونُ أَدَاءً وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفِطْرَةَ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ فَفِعْلُهَا خَارِجَ الْوَقْتِ يَكُونُ قَضَاءً كَالصَّلَاةِ وَهَذَا مَعْنَى الْقَضَاءِ فِي الِاصْطِلَاحِ وَهُوَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ بَعْدَ وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لَا تُؤَقَّتُ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ[16].

 

4- وقال الحنابلة: وَيُخْرِجُهَا إذَا خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى، والْمُسْتَحَبُّ إخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ... فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ الصَّلَاةِ تَرَكَ الْأَفْضَلَ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ السُّنَّةِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْإِغْنَاءُ عَنْ الطَّوَافِ وَالطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فَمَتَى أَخَّرَهَا لَمْ يَحْصُلْ إغْنَاؤُهُمْ فِي جَمِيعِهِ، لَا سِيَّمَا فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ. وَمَالَ إلَى هَذَا الْقَوْلِ، عَطَاءٌ، وَمَالِكٌ، وَمُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا أَخْرَجَهَا فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ مَكْرُوهًا؛ لِحُصُولِ الْغَنَاء بِهَا فِي الْيَوْمِ... وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى مَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ؛ فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ[17].

ونقل العلماء عن المذاهب الاربعة وأئمتهم ذلك في عموم الكتب التي تنقل أقوال الفقهاء واختلافهم [18].

 

القول الثاني: الذين قالوا بوجوب إخراجها قبل صلاة العيد وبإثم من أخرها عن صلاة العيد وتصبح صدقة من الصدقات وهذا ما ذهب اليه الصنعاني والشوكاني رحمهما الله.

قال الأمير الصنعاني: دُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُبَادَرَةَ بِهَا هِيَ الْمَأْمُورُ بِهَا فَلَوْ أَخْرَجَهَا عَنْ الصَّلَاةِ أَثِمَ وَخَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا صَدَقَةَ فِطْرٍ وَصَارَتْ صَدَقَةً مِنْ الصَّدَقَاتِ[19].

وقال الشوكاني: يَعْنِي الَّتِي يُتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ، وَأَمْرُ الْقَبُولِ فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يُخْرِجْهَا بِاعْتِبَارِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي تَرْكِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ[20].

 

القول الثالث: الترخيص في تأخيرها عن يوم العيد ولا أثم على صاحبها.

وَرُوِيَ ذلك عَن ابْن سِيرِين وَالنَّخَعِيّ أَنَّهُمَا كَانَا يرخصان فِي تَأْخِيرهَا عَن يَوْم الْفطر، وَعَن أَحْمد أَنه قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس، ونقل ذلك عنهم الامام الخطابي في معالم السنن[21]، وأبو بكر الشاشي القفال[22].، وابن قدامة المقدسي[23]، وغيرهم من المتأخرين.

 

القول الرابع: جواز تأخيرها للمعذور كالناسي وغيره؛ فنقل الخطابي عن بعض أهل العلم قولهم: تأخير إخراجها عن وقتها من يوم الفطر كتأخير إخراج زكاة الأموال عن ميقاتها فمن أخرها كان آثما إلاّ من عذر[24].

 

القول الخامس: مجرد إخراج الزكاة وتعينها من ماله لقوم يريد بها زكاة الفطر جاز وان أخرها، رُوىَ ذلك عن الامام أحمد، فقد رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ، قَالَ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ، وَلَمْ يُعْطِهَا. قَالَ: نَعَمْ، إذَا أَعَدَّهَا لِقَوْمٍ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ، وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَوْلَى[25].

 

وأما جواز تعجيلها عن يوم العيد فقد نقله النووي وغيره فقال:

وفي وقت التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ (وَالثَّانِي) يَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ وَلَا يَجُوزُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ فِي الصَّوْمِ حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ (وَالثَّالِثُ) يَجُوزُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ [26].

 

وبعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة والتفكر في حديث ابن عباس رضي الله عنه أقول:

قوله رضي الله عنه " فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، فمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"؛ هذه الزيادة من فهم ابن عباس رضى الله عنه؛ فهو ينقل واقعة حال فلا مانع لدخول الاجتهاد فيه، وهذا ما صرح به الحافظ ابن عبد البر في تمهيده فقال: (أَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَدْ رُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا رواه موسى بن عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ[27].

 

ومما يستدل به على ذلك أنه نُقل عنه رضي الله عنه أن تعجيل إخراج صدقة الفطر من السنة؛ فعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَطْعَمَ»[28]، وأخرجه الدارقطني بلفظ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَطْعَمَ وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ»[29].

 

وهذا ما روى أيضا عن الحكم؛ فعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ» وَقَالَ: عَامِرٌ «إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا»[30].

 

ومما يؤكد ذلك _ أنه من فهمه_ أن ابن عمر روى حديث صدقة الفطر بلفظ "الفرض" أيضا، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»[31]، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم « أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ »؛ والأمر هنا يصرف للسنة جمعا بين النصوص عن الصابة المصرحة بالفرض والسنية، وهذا ما فهمه الإمام الترمذي رحمه الله عن إخراجه حديث ابن عمر رضى الله عنه، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الغُدُوِّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ»، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ: أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ "[32]، وقال القاري: وَالْجُمْهُورُ حَمَلُوا أَمْرَهُ وَفِعْلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ[33].

 

ولو كان إخراج صدقة الفطر بعد صلاة العيد لا تعد زكاة لما سماه ابن عباس " اداء"، وللزم أن يسميها قضاء أو غيره فقال رضي الله عنه: «من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة كَانَت لَهُ زَكَاة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة كَانَت لَهُ صَدَقَة»، وهذا ما فهمه الكمال رحمه الله فقال: ( لَكِنْ قَدْ يُدْفَعُ بِاتِّحَادِ مَرْجِعِ ضَمِيرِ أَدَّاهَا فِي الْمَرَّتَيْنِ إذْ يُفِيدُ أَنَّهَا هِيَ الْمُؤَدَّاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ غَيْرَ أَنَّهُ نَقَصَ الثَّوَابَ فَصَارَتْ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ، عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ ظَاهِرِهِ يُؤَدِّي إلَى سُقُوطِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ فِي بَاقِي الْيَوْمِ )[34].

 

والمتابع للسنة النبوية يعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر في يوم العيد وذكر العلة في النص نفسه؛ فعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» [35].

 

وعنه رضى الله عنه بلفظ: إذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قسمه بينهم، فقال: (( اغنوهم عن طواف هذا اليوم ))[36]، و بلفظ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهَا، قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقْسِمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ إِذَا انْصَرَفَ، وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ»[37].وأخرجه الدارقطني بلفظ: "أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ"[38].

 

قال الزيلعي: قوله صلى الله عليه وسلم: "أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ"، قُلْت: غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "سُنَنِهِ". وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي "الْكَامِلِ"، وَأَعَلَّهُ بِأَبِي مَعْشَرٍ نَجِيحٍ...وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ الْبُخَارِيِّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَمَشَّاهُ هُوَ، وَقَالَ: مَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ... وَلَمْ يُعَلِّهِ الشَّيْخُ فِي "الْإِمَامِ" إلَّا بِأَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: قَالَ الْبُخَارِيِّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ[39]؛ وَذكر ابْن الْعَرَبِيّ فِي (الْعَارِضَة): هَذَا قوى فِي الْأَثر[40]، وقال ابن حجر: بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ[41]، وذكر للحديث طريقا آخر لا يخلو عن علة في طبقات ابن سعد[42].

 

قلت والشاهد فيه قوله: " هذا اليوم "، واليوم شرعا ينتهي بغروب شمسه كما هو معلوم، نعم يفضل إخراج الصدقة في أوله لكي لا ينشغل الفقراء عن الصلاة، وهو أنفع لهم، ولكن هذا لا يعني ان الاغناء لا يحصل في سائر اليوم والله أعلم بالصواب.

والملاحظ في الأحاديث سالفة الذكر التي تتضمن كلمة " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، هي عبارة عن نقل واقعة وممزوجة بفهم الصحابي راو الحديث، والا لما جاز له ان يعمل بخلاف النص واستدل على ما أقول بحديث ابن عمر وهو ينقل مقدار الصدقة كما أخرجه الشيخان في صحيحهما بقوله: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»[43]، ولو كانت كذلك فرضا لما عدل ابن عمر من أصناف ذكرت في النص لغيرها لحاجة الفقير له، أو ما هو متوافر بين أيدهم فعدلوا إلى بنصف صاع من بر، وكذلك لما قدم ابن عمر إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين[44]، ففهم ابن عمر قوله وفعله صلى الله عليه وسلم للسنية وإلا لما فعل خلافه، فعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ «فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،» يُعْطِي التَّمْرَ «، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا»، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»[45].

 

وبعد هذا العرض وفهمي المتواضع للحديث، أرى صحة قول جمهور الفقهاء باستحباب إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد وجواز إخراجها الى مغيب هذا اليوم، وما ذكر من حديث ابن عباس يحمل على الاستحباب والسنية، وقوله رضى الله عنه وأرضاه "صدقة من الصدقات"، هو فهمه للنص لما ذكرنا، والله أعلم بالصواب.

وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ على سيّدنا مُحمّد وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.



[1] قال صاحب الاختيار: وَيَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ. ينظر الاختيار لتعليل المختار (1 / 86).

[2] سنن أبي داود (2 / 111): (1609).

[3] سنن الدارقطني (3 / 61): (2067).

[4] المستدرك على الصحيحين للحاكم (1 / 568): (1488).

[5] ينظر السنن الكبرى للبيهقي (4 / 274): (7692)، وفضائل الأوقات للبيهقي (1 / 308): (147)، ومعرفة السنن والآثار (6 / 188): (8438).

[6] سنن ابن ماجه (1 / 585): (1827).

[7] ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام ان ابن الملقن وجد لِلْحَدِيثِ طَرِيق آخر، ذكره الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ فِي كِتَابه «معرفَة الصَّحَابَة»، من حَدِيث حَازِم الْبَصْرِيّ قَالَ: « فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة الْفطر طهُورا للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة كَانَت لَهُ زَكَاة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة كَانَت لَهُ صَدَقَة ». ينظر البدر المنير (5 / 619).

[8] سنن الدارقطني (3 / 61): (2067)

[9] المستدرك على الصحيحين للحاكم (1 / 568): (1488).

[10] الإلمام بأحاديث الأحكام (1 / 324).

[11] تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (3 / 101).

[12] المغني لابن قدامة (3 / 80).

[13] ينظر المجموع شرح المهذب (6 / 126).

[14] ينظر الاختيار لتعليل المختار: (1 / 86)، و(1 / 124).

[15] ينظر المدونة (1 / 385).

[16] ينظر المجموع شرح المهذب (6 / 128).

[17] ينظر المغني لابن قدامة (3 / 89).

[18] ينظر المجموع شرح المهذب (6 / 128)، والمغني لابن قدامة (3 / 89)، ومعالم السنن (2 / 48)، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (3 / 108).

[19] ينظر سبل السلام (1 / 538).

[20] ينظر نيل الأوطار (4 / 218).

[21] ينظر معالم السنن (2 / 48).

[22] ينظر حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (3 / 108):

[23] ينظر المغني لابن قدامة (3 / 89).

[24] ينظر معالم السنن (2 / 48).

[25] ينظر المغني لابن قدامة: (3 / 89)، الشرح الكبير على متن المقنع: (2 / 661).

[26] ينظر المجموع شرح المهذب (6 / 128).

[27] ينظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14 / 325).

[28] ينظر مصنف ابن أبي شيبة: (1 / 484): (5584).

[29] ينظر سنن الدارقطني: (3 / 90): (2136).

[30] ينظر مصنف ابن أبي شيبة (2 / 395): (10330)، والحكم هو: الحكم بن عمرو بن مجدع، ويقال: مجدح، وهو الحكم بن الاقرع الغفاري أخو رافع لهما صحبة، نزل البصرة روى عنه سوادة بن عاصم وأبو الشعثاء والحسن ولي خراسان توفي بمرو: 45 وقيل سنة: 50، أخرج له البخاري والاربعة. ينظر الكاشف (1 / 345): (1187).

[31] ينظر صحيح البخاري (2 / 130): ( 1503).

[32] ينظر سنن الترمذي ت شاكر (3 / 53): (677)،وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ».

[33] ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4 / 1298).

[34] ينظر فتح القدير للكمال ابن الهمام (2 / 300):.

[35] ينظر سنن الدارقطني (3 / 89): (2133).

[36] ينظر الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب (1 / 115): [194].

[37] ينظر موطأ عبد الله بن وهب (ص: 73)(197، والأموال لابن زنجويه (3 / 1251): (2397)، و السنن الكبرى للبيهقي (4/ 292)( 7739)، وقال: أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا نَجِيحٌ السِّنْدِيُّ الْمَدِينِيُّ، غَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ.

[38] ينظر سنن الدارقطني (3 / 89): (2133).

[39] ينظر نصب الراية (2 / 432).

[40] ينظر فتح الباري لابن حجر (3/ 375)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ 118).

[41] ينظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل (ص: 250) (628).

[42] ينظر أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/191"، وفيه محمد بن عمر هو الواقدي متروك، وينظر التلخيص الحبير ط العلمية (2/ 398).

[43] ينظر صحيح البخاري (2 / 132): (1512)، وصحيح مسلم (2 / 677): (984).

[44] ينظر مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3 /329 ): (5837)، (5839)، ومصنف ابن أبي شيبة (2 / 438): (10792).

[45] ينظر صحيح البخاري (2 / 131): (1511)، وصحيح مسلم (2 / 677): (984).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أمالي الحرم: أطيب عند الله من ريح المسك
  • من أمالي الحرم: من غسل واغتسل
  • من أمالي الحرم: (إذ تلقونه بألسنتكم)
  • من أمالي الحرم: لو سكت
  • من أمالي الحرم: ( وسلسلت الشياطين )
  • أثر الصدقات في تقوية الإيمان (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة الأمالي الحلبية ( أمالي ابن حجر )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • من أمالي الحرم "كتب له قيام ليلة" تساؤلات مطروحة للنقاش(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أمالي الحرم: واجعله الوارث منا(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مخطوطة تسعة مجالس من أمالي طراد بن محمد الزينبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة أمالي ابن بشران (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • المجلس المئة من أمالي الحافظ السيوطي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة أمالي ابن حجر (النسخة2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة أمالي ابن بشران (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة أمالي ابن حجر(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب