• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟
    د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
  •  
    {فبما رحمة من الله لنت لهم}
    د. خالد النجار
  •  
    عقيدة الدروز
    سالم محمد أحمد
  •  
    ذكر الله سبب من أسباب صلاة الله عليك
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حقوق المرأة (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    حبه صلى الله عليه وسلم لاستماع القرآن من غيره
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    إشارات في نهاية عام فات (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    المدخل الميسر لعلم المواريث
    رمزي صالح محمد
  •  
    إكرام الله شرف عظيم
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    {كل يوم هو في شأن}
    أسامة بن زيد بن سليمان الدريهم
  •  
    مراتب الفضل والرحمة في الجزاء الرباني على الحسنة ...
    عبدالقادر دغوتي
  •  
    من مائدة العقيدة: وجوب محبة الرسول صلى الله عليه ...
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    بطلان القول بعرض السنة على القرآن
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    بيان ما يتعلق بعلوم بعض الأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    الدورات القرآنية... موسم صناعة النور في زمن ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم التوكل على غير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الحدثان الأصغر والأكبر

الحدثان الأصغر والأكبر
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/7/2015 ميلادي - 30/9/1436 هجري

الزيارات: 35678

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحدثان الأصغر والأكبر


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في منهج السالكين: "ومَن عليه حَدَثٌ أصغر: لم يحل له أن يُصلي، ولا أن يطُوف بالبيت، ولا يمسَّ المصحف، ويزيدُ مَن عليه حدثٌ أكبر: أنه لا يقرأُ شيئًا من القُرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وُضُوءٍ، وتزيدُ الحائضُ والنُّفساءُ: أنها لا تصُوم، ولا يحلُّ وطؤُها، ولا طلاقُها".

الشرح:

الحدَث ينقسم إلى قسمين:

1. حدثٌ أصغر، وهو: ما يُوجب الوضوء.

2. حدث أكبر، وهو: ما يُوجب الغُسل.


أولاً: من كان عليه حدَثٌ أصغر، فإنه يجتنب ما يلي:

1. الصلاة:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَقبلُ الله صلاةَ أحدكُم إذا أحدَث حتى يتوضَّأ))[1].


2.مس المصحف[2]:

لحديث عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنه، أن في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ((لا يمس القُرآنَ إلاَّ طاهرٌ))[3].


3. الطواف:

على قول المؤلف رحمه الله فإنه لا يجوز له الطوافُ إلا بوضوء.


والقول الراجح - والله أعلم -: أن الوضوء للطواف سُنَّة وليس بواجب، وعليه فيجوز لمن أراد الطوافَ أن يطوف ولو لم يتوضأ؛ لعدم الدليل على وجوبِ الوضوء للطواف.


قال شيخُ الإسلام في الفتاوى رحمه الله: "والذين أوجبوا الوضوءَ للطواف ليس معهم حُجَّة أصلاً، فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيحٍ ولا ضعيف أنه أَمَر بالوضوء للطواف، ولكن ثبت في الصحيح أنه لمَّا طاف توضَّأ، وهذا وحده لا يدلُّ على الوجوب"[4].


ثانيًا: من كان عليه حدَثٌ أكبر فإنه يجتنب ما يلي:

1. قراءة القرآن: فمن أصابته جنابةٌ فإنه لا يقرأ شيئًا من القرآن حتى يَغتسل.


ويدل على ذلك:

ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلا الجنابة"[5].


قيل: إن قراءة القرآن للجُنُب جائزةٌ؛ لعدم الدليل على الوجوب، وأما الحديث السابق فهو حكايةُ فعلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلُ لا يدلُّ على الوجوب بل على الاستحباب.


2. اللبث في المسجد بلا وضوء: فإن الجُنُب لا يجوز له اللبث بالمسجد، إلاَّ إذا توضأ فإنه يجوزُ له أن يلبث في المسجد؛ لأن الحَدَث خُفِّف بالوضوء، وسبقت هذه المسألةُ في الباب السابق.


3. الصلاة والصوم للحائض والنفساء:

لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أليس إذا حاضَت لم تُصلِّ ولم تصُم))[6].


ولكن يجب عليها قضاءُ الصومِ دون الصلاة، وسيأتي أبحاث هذه المسألة في باب الحيض بإذن الله.


4. لا يحل الوطء والطلاق للحائض والنفساء:

لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222].


وأمَّا طلاقُ الحائض: فهو طلاقٌ بدعِيٌّ، ويقع على قول جمهور العلماء.


مسألة: مَن تيمَّم لعدم وجود الماء، ثم وجد الماءَ بعد ذلك، فله أحوال:

أولاً: أن يجد الماءَ قبل أن يشرع في صلاته التي تيمَّم لها، فهذا يبطل تيمُّمه بإجماع أهل العلم.


ثانيًا: أن يجد الماءَ أثناء الصلاة، فهذه الحالة محلُّ خلاف بين أهل العلم، والراجح - والله أعلم -: أنَّ تيمُّمه يَبطل، فيقطع صلاتَه ثمَّ يتوضأ ويصلِّي؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، وهذا يُعتبر واجدًا، ولحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصَّعيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلم، وإن لم يَجد الماءَ عشر سنين، فإذا وَجد فليتَّق اللهَ وليُمسَّه بشرتَه))[7].


ثالثًا: أن يجد الماءَ بعد الصلاة، فهذا لا يبطل تيمُّمه، ولا إعادة عليه بإجماع أهل العلم.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)


[1] رواه البخاري برقم (6954)، رواه مسلم برقم (225).

[2] والمقصود بمسِّ المصحف: هو المسُّ من غير حائل، أما إذا كان بحائل، كأن يقلبَ صفحاته بعود أو قَلَم أو يلبس قفازين فلا حرج ولو بدون وضوء.

[3] رواه النسائي (8 /75)، وابن حبان برقم (6559)، وصححه الألباني.

[4] انظر الفتاوى (12 /273).

[5] رواه أبو داود برقم (229)، رواه الترمذي برقم (146).

[6] رواه البخاري برقم (304)، رواه مسلم برقم (80).

[7] رواه أحمد برقم (21305)، رواه أبو داود برقم (332)، ورواه الترمذي برقم (124).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشرك الأكبر والشرك الأصغر والفرق بينهما

مختارات من الشبكة

  • صفة الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفوز المبين والأكبر والأعظم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حدث في السنة الأولى من الهجرة (7)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أدب الكلمة وقوة البرهان(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الكلمة وطوق النجاة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • قواعد قرآنية في تربية الأبناء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وما ظهر غنى؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: فتنة التكاثر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المحطة التاسعة عشرة: الصبر(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/1/1447هـ - الساعة: 14:48
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب