• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟
    د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
  •  
    {فبما رحمة من الله لنت لهم}
    د. خالد النجار
  •  
    عقيدة الدروز
    سالم محمد أحمد
  •  
    ذكر الله سبب من أسباب صلاة الله عليك
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حقوق المرأة (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    حبه صلى الله عليه وسلم لاستماع القرآن من غيره
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    إشارات في نهاية عام فات (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    المدخل الميسر لعلم المواريث
    رمزي صالح محمد
  •  
    إكرام الله شرف عظيم
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    {كل يوم هو في شأن}
    أسامة بن زيد بن سليمان الدريهم
  •  
    مراتب الفضل والرحمة في الجزاء الرباني على الحسنة ...
    عبدالقادر دغوتي
  •  
    من مائدة العقيدة: وجوب محبة الرسول صلى الله عليه ...
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    بطلان القول بعرض السنة على القرآن
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    بيان ما يتعلق بعلوم بعض الأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    الدورات القرآنية... موسم صناعة النور في زمن ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم التوكل على غير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاصة القول في القرض وبيع الأصول والثمار والزروع

خلاصة القول في القرض وبيع الأصول والثمار والزروع
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/1/2014 ميلادي - 21/3/1435 هجري

الزيارات: 9838

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة القول

في القرض وبيع الأصول والثمار والزروع


القرض:

1- القرض لغة: القطع.

واصطلاحًا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

• وحكمه: أنه مندوب إليه في حق المقرِض، مباح للمقترض.

• وحكمة مشروعيته ظاهرة: مثل تحقيق الأخوة بين المسلمين، وسد الطرق المؤدية إلى الربا.

 

2- أركان القرض ثلاثة:

• الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.

• العاقدان: هما المقرض والمقترض، ويشترط فيهما العقل والبلوغ والاختيار وأهلية التبرع.

• المعقود عليه (وهو المال المُقترض): وقد وقع الخلاف في صحة القرض في بعض الأموال.

• ويشترط في القرض: أن يكون معلوم القدر والوصف عند القرض - كيلاً  أو وزنًا أو عددًا - ليتمكن من رد بدله.

 

3- اشتراط الأجل في القرض: غير جائز عند جمهور العلماء، بل للمقرض أن يطالب ببدل القرض متى شاء، ولكنْ هناك رأي فقهي آخر يقول بجواز اشتراط الأجل، ولعل هذا هو الراجح في المسألة.

 

4- ولا يجوز للموسر أن يماطل في رد الدَّين، ويستحب إنظار المُعسِر، بل والحطُّ عنه.

 

5- السُّفْتَجة: هي ما يشبه (الكمبيالة) الآن، والمقصود بالسُّفْتَجة اصطلاحًا: معاملة مالية يُقرِض فيها إنسان قرضًا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينِه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين.

وحكمها: اختلف الفقهاء في حكمها على أقوال، والراجح الجواز.

 

بيع الأصول والثمار والزروع:

1- المراد بالأصول هنا: الأشجار التي تحمل الزرع والثمار، والأراضي التي عليها الأشجار والزروع، وكذلك الأراضي التي عليها الديار.

 

والثمار هي: حمل الشجر.

 

2- من أهم الأحكام هنا:

• يصح بيع الثمار مع أصولها، ويختلف من له الحق في الثمار على حسب تَأْبِيرها (التذكير) أو الخروج من الأرض بالنسبة للزرع.

 

• يجوز بيع الثمار إلى صاحب الأصل، والزروع إلى مالك الأرض.

 

• لا ينعقد بيع الثمار والزروع قبل خلقها؛ لما صح في السنة في النهي عن ذلك لما فيه من الغرر.

 

• ينعقد بيع الثمار بعد قطعها وإن لم يظهر صلاحها.

 

• إذا باع دارًا أو وهبها شمل العقد أرضها وبناءها وسقفها.

 

• إذا باع أرضًا ولم يقل بحقوقها: شمل العقد غرسها وبناءها.

 

• الأصل عدم صحة البيع حتى يبدو صلاح الثمار واشتداد حَبِّ الزروع؛ للحديث المتفق عليه في ذلك.

 

• وقع الخلاف فيما إذا باع بعد الظهور وقبل بدوِّ الصلاح، وذلك إذا كان الثمر مما ينتفع به قبل بدو صلاحه، ولكن اتفق الفقهاء على فساد العقد إذا كان فيه اشتراط التبقية (وهي الترك)؛ للأدلة الناهية والغرر، ولأن ذلك يُعدُّ بيعًا وإعارةً في عقد واحد.

 

• ووقع الخلاف فيما يُعرف به بدو الصلاح.

 

• واتفق الجميع - من حيث الجملة - على أنه إذا بدا الصلاح في صنف جاز بيع جميعه صفقة واحدة؛ لأن ما لم يَبْدُ صلاحه - من هذا الصنف وفي نفس البستان - إنما هو تابع لما بدا صلاحه، واختلفوا بعد ذلك في بعض التفصيلات.

 

• والثمار التي تظهر بطونًا متلاحقة في نفس الموسم مثل الموز، فلأهل العلم قولان في جواز بيع ما ظهر مع ما لم يظهر بعد من بطونها في عقد واحد.

 

• وللعلماء - رحمهم الله - مذاهب في حكم بيع الحبوب المستورة في سنبلها وأكمامها، فمن مُجِيز مطلقًا، ومُجِيز لما علمت صفته فقط، وقيل - جائز فقط - فيما يرى حَبه كالشعير ولا يجوز في العدس؛ لأنه لا يرى حبه.

 

• الجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون للآدمي صنع في ذلك، فالضمان على البائع، وفي هذه الحالة يكون الضمان على المشتري إن كان قد اشترى الثمار مع الأصل (الأرض).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بيع الأصول والثمار والزروع
  • كل قرض جر نفعا فهو ربا

مختارات من الشبكة

  • بطلان القول بعرض السنة على القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: من أعتق شقيصا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شناعة جحود النعم وقوله تعالى (إن الإنسان لربه لكنود)(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة القول الحسن في جواب القول لمن (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القول الحسن في جواب القول لمن(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تفسير قوله تعالى: { ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ولا يقلل من شأنهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاصة في أحكام العيد(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/1/1447هـ - الساعة: 3:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب