• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خصائص النبي صلى الله عليه وسلم (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: وصايا في العيد لعام 1447هـ
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    جنس السفر المبيح للفطر
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    قيام الليل: سر القوة الروحية والراحة النفسية
    بدر شاشا
  •  
    العبادة ليست أرقاما.. بل هي آثار
    د. عبدالجليل علي الشجري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    عجبا أتفرح بذهاب عمرك بلا فائدة
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    خلاصة أحكام سجود التلاوة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    ضيفكم يستأذنكم فودعوه بأجمل ما عندكم (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    أقوال العلماء في شرح حديث ((من لم يدع قول الزور ...
    د. محمود حمدي العاصي
  •  
    خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: ...
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    الاعتكاف: أحكامه وآدابه وغاياته
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {سواء منكم من أسر القول ومن جهر ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    أدلة الفطر للمسافر
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    أحكام زكاة الفطر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    مدخل في الأعذار المبيحة للفطر
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية

زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/3/2025 ميلادي - 10/9/1446 هجري

الزيارات: 4546

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية


مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر (2.5 %).

 

نصاب الذهب 85 جرامًا[1]، وقيل: نصاب الذهب الخالص عيار 24 = 85 جرامًا، ونصاب الذهب عيار 21 = 97 جرامًا، ونصاب الذهب عيار 18 = 113جرامًا، والقول الأول أحوط، ونصاب الفضة = 595 جرامًا.

 

والعملات النقدية يُقدَّر نصابها بقيمة نصاب الذهب، وقيل: بقيمة نصاب الفضة‏[2].‏

 

فمن أراد أن يعرف هل يملِك نصابًا أو لا، فليسأل عن قيمة جِرام الذهب عيار 21 ثم يضرب القيمة في نصاب الذهب (85)، فالناتج هو نِصاب المال الذي تَجبُ فيه الزكاة.

 

فمثلًا: إذا كانت قيمة الجرام من الذهب عيار 21 = 1000ريال، فسيكون الحساب كالآتي:

1000 ريال × 85= 85000 ريالًا، فهذا هو النِّصاب، فمَن كان عنده مال قدر النصاب وأكثر فعليه زكاةٌ، ومن كان عنده دون النصاب فلا زكاةَ عليه.

 

ومن أراد أن يعرف مقدار رُبع العشر الذي هو مقدار زكاته، فعليه أن يقسم المبلغ المراد زكاته على عدد (40)، فالناتج هو مقدار الزكاة.

 

مثال ذلك: من ملَكَ مبلغًا من المال قدره مليون فزكاته:

1000000 ÷40 = 25000، وهو ربع العُشُر.

 

ومن كان له دَينٌ يرجو رجوعه إليه يزكيه كل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده[3]، والأصح أنه لا تجب زكاة الدَّين الذي لا يُرجى رجوعه إلى صاحبه، كالدَّين على فقيرٍ معسرٍ أو جاحدٍ أو مماطل، فإذا قبضه زكَّاه لعام واحد، وقيل: يستأنف به حولًا جديدًا، والقول الأول أحوط.



[1] قال ابن المواق المالكي في التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 144): "قال الباجي: ما أضيف للذهب والفضة إن كان لضرورة الضرب فكخالص، وإن كثر فالمعتبر خالصه"، وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 285): "إن شَابَهَا ما ليس من جِنسها فانظر فإن كان ذلك نزرًا يسيرًا مستهلكًا فالزكاة بحالها واجبة فيها، ولا يلتفت إلى ما شابَها؛ لأنه لغو لا تأثير له، وإن كان الذي خالطها من غيرها جزء يمكن الوصول إليه فلا تجب الزكاة"؛ انتهى باختصار وتصرف، وكثير من العلماء المعاصرين على القول الأول: أن نصاب الذهب 85 جرامًا بلا تفصيل، وعليه فتاوى اللجنة الدائمة ودار الإفتاء المصرية وموقع الإسلام سؤال وجواب وموقع إسلام ويب.

[2] أجمع العلماء أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم، وكان مقدار نصاب الذهب يساوي مقدار نصاب الفضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الدينار يساوي عشرة دراهم، ثم صار يُصرف باثني عشر درهمًا، ثم بخمسة عشر، ثم بعشرين، ثم بثلاثين ... حتى جاءت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصًا كبيرًا، وأصبح هناك تفاوت كبير جدًّا بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني من يملك نصاب الفضة، بينما بقي الذهب محافظًا على سعره إلى وقتنا الحاضر إلى حد كبير، وتقدير نصاب الأموال النقدية بالفضة وإن كان أنفع للفقراء إلا أنه إجحاف بأصحاب الأموال، ويلزم منه إيجاب الزكاة على كثير من المساكين، فالأقرب - والله أعلم - تقدير نصاب العملات النقدية بالذهب لا بالفضة، وممن رجحه من العلماء المعاصرين: وهبة الزحيلي وعلي السالوس ومحمد الأشقر وحسام الدين عفانة، وعليه الفتوى في موقع إسلام أون لاين، وفي موقع إسلام ويب فتوى باعتبار الذهب في نصاب الأوراق النقدية، وممن رجح القول الثاني، وهو تقدير نصاب الأوراق النقدية بالفضة لا بالذهب: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، واللجنة الدائمة للإفتاء، وابن باز، وفي موقع إسلام ويب عدة فتاوى باعتبار الفضة في نصاب الأوراق النقدية، ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، فمن كان ماله النقدي يبلغ نصابًا باعتبار نصاب الفضة ولا يبلغ نصابًا باعتبار نصاب الذهب فأخرج زكاة ماله فهو أحوط وخير وبركة، وإخراج الزكاة ممن لم يبلغ ماله نصابًا خير وفضيلة، وإذا اختلف العلماء في زكاة شيء كالزيتون وحلي المرأة فأخرج زكاته فهو خير له وأحوط، والله الموفق.

 

[3] مذهب الشافعية أنه يزكيه كل عام ولو لم يقبض المال، وأجاز الحنابلة أن يؤخر إخراج زكاة الدَّين حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن جميع السنوات الماضية.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الذهب والفضة
  • زكاة الذهب والفضة والتجارة

مختارات من الشبكة

  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أحكام زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة زكاة الفطر وأحكام العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الجاه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • متن زكاة العلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النخوة خلق عربي زكاه الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص عن أحكام زكاة الفطر عند المذاهب الأربعة (PDF)(كتاب - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ الإلكترونية ونحوها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام تتعلق بزكاة الفطر(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة رمضانية في يايسي لتعريف الطلاب بسيرة النبي محمد
  • سلسلة محاضرات رمضان "المعرفة - منفعة عامة" تواصل فعالياتها في تيشان
  • طلاب القرم يتعلمون قيم الرحمة عبر حملة خيرية تعليمية
  • تعرف على مسجد فخر المسلمين في شالي أكبر مسجد في أوروبا
  • مسلمو تايلر يفتحون أبواب مسجدهم لتعريف الناس بالإسلام في رمضان
  • مبادرة رمضانية لمسلمين تقدم علاجا وغذاء مجانيا في سان خوسيه
  • انطلاق مسابقة تعليم وإتقان الأذان للفتيان في تتارستان
  • بعد 30 عاما دون ترميم مسجد أرسك المركزي يعود بحلة حديثة في رمضان

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/9/1447هـ - الساعة: 18:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب