• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الصلاة
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: الغني
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    فضل صيام شهر المحرم
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    عاشوراء بين السنة والبدعة (خطبة)
    عبدالكريم الخنيفر
  •  
    دعاء الاستخارة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    فضول الكلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    آداب المسجد (خطبة)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الهجرة النبوية: انطلاقة حضارية لبناء الإنسان ...
    د. ثامر عبدالمهدي محمود حتاملة
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿وكأين من نبي قاتل معه ربيون ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    خطبة: تربية الشباب على حسن الخلق
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    الإسلام منهج يقبل الآخر ويتعايش مع غير المسلمين
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    يا ابن آدم، لا تكن أقل فقها من السماوات والأرض ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    حقوق البنات
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    لا تنشغل بحطام زائل
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    فقه يوم عاشوراء
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن
علامة باركود

مناقشة دعوى النسخ في آيات الأحكام

مناقشة دعوى النسخ في آيات الأحكام
د. أحمد عبدالمجيد مكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/12/2022 ميلادي - 27/5/1444 هجري

الزيارات: 5091

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مناقشة دعوى النسخ في آيات الأحكام


فيما يلي عرض لأشهر آيات الأحكام التي قيل: إنها منسوخة، وذِكر أقوال بعض المفسرين الذين يرون أن هذه الآيات محكمة، وأبدأ أولًا بتعريف النسخ والإشارة لبعض شروطه فيما يخدم موضوعنا.

 

النسخ في اللغة: الإزالة والنقل، وفي الفقه: إزالة ما كان ثابتًا بنصٍّ شرعي، ويُعرَّف أيضًا بأنه: رفع الحكم الأول بنص شرعي متأخر.

 

ويشترط في صحته شروطٌ؛ منها:

• أن يكون الناسخ وحيًا؛ من كتاب أو سنة، فالنسخ بمجرد الإجماع لا يجوز.

 

• أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ.

 

• أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ؛ بأن يكونا متنافِيَينِ قد تواردا على محل واحد، يقتضي المنسوخ ثبوته، والناسخ رفعه، أو بالعكس.

 

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180].


أكثر العلماء يرَون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وقد خالفهم في ذلك بعض العلماء؛ قال ابن عثيمين: "... ولكن أبى ذلك عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: إن الآية محكمة، وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب"[1].

 

وقال السعدي: "... فبهذا الجمع، يحصل الاتفاق، والجمع بين الآيات؛ لأنه مهما أمكن الجمع، كان أحسن من ادعاء النسخ، الذي لم يدل عليه دليل صحيح"[2].

 

وبعد أن ذهب الإمام الطبري إلى القول بأن الآية محكمة، يقرر قاعدة مهمة في هذا الصدد، فيقول ما ملخصه: إذا كان في النسخ تنازع بين أهل العلم، لم يكن لنا الحكم بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها؛ إذ من الممكن الجمع بين هذه الآية وبين آية المواريث، بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى .... وبه قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين[3].

 

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: 36].

 

والأشهر الحرم هي: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسميت حُرُمًا لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها.

 

الجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: 5]، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقًا، والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقًا.

 

ويذهب العلامة السعدي: إلى أن القتال في الأشهر الحرم لم يُنسخ؛ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقًا؛ ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم، بل أكبر مزاياها، تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء - أي: الهجوم - وأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال، فإنه يجوز للمسلمين القتال؛ دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء[4].

 

وقد ذهب عطاء إلى أن تحريم القتال في الشهر الحرام لم يُنسَخ، فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن عطاء بن أبي رباح حلف بالله أنه ما يحل للناس أن يغزوا في الأشهر الحرم إلا أن يُقاتَلوا فيها، وما نُسخت.


الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].

 

قال السعدي: "ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها؛ وهي قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: 240]، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولًا كاملًا، ثم نُسخ بأربعة أشهر وعشر.

 

ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة، أن ذلك تقدم في الوضع، لا في النزول؛ لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه.

 

ومن تأمل الآيتين، اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب - أي إنها محكمة - وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولًا كاملًا؛ جبرًا لخاطرها، وبرًّا بميتهم؛ ولهذا قال: ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ﴾ [البقرة: 240]؛ أي: وصية من الله لأهل الميت، أن يستوصوا بزوجته، ويمتعوها ولا يُخرِجوها"[5].

 

وقال في موضع آخر: "قيل لم تنسخها، بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشرًا واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلًا لحق الزوج، ومراعاة للزوجة، والدليل على أن ذلك مستحب أنه نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبًا لم ينفِ الحرج عنهم"[6].

 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 8].

 

قيل: نسختها الآية التي بعدها: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11].

 

قال أبو جعفر الطبري: "وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال: هذه الآية محكمة غير منسوخة ... وإنما قلنا ذلك؛ لِما قد بيَّنَّا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره، أن شيئًا من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه، أو بينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يُدَّعى فيه النسخ، إلا والحكمان نافٍ كل واحد منهما صاحبه، غير جائز اجتماع الحكم بهما في وقت واحد بوجه من الوجوه ..."[7].

 

وفي البخاري عن ابن عباس: قال: "هي محكمة وليست بمنسوخة، وفي رواية أخرى قال: إن ناسًا يزعمون أن هذه الآية نُسخت، لا والله ما نُسخت ولكنها مما تهاون الناس بها"[8].

 

ومعنى الآية: وإذا حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء؛ فأعطوهم - على سبيل الاستحباب - من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم، فهم متشوِّفون إليه، وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولًا حسنًا لا قبح فيه[9].

 

ورُويَ أن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبدالرحمن في حياة عائشة، فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكينًا إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا الآية[10].

 

نسأل الله التوفيق والتيسير والفقه في الدين، اللهم آمين.



[1] الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 135).

[2] تفسير السعدي (ص: 85).

[3] تفسير الطبري (3/ 384).

[4] تفسير السعدي (ص: 97) (ص: 218).

[5] تفسير السعدي (ص: 106) (ص: 951).

[6] تفسير السعدي (ص: 106).

[7] تفسير الطبري (7/ 12).

[8] تفسير القرطبي (5/ 49).

[9] المختصر في تفسير القرآن الكريم (1/ 78).

[10] فتح الباري لابن حجر (8/ 242).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صدر حديثاً (تفاسير آيات الأحكام ومناهجها) للأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد
  • مؤلفات جمعت آيات الأحكام في القرآن الكريم
  • فقه آيات الأحكام على مذهب الحنابلة لعبد الله بن صالح منكابو

مختارات من الشبكة

  • دعوى انتقال الروح من إنسان إلى آخر ودعوى التطور من القرد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه للدعوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ملخص بحث: سير الدعوى القضائية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تفنيد دعوى سطو السيوطي على كتب الأقدمين(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كابوس حطّ على النفوس(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • النسخ عند الإمام الخطابي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد وفوائد في النسخ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص دورة صياغة الدعوى والدفوع(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/1/1447هـ - الساعة: 14:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب