• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة بعنوان: (البينة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    أسباب السعادة ومفاتيح خير الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    برد الشتاء ودفء الطاعة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    النهي عن حصر كلام الله بما في كتبه أو ما تكلم به ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    خطبة الكذب
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    السحر: حقيقته وحكمه وخطره وصوره وكيفية الوقاية ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    الموازنة بين سؤال الخليل عليه السلام لربه وبين ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    دعاء يحفظك الله به من الضرر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    سلسلة أفلا يتدبرون القرآن (1): سطوة القرآن على ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {إن الذين كفروا لن ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    التوبة إلى الله جل جلاله (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    منثورات الألباء في البرد والشتاء (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    التطرف ليس في التدين فقط (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    الديات
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    هل النار ينشئ الله جل جلاله لها خلقا؟
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أثقل من رضوى
    أ. د. زكريا محمد هيبة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط حد القذف في الإسلام

شروط حد القذف في الاسلام
الشيخ ندا أبو أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/10/2015 ميلادي - 1/1/1437 هجري

الزيارات: 116850

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط حد القذف في الإسلام


هناك شروط تتعلَّق بالقاذف، وأخرى تتعلق بالمقذوف، وثالثة تتعلق بصيغة القذف، وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: شروط القاذف:

يشترَط في القاذف أن يكون بالغًا عاقلاً، مختارًا عالمًا بالتحريم، وزاد الشافعية: "ألا يأذن له المقذوف بقذفه؛ فإن أذن له بقذفه لم يحد، واشترطوا كذلك أن يكون القاذف ملتزمًا بأحكام الشريعة[1]، وأما لو قذفه الحربي فإنه لا يحد؛ لأنه غير ملتزم بأحكام الشريعة.

 

ولا فرق في ذلك بين كون القاذف رجلاً أو امرأة.

 

كما اشترط الحنفية: النطق بالقذف، فلا تكفي إشارة الأخرس لوجود الشبهة، واشترطوا كذلك الإقامة في دار العدل، فلو قذفه في دار الحرب لم يحد، والراجح أنه يؤخر حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه الحد.

 

ثانيًا: شروط المقذوف:

اشترط الفقهاء في إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مُحصَّنًا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: 23].

 

وقد ذهب جمهور العلماء: "إلى أن الإحصان المقصود في الآية هو ما اجتمع فيه خمسة شروط وهي: العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنى. وبناءً على ذلك إذا رمي صبيًّا، أو مجنونًا، أو عبدًا، أو كافرًا، أو مَن لا عفة له، فلا يحد بهذا القذف، بينما ذهب ابن حزم إلى أن معنى الإحصان: "المنع"، فهم محصنون عن الزنى.

 

وعلى ذلك فيمكن القول بأن الفقهاء جميعًا اتفقوا على أنه يشترط أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنى، ولكنهم اختلفوا في بقية الشروط: وهي البلوغ والعقل والإسلام والحرية، فيرى الجمهور اشتراطها، ويرى ابن حزم عدم اشتراطها، وقول ابن حزم: عندي أقوى؛ إذ لا دليل على إطلاق اللسان في أعراض الناس، ورُبَّ عبد خُيِّر من حر، وأتقى لله منه، فكيف يُجعَل عِرضه فكاهة يسيء إليه مَن شاء دون رادع يردعه، أو زاجر يزجره.

 

تنبيه:

اشترط جمهور الفقهاء ألا يكون القاذف أصلاً للمقذوف، فلو قذف الأب ابنه، أو الجد حفيده فلا حد عليه، قالوا: "لأنه ليس من البر أن يُقيم الولد حد القذف على أبيه، وقد قال تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: 23]، ولأن الوالد لا يقتص منه في جنايته على ابنه، فكذلك لا يُحد بقذفه.

 

وذهب بعض العلماء، وهم الظاهرية وقولٌ عند المالكية وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز: "إلى أن الأب يُحد بقذف ابنه لعموم الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: 23]، دون تخصيص، ولأن الله أوجب الشهادة بالقسط على النفس والأقربين، فدخل في ذلك في باب الحدود.

 

ثالثًا - شروط تتعلق بالقذف:

يشترط في القذف أن يكون بصريح الزنى، كأن يقول: يا زانية، أو يا زان... أو نحو هذه العبارات التي يفهم منها التصريح بالزنى. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

 

واختلفوا إذا قذف بلفظ غير صريح كالتعريض أو الكناية، فالكناية كقوله: "يا قحبة"؛ لأنه قد يقصد بها المرأة العجوز، وتطلق على السعال، وتطلق على الزانية. وهذا ما قرره الفقهاء، لكن رجح الشيخ ابن عثيمين: "أن العرف الآن في زماننا أنها صريحة، وليست كناية".

 

ومثال التعريض أن يقول في المشاتمة: "أنا لست بزان"؛ أي: يعرض بصاحبه أنه زان، والذي يترجح أن يُحدَّ مَن عرَّض إذا فُهم منه القذف فهمًا واضحًا لا لَبس فيه، وربما كان التعريض أنكى في القذف من التصريح، وهذا ما ثبت عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، فروى عبدالرزاق أن رجلاً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ما أمي بزانية، ولا أبي بزان"، قال عمر: ماذا تريدون؟ قالوا: رجل مدح نفسه، قال: "بل انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه، وإن لم يكن به بأس فلم قالها؟ فوالله لأحدَّنَّه"، فحدَّه. (أخرجه الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شعبة).

 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن عمر كان يحدُّ في التعريض بالفاحشة"؛ (رواه عبدالرزاق والبيهقي)، (تمام المنَّة لأبي عبدالرحمن عادل بن يوسف العزازي - حفظه الله -: 4/ 508-511).



[1] الملتزم بأحكام الشريعة هو: المسلم، والذمي، والمستأمن، والمعاهد.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فوائد في حد القذف
  • القذف: تعريفه، حكمه، عقوبته في الدنيا والآخرة، صوره، كيفية التوبة منه (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الفرع الأول: حكم استقبال القبلة: [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع التاسع: لبس المعصفر والمزعفر من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفات اللباس المكروهة في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/7/1447هـ - الساعة: 15:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب