• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون ...
    الشيخ حسن حفني
  •  
    أمران من عقائد النصارى أبطلهما القرآن بسهولة ويسر ...
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    البر بالوالدين: وصية ربانية لا تتغير عبر الزمان ...
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    حجية خبر الآحاد (PDF)
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    الخرقي وكتابه: "المختصر في الفقه" (PDF)
    نورة بنت إبراهيم بن محمد التويجري
  •  
    وقفات مع بداية العام الدراسي (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    من أقوال السلف في البخل والشح
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    وليس أخو علم كمن هو جاهل (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تخريج حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    بر الوالدين (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أسباب البركة في الطعام
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    البراء بن عبدالله بن صالح القرعاوي
  •  
    بركة الرزق (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    حديث: أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

كون الزوجة محلا للخلع

د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/5/2015 ميلادي - 4/8/1436 هجري

الزيارات: 5496

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في طرفي الخلع

كون الزوجة محلاًّ للخلع

 

• حتى تكون الزوجةُ محلاًّ للخُلْع، ويكون الخُلْع بينها وبين زوجها صحيحًا تترتب عليه الآثارُ التي قرَّرها الشارع، يجب أن يكون عقد زواجها صحيحًا، توافرت فيه جميع أركان وشروط العقد الصحيح، على ما قرره الفقهاء عند تناولهم لأحكام عقد الزَّواج، وهذا الأمر محلُّ اتفاق بين الفقهاء[1].


• وترتيبًا على ذلك: فإن خلع الأجنبية التي ليست بزوجة للمخالِع لا يقعُ؛ لانعدام الزوجية بينهما، ولأن الخُلْع يتبع الزواج، كذلك لا يقع خلعُ مَن تزوجت بعقد زواج فاسد؛ لأن الواجب في العقد الفاسد هو التفريقُ بين الزوجين؛ لبطلان العقد وانعدامِه شرعًا.


• ولما كانت المطلقة طلاقًا رجعيًّا ولم تنقضِ عدتُها تعتبر زوجة حُكمًا؛ لأن الطلاق الرجعيَّ لا يرفع الحِلَّ ولا مِلك النِّكاح، فيكون ما تبذلُه المرأة في هذه العِدَّة هو عِوَضًا عن فَكاكها عن رباط الزوجية، فتصحُّ مخالعتها، وبهذا صرَّح الفقهاء[2]، وسواءٌ في ذلك إن كانت في عِدَّة الطلقة الأولى، أو عِدَّة الطلقة الثانية.


غير أن الخُلْع في عدة المطلقة رجعيًّا يتنافى مع الحكمة التي شُرِعت من أجلها العِدَّة؛ إذ إنها شُرِعت حتى لا تنفصم عُرَى الزوجية مرة واحدة بعد الطَّلقة الأولى أو الثانية، وإنما أراد الشارع الحكيم أن يعطيَ للزوجين الفرصة في مراجعة الأمر، وإعادة الزوجية إلى ما كانت عليه، بأن يراجع الزوجُ زوجتَه قبل انتهاء عدَّتها، ولكنه لو وقع في العدَّة وقع صحيحًا.


وإذا كنا نشترط في هذه الحالة ألا تنقضي العدة حتى يصح الخُلْع، فبالمفهوم المخالف إذا انقضت العدة وأصبح الطلاق بائنًا، فلا يصحُّ الخُلْع؛ لأن الزوجية لم تعُدْ قائمة، وكذلك لو أن الزوج طلَّق زوجته الطلقة الثالثة، فلا يصحُّ الخُلْع ولو لم تنقضِ العِدَّة.


وبالجملة، فلا يصح الخُلْع إلا إذا كانت الزوجية قائمةً وصحيحة، فإن انتهت علاقة الزوجية أو كانت فاسدة، فلا يقع الخُلْع.


وقد جاء في المادة 297 من مجموعة الأحكام الشرعية لقدري باشا ما نصه: (إذا خالَع الزوج امرأته، وأخَذ منها بدلاً بغير حقٍّ؛ بأن كان النكاحُ فاسدًا من أصله - لا يُقبَل الخُلْع، فلها أن تستردَّ ما أخَذه).


المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"



[1] قوانين الأحكام الشرعية؛ لابن جزي ص253.

[2] المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم؛ د/ عبدالكريم زيدان، ج 8 ص 140.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • النزاع على العوض في الخلع
  • احترام الزوج وطاعته سبيل لدخول الجنة

مختارات من الشبكة

  • أريد أن أتزوجها دون علم زوجتي(استشارة - الاستشارات)
  • زوجتي خانتني، فهل أطلقها؟(استشارة - الاستشارات)
  • زوجتي ليست بيضاء(استشارة - الاستشارات)
  • أسجل البيت باسم أمي أم باسم زوجتي؟(استشارة - الاستشارات)
  • الملحد ودعوى أن قوانين الكون قد أنشأت الكون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • انقطاع العلاقة الزوجية(استشارة - الاستشارات)
  • فتق الرتق(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • حديث: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • كتاب هدنة زوجية (WORD)(كتاب - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • 51 خريجا ينالون شهاداتهم من المدرسة الإسلامية الأقدم في تتارستان
  • بعد ست سنوات من البناء.. افتتاح مسجد أوبليتشاني في توميسلافغراد
  • مدينة نازران تستضيف المسابقة الدولية الثانية للقرآن الكريم في إنغوشيا
  • الشعر والمقالات محاور مسابقة "المسجد في حياتي 2025" في بلغاريا
  • كوبريس تستعد لافتتاح مسجد رافنو بعد 85 عاما من الانتظار
  • 57 متسابقا يشاركون في المسابقة الرابعة عشرة لحفظ القرآن في بلغاريا
  • طلاب هارفارد المسلمون يحصلون على مصلى جديد ودائم بحلول هذا الخريف
  • المعرض الرابع للمسلمين الصم بمدينة دالاس الأمريكية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/3/1447هـ - الساعة: 9:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب