• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة مفتي عام المملكة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    عناية النبي بضبط القرآن وحفظه في صدره الشريف
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    على علم عندي
    عبدالسلام بن محمد الرويحي
  •  
    عظمة الإسلام وتحديات الأعداء - فائدة من كتاب: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: أهمية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    نصيحتي إلى كل مسحور باختصار
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    الحج عبادة العمر: كيف يغيرنا من الداخل؟
    محمد أبو عطية
  •  
    تفسير سورة البلد
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    فضل يوم عرفة
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    خطبة: فضل العشر الأول من ذي الحجة
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: اغتنام أيام عشر ذي الحجة والتذكير بيوم عرفة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    حقوق الأم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    من مائدة العقيدة: شروط شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الحالات التي يجوز فيها الخلع

د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/3/2015 ميلادي - 7/6/1436 هجري

الزيارات: 92611

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحالات التي يجوز فيها الخلع عند القائلين بمشروعيته

وبيان الحكم التكليفي الذي يعتريه


• بعد أن أوردنا رأيَ المجوِّزين للخُلْع وأدلتَهم، يجب أن ننوِّه بأن المجوِّزين للخُلْع يتفقون على جوازه ومشروعيته بحسب الأصل - أي كنوعٍ من أنواع الفُرقة التي شرعها الإسلام - ولكنهم يختلفون بعد ذلك في الحالات التي يجوز فيها الخُلْع، وتلك التي يُكرَه فيها أو يحرُمُ، كما أنهم يختلفون كذلك في بيان الحُكم التكليفي للخُلْع.


• فاتفاق العلماء قائمٌ حول جواز الخُلْع ومشروعيته كنوع من أنواع الفُرقة، وتبقى دائرةُ الاتفاق مقصورة عند هذا الحد، ثم يذهب الفقهاء بعد ذلك مذاهبَ شتى، فمنهم مَن يرى جوازه في جميع الحالات بلا كراهة، ومنهم من يرى كراهةَ الخُلْع إلا في حالات معينة؛ فإنه يكون مباحًا بلا كراهة، ومنهم من يرى تحريم الخُلْع إلا أن يكون هناك من الأسباب ما يُزيل الحُرمة ويجعله مشروعًا، وسنحاول في هذا المبحث - بإذن الله - أن نتتبع هذه الآراء في المذاهب المختلفة:

الرأي الأول: أن الخُلْع مباحٌ بحسب الأصل:

• الأصل - عند أصحاب هذا الرأي - أن الخُلْع مباحٌ، بمعنى أنه (مستوي الطرفين)، فلا بأس إذا كرِهت المرأةُ زوجها أن تفتدي نفسَها بعِوَض تدفعه للزوج ليُطْلِق سراحَها ويُخالِعها، لا سيما والآية الكريمة التي يستمد منها الفقهاء دليلَ مشروعية الخُلْع - تنصُّ على نفي الجُناح، ونفيُ الجناح في علم الأصول يدلُّ على الإباحة، لا الكراهية أو التحريم[1].


وقد ذهَب إلى هذا الرأي علماءُ المذهب الحنفي[2]، كما ذهب إلى ذلك المالكية أيضًا، إلا أنهم اشترطوا لذلك أن تكون الزوجة بالغةً رشيدة، أما إذا كانت صغيرة فيُكرَه الخُلْع، وإن كانت سفيهة فيحرُمُ؛ لِما ينطوي عليه ذلك من شبهة الاستغلال أو التحايل[3].


وكذلك يرى الإمام ابن حزم أن الخُلْع "جائز"، ولم ينصَّ على غير ذلك من أحكام تكليفية تتعلق به، رغم اشتراطه لصحةِ الخُلْع أن تكون الزوجةُ كارهةً لزوجها، وتخشى ألا توفِّيَه حقوقه التي أوجبها الله عز وجل، أو خشيت أن يُبغِضها زوجها فلا يوفيها حقوقها، ويرى أن هذا يكفي لتطلُبَ الزوجةُ الخُلْع دون أن يلحَقَها الوعيدُ الوارد في الأحاديث الناهية عن طلب الطلاق[4].

 

الرأي الثاني: أن الخُلْع مكروه بحسب الأصل:

• يرى أصحابُ هذا الرأي أن حُكم الخُلْع هو الكراهة؛ وذلك بالنظرِ إلى أصله، وهو الطلاق؛ وذلك لِما في حديثِ ابن عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أبغضُ الحلالِ إلى الله الطلاق))[5]، والحديث يدلُّ على أن الطلاقَ - ومنه الخُلْع - وإن كان مشروعًا فإنَّه بَغِيض عند الله عز وجل، ويتجنب إيقاعه ما أمكن ذلك.


وقد ذهَب إلى هذا الرأيِ الشافعيةُ؛ إذ جعَلوه مكروهًا بحسب الأصل، ثم استثنَوا من ذلك حالاتٍ يباح فيها بلا كراهة؛ كأن يستحكمَ الشِّقاق بين الزوجين بحيث يخافان ألا يقيما حدودَ الله، فلا يطيع أحدُهما صاحبه، ولا يقوم بحقوقه عليه، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]، وكذلك يُباحُ الخُلْع عندهم إذا كان الخُلْع مخلِّصًا من الطلاق الثلاث؛ كأن يحلِف الرجل بالطلاق على فِعل لا بد له من فعله، فيُخالع زوجتَه ثم يفعل ما حلف عليه؛ وذلك لكون الطلاقِ بالثلاث يقع عندهم ثلاثًا[6]، وهذا - في الواقع - بابٌ من أبواب الحِيَل التي اختلف الفقهاءُ في جوازها.


وقد نص الحنابلةُ على الكراهة إذا طلبت الزوجة الخُلْع مع استقامة حالها مع زوجها واستقامة حال زوجها معها؛ وذلك للأحاديثِ الواردة في هذا الشأن، كما نص فقهاءُ الحنابلة على الحُرمة إذا ضيَّق الزوجُ على زوجته؛ كأن يضرَّها أو يمنعها حقوقها لتختلع منه؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: 19]، ولكن إذا كان يؤدِّبها بضَرْب أو هَجْر لتقصيرها في أمرِ دينها أو تقصيرها في شؤون بيتها، ثم طلبت منه الخُلْعَ لذلك، فلا يكون الخُلْع حرامًا؛ لأن الزوجَ في هذه الحالة لم يضيِّقْ عليها لتختلع، وإنما كان يؤدِّبُها بقصدِ إصلاحها واستقامةِ حالها[7].


ورأي الحنابلة هو ما انتهى إليه الجعفرية، غير أنهم نصُّوا على حالة الكراهة بقولهم: (مختلف فيه)، وعلى حالة التحريم بقولهم: (محظور)[8].


الرأي الثالث: أن الخُلْع محرَّم إذا كان دون سبب:

• يرى الإباضيةُ أن المرأة إذا طلبَتْ من زوجها أن يخالعها، فقد طلبت مكانَها في النار، إذا كان الزوج يُحسِن معاشرتها، واستدلوا على ذلك بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ من غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة))[9].


ويلاحظ أن الحُرمة الواردة في هذا الحديث مقيَّدة بكون طلب الطلاق (من غير ما بأس)، فإن كان هناك (بأس) بين الزوجين - كنُشوز أحدهما - فيكون الخُلْع حينئذٍ جائزًا ومشروعًا.


وعلى هذا، يكون الأصل في الخُلْع عند أصحاب هذا الرأي أنه محرَّمٌ، إلا بنُشوزِ أحد الزوجين، فيكون جائزًا.


والنُّشوز هو كراهةُ كلٍّ من الزوجين صاحِبَه وسوءُ عِشرته[10]، وقد ورَد ذِكره في القرآن الكريم في قول المولى - عز وجل -: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 34]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].


وهذا ما ذهَب إليه جماعةٌ من التابعين؛ إذ اشترطوا لجوازِ الخُلْع أن يقعَ الشِّقاقُ والنشوز بين الزوجين[11].


• وقريبٌ من هذا الرأي ما يراه ابنُ سِيرين وأبو قِلابة من حُرمة الخُلْع إلا أن يجدَ على بطنها رجلاً - أي: أن تقعَ في الزنا - فيكون الخُلْع مشروعًا[12]؛ مستندين في ذلك إلى قولِ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19].


ويلاحظُ أن أصحابَ هذا الرأي - سواء الإباضية ومن وافقهم، أو ابن سيرين وأبو قلابة - لا ينفُون عن الخُلْع مشروعيتَه، وإنما يضيِّقون نِطاقه فحسب؛ أي: لا يُجيزونه إلا في حالاتٍ محدَّدة، مع الإبقاء على مشروعيتِه في هذه الحالات.


الترجيح:

• لعل الرأي الراجح هو الرأيُ القائل بأن الأصل في الخُلْع هو الكراهة، إلا أن يخافا ألا يقيما حدودَ الله.


فلقد شرَع الله الزواج طريقًا للعفَّة، وقمعًا للفتنة، ولَبِنة لقيام المجتمع الصالح، وأراد الله - عز وجل - أن يكونَ الزواج سَكَنًا واستقرارًا لكلا الزوجين، فأيُّ محاولة لهدم البيت المسلم الذي قام على عقد الزواج، لا شك أنها تكون بغيضةً عند الله.


لذلك لا نسلِّمُ برأي القائلين: إن الخُلْع مباحٌ بإطلاق، أو إنه (مستوي الطَّرَفين)؛ إن شاءت الزوجةُ أن تطلبه، طلبتْه وقتما شاءت ودونما إثم، وإن شاء الزوج أن يعرِضَه ويساوم عليه، عرضه بلا حَرَج شرعي.


فالقول بهذا ينافي مقصدَ الإسلامِ من الزواج، ويجعل الأسرةَ المسلمة عُرضةً للأهواء والرَّغَبات العارضة.


ولا يلتفت إلى ما قال به أصحاب هذا الرأي من أن الآيةَ الكريمة التي يستمد منها الفقهاءُ دليلَ مشروعيةِ الخُلْع: تنصُّ على نفيِ الجُناح، ونفيُ الجُناح في علم الأصول يدلُّ على الإباحة لا الكراهة أو التحريم؛ إذ إن نفيَ الجُناح لم يرِدْ في هذه الآية بإطلاق، وإنما ورَد مقيَّدًا بالخوف من ألا يقيما حدود الله، ومن ثَمَّ فلا يصح القول بالإباحة إلا حال الخوف من إضاعة حدود الله، أو التقصير فيها.


كما أننا لا نميل إلى رأي القائلين بأن الحُكم التكليفي للخُلْع هو الحرمة إلا إذا وُجِد ما يصرف الحرمة إلى الإباحة - ومنهم من يجعل الصارف هو النُّشوز، ومنهم من يجعَلُه وقوع الزوجة في زنًا - ونستند في هذا إلى ما يلي:

أ- بالنسبة للذين يشترطون وجودَ النشوز بين الزوجين:

يُرَد على ذلك بأن النصوصَ الدالة على مشروعية الخُلْع من الكتاب والسنَّة جاءت خِلْوًا من هذا الشرطِ؛ فالآيةُ الكريمة لا تشترط سوى الخوف من ألا يقيما حدودَ الله، والحديث النبوي - وَفْقًا لرواياته الصحيحة - جاء فيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم طلَب من ثابت بن قيس أن يستردَّ صَدَاقه ويطلِّق زوجته؛ لأنها أقرَّت أمامه بأنها تخشى الكفرَ في الإسلام، وهو تعبير يدلُّ على أنها تخشى أن تقعَ في المعصية وهي في عصمة زوجها، فضلاً عن أن القرآن الكريم قد وضَع علاجًا آخرَ لحالة النشوز، وهو الوعظُ والتأديب إذا كان النشوز من المرأة، والتصالح على وضعٍ معيَّن إن كان النُّشوزُ من الرجل.


وذلك لقول الله تعالى عن الحالة الأولى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 34]، فإذا ما ساءت عِشرة المرأة، وأصرَّت على معصية زوجها، فعليه أن يعِظَها، فإن لم تستجِبْ لوَعْظِه جاز له أن يهجرَها، وإلا فله أن يضربَها ضربًا غيرَ مُبرِّح، وذلك كله وَفْقًا للشروط والضوابط التي وضَعها الفقهاء في هذا الشأن[13].


أما إن كان النُّشوزُ والكراهية من جانب الزَّوج إلى الحد الذي ينوي فيه طلاقها، فإنه يجوز للمرأة - إذا رغِبت هي في أن تبقيَ على الزوجية قائمةً - أن تتنازل عن بعض حقوقها نظيرَ إبقاء الزوج عليها، وعدم تطليقها؛ فالصلحُ في نظر الشارع خيرٌ من الفِراق؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، وقد ورَد في تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال: خشِيَت سَوْدةُ أن يطلِّقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا تُطلِّقْني، واجعل يومي لعائشة، ففعَل، ونزلت هذه الآيةُ: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا... ﴾ [النساء: 128] الآية، قال ابنُ عباس: فما اصطلَحا عليه من شيء، فهو جائزٌ[14].


ب- بالنسبة للذين يشترطون وقوعَ الزوجة في الزنا:

يُرَد عليهم بأن الآية التي يستندون إليها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19]، هذه الآيةُ لا تحرِّم الخُلْع بغير عَضْل، بل هي تنصُّ على عدم الإضرار بالزوجة والتضييق عليها لتدفعَ للزوج عِوضًا على طلاقها منه، وهو أمر محرَّم، كما سيرد بيانه، إلا إذا وقعت الزوجةُ في الزنا، فيجوز للزوج أن يضيِّقَ عليها؛ ليسترد الصَّدَاق أو بعضًا من الصَّدَاق الذي لم تكُنْ تستحقُّه.


وهذا هو غاية ما يستفادُ من الآية؛ فالاستثناء الوارد في الآية الكريمة ليس استثناءً مِن حُرمة الخُلْع؛ إذ إنه غيرُ محرَّمٍ؛ وإنما استثناء من حرمة العَضْل.


وعليه؛ نستطيع أن نرجِّحَ ما ذهب إليه الشافعيةُ مِن أن الحُكم التكليفي للخُلْع هو الكراهةُ، وذلك بوصفِه نوعًا من أنواع الفُرقة، التي وإن شرَعها الله - عز وجل - فإنه يُبغِض وقوعها، كما جاء في حديثِ ابنِ عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق))، ومن ثَم يُكرَه الخُلْع عند استقامة الحال، وإمكانِ العِشرة، ولا ترتفع هذه الكراهةُ إلا أن يخافا ألا يقيما حدودَ الله، كما اشترَط القرآنُ الكريم ذلك في وضوح.

 

المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"



[1] إرشاد الفحول؛ للشوكاني ص 11 في تعريف المباح, وانظر الوجيز في أصول الفقه؛ د/ عبدالكريم زيدان ص 47.

[2] اللباب في شرح الكتاب ج 2 ص 26.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 59.

[4] المحلى ج 10 ص 235.

[5] سنن ابن ماجه ج 1 ص 650, ونيل الأوطار ج 6 ص 220.

[6] يراجع: الإقناع ج 2 ص 147.

[7] كشاف القناع ج 3 ص 126, المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 176.

[8] جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام ج 5 ص 319.

[9] شرح النيل وشفاء العليل ج 7 ص 283.

[10] الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي ج 5 ص 170.

[11] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 174.

[12] أورده ابن قدامة في المغني ج 6 ص 174.

[13] يراجع: بداية المجتهد ج 2 ص 98.

[14] تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 562.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • شروط العوض في الخلع إذا كان مالا
  • الخلع على بعض المنافع والحقوق
  • اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل
  • الإشهاد على وقوع الخلع
  • خلع الصغير غير المميز والمجنون والمحجور عليه
  • المخالعة وما يشترط فيها
  • الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم

مختارات من الشبكة

  • الحالات التي يجوز فيها إخلاف الوعد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحالات التي تجوز فيها الغيبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحالات التي يقع فيها الروم والإشمام عند الوقف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (9)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل تكره الصلاة في هذه الحالات؟(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الوقف على المد المتصل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد حول نزول القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/12/1446هـ - الساعة: 2:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب