• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة مفتي عام المملكة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    عناية النبي بضبط القرآن وحفظه في صدره الشريف
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    على علم عندي
    عبدالسلام بن محمد الرويحي
  •  
    عظمة الإسلام وتحديات الأعداء - فائدة من كتاب: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: أهمية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    نصيحتي إلى كل مسحور باختصار
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    الحج عبادة العمر: كيف يغيرنا من الداخل؟
    محمد أبو عطية
  •  
    تفسير سورة البلد
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    فضل يوم عرفة
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    خطبة: فضل العشر الأول من ذي الحجة
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: اغتنام أيام عشر ذي الحجة والتذكير بيوم عرفة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    حقوق الأم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    من مائدة العقيدة: شروط شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)

مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/3/2015 ميلادي - 28/5/1436 هجري

الزيارات: 49386

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)


الخلع في الجاهلية:

• أورَد الإمام ابن حَجَر - عند شرحه لأحاديث الباب - ما يُفيد أن الخُلع كان معروفًا قبل الإسلام، وذلك لِما وقع من عامر بن الظرب لَمَّا زوَّج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فنفَرت منه، فشكاها إلى أبيها، فقال: لا أجمع عليك فِراقَ أهلك ومالك؛ فقد خلعتُها منكَ بما أعطيتَها[1].

 

• أما في الإسلام فقد وُجِد في الفقهِ الإسلامي ما يمكنُ أن نسميَه بالخلاف المحدود حول مشروعية الخُلع؛ إذ ذهَب جمهور الفقهاء إلى جوازه - رغم اختلافهم حول أحكامه وآثارِه - وذهب البعضُ إلى منعِه.

 

• ونعرض في هذا الفصل - بمشيئة الله - آراءَ السادة الفقهاء من مُجيز ومانع، ثم نبيِّن ما يترجَّحُ لنا من آرائهم، مع بيان سبب الترجيح، ثم نحاول أن نستجليَ الحكمةَ من تشريعه، مع بيان الحُكم التكليفي الذي يعتريه.

 

المبحث الأول

المجوِّزون للخلع وأدلتهم:

• ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الخُلْع، ونُقِل ذلك عن كثير منهم، فقال ابن رشد: فأما جواز وقوعه فعليه أكثرُ العلماء[2]، وأورد الإمام القرطبي في تفسيره ما نصه: (والجمهور على أن أخذَ الفِديةِ على الطلاق جائزٌ)[3]، بل إن كثيرًا من العلماء قال بالإجماع على مشروعيةِ الخُلْع[4] عدا ما كان من بكرِ بن عبدالله المُزَني.

 

دليل هذا الرأي:

• استدل المجوِّزون للخُلْع بالقرآن، وبالسنَّة النبوية الشريفة، وبالإجماع، وبالمعقول، ونُورِد تِباعًا هذه الأدلةَ التي استندوا إليها:

أولاً: الدليل من القرآن الكريم:

• استدل المجوِّزون للخلع بقول الله تعالى في سورة البقرة:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

 

فالمولى عزَّ وجل يبيِّن لعباده في هذه الآية أنه لا جُناحَ على الزوجينِ أن يتفقا على افتداءِ المرأة نفسَها، إن خافا ألا يُقِيما حدودَ الله، والمراد بحدود الله في الآية: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾: ما يجبُ بين الزوجين من السَّكن، والمودَّة، والرحمة، وحُسن العشرة؛ إذ لو انتفت هذه الأخلاقُ من الأسرة ينتفي مرادُ الله منها؛ فهو القائل في كتابه الكريم - ممتنًّا على عباده -: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 20، 21].

 

• وقد ورَد في معنى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 229] أقوالٌ لأهلِ العلم، ونوجز هذه الأقوال فيما يلي:

القول الأول: إن المرادَ بذلك أن يظهَرَ من المرأة سوءُ الخُلق والعِشرة لزوجها، فإذا ظهَر ذلك منها حلَّ له أن يأخُذَ منها عِوضًا ويُخالِعَها.

 

القول الثاني: إن المراد بذلك ألا تبَرَّ له قسَمًا، ولا تطيعَ له أمرًا، وتقول له: لا أغتسِلُ لك من جنابة، ولا أُطيع لك أمرًا، فحينئذ يحلُّ له أخذُ ما آتاها على فِراقِه إياها.

 

القول الثالث: إن المرادَ بذلك أن تقولَ له: إنها له كارهةٌ.

 

القول الرابع: إن الذي يبيح الخُلْع وأَخْذَ الفدية أن يكون خوفًا ألاَّ يُقِيما حدودَ الله منهما جميعًا؛ وذلك بكراهية كلٍّ منهما للآخر[5].

 

وقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229]؛ أي: هذه الشرائع التي شرَعها لكم هي حدودُه، فلا تتجاوزوها، كما ثبَت في الحديث الصحيح: ((إن الله حدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وفرَض فرائضَ فلا تُضيِّعوها، وحرَّم محارمَ فلا تنتهكوها، وسكَت عن أشياءَ رحمةً لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها))[6]، والآية تنصُّ على نفيِ الجُناح: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]، ونفيُ الجُناح يُفيد الحِلَّ والجواز، فيكون الخُلْع مشروعًا وجائزًا.

 

ثانيًا: الدليل من السنَّة النبوية الشريفة:

• استدل المجوِّزون للخُلْع بما جاء في السنَّة النبوية من وقائعَ جاءت صريحةً في التدليل على جوازِ الخُلْع ومشروعيتِه، وقد جاء ذِكرُ هذه الوقائع برواياتٍ مختلفةٍ في كُتُب الحديث، نُورِدُ فيما يلي طرَفًا منها:

1) عن ابن عباسٍ أن امرأةَ ثابت بن قيس بن شَمَّاس[7] أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابتُ بن قيس، ما أعتِبُ عليه في خُلُق ولا دِين، ولكني أكرَهُ الكفرَ في الإسلام، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أترُدِّين عليه حديقتَه))، قالت: نَعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبَلِ لحديقة] وطلِّقْها تطليقة))[8].

 

2) وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن امرأةَ ثابت بن قيس أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأسُ ثابت أبدًا، إني رفعتُ جانبَ الخِباء فرأيتُه أقبَل في عدَّة - أي جماعة - فإذا هو أشدُّهم سوادًا، وأقصرهم قامةً، وأقبَحُهم وجهًا...؛ الحديث[9].

 

3) وعن الرُّبَيِّع بنت معوِّذٍ أن ثابت بن قيس بن شَمَّاس ضرَب امرأتَه فكسَر يدها، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: ((خُذِ الذي لها عليك، وخَلِّ سبيلها))، فقال: نعم، فأمَرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تتربَّصَ حيضةً واحدة وتلحَقَ بأهلها[10].

 

4) وعن أبي الزُّبَير أن ثابتَ بن قيس بن شَمَّاس كانت عنده بنتُ عبدالله بن أبيٍّ ابن سلولَ، وكان أصْدَقَها حديقةً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أترُدِّين عليه حديقتَه التي أعطاكِ؟))، قالت: نَعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما الزيادة فلا، ولكن حديقته))، قالت: نعم، فأخذها له وخلَّى سبيلها، فلما بلَغ ذلك ثابتَ بنَ قيس قال: قد قبلت قضاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم[11].

 

5) وعن عَمرةَ بنت عبدالرحمن، عن حبيبة بنت سهلٍ الأنصاري: أنها كانت تحت ثابتِ بن قيس بن شَماس، وأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجد حبيبةَ بنت سهل عند بابه في الغَلَس، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((ما شأنُكِ؟))، قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابتُ بن قيس، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((هذه حبيبة بنت سهل قد ذكَرَتْ ما شاء الله أن تذكرَ))، فقالت حبيبة: يا رسول الله، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: ((خذ منها))، وجلست في بيت أهلها[12].

 

• وقد دلت الأحاديث السالف ذكرها على مشروعيةِ الخُلْع، وأنه لا بأسَ مِن أن تفتديَ المرأةُ نفسَها من زوجها إن هي لَم تُرِدْ دوامَ معاشَرته؛ حيث أذِن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس في قَبول العِوَض، أو في أن يستردَّ ما أصدَقَها به ويُخالِعَها بعد أن كرِهَتْ مُعاشَرته.

 

ثالثًا: الإجماع:

• إن الإجماع حول حُكم من الأحكام من شأنِه أن يوضِّح جرَيانَ العمل عند فقهاء الأمة على فهم واحد، واستنباط واحد لهذا الحُكم مما جاء بالقرآن الكريم والسنَّة الشريفة.

 

وعليه، فإن القولَ بإجماع الفقهاء حول مشروعية الخُلْع وجوازه يُضفي قوةً على رأي المجوِّزين للخُلع، ويصادر على رأي المانعين له.

 

وقد حكى الإجماعَ على مشروعية الخُلْع نفَرٌ كثير من علماء المذاهب المختلفة، وذلك رغم اختلافهم حول الحالاتِ التي يباح فيها، واختلافهم كذلك في أحكامِه وآثاره[13]، ولم يشِذَّ عن إجماع الفقهاء سوى عبد الله المزني، وهو أحد التابعين، وسترِد مناقشة رأيه - بإذن الله - عند الحديث عن رأي المانعين للخُلع وأدلتهم.

 

رابعًا: الدليل من المعقول:

• استدل القائلون بجواز الخُلْع كذلك بأدلة من المعقول، ونورد طرَفًا منها:

1) أن المرأةَ يجوز لها أن تَهَبَ مهرها من غيرِ أن تحصل على شيء، وقد أشار القرآنُ الكريم إلى ذلك في قول المولى عز وجل: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، فيجوز أن تَهَب مهرَها لتملِك به أمرَ نفسها من باب أَولى[14].

 

2) القياس على الشراء والبيع؛ إذ قاسوا النكاح على الشراء، وقاسوا الخُلْع على البيع، فقالوا: إنه لَمَّا كان الزوج يملِكُ حقَّ الانتفاع بالبُضْع بعِوَض، جاز له أن يزيل ذلك الملك بعِوَض كذلك؛ كالشراء والبيع[15].

 

3) القياس على القِصاص؛ إذ إن مِلك النكاح حقٌّ للرجل، فيجوز له أن يأخذَ العِوَض عنه شأن حقه في القِصاص[16].



[1] فتح الباري ج 9 ص 395.

[2] بداية المجتهد ج 2 ص 54.

[3] الجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 944.

[4] المغني لابن قدامة ج 7 ص 56.

[5] تفسير الطبري ج 4 ص 549.

[6] تفسير ابن كثير ج 1 ص 227، والحديث بمستدرك الحاكم ج 4 ص 129، وفتح الباري ج 8 ص 273.

[7] وردت الروايات كلها في شأن ثابت بن قيس بن شَمَّاس بن زهير بن مالك الخزرجي، وكنيته: أبو عبدالرحمن، وهو صحابيٌّ من نُجَباء الأنصار، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوةَ أُحُد، وبيعةَ الرضوان، وما تلا ذلك من المَشاهد، وهو أخو عبدالله بن رواحة لأمِّه، وكان خطيبًا للأنصار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، جهير الصوت بليغًا، فخطَب للأنصار عند مقدَم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال: نمنَعُك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، فما لنا؟ قال: ((الجنة))، فقالوا: رضينا، استشهد بموقعة اليمامة عام 12 هـ، وله في ذلك موقف، فيروي أنسٌ أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنَّط - تعطر - ولبس ثوبينِ أبيضين، فلما انهزم القوم قال: اللهم إني أبرأُ إليك مما جاء به هؤلاء، وأعتذر مِن صنيع هؤلاء، ما هكذا كنا نقاتلُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل يقاتلُ حتى قُتِل، وله عدةُ مواقفَ في السيرة النبوية؛ فقد روي قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أخشى أن أكونَ قد هلكت، ينهانا اللهُ عن الخيلاء، وإني أحبُّ الجمَال، وينهانا أن نحب الحمدَ بما لا نفعل، وإني أحب الحمد، وينهانا أن نرفعَ أصواتنا فوق صوتك، وأنا رجل رفيع الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا ثابت، أما ترضى أن تعيشَ حميدًا، وتموت شهيدًا، وتدخل الجنة))؛ (سير أعلام النبلاء ج1 ص 309 وما بعدها).

كما رُوي عند تفسير قول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: 2]: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسولَ الله، أنا أعلم لك عِلمه - أي: آتي لك بخبرِه - فأتاه فوجده في بيته منكسًا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبِط عملُه؛ فهو من أهل النار، فأتى الرجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبَره أنه قال كذا وكذا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((اذهَبْ إليه فقل له: إنك لستَ من أهل النار، ولكنك من أهل الجنَّة))؛ (تفسير ابن كثير ج 4 ص 216).

كما روي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعُودُه ويدعو له، فجاء عن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخَل على ثابت بن قيس وهو مريض، فقال: ((اكشف البأس، رب الناس، عن ثابت بن قيس بن شَمَّاس))؛ (سنن أبي داود ج 4 ص 10).

كما روى الترمذي - وقال: حديث حسن - أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نِعم الرجل أبو بكر، نِعم الرجل عمر، نِعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شَمَّاس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجَمُوح))؛ (سنن الترمذي ج 5 ص 666، وكذا في مسند أحمد ج 2 ص 419).

وهذه الآثار توضِّحُ مكانةَ هذا الصحابي الجليل الذي وردت بشأنِه جميع المرويات في باب الخُلع، من حيث بيان فضله ومكانته، ومن حيث بيان صفاته الشخصية؛ فهو الخطيب البليغ، وهو المِقدام الشُّجاع، وهو الذي يحبُّ الحمد والجمال، وهو الرقيق الذي يتأثَّر بالقرآن، وقد زُفَّت إليه البِشارة بالجنة من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، كما جمَع النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينه وبين كبار الصحابة في معرِضِ الثناء فقال: ((نِعم الرجل ثابتُ بن قيس بن شَماس)).

[8] وهي رواية البخاري ج 5 ص 2021، وفتح الباري ج 9 ص 394.

[9] أورده ابن حَجَر بفتح الباري ج 9 ص 400، وانظر: سبل السلام للصنعاني ج 3 ص 168.

[10] سنن النسائي ج 6 ص 168.

[11] سنن الدَّارقطني ج 3 ص 255 وانظر: نيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص 23.

[12] الموطأ ج 2 ص 450، وأحمد في المسند ج 6 ص 433، وفي سنن أبي داود ج 2 ص 268.

[13] المحلى ج 10 ص 235، المغني ج 7 ص 173.

[14] نيل الأوطار للشوكاني ج 6 ص 247.

[15] رسالة مخطوطة في الخلع للأستاذ/ محمود علي الطويل - كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر الشريف ص 6.

[16] رسالة مخطوطة في الخلع للأستاذ/ مصطفى محمد عبدالخالق - كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر الشريف ص 4.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وأردت الخلع من زوجي!
  • الوليمة والقسم والخلع
  • الخلع في الإسلام
  • كتابا الصداق والخلع ( من بداية المتفقه )
  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • مسألة في الخلع

مختارات من الشبكة

  • الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلاة الركعتين بعد الوتر وما يقرأ فيهما(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أدلة مشروعية الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • تعريف الصيام وحكمه والحكمة من مشروعيته(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم زكاة الفطر ومقدارها، ووقتها، والحكمة من مشروعيتها(مقالة - ملفات خاصة)
  • مشروعية إطالة الركعة الأولى والحكمة منه وما يقاس عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحج ( التعريف والحكم وحكمة المشروعية )(مقالة - ملفات خاصة)
  • مشروعية الحج، وأحكامه، والحكمة من مناسكه(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/12/1446هـ - الساعة: 2:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب