• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بحث في حال ابن إسحاق (WORD)
    سليمان المهنا
  •  
    السوق بين ضوابط الشرع ومزالق الواقع (خطبة)
    د. مراد باخريصة
  •  
    فوائد من توبة سليمان الأواب (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    رعاية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايته ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    حياة مؤجلة! (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الرد على المقال المتهافت: أكثر من 183 سنة مفقودة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    التسبيح عون للمنافسة في الطاعات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    اقرأ كتابك
    صلاح عامر قمصان
  •  
    زكاة الجاه (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    مرويات الهجوم على بيت السيدة فاطمة الزهراء رضي ...
    محمد نذير بن عبدالخالق
  •  
    الطريق إلى سعادة القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    أقوال العلماء في الصداقة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    كثرة السجود... طريقك لرفقة الحبيب (صلى الله عليه ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    التوكل على الله (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    كراهية قول: قوس قزح
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( حق الميراث )

الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( حق الميراث )
علي محمد مقبول الأهدل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/7/2014 ميلادي - 22/9/1435 هجري

الزيارات: 14496

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل

(حق الميراث)


من أبرز الانتقادات التقليدية التي تتكرر في نطاق الحديث عن المساواة وضرورتها بين الرجل والمرأة، والوقوف عند قول الله تعالى في سورة النساء: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، والنظر إليه على أنه وثيقة إدانة للشريعة الإسلامية، التي ضُبطت من خلال هذا الكلام متلبسة بتهمة التفريق بين الرجل والمرأة في أبرز
ما ينبغي أن تناله من حقوق ألا وهو حق الميراث.


وسبب هذا الوهم الكبير في فهم الآية؛ لأن سماسرة هذا الانتقاد يفهمون من قوله تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11] قانوناً عاماً سارياً في أحكام الميراث؛ بل إن كلمة ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11] غدت في وهم المروجين لهذا الانتقاد وكثير من دهماء الناس بمثابة دستور اجتماعي مطلق يفرضه الدين في كل مسألة وفي سائر الأحوال، وبالنسبة إلى سائر القضايا والمشكلات! في حين أن الآية إنما رسمت هذا الحكم في ميراث الأولاد دون غيرهم. وللورثة الآخرين ذكوراً وإناثاً أحكامهم الواضحة الخاصة بهم، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر هذه الأحكام.


وإليك هذه الأمثلة:

1- إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً، ورث كل من أبويه سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، ودون وجود أي سلطان للدستور الوهمي المطلق: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11] وذلك عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11].


2- إذا ترك الميت أخاً لأمه أو أختاً لأمه، ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث فإن كلاً من الأخ والأخت يرث السدس، دون أي فرق بين الذكر والأنثى، ودون نظر إلى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]؛ وذلك عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ [النساء: 12].


3- إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم، اثنين فصاعداً، وعدداً من الأخوات للأم ثنتين فصاعداً، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات - أيضاً - يرثن الثلث مشاركة، دون تفريق بين الإناث والذكور، ودون نظر إلى ما يظن بعضهم أنه دستور قانون مطلق هو: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]؛ وذلك بموجب قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].


4- إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع... أي: إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.


5- إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخاً له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان الثلثين، وما بقى فهو لعمهما، وهو شقيق الميت، وبذلك يرث كل من البنتين أكثر من عمهما. إذ إن نصيب كل منهما يساوي (8/24) بينما نصيب عمها (5/24)، وهذا ما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءته امرأة سعد بن الربيع بابنتيها قائلة: (يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا بمال.قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث. فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك"[1].


إذاً: فقد تبين أن قوله تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11] ليس قاعدة نافذة مستمرة تطبق كلما اجتمع ذكر وأنثى، وكان لهما نصيب من الميراث كما يتصور بعض الناس؛ بل هو قيد للحالة التي ذكرها الله تعالى وهي أن يرث جمع من الأولاد من أحد الأبوين، يتبين ذلك واضحاً من الجملة التي جاءت قبل هذا الحكم، وهي قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11] فإذا اجتمع من الأولاد ذكور وإناث فإن الذكور بمقتضى كونهم عصبة يعصبون أخواتهم، فيأخذ الجميع ما يفضل عن حصص أصحاب الفروض، على أن يكون للذكور الأولاد مثل حظ الأنثيين[2].


وبذلك نعرف أن الشارع الحكيم قد راعى وضع الوارث ومدى حاجته، ونوع العلاقة بينه وبين مورثه ذكراً كان أو أنثى، والدليل على ذلك أنه يجعل الابن هو المكلف بالإنفاق، ولا يتطلب من المرأة أن تنفق شيئاً من مالها على غير نفسها وزينتها، (إلا حيث تكون العائل الوحيد لأسرتها وهي حالات نادرة في ظل النظام الإسلامي؛ لأن أي عاصب من الرجال مكلف بالإنفاق ولو بعدت درجته) فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة؟!


إن المسألة مسألة حساب لا عواطف ولا ادعاء، تأخذ المرأة - كمجموعة - ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسها، ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أولاً على زوجه - أي: على امرأة - وثانياً: على أسرة وأولاد، فأيهما يصيب أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟


وإذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون كل ثرواتهم على أنفسهم ولا يتزوجون ولا يبنون أسرة، فتلك أمثلة نادرة، وإنما الأمر الطبيعي أن ينفق الرجل ثروته على بناء أسرة فيما امرأة بطبيعة الحال هي الزوجة،وهو ينفق عليها لا تطوعاً بل تكليفاً، ومهما كانت ثروتها الخاصة فلا يحق له أن يأخذ منها شيئاً ألبتة إلا بالتراضي الكامل بينهما، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً، ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق أو قتر فيه بالنسبة لما يملك، ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال، فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموع الثروة؟


وهل هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين وهو مكلف ما لا تكلفه الأنثى؟


على أن هذه النسبة إنما تكون في المال الموروث بلا تعب، فهو تقسيم بمقتضى العدل الرباني الذي يعطي لكل حسب حاجته، ومقياس الحاجة هو التكاليف المنوطة بمن يحملها. أما المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة، لا في الأجر على العمل، ولا في ربح التجارة ولا ريع الأرض... إلخ؛ لأنه يتبع مقياساً آخر هو المساواة بين الجهد والجزاء، وإذن فلا ظلم ولا شبهة في ظلم، وليس وضع المسألة أن قيمة المرأة هي نصف قيمة الرجل في حساب الإسلام كما يفهم العوام من المسلمين، وكما يقول المشنعون من أعداء الإسلام، وقد رأينا بحساب الأرقام أن ذلك غير صحيح[3].



[1] أبو داود (3/121) (2892)، الترمذي (4/414) (2092)، ابن ماجه (2/908) (2720)، أحمد (3/352)، الحاكم (4/370).

[2] المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني: د. محمد سعيد البوطي (ص:107) وما بعدها.

[3] انظر: شبهات حول الإسلام، محمد قطب (ص:119-120).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( القوامة )
  • الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( الطلاق )
  • من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( تعدد الزوجات )
  • حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل
  • الميراث الحرام (خطبة)
  • للمرأة نصيب من الميراث

مختارات من الشبكة

  • الحديث الثالث: الرفق في الأمور كلها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فتح الرحمن في الأمور المعينة على طرد الشيطان (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • انشراح الصدر وعلاقته بالهداية وتيسر الأمور(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( الحجاب )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل ( الشهادة )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الساعة التي ترجى فيها الإجابة يوم الجمعة: فضلها، أدلتها، وقتها، هدي السلف فيها(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • تفسير: (قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة
  • مؤتمر علمي يناقش تحديات الجيل المسلم لشباب أستراليا ونيوزيلندا
  • القرم تشهد انطلاق بناء مسجد جديد وتحضيرًا لفعالية "زهرة الرحمة" الخيرية
  • اختتام دورة علمية لتأهيل الشباب لبناء أسر إسلامية قوية في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/6/1447هـ - الساعة: 16:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب