• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أهمية اللعب والترفيه للشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    عيد الأضحى: فرحة الطاعة وبهجة القربى
    محمد أبو عطية
  •  
    كيف يعلمنا القرآن الكريم التعامل مع الضغط النفسي ...
    معز محمد حماد عيسى
  •  
    أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    زيف الانشغال
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    خطبة الجمعة في يوم الأضحى
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الأخذ بالأسباب المشروعة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    لبس البشت فقها ونظاما
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة: مضت أيام العشر المباركة
    محمد أحمد الذماري
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط الدين المانعة للزكاة

شروط الدين المانعة للزكاة
د. أحمد بن محمد الخليل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/4/2014 ميلادي - 27/6/1435 هجري

الزيارات: 13591

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الدَّين المانعة للزكاة

 

يشترط للدَّين المانع للزكاة شروط مهمة، ذكرها الفقهاء، وهي كما يلي:

الشرط الأول:

ألا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو يجد غير النصاب، لكنه لا يستغني عنه؛ لكونه من حاجاته الأصلية، كمسكنه وكتبه وثيابه ونحوها.

 

قال المرداوي من الحنابلة: "لو كان له عَرَض قُنْيَة يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين، جعل في مقابله ما عليه من الدين، وزَكَّى ما معه من المال على إحدى الروايتين"[1].

 

وضابط ما يُجعل مقابل دينه هو كل ما يباع لو أفلس[2].

 

واعتبار هذا الشرط هو قول المالكية[3]، وأبي عبيد، وهو مقتضى قول الشافعي، كما قال أصحابه، ورواية عن أحمد، اختارها القاضي من أصحابه[4].

 

واستدلوا بما يلي:

1- اعتبارًا بما فيه الحظ للمساكين[5].

 

2- لأنه مالك لنصاب فاضل عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته كما لو لم يكن عليه دين[6].

 

3- أنها مال من ماله يملكه فيكون مكان دينه[7].

 

وذهب الأحناف[8]، ورواية عن أحمد هي المذهب، وهو قول الليث بن سعد[9] إلى عدم اشتراط هذا الشرط.

 

وعللوا ذلك بأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه، فكذا فيما يمنعها، ولئلا تختل المواساة[10].

 

جوابه:

يمكن أن يجاب عنه بأن عرض القنية الزائد عن الحاجة يشبه الملبوس في عدم الزكاة، لكنه يفارقه أن الدين يقضى منه عند الإفلاس، واعتبار هذا المعنى في سداد الدَّيْن منه لا من النصاب أولى.

 

الراجح:

الأقرب للصواب - إن شاء الله - القول الأول.

 

يقول أبو عبيد لما ذكر هذا القول: "وهذا عندي هو القول؛ لأنه الساعة مالِكٌ لزيادة ألف عين على مبلغ دينه، ألا ترى أنه لو لم يكن له الألف كان لغريمه أن يأخذ بالدين حتى تباع العروض له"[11].

 

قلت: ورجحان هذا القول ظاهر جدًّا، بل إن ابن قدامة استبعد القول الثاني عن الإمام أحمد فقال: "ويحتمل أن يُحمل كلام أحمد ها هنا على ما إذا كان العَرَض تتعلق به حاجته الأصلية، ولم يكن فاضلاً عن حاجته، فلا يلزمه صرفه في وفاء الدَّين؛ لأن حاجته أهم؛ ولذلك لم تجب الزكاة في الحُلِي المعَدِّ للاستعمال، ويكون قول القاضي محمولاً على من كان العرض فاضلاً عن حاجته، وهذا أحسن"[12].

 

الشرط الثاني:

أن يكون تعلُّق الدين بذمته قبل الحول ووجوب الزكاة عليه، فإن أداه بعد الحول ووجوب إخراج الزكاة لم يسقط ما قد وجب عليه منها، وإنما يؤثِّر الدَّين في منع وجوب الزكاة لا في إسقاطها بعد وجوبها[13].

 

وهذا الشرط لم أجد فيه خلافًا بين الفقهاء[14].

 

الشرط الثالث:

أن يكون الدَّين مستغرقًا للنصاب، أو مُنقِصًا له، أما إذا كان لا ينقص من النصاب، فإنه يزكي الباقي، مثاله: لو كان له مائة من الغنم وعليه دين يقابل ستين منها، فعليه زكاة الأربعين الباقية؛ لأنها نصاب تام، فإن قابل الدَّين إحدى وستين، فلا زكاة عليه؛ لأنه - أي الدَّين - ينقص النصاب[15].

 

وهذا الشرط لم أجد فيه خلافًا بين الفقهاء[16]، والله أعلم.



[1] الإنصاف مع الشرح الكبير 6/344.

[2] المصدر السابق، المنتقى للباجي 2/118.

[3] حاشية الخرشي 2/490، جواهر الإكليل 1/135، إلا أن ابن القاسم اشترط في العَرَض أن يحول عليه الحول إذا مر على الدين حول على المدين؛ أي اشتراط أن يساوي الدين ما يجعل فيه زمنًا، والقول الثاني عدم اشتراط ذلك، وهو قول أشهب، وأصحاب ابن القاسم، وغيرهم، قلت: وهو الأقرب لعدم الدليل على هذا الشرط، وانظر المنتقى للباجي 2/118.

[4] الإنصاف مع الشرح 6/344.

[5] الإنصاف مع الشرح 6/344.

[6] المغني 4/268.

[7] الأموال ص443.

[8] حاشية ابن عابدين 2/262.

[9] الإنصاف مع الشرح الكبير 6/344، المغني 4/267، الأموال لأبي عبيد ص(443).

[10] مطالب أولي النهى 2/463، كشاف القناع 2/176.

[11] الأموال ص(443).

[12] المغني 4/267.

[13] المنتقى للباجي 2/117.

[14] حاشية ابن عابدين 2/263، 264، مطالب أولي النهى 2/462، المنتقى للباجي 2/117.

[15] كشاف القناع 2/176، جواهر الإكليل 1/134، حاشية ابن عابدين 2/263.

[16] المقصود بالفقهاء هنا: القائلون بأن الدين يمنع الزكاة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هم الدين

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تحذير الأنام من العيوب المانعة من التضحية ببهيمة الأنعام (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • جدول تسهيل حساب زكاة النقود والأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية والصكوك عند انطباق شروط الزكاة(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/12/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب