• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: {إن يشأ يذهبكم ويأتِ بخلق جديد * وما ذلك ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    باب في فضل القرآن وأهله
    د. خالد النجار
  •  
    الحديث السابع والثلاثون: فضل العدل والحث عليه
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    دعاء الكرب
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    أسباب البركة في الدعوة إلى الله
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    من مقاصد الحج التزود بالتقوى (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    الموت... الواعظ الصامت
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المندوبات في كتاب الطهارة عند الحنابلة من باب ...
    نهى بنت عبد الله الجميلي
  •  
    تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد: الجذور والمنهج ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    من مائدة العقيدة: الإيمان بالملائكة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    عذاب القبر ونعيمه
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    تطهير القلوب الزاد الحقيقي للحجاج والمعتمرين
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حديث: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    فضل عشر ذي الحجة وكيفية استغلالها (خطبة)
    مطيع الظفاري
  •  
    عمامة الرأس في الهدي النبوي
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم للشعائر: دروس ...
    أبو سلمان راجح الحنق
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

هل تصح الطهارة من الآنية المحرمة؟

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/12/2013 ميلادي - 10/2/1435 هجري

الزيارات: 20141

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من مواضع الطهارة ... الموضع السادس

(وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -..)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


الآنية

قوله: (وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -...) إلى آخره.


قال في "المقنع": "فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين" [1].


قال في "الإفصاح": "اتفقوا [2] على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه، واتفقوا [3] على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء.


وأجمعوا[4] على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أَثِمَ وصحت طهارته، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: أنه لا تصح طهارة من تطهر منها [5]، واختارها عبد العزيز [6]، والأخرى: يكره ذلك وتجزئة، وهي اختيار الخرقي [7].


واتفقوا [8] على أن اتخاذها حرام، إلا أن بعض الشافعية [9] قال: لا يحرم إلا استعمالها فقط، وهو وجه لهم، وحكى ابن أبي موسى ذلك عن الشافعي [10]، ثم قال: وعن أحمد نحوه [11]" [12].


وقال في "الاختيارات": "ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة" [13].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟

الجواب وبالله التوفيق:

يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها، فباب اللباس أخف من باب الآنية، وأثقل من باب لباس الحرب.


أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث - لا القليل منه ولا الكثير - للعمومات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص، إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه؛ لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة [14]. والحديث صحيح، فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب.


وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها.


وأما لباس الحرب: فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة، وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها.


وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا ما دامت الضرورة موجودة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها [15] [9ب].



[1] المقنع 1/148.

[2] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[3] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[4] حاشية ابن عابدين 6/361 - 362، ومواهب الجليل 1/506، ونهاية المحتاج 1/103، وشرح منتهى الإرادات 1/52، وكشاف القناع 1/91.

[5] وهو مذهب الحنفية؛ انظر: تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/341. والمالكية؛ انظر: حاشية الدسوقي 1/64، ومنح الجليل 1/33 - 34. والشافعية؛ انظر: تحفة المحتاج 1/118، ونهاية المحتاج 1/102. والحنابلة؛ انظر: كشاف القناع 1/89، وشرح منتهى الإرادات 1/51.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/149.

[7] المغني 1/101 - 103.

[8] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361 - 362، والشرح الصغير 1/25، وحاشية الدسوقي 1/64، وتحفة المحتاج 1/121، ونهاية المحتاج 1/104، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89.

[9] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[10] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/145 - 146.

[12] الإفصاح 1/45 - 47.

[13] الاختيارات الفقهية ص 8.

[14] أخرجه البخاري (3109)، من حديث أنس رضي الله عنه.

[15] الإرشاد ص 426 - 427.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون
  • إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة
  • لا يطهر جلد ميتة بدباغ
  • من أحاديث الأحكام: باب الآنية
  • مائة قاعدة محرمة

مختارات من الشبكة

  • حكم الشك في بقاء الطهارة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وصية المسلم إلى الكافر والفاسق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • المندوبات في كتاب الطهارة عند الحنابلة من باب الوضوء حتى نهاية كتاب الطهارة - دراسة فقهية مقارنة - (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • فتاوى - الجزء الثاني: الطهارة - الصلاة - الجنائز (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الغسل)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - المسح على الخفين والجوارب)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - ما يستحب ويندب له الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح أحاديث الطهارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل تصح الاستخارة قبل معرفة أخلاق الخاطب؟(استشارة - الاستشارات)
  • قصص رويت في السيرة ولا تصح (4)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو
  • مسجد "توجاي" يرى النور بعد اكتمال أعمال بنائه في يوتازين
  • وضع حجر أساس مسجد جديد في غاليتشيتشي
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل
  • ندوة شاملة لإعداد حجاج ألبانيا تجمع بين التنظيم والتأهيل
  • اختتام الدورة السابعة عشرة من "مدرسة اليوم الواحد" لتعليم أصول الإسلام في تتارستان
  • الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية محور نقاش أكاديمي في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/11/1447هـ - الساعة: 8:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب