• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحرير في حديث توسل الضرير (WORD)
    إبراهيم الدميجي
  •  
    فوائد من حديث: «ولم يكمل من النساء إلا...»
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    حديث: دخل رمضان فخفت أن أُصيب امرأتي، فظاهرت منها
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    حقوق المرأة (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الصحابة وآل البيت: علاقة نور وإيمان، ورد على أهل ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    استثمار الوقت في الإجازة (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: ماذا يكره الشباب والفتيات؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    الهجرة النبوية: دروس وعبر (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    الأصول الثلاثة وأدلتها
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الإسلام والبيئة (خطبة)
    د. مراد باخريصة
  •  
    من هم الأنام الذين وضع الله عز وجل لهم الأرض؟
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    خطبة: الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    خطبة (النت والاختبارات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ما هي المصادر التي يأخذ منها الأصوليون علم أصول ...
    أبو الحسن هشام المحجوبي و أبو مريم ...
  •  
    إطلالة على أنوار من النبوة
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    تخريج حديث "إن الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة"
    أحمد بن محمد قرني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من نفحات علم الأصول (1)

د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/9/2013 ميلادي - 22/11/1434 هجري

الزيارات: 5852

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من نفحات علم الأصول (1)



ربما تعارَض نصان على المكلَّف في العمل، مع ثبوتهما جميعًا، وامتناع القول بنسخ أحدهما، ولا يتساقطان كذلك؛ إذ لا بد من قيامِه بواحد منهما، وذلك كمن أراد الجلوس في المسجد في أحدِ أوقات النهيِ عن الصلاة، فإنه مأمورٌ بصلاة ركعتين قبل الجلوس، منهيٌّ عن إيقاعهما في ذلك الزمان خاصةً، فحينئذٍ يترجَّح تقديمُ النهي على الأمر، فيجلس دون صلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ذكَر الأمر، قال: ((إذا أمرتُكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم))، فقيَّده بالاستطاعة، ولما عَرَض للنهي، قال: ((وإذا نهيتُكم عن شيء، فانتهوا))، ولم يذكر قيدًا، فترجَّح أنهما إذا تعارضا أحاط ما لا شرطَ فيه بما دخَله الشرطُ، ففي المثال المذكور يعتذر الجالسُ عن تركِ الصلاة بالعجز شرعًا، لا حسًّا!

ومن هذه البابةِ قولهم: درءُ المفاسد مقدَّمٌ على جَلْبِ المصالح؛ لأن التقديم والتأخير لا يكونان إلا عند تعذُّر الجمعِ، وهو عين ما ذكرناه آنفًا من "التعارض في العمل"، ولما كانت المفاسدُ أكثرُها نواهٍ، وكانت المصالح أكثرُها أوامرُ، قُدِّم دَرءُ الأُولى على جَلْب الثانية؛ تقديمًا للنهي على الأمر.


وأدقُّ من هذا وألطفُ مصيرُ أكثر الفقهاء إلى أن امتناعَ المُكرَهِ عن التلفُّظِ بكلمة الكفر، أو عن قتل إنسانٍ - أفضلُ من فِعل ذلك، وما ذاك إلا من تعظيم الشريعة وإجلالها.


وأما أكلُ المضطرِّ الميتةَ، فليس من تقديم الأمرِ على النهي؛ إذ لا نهيَ هناك، وإنما هي مباحة له في زمان الضرورة؛ ولذلك إذا امتنع عن أكلِها حتى هلك، أَثِم؛ لكونه امتنع عن مباحٍ أفضى به إلى حرام، وهو إتلافُ نفسه، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العلماء الذين لهم إسهام في علم الأصول
  • تحقيق مبلغ المأمول في اختصار درر الوصول
  • مذاكرة في الفقه والأصول
  • من نفحات علم الأصول (2)

مختارات من الشبكة

  • نفحات قرآنية (17)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من نفحات علم الأصول (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نفحات عشر ذي الحجة(مادة مرئية - موقع مثنى الزيدي)
  • نفحات رمضانية (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • نفحات رمضانية (الجزء الخامس)(مقالة - ملفات خاصة)
  • نفحات رمضانية تدبرية: ثلاثون نفحة تدبرية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نفحات رمضانية (الجزء الرابع)(مقالة - ملفات خاصة)
  • نفحات رمضانية (الجزء الثالث)(مقالة - ملفات خاصة)
  • العشر الأواخر نفحات ورحمات(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • نفحات رمضانية (الجزء الثاني)(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
1- المشاركة العلمية في الفقة وأصوله
ابوعبد الله ضياء المدني - الهند 29/09/2013 09:35 AM

قول بتقديم النهي على الأمر في مسالة تحية المسجد في اوقات النهي يحتاج إلى نوع من التحقيق والبحث : يمكن الجمع بين النصين مستدلا بالقواعد الأصولية " يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص " فالأمر بتحية المسجد عام محفوظ لم يدخلها التخصيص وأما النهي عن الصلاة في أوقات النهي من قبيل العام المخصوص فيقدم الأمر بتحية المسجد على النهي . وأيضا ان هذه الصلاة من السببية فيجوز أداؤها في أوقات النهي أيضا كصلاة الاستسقاء والجنازة والاستخارة وغيرها من الصلاة السببية . هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/1/1447هـ - الساعة: 15:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب