• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  •  
    اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من فضائل الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    لا أحد أحسن حكما من الله
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    دلالة السنة والنظر الصحيح على أن الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس الثالث والعشرون: لماذا نكره الموت
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها

الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/7/2013 ميلادي - 23/9/1434 هجري

الزيارات: 731886

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها


لا تجب الزكاة في جميع الأموال التي يَملِكها المسلم، وإنما تجب في أربعة أنواع من المال فقط حدَّدها الشرع المُطهَّر، وهي: النقود، وعروض التجار، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، والسائمة من بهيمة الأنعام، وبيان ذلك فيما يلي - إن شاء الله تعالى:

النوع الأول: النقود، وتُسمى: (الأثمان)، وهي ثلاثة أصناف: الذهب، والفضة، والأوراق النقدية التي قامت الآن مَقام الذهب والفضة، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35].


أنصبة النقود:

لا تجب الزكاة في شيء من النقود حتى يَبلغ نصابًا، فإذا بلغ شيء من النقود المذكورة نصابًا وحال عليه الحول وجَب إخراج زكاته.


ونصاب الذهب:

عشرون دينارًا، ويُساوي بالجرام (85) خمسة وثمانون جرامًا، وقيل: اثنتان وتسعون جرامًا.


ونصاب الفضة:

خمس أواق، وهي مئتا درهم، وتُساوي بالجرام (595) خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا.


ونِصاب الأوراق النقديَّة:

هو نصاب الذهب أو الفضة؛ لأنها حلت محلهما في الثمنية، فإذا بلغَت نِصاب أحدهما وجبَت فيها الزكاة، والغالب تقدير نصاب الأوراق النقدية اليوم بالفضة؛ لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا ملك المسلم ما يُعادل قيمة (595) جرامًا من الفضة، وحال عليه الحول وجبَت فيه الزكاة.


وقيمة جرام الفضة تتغيَّر من وقت لآخَر، فمن كان عنده مال قليل لا يَدري هل بلغ النِّصاب أم لا، فإنه يسأل تجار الفضة عن قيمة جرام الفضة، ثم يضربه في (595)، والناتج هو النِّصاب.


وليعلم أن الزكاة تجب في جميع الأوراق النقدية التي يَملِكها المسلم؛ ولو كان يجمعها لبناء منزل أو زواج أو شراء سيارة أو غير ذلك من الحوائج، إذا حال عليه الحول وهو في ملكه.


مقدار الزكاة الواجب إخراجها من النقود:

الواجب إخراجه في الزكاة من الذهب والفضة: ربع العشْر، وهو: (2.5) في المائة.


وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة كما يلي:

أن يقسم المبلغ الذي يراد إخراج زكاته على (40 أربعين)، والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.


مثال ذلك: إذا كان الشخص يملك (100.000 مائة ألف ريال) وقد حال عليها الحول، فيأتي بالآلة الحاسبة، ويكتب (100.000 مائة ألف)، ثم يقسمها على (40 أربعين)، تخرج النتيجة: (2.500 ألفان وخمسمائة)، وهذا هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه.


النوع الثاني: عُروض التجارة، وهي: كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء من أجل الربح والتكسُّب.


ويشمل ذلك جميع أنواع الأموال من العقارات، والسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، والمواد الغذائية، والحيوانات، وغيرها مما أعدَّ للتجارة.


نصاب عُروض التجارة:

نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغَت قيمة العروض نصاب أحدهما وجبَت فيها الزكاة، والغالب تقديرها بالفضة؛ لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا ملك المسلم من العروض ما يعادل قيمة (595) جرامًا من الفضة وحال عليه الحول وجبَت فيه الزكاة.


مقدار الزكاة الواجب إخراجها من عروض التجارة:

الواجب إخراجه في الزكاة من عروض التجارة: ربع العشر، وهو: (2.5) في المائة منها أو من قيمتها.


وطريقة إخراج زكاتها:

أن تُقوَّمَ البضائع المعدَّة للبيع عند حلول وقت الزكاة بما تساويه في هذا الوقت، سواء أكانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، ويُضاف إليها السيولة الناتجة عنها، ثم يخرج منها ربع العشر (2.5) في المائة.


وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة كما تقدم في زكاة النقود: أن يجمع المبلغ المقدر لقيمة عروض التجارة مع السيولة الناتجة عنها، ثم يقسم على (40 أربعين) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.


إخراج زكاة عروض التجارة منها:

يجوز إخراج زكاة العروض منها إذا كانت هذه العروض نافعة للفقراء على الصحيح من قولي العلماء - رحمهم الله تعالى - أما إذا لم تكن العروض نافعة للفقراء فيتعيَّن إخراج الزكاة من قيمتها.


صفة تقويم عروض التجارة:

تُقوَّم البضائع المعدَّة للبيع عند حلول وقت الزكاة بما تُساويه في هذا الوقت، والأقرب في طريقة تقويمِها: أن تقدَّر قيمتها بما لو باعها وقت حوَلان الحول بجملتها كم تساوي، فيخرج زكاته بحسب ذلك، سواء أكانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، ويُضاف إليها السيولة الناتجة عنها مما لا يزال باقيًا في يده ولم يستهلك، ثم يُخرِج منها ربع العشر، فإن اختلف التقدير، فالأولى أن يحتاط ويخرج ما يكون به براءة ذمته.


تنبيه:

لا يدخل في التقويم الأشياء التي لا تُعدُّ للبيع، مثل: الرفوف والديكورات والثلاجات التي في البقالات ونحوها.


علاقة الزكاة بالملك لا بالربح والخسارة:

لا علاقة للخسارة في التجارة عمومًا أو في المضارَبة بالأسهم، خصوصًا بوجوب الزكاة من عدمه، فالزكاة واجبة بملك المال، فما دام الإنسان يملك مالاً زكويًّا يبلغ النِّصاب فالواجب عليه إخراج الزكاة منه إذا مضى عليه عام هجري كامل، سواء أكان رابحًا أم خاسرًا.


النوع الثالث: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تَجِب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق، كما دلَّ على ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة))؛ متفق عليه[1].


والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيكون النِّصاب: ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم.


تقديره بالكيلو جرام:

يَنبغي أن يعلم أن تقدير الحبوب والثمار بالكيلو جرام يَختلف باختلاف أنواع الحبوب والثمار، وقد قدَّر العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - النِّصاب بالبُرِّ الجيد بـ: (ألفين وأربعين جرامًا)؛ أي: كيلوين وخُمسَي عشْر الكيلو، فتكون زِنة النصاب بالبُرِّ الجيد ستمائة واثني عشر كيلو، فلا زكاة فيما دونها.


وأما الأصناف الأخرى فينبغي لمن شكَّ في بلوغها النِّصاب من عدمه أن يسأل ويتحرَّى، وإن تيقَّن بلوغَها النِّصاب أو غلب على ظنِّه ذلك أخرج الزكاة من غير حاجة للتحري أو السؤال عن مقدار النِّصاب، وإنما يحتاج إلى ذلك إذا شكَّ هل يبلغ ما يملكه نصابًا أو لا، والله أعلم.


مقدار الزكاة في الحبوب والثمار:

مقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر كاملاً فيما سُقي بدون كلفة، ونصفه فيما سُقي بكُلفة.


عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضروات ونحوها:

لا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علَّق وجوب الزكاة بما يُكال، وهذه الثمار لا تكال.


وقد رُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ((ليس في الخضراوات صدقة))[2]، وعن علي - رضي الله عنه - قال: ((ليس في الخضر شيء))[3]، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنِها ففيه الزكاة.


النوع الرابع: بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنًا كانت أم مَعزًا، إذا كانت سائمةً وأُعدَّت للدرِّ والنسل.


والسائمة هي: التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنَة أو أكثرها، فإن لم تكن سائمةً فلا زكاة فيها، إلا أن تكون للتجارة، فإذا كانت مُعدَّةً للتكسُّب بالبيع والشراء فهي عروض تجارة تُزكى زكاة تجارة، سواء أكانت سائمةً أم معلوفةً، إذا بلغت نصاب التجارة بنفسِها أو بضمِّها إلى تجارته من غيرها.


ويشترط لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام أن تبلغ نصابًا، وأقل النصاب في الإبل: خمس، وفي البقر: ثلاثون، وفي الغنم: أربعون.



[1] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 2: 529 (1390)، ومسلم في أول كتاب الزكاة 2: 673 (979)، وفي رواية لمسلم: ((مِن تمر ولا حب صدقة))، وفي لفظ له: ((ثمر)) بدل ((التمر)).

[2] رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1071)، والبيهقي في السنن الكبرى 4: 129، وفي إسناده ليث بن أبي سليم مشهور بالضعْف.

[3] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2: 372 (10036)، والبيهقي في السنن الكبرى 4: 129، وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1072) عنه أثرًا آخَر بلفظ: ((ليس في التفاح وما أشبهَه صدقة)).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة والصدقات
  • ( الزكاة ) من بلوغ المرام
  • الأجناس التي تجب فيها الزكاة
  • الزكاة تنبيهات وأحكام
  • مسائل غاية في الأهمية تتصل بالزكاة؟؟
  • من يعطون الزكاة؟
  • مصارف الزكاة
  • نصاب الزكاة
  • مسائل متعلقة بالزكاة
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • سلوكيات الاستخلاف على الأموال العامة التي هي أموال الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي لا تجب الزكاة فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فليحذر أرباب الأموال إذا ضنوا بها من صولة المال غدا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في التحذير من التحايل على أخذ الأموال التي ترصد للمشروعات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حكم الزكاة والأموال التي تجب فيها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • زكاة مال المضاربة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (4)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
12- فيما يخص إخراج الزكاة
محمد أبو الحسين - بنجلاديش 17-04-2023 03:28 PM

ماشاء الله تبارك الله
الحمد لله أعجبني الدرس المفصل بالأدلة والأمثلة حيث وجدنا الموضوع موضحاً بكل بساطة. جزاكم الله خيرا

11- شكرا
abdrahim - maroc 06-12-2018 10:49 AM

شكرا جزيلا

10- اختيار النصاب
حمدي إسماعيل - مصر 04-07-2016 06:52 PM

أرجو التوضيح لماذا تم اختيار نصاب الفضة لأنه الأقل أم أنه واجب أو فرض

9- بارك الله فيك
رحاب الجنة - الجزائر 14-05-2016 01:01 PM

السلام عليكم
شكرا لكم على مجهوداتكم المبذولة وجزاكم الله ألف خير
لقد كان شرحا في المستوى وأفادني كثيرا في بحوثي
أتمنى لكم التوفيق

8- واضح
محمد بياضي - مصر 12-02-2016 12:13 PM

الجميل هو ضرب الأمثال الذي جعل الأمر واضح فبارك الله فيكم وجزاكم خيرا

7- الزكاة
wadi3 - marooc 07-12-2015 12:25 AM

جميل جدا ورائع ويوضح الأنصبة جزاكم الله خيرا

6- جميل
سوسون - الكويت 04-01-2015 10:45 PM

ما اشاء الله الموضوع جميل شكرا


إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك

5- soukaina
soukaina - maroc 06-11-2014 06:18 PM

achekorokom 3ala hadihe ma3eloma wa jazaakom lahe khayra

la9ade sa3adetomoni fiye hali mochekilatiye
chokrane jazirane

4- بارك الله بكم
محمد طالب الاحمد - سوريا 26-06-2014 05:50 AM

بارك الله بكم

3- إعجاب
نورالهدى - المغرب 08-05-2014 01:40 PM

أعجبني هدا الدرس لقد استفدت كثيرا شكرا لكم

1 2 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/12/1446هـ - الساعة: 18:7
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب