• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446هـ
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (4)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    العيد في زمن الغفلة... رسالة للمسلمين
    محمد أبو عطية
  •  
    الأضحية ... معنى التضحية في زمن الماديات
    محمد أبو عطية
  •  
    خطبة الجمعة ليوم عيد الأضحى
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    صلاة العيد وبعض ما يتعلق بها من أحكام
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (3)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة: أهمية اللعب والترفيه للشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    عيد الأضحى: فرحة الطاعة وبهجة القربى
    محمد أبو عطية
  •  
    كيف يعلمنا القرآن الكريم التعامل مع الضغط النفسي ...
    معز محمد حماد عيسى
  •  
    أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    زيف الانشغال
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    خطبة الجمعة في يوم الأضحى
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الأخذ بالأسباب المشروعة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / العبادات / الصلاة وما يتعلق بها
علامة باركود

مسائل في زكاة المال النقدي يكثر السؤال عنها

د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/7/2013 ميلادي - 13/9/1434 هجري

الزيارات: 21787

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل في زكاة المال النقدي يكثر السؤال عنها


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ﴾ [النساء: 1] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا ﴾ [الأحزاب: 70].

 

أيها المؤمنون!

إن من ألزم ما يجب على المرء فقهه والتبصر فيه معرفةَ أحكام العبادة التي يلزمه أداؤها؛ فإن ذلك أحد شرطي قبولها؛ إذ لا تصح العبادة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لشرعه. ومن العبادات التي يكثر وقوعها في شهر رمضان إخراج زكاة المال النقدي، وذلك يقتضي التذكير بأبرز مسائلها التي يكثر السؤال عنها والتنبيه لها؛ فيخرج المسلم من عهدة الواجب برضى المولى وبراءة الذمة وزكاة النفس وطهرة المال ومواساة البائس وإرساء دعائم المجتمع وتقوية أواصره حين يعطي الحق لمستحقه طيبةً بذلك نفسُه. يقول الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103].

 

أيها المسلمون!

إن من أهم ما يجب مراعاته في شروط وجوب زكاة المال النقدي بلوغَه النصابَ المحدد شرعاً بالذهب والفضة، فإذا بلغ المال نصاب أقلهما وهو الفضة فقد بلغ نصاب الزكاة، ونصاب زكاة الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً، وتحديدها بالريال المعاصر يختلف باختلاف قيمة جرام الفضة، فيضرب قيمة الجرام في 595 والناتج هو النصاب بالريال. ومن الشروط اللازم وجودها في زكاة المال النقدي دوران الحول بأن تمر عليه سنة كاملة بعد بلوغه النصاب، فإن كان المال بلغ هذا القدر ودار عليه الحول ففيه الزكاة وإن كان لصغير أو مجنون، وإن نقص عنه فلا زكاة فيه، وإن كان المال يرد من مصادر مختلفة، كأن يرد من تجارة ومرتب وظيفة وميراث، أو بأوقات مختلفة كالأجرة والراتب، فإن الأحوط والأرفق والأجزل أن يجعل له يوماً محدداً في السنة -وهو أول يوم بلغ المال فيه النصاب ولا يجب أن يكون في رمضان -فيزكي فيه ما عنده من المال كله، وإن جعل لكل مال حولاً فلا حرج ولكن المشقة لاحقة به. وإن كان بعض ماله لدى غيره وبلغ النصاب ودار عليه الحول ففيه الزكاة إلا إن كان الذي عنده المال معسراً أو مماطلاً فلا زكاة فيه إلا إن قبضه صاحبه فيزكيه عن عام واحد. وطريقة إخراج زكاة المال النقدي بإخراج ربع عشره (2,5%)؛ فيقسم مجموع المال على أربعين، والناتج هو الذي يخرج. والمال الذي ليس مالك معين، كالأوقاف والجمعيات الخيرية والمال العام، لا زكاة فيه.

 

معشر الإخوة!

والمال الناتج عن التجارة فيه الزكاة دون أصله الذي لم يعد للبيع؛ كأجرة العمارة المعدة للتأجير إن دار عليها الحول فتجب الزكاة في الأجرة لا أصل العمارة، وإن كانت معروضة للبيع ودارت السنة على عزم صاحبها على البيع دون شك أو رجوع ففي قيمتها السوقية الزكاة وقت الحول سواء كانت أرفع من قيمتها وقت الشراء أو أقل. والأسهم فيها الزكاة؛ فإن كان المساهم مضارباً (يبيع ويشتري)، فإنه يقيّم أسهمه وقت الحول ويخرج ربع عشر قيمتها من الأصول والأرباح، وإن كان مستثمراً(يشتري ولا يبيع وإنما يستفيد من الأرباح) فتكفيه زكاة الشركة، فإن لم تزكِ فيخرج زكاة الأرباح قدر ربع العشر بالقيمة السوقية عند تمام الحول.

 

أيها الأحبة!

والأصناف الثمانية المحدد صرف الزكاة لهم في القرآن لا يجب استيعابهم بالزكاة؛ فيجوز صرفها في صنف واحد أو أكثر. والأفضل ما كان أكثر مصلحة ونفعاً. والفقير المستحق للزكاة من لا يجد كفايته وكفاية عائلته مدة سنة، وذلك يختلف حسب الزمان والمكان والحال. ويجوز تسليم الزكاة للقريب الفقير الذي لا تلزم نفقته كالإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم وهكذا الزوج الفقير، بل ذلك أولى؛ لأنه صدقة وصلة. وهكذا يجوز إعطاء الأجراء الفقراء كالخدم من الزكاة على ألا تحسب من رواتبهم؛ إذ الزكاة لا يدفع بها المرء أمراً وجب عليه. وأما إخراج الزكاة في الأعمال الخيرية كتحفيظ القرآن وبناء المساجد وحفر الآبار فالأكثر من أهل العلم على عدم جوازه؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة الثمانية. والزكاة تمليك مال لمستحقه؛ فيسلمه له نقداً إلا إن كان لا يحسن التصرف فيه؛ فيشتري المزكي بزكاته لهذا الفقير ما يحتاجه عيناً كالطعام أو الأجهزة المنزلية أو تسديد أجرة منزله. ولا يشترط الإخبار بأنها زكاة إلا عند من يأبى أخذها إن علم أنها زكاة فينبغي أن يعلمه. ويجب التحري عن المستحق، ويكتفى بدلالة الحال. ويجوز تسليمها للجمعيات الخيرية الموثوقة. ولا يجوز احتساب الزكاة من الدين الذي له على غيره. ويجوز تعجيل الزكاة لعامين إن كان ثم حاجة، كما هو حال إخواننا في سوريا، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كعدم وجود سيولة أو خوف هبوط ثمن السلعة التي سيبيعها لإخراج ثمن الزكاة منها أو وجود مصلحة للفقير بتأخيرها. وإن أخرج من ماله الخاص زكاة غيره كالأب يخرج زكاة ابنه فينبغي أن يعلمه؛ لأن النية شرط في العبادة. ولا بأس بنقل الزكاة إلى غير بلد المزكي إن كان ثمّ مصلحة. ولا يجوز إعطاء الزكاة للأصحاء الأقوياء الذين يستطيعون الكسب ويجدون فرصه.

 

الخطبة الثانية

أيها المسلمون!

إن الناظر في قدر الزكاة الواجب من خلال أرصدة المصارف ومحافظها الاستثمارية وقدر الزكاة المخرج ليصاب بالحسرة؛ إذ المخرج أقل بكثير من الواجب؛ فقد بلغ مقدار الزكاة من خلال حسابات المصارف الخليجية فقط عام 1427هـ مائة وعشرين مليار ريال الذي لو صرف على وجهه الشرعي لتضاءل عدد الفقراء في الخليج إلى أضيق حدّ، ألم يقرؤا قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35]. فمن عليه زكاة لم يخرجها وقد مضى وقتها فعليه أن يتوب ويبادر بإخراجها ولو مضى عليها سنوات، فيجتهد في تحري مقدارها حسب وقت وجوبها، ويحتاط بالأكثر في زكاة كل عام.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وجوب إخراج زكاة المال (1)
  • وجوب إخراج زكاة المال (2)
  • زكاة الأوراق النقدية
  • زكاة مال المضاربة
  • جزاء تأدية زكاة المال
  • زكاة المال وزكاة النفس: آداب وأحكام (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • تذكرة الأنام بعشر مسائل تتعلق بالمال العام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل في زكاة الفطر(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مسائل ونوازل في زكاة الأراضي والعقارات(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مسائل متفرقة في زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • مسائل في زكاة الأراضي والعقارات(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مسائل في زكاة العقارات تحت التطوير(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مسائل وفتاوى في زكاة الحلي(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/12/1446هـ - الساعة: 15:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب