• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مناجاة
    دحان القباتلي
  •  
    قاعدة الخراج بالضمان (PDF)
    عمر عبدالكريم التويجري
  •  
    خاطرة: ((شر الناس منزلة عند الله))
    بكر البعداني
  •  
    بدعة اتخاذ الخطوط في المساجد لتسوية الصفوف
    علي بن شعبان
  •  
    من مائدة السيرة: بدء الوحي
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    همسة حاضر في ذكرى غائب
    د. عوض بن حمد الحسني
  •  
    واو الحال وواو المصاحبة في ميزان التعريف
    د. عبدالجبار فتحي زيدان
  •  
    خطبة: أهمية طلب العلم في حياة الشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    { ومأواهم النار }
    د. خالد النجار
  •  
    تفسير سورة الليل
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    تسبيح الجمادات والمخلوقات غير العاقلة: حقيقة أم ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    العقل وواجب المحافظة عليه
    الدخلاوي علال
  •  
    بيان الخصائص التي اختص الله تعالى بها الأنبياء ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير سورة الشرح
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    أشراط الساعة والرد على الشبهات المتعلقة بها (PDF)
    رند بنت عبدالحميد عبد الله الزامل
  •  
    فقه اليقين بموعود رب العالمين (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/11/2011 ميلادي - 14/12/1432 هجري

الزيارات: 7381

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)

كتاب الزكاة

 

أضاف الزكاة إلى الفطر كما جاء في الحديث؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((زكاة الفطر))؛ لأنه سبب وجوبها، فالفطر؛ أي: من رمضان، والحِكمة من وجوب زكاة الفطر ما ذكَره - صلى الله عليه وسلم -: ((طُهرة للصائم من اللغو والرَّفث))، وشُكْر لله على إتمام الشهر، وطُعمة للمساكين في هذا اليوم.

 

(تجب على كلِّ مسلم)؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعير: على الذَّكر والأنثى، والحُر والعبد، والكبير والصغير من المسلمين".

 

(فَضَلَ له يوم العيد وليلته صاعٌ)، وكذلك لو بَقِي نصفُ صاع، فإنه يُخرجه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].

 

(عن قُوته وقُوت عياله)؛ أي: مأكله ومَشربه، (وحوائجه الأصليَّة)، وهي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت، كقدر العشاء، وصَحن التمر، والإبريق.

 

(ولا يَمنعها الدَّين إلا بطَلبه)؛ خلافًا لزكاة المال؛ لأن الدَّين تعلَّق بالمال، وزكاة الفطر تتعلَّق بالذِّمة، وإنما مَنعها بطلبه؛ من أجْل إيفاء الدَّين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((مَطل الغني ظُلم)).

 

ولكنَّ الأقرب: أنه لا يَمنعها الدَّين مطلقًا؛ سواء طُولِب به، أو لَم يُطالَب به؛ كما قلنا في وجوب زكاة الأموال، وأنَّ الدَّين لا يَمنعها إلاَّ أن يكون حالاًّ قبل وجوبها.

 

(فيُخرج عن نفسه) وجوبًا؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذَّكر والأنثى، من المسلمين".

 

(وعن مسلم يَمُونه)؛ أي: يُنفق عليه، مثل: الزوجة والأم والأب، والابن والبنت، وما أشْبههم، فيجب عليه الإخراج عنهم، والصحيح: أنَّ زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، ولا تَجب على الشخص عمَّن يمونه؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذَّكر والأنثى، من المسلمين".

 

والأصل في الفرض أنه يجب على كلِّ واحدٍ بعينه دون غيره، لكن لو أخرَجها عمَّن يمونهم ويرضاهم، فلا بأس بذلك، لكنَّ الأولاد الصغار الذين لا مال لهم، قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأنَّ هذا هو المعروف عن الصحابة، أمَّا زكاة الفطر عن العبد، فإنها تجب على سيِّده؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس في العبد صدقة إلاَّ صدقة الفطر))، فيكون هذا الحديث مُخصِّصًا لحديث ابن عمر فيما يتعلَّق بزكاة الفطر عن العبد.

 

(ولو شهر رمضان)؛ أي: لو كان الإنسان يمون رجلاً في شهر رمضان فقط، فإنها تجب عليه زكاة الفطر عنه، مثاله : لو نزَل بك ضيفٌ من أوَّل يوم من شهر رمضان حتى آخر يوم، وجبَت عليك له زكاة الفطر، فتُخرجها عنه؛ لأنك تَمونه في هذا الشهر، وهذا القول مبنيٌّ على ما سبَق من أنَّ زكاة الفطر تَجب على الذي يمون شخصًا آخرَ، وتقدَّم أنَّ الصحيح عدم الوجوب.

 

(فإنْ عجَز عن البعض)؛ أي: بعض مَن يمون، (بدأ بنفسه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((ابدأ بنفسك))، (فامرأته)، وهي مقدَّمة على أُمِّه وأبيه؛ لأنَّ الإنفاق عليها إنفاقُ معاوضة كالبيع، في حال اليسار والإعسار، وعلى ما صحَّحناه لا ترد هذه المسألة، (فرقيقه)؛ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، أمَّا نفقة الوالدين، فإنها لا تجب إلاَّ في اليسار، فكان أَوْلَى من الوالدين، وعلى ما رجَّحناه يكون الرقيق مقدَّمًا على الجميع؛ لأن فطرته واجبة على سيِّده.

 

(فأُمه فأبيه فوَلَده)، يقرع بين الأولاد، ويخرجه عمن تكون له القرعة منهم؛ لأنهم متساوون؛ حيث إنه لا مالَ لهم، وأمَّا على القول الراجح، فلا شيء عليه، سوى العبد، فإن فطرته واجبة على سيِّده.

 

(فأقرب في ميراث)؛ أي: إذا أخرَج زكاة الفطر عمَّن سبَق ممن يَمونهم، وكان عنده زيادة، فإنه يُخرجها عن الأقرب إليه في الميراث، إذا كان يجب الإنفاق عليه، فإن تَساوَوْا في القرابة كأُختين شقيقتين، فإنه يقرع بينهما، أمَّا على القول الراجح، فلا ترد هذه المسألة.

 

(والعبد بين شُركاء عليهم صاعٌ)؛ أي: إذا كان عبد بين أشخاص هم شُركاء، كأن يكون عبد بين ثلاثة، لأحدهم نصفه، وللثاني ثُلُثه، وللثالث سُدسه، فإن قلنا: تجب بحسب الرؤوس، لَزِِم كل واحد ثُلُث صاعٍ؛ لأنهم ثلاثة، وإن قلنا: تجب بحسب ملكهم، قلنا: على الأوَّل نصف صاع، وعلى الثاني ثُلُث صاع، وعلى الثالث سُدس صاع؛ لأنها مبنيةَّ على الشَّراكة، فيكون على حسب ملكهم، وهذا هو الذي ذهَب إليه المؤلف، وهو الصحيح.

 

(ويُستحبُّ عن الجنين)، وهو الحمل في بطن الأم، والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما رُوي عن عثمان - رضي الله عنه -: "أنه أخرَج عن الجنين"، والذي يَظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين، فإنما تُخرج عمَّن نُفِخت فيه الرُّوح، ولا تُنفخ الرُّوح إلاَّ بعد أربعة أشهر.

 

(ولا تَجب لناشز)، وهي التي تترفَّع على زوجها، وتَعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه، أو تُطيعه ولكن مُتكرِّهة مُتبرِّمة؛ لأنه لا تَجب عليه لها النفقة، وهذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يُخرج زكاة الفطر عمَّن يَمونه.

 

(ومَن لَزِمت غيرَه فِطرتُه)؛ أي: مَن وجَبت فِطرته على غيره، (فأخرَج عن نفسه بغير إذنه، أجزأتْ)، مثال ذلك : الزوجة لو أخرَجت عن نفسها بغير إذن زوجها، أجزأتْها.

 

(وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر)، هذا هو وقت الوجوب؛ أي: الوقت الذي يوجَّه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان"، والفطر من رمضان يتحقَّق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، (فمَن أسلم بعده، أو ملَك عبدًا، أو تزوَّج، أو وُلِد له، َلم تَلْزمه فِطرته، وقبلَه تَلْزم)؛ أي: إذا وُجِدت هذه الأشياء قبل الغروب ليلة العيد، فإنَّ الفطرة تَلْزم مَن تجب عليه نفقة مَن سبَق ذِكرهم.

 

(ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط)؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوا ذلك، فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين.

 

(ويوم العيد قبل الصلاة أفضل)؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمَر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، (وتُكره في باقيه)؛ أي: ويُكره أن تُخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، والصحيح: أنَّ إخراجها في هذا الوقت محرَّم، وأنها لا تُجزئ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمَر أن تؤدَّى قبل خروج الناس للصلاة"، بل إن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - صريح في هذا؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أدَّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مَقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)). (ويَقضيها بعد يومه آثمًا)، والصواب: أنها لا تُقبل زكاته منه إذا أخَّرها ولَم يُخرجها إلاَّ بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات، ويكون بذلك آثمًا؛ لأن كلَّ عبادة مؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسان إخراجَها عن وقتْها، لَم تُقبَل.

 

مسألة: إذا أخَّرها لعذرٍ، فهذا يَقضيها غير آثمٍ؛ وذلك قياسًا على الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن نام عن صلاة أو نَسِيها، فليُصَلِّها إذا ذكَرها))، ومَن فعَل العبادة بعد وقْتها الخاص لعذرٍ، فإنها توصَف بأنها أداء، إذا فعَلها بعد زوال العُذر مباشرة.

 

(فصل) بين المؤلف في هذا الفصل: مقدار الفطرة، ومن أي شيء تُخرَج، (ويجب صاع)، وهو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرَض النبي  - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيب"، وقد حرَّرته، فبلَغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُر الرزين.

 

(من بُرٍّ أو شَعير، أو دقيقهما أو سَوِيقهما)، السَّوِيق: الحب المحموس الذي يُحمس على النار، ثم يُطْحَن، وبعد ذلك يُلَتُّ بالماء، ويكون طعامًا شهيًّا.

 

(أو أو زبيبٍ أو أقِطٍ)، نوع من الطعام، يُعمل من اللبن المخيض، ثم يُجفَّف، لكن إذا لَم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتًا، فهل تُجزئ؟ الصحيح: أنها لا تُجزئ؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنَّا نُخرجها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب، والشعير والأقِط".

 

وعلى هذا، فإن لَم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنها لا تُجزئ.

 

(فإن عَدِم الخمسة)؛ أي: عَدِم البُر أو الشعير، أو التمر أو الزبيب أو الأقِط، (أجْزَأ كلُّ حبٍّ)، مثل: الأرز والذرة، (وتمر) مثل: التين، (لا معيب)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267].

 

(ولا خُبز)، والصحيح: أنه إذا كان قوتًا، فلا بأس بإخراجه، والصحيح: أنَّ كلَّ ما كان قوتًا من حَبٍّ وثمرٍ ولحمٍ ونحوها، فهو مجزئ؛ سواء عَدِم الخمسة، أو لَم يَعدمها؛ لحديث أبي سعيد: "وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر، والزبيب والأقِط".

 

(ويجوز أن يُعطي الجماعة) ممن يستحقون زكاة الفطر (ما يلزم الواحد، وعكسه)، مثاله: إذا كان إنسان عنده عشر فطر، فإنه يجوز أن يُعطيها لفقير واحدٍ، وإذا كان عنده فطرة واحدة، فيجوز أن يُعطيها عشرة فقراء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدّر المُعطَى، ولَم يقدّر الآخذ، وعلى هذا؛ يجوز أن يُعطي الجماعةُ ما يَلزمهم لفقير واحدٍ، أو يعطي الإنسانُ ما يلزمه لعِدَّة فقراء.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/12/1446هـ - الساعة: 15:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب