• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  •  
    اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من فضائل الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    لا أحد أحسن حكما من الله
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    دلالة السنة والنظر الصحيح على أن الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس الثالث والعشرون: لماذا نكره الموت
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن / تفسير القرآن الكريم
علامة باركود

المرأة في القرآن (2)

المرأة في القرآن (1)
قاسم عاشور

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/6/2025 ميلادي - 14/12/1446 هجري

الزيارات: 291

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المرأة في القرآن 2

 

الإنفاق:

س 312: الإنفاق حيث وقع في القرآن فهو الصدقة، إلَّا في آية واحدة فإن المراد به المهر، وهو صدقة في الأصل تصدَّق الله بها على النساء، فما هي الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

 

ج 312: قوله تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: 11]؛ [الإتقان للسيوطي 1/ 188].

 

شاهدا عدل:

س 313: روى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان يقول: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا من عذر، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

 

ج 313: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2].

 

الظِّهار:

س 314: الظِّهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظَهْر أمي. والظِّهار كان طلاقًا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظِّهار محرمًا للمرأة حتى يكفِّر زوجها.

 

وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، فما الآية الكريمة التي حرَّمت الظِّهار؟

 

ج 314: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة: 2].

 

كفارة الظهار:

س 315: ما كفارة الظهار من كتاب الله تعالى؟

 

ج 315: الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 3، 4].

 

الإيلاء:

س 316: الإيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسَّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها فيتركها معلقة، لا هي زوجة، ولا هي مطلقة، فأراد الله سبحانه أن يضع حدًّا لهذا العمل الضار، فوقَّته بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عَلَّه يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها، وإلَّا طلق، ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء؟

 

ج 316: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 226، 227].

 

حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع:

س 317: قال الطبري في تفسير الآية: لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساءكم وتضيقوا عليهن مضارة لهنَّ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. قال ابن عباس: الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها؛ لتفتدي نفسها منه، فما هي هذه الآية الكريمة؟

 

ج 317: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].

 

الرغبة في التزوج بالمعتدة:

س 318: يقول الطبري في تفسير الآية: لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدات بطريق التلميح لا التصريح، أو أخفيتم وسترتم في أنفسكم، عزمكم على نكاحهن، فما هي الآية الكريمة الدالة على هذا المعنى؟

 

ج 318: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، وهذه التي تجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحًا هي المعتدة في الوفاة، ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثًا، فيجوز التعريض لها دون التصريح.

 

الإصلاح بين الزوجين:

س 319: أمر الله تعالى عباده في إحدى آيات القرآن الكريم عند وقوع الشقاق بين الزوجين، بإرسال حَكَمَين عدلين، واحد من أقارب الزوج، وواحد من أقارب الزوجة؛ لينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، وإن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين، وفقهما الله تعالى للحق والصواب، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

 

ج 319: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: 35].

 

الصلح خير:

س 320: إن خافت امرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها، لبغض لها لدمامتها أو كبر سنها، أو إعراضًا بصرف وجهه عنها، فلا حرج على الرجل والمرأة أن يتصالحا بينهما على شيء، بترك بعض الحق استدامة لعقد النكاح، فالصلح خير من طلب الفرقة والطلاق، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

 

ج 320: قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَوْ إِعْراضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128].

 

العدل بين النساء:

س 321: لن تستطيعوا أيها الرجال أن تعدلوا بين أزواجكم في المحبة والهوى، ولو كنتم حريصين على ذلك، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى؟

 

ج 321: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129]، أمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما استطاعوا من القسمة والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وصفح لهم عما لا يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى؛ [مختصر تفسير الطبري].

 

علاج النشوز:

س 322: أرشد القرآن الكريم في بعض آية إلى علاج المرأة إذا أساءت عِشرة زوجها، وركبت رأسها، وطغت وبغت، فما الآية الكريمة التي تدل على ذلك؟

 

ج 322: قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]. وهذا العلاج خير من طلاقها؛ لأن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق لشملها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسنًا وجميلًا؛ [مختصر تفسير الطبري].

 

الميل المنهي عنه:

س 323: قال الطبري في تفسير الآية: فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن، وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج، ولا مطلقة، فما الآية الكريمة الدالَّة على ذلك؟

 

ج 323: قوله تعالى: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129].

 

لا يجوز الإضرار بالزوجة:

س 324: لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال، وقد كلف الله تعالى الرجل إمَّا أن يمسك زوجته بمعروف أو يُسرِّحها بإحسان، وهذا التكليف نصَّت عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، فما هي؟

 

ج 324:

1 - قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ [البقرة: 229].

 

2 - وقوله تعالى: ﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 231].

 

3 - وقوله تعالى: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: 2].

 

الخمر والجيوب:

س 325: قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، ما هي الخمر؟ وما هي الجيوب؟

 

ج 325: قال ابن كثير: الخُمُر: جمع خمار وهو ما يُغطى به الرأس.

والجيوب؛ أي: النحور والصدور.

 

فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي.

 

والمراد بالآية كما رواه ابن أبي حاتم: أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن؛ لئلا يُرى منها شيء؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 145].

 

ملك اليمين:

س 326: قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ [الأحزاب: 50].

ما المراد بملك اليمين؟


ج 326: أي: أحللنا لك إماءك اللواتي ملكتهن بالسّباء والفيء عن طريق الحرب والجهاد، أو عن طريق الغنيمة؛ كصفية وجويرية؛ [تفسير الطبري].

 

المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة مع الأجانب:

س 327: قال الإمام الواحدي في كتابه البسيط: المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وكذلك إذا خاطبت محرمًا عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد بهذه الوصية، فما الآية الكريمة التي أشارت لوصية الله تعالى لأمهات المؤمنين؟

 

ج 327: قوله تعالى: ﴿يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: 32].

 

النهي عن التبتُّل للقادر على الزواج:

س 328: نهى الله تعالى في آية كريمة عن الانقطاع عن الزواج للقادر عليه، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟

 

ج 328: قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87].

آيات الحجاب:

س 329: الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين، وهو واجب شرعي محتم، وبنات الرسول ونساؤه هن الأسوة والقدوة لسائر النساء، والجلباب الشرعي يجب أن يكون ساترًا للزينة والثياب ولجميع البدن، والحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقًا عليها، وإنما تشريفًا لها وتكريمًا وصيانة لها وحماية للمجتمع من ظهور الفساد، وانتشار الفاحشة، ما هي النصوص الواردة في الحجاب؟

 

ج 329:

1 - قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى﴾ [الأحزاب: 33].

 

2 - وقوله تعالى: ﴿وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ﴾ [الأحزاب: 53].

 

3 - وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].

 

4 - وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31].

 

قدسية الزواج:

س 330: الزواج شركة مقدسة طرفاها الزوجان، وقد وصف الله تعالى عقد الزواج بما وصف به عقد الإيمان، فما الآيتان الدالتان على ذلك؟

 

ج 330: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: 7]، وقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

 

النساء الصالحات:

س 331: ورد في القرآن الكريم العديد من النساء الصالحات، مرة بالتصريح، ومرة بالتلميح، فمَنْ هنَّ؟

 

ج 331: الصالحات هن: حواء، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمهات المؤمنين: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، رضي الله عنهن، وزوجة سيدنا إبراهيم، وأم وأخت وزوجة سيدنا موسى، وزوجة سيدنا زكريا، وزوجة سيدنا أيوب، وملكة سبأ، والمجادلة خولة بنت ثعلبة، والواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة.

 

النساء العاصيات:

س 332: ورد في القرآن الكريم ذكر النساء العاصيات الكافرات، فمن هنَّ؟

 

ج 332: العاصيات هنَّ: امرأة سيدنا نوح، وامرأة سيدنا لوط، وامرأة أبي لهب.

 

كانت العدَّة حولًا ثم خُفِّفت:

س 333: كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولًا، وهي في عدته ما لم تخرج، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ﴾ [البقرة: 240] نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى، فما هي؟

 

ج 333: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.

 

وجوب المتعة:

س 334: من عدل الإسلام، إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقًا، وجب عليه المتعة تعويضًا لها عمَّا فاتها، وقد أجمع العلماء على أنَّ التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة، فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟

 

ج 334: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا﴾ [البقرة: 236].

 

نفقة المعتدة:

س 335: للمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، وقد أوجب الله تعالى هذه النفقة على الزوج، فما الدليل من كتاب الله تعالى على نفقة هذه وتلك؟

 

ج 335: المعتدة الرجعية: قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: 6]، والمعتدة الحامل: قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].

 

المطلقة قبل الدخول بها:

س 336: هل للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل.

 

ج 336: ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة، والدليل: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49].

 

للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع:

س 337: إذا ولدت المطلقة، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

 

ج 337: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6].

 

حرمة عقد النكاح على المعتدة:

س 338: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

 

ج 338: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] حرم الله النكاح في العدة، وأوجب التربص على الزوجة، سواء كان ذلك في عدة الطلاق، أو في عدة الوفاة، وقد دلَّت الآية على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أنَّ العقد فاسد ويجب فسخه؛ لنهي الله تعالى عنه، وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 377].

 

المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر:

س 339: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المطلقة قبل الدخول بها، لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورًا، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

 

ج 339: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ [البقرة: 237].

 

طلاق الرجعة:

س 340: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: فإما أن يمسكها بالمعروف، فيحسن صحبتها، أو يفارقها ويسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئًا. وقد أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى ذلك، فما هي؟

 

ج 340: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].

 

لا يجوز خروج المعتدَّة:

س 341: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لها أن تخرج، ولو أذن لها زوجها بذلك، وهذا أمر الله وحكمه، فما الآية الكريمة التي ورد فيها هذا الأمر؟

 

ج 341: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: 1].

 

لا يحل استرجاع المهر من المطلقة:

س 342: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنه إذا أراد الرجل تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرًا، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجِماع، فما هي هذه الآية؟

 

ج 342: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20، 21].

 

لا يجوز الطلاق في الحيض:

س 343: روى البخاري أن عبدالله بن عمر طلَّق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل».

 

وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

ج 343: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: 1].

 

المطلقة ثلاثًا:

س 344: المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فمن تزوَّجها بقصد الإحلال كان زواجه صوريًّا غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

 

ج 344: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا﴾ [البقرة: 230]، والمعنى: فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها، حتى تتزوج غيره ويدخل بها، فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد؛ [مختصر تفسير الطبري].

 

عدة الحامل:

س 345: ما عدَّة الزوجة الحامل إذا طُلِّقت أو توفي عنها زوجها؟

 

ج 345: عدَّة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

 

عدة المتوفى عنها زوجها:

س 346: ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا؟

 

ج 346: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

 

وإن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة؛ لأنه توفي عنها وهي زوجته.

 

عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها:

س 347: ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟

 

ج 347: عليها العدة كما لو كان قد دخل بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.

 

عدة المطلقة الحائض:

س 348: ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولًا بها ومن ذوات الحيض؟

 

ج 348: عدتها ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].

 

عدة المطلقة غير الحائض:

س 349: ما عدَّة المطلقة غير الحائض؟

 

ج 349: إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].

 

كيد النساء:

س 350: جاء وصف النساء بالكيد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، مرتين على لسان يوسف عليه السلام، ومرة على لسان العزيز، فما هي الآيات؟

 

ج 350:

1 - قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: 33].

2 - وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 50].

3 - وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: 28].

 

الإسلام حفظ للأنثى كرامتها:

س 351: يأبى القرآن للمسلم أن يتبرم بذرية البنات وأن يتلقى ولادتهنَّ بالعبوس والانقباض، وقد أشارت آية كريمة إلى هذا الأمر، فما هي الآية؟

 

ج 351: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: 58، 59].

 

المرأة والرجل متساويان في الثواب عن العمل:

س 352: المرأة والرجل متساويان في الأجر والثواب عن العمل، والمنافسة هي العمل والإخلاص فيه لله تعالى، وفي كتاب الله تعالى آيات كريمة أشارت إلى هذه المساواة، فما هي؟

 

ج 352:

1 - قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].

 

2 - وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 124].

 

3 - وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].

 

4 - وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35].

 

5 - وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: 40].

 

6 - وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32].

 

7 - كما أنهما متساويان في العقاب: قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: 38].

 

8 - وقال سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2].

 

الذكر والأنثى:

س 353: سوَّى الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية؛ حيث خلق الله تعالى الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد، فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة، ولا في القيمة والأهمية.

 

والمرأة هي نفس خلقت لتنسجم مع نفس، وروح خلقت لتتكامل مع روح، وشطر مساوٍ لشطر، ما الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

 

ج 353: قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [القيامة: 36 - 39].

 

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [فاطر: 11]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45، 46].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المرأة في القرآن (1)

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • كلمات وصفت القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: ((‌لا ‌تزوج ‌المرأة ‌المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها)) وبيان أقوال أهل العلم فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • في اليوم العالمي للمرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/12/1446هـ - الساعة: 18:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب