• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  •  
    اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من فضائل الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    لا أحد أحسن حكما من الله
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    دلالة السنة والنظر الصحيح على أن الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس الثالث والعشرون: لماذا نكره الموت
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام العِشرة بين الزوجين

أحكام العِشرة بين الزوجين
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/6/2025 ميلادي - 14/12/1446 هجري

الزيارات: 277

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام العِشرة بين الزوجين

 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 

أما بعد:

أقول وبالله التوفيق: العِشرة في اللغة: بالكسر اسم من المُعاشرة والتعاشر، وهي المُخالطة، تقول: عاشرته مُعاشرةً: إذا خالطته مُخالطةً.

أما في الاصطلاح: فهي ما يكون بين الزوجين من حُسْن المُخالطة والصُّحْبة.

 

يجب على كلٍّ من الزوجين أن يُحسن العِشرة إلى صاحبه بما يُقره الشرع والعُرف الذي لم يُخالف الشرع من الصُّحبة والقيام بحقِّه وكفّ الأذى.

 

فالحُقوق بين الزوجين مُتبادلة، فكما أن على المرأة حقًّا لزوجها، فإن لها أيضًا حقًّا عليه، إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى؛ لأن عليه الرعاية والحماية والكفاية.

 

يجب أن يكون بذل المعروف بينهما عن رضا ومحبة لهذا المعروف؛ وذلك لأنه أمر واجب، وهو من تمام المُعاشرة بالمعروف الذي أمر بها الشارع الحكيم.

 

فيجب على الزوج أن يُؤدي حق زوجته الواجب عليه، طيبة به نفسه، ولا يُعطيها إياه بعنف ومِنَّة؛ لأن هذا واجب عليه، وكذلك المرأة يحرم عليها أن تُماطل بحق زوجها، فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تتأخَّر، وكذلك يحرم عليها التكره في بذله، فالواجب على كلا الزوجين هذه الأمور الثلاثة:

1- ألَّا يمنعوا ما يجب عليهم.

2- يحرم عليهم المُماطلة بما يجب.

3- يحرم عليهم التكره ببذله.

 

إذا تم العقد يجب على المرأة تسليم نفسها في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حُرة يُمكن الاستمتاع بها؛ لأنه بالعقد استحق الاستمتاع بها، وذلك لا يحصل إلا بالتسليم، لكن هذا ليس على إطلاقه، فلا بد من مُراعاة عُرف البلد الذي يسكن فيه الزوجان.

 

فإن كان العُرف السائد في بلدتهم أنه لا يتم الاستمتاع بالزوجة إلا بعد دُخولها لبيت زوجها وانتقالها إلى بيت الزوجية، فلا يجوز له الاستمتاع بها وهي في دار أبيها أو دار وليِّها، فلربما حملت منه وهي في دار أبيها، فيكون في ذلك تهمة، فالحاصل أنه لا بد من مُراعاة عُرف البلد الذي تسكن فيه المرأة.

 

يجب على المرأة طاعة الزوج بالاستمتاع بها، والاستمتاع معناه: الوطء؛ لأن المقصود من النِّكاح الاستمتاع.

 

ما لم يكن لها عُذْر شرعي يمنعها من ذلك الحق الواجب عليها من الاستمتاع وغيره مثل الحيض والنِّفاس والصيام الواجب وأداء الصلاة المفروضة والإحرام بالحج أو العُمْرة والمرض ونحو ذلك، أو كان يلحقها ضرر حال الاستمتاع بها.

 

لا خِلاف بين الفُقهاء في مشروعية خِدمة الزوجة لزوجها في بيت الزوجية، والقول الراجح أنه يجب عليها خِدْمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله وبما جرى به من عُرفهم وعاداتهم، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال.

 

ويسقط عنها حق خِدمته إذا كان فيه مانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك، فهنا يسقط الواجب عنها لهذه الأعذار.

 

إذا سَلَّمت المرأة نفسها لزوجها ومكَّنَتْه من الاستمتاع بها، وكذلك قامت بأداء الحق الواجب عليها من الخِدمة، فإنه يجب لها عليه قدر كفايتها من النفقة.

 

والمُعتبر في هذه النفقة الكفاية بالمعروف؛ أي: مما يُقرُّه الشرع والعُرْف من غير إسراف ولا تقتير.

 

والمُعتبر في النفقة عند التنازع حال الزوج؛ لأنه هو المُخاطب بها، فإن كان الزوج غنيًّا أُلزم بنفقة غني، وإن كان فقيرًا أُلزم بنفقة فقير، ولا يُلزم بنفقة غني ولا نفقة مُتوسط حتى لو كانت هي غنية.

 

يجب على الزوج الكِسْوة والمسكن للزوجة، والكِسْوة تدخل في عُموم الإنفاق المأمور به، وحد الكِسْوة التي يُؤمر بها الزوج على قدر ما يُطيقه؛ أي: على قدر يساره وإعساره، وعلى قدر الكفاية لها، وعلى قدر حالها، وما يُكسى مثلها في مثل ذلك البلد.

 

أي إن الكسوة التي تكفيها تكون بما يتناسب مع حال الزوج من جهة الفقر والغنى من الثياب والأحذية والخِمار وغيرها من الألبسة الداخلية والخارجية.

 

فإن كان الزوج مُوسرًا أنفق عليها في الكِسْوة مثل ما ينفقه على امرأة مُوسرة، وإن كان فقيرًا فإنه يُنفق عليها في الكِسْوة ما يُنفق على امرأة فقيرة، وهكذا كما قلنا في النفقة في الإطعام، ويكون ذلك كله بما جرت به عادة أمثالها.

 

يجب على الزوج المسكن وحُكمه حُكم النفقة والكِسْوة كما سبق.

 

إذا منع الزوج زوجته من النفقة والكِسْوة والمسكن ولم يُعطها حقَّها من ذلك كله أو أنقصها شيئًا من ذلك وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف.

 

أي إن المرأة إن كان زوجها مُوسرًا وماطل في النفقة، لها أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها بل ونفقة خادمها إن كان لها خادم، لكن تأخذ ذلك بالمعروف من غير إذنه ولا علمه.

 

وإن لم تقدر المرأة على أخذ النفقة لعُسرته أو منعها، فهنا يجوز له أن تطلب الفِراق ويُفرق بينهما الحاكم.

 

والقول الراجح أن الفُرقة هنا فسخ؛ لأن الزوج منعها من حقها، فعليها أن تطلب الفسخ كالفسخ بالعنة.

 

فلها أن ترجع إليه بما شاءت؛ لأنه ليس بطلاق.

 

ولا يجوز للحاكم الفسخ إلا إذا طلبت المرأة ذلك؛ لأنه لحقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.

 

إذا كان للإنسان حق عند غيره لا يخلو هذا الحق إما أن يكون ظاهرًا أو خفيًّا، فإذا كان الحق ظاهرًا فله أن يأخذه وإن لم يعلمه، وإن كان خفيًّا فليس له أن يأخذه إلا بإذنه وعلمه، وهذه المسألة يُسميها الفُقهاء (الظَّفر بالحق).

 

إذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة، فقال الزوج: أنا أعطيتها النفقة، وقالت: لم يُعطِني شيئًا، ولا بينة لأحدهما، فالقول الراجح أن القول قول الزوج إذا شهد له العُرْف؛ لأن دلالة الظاهر- أي ظاهر المآل- أقوى من دلالة الأصل، وإذا تعارض الظاهر مع الأصل قُدِّم الظاهر عليه.

 

الأحوال التي تسقط فيها النفقة على المرأة؛ ومنها:

1- أن تكون الزوجة صغيرة لا يُمكن الاستمتاع بها؛ لأن النفقة إنما تكون من أجل الاستمتاع ولم يوجد هنا لصغر المرأة.

 

2- إذا لم تُسلِّم المرأة إليه- أي لم يُسلم أولياءُ الزوجةِ الزوجةَ إلى الزوج- أو هي نفسها امتنعت من تَسليم نفسها إليه، فلا نفقة لها خلال هذه المُدة التي لم يتمكن من الاستمتاع بها فيها؛ لأن النفقة إنما تجب بالاستمتاع ولم يوجد.

 

3- إذا لم تُطِعْه فيما يجب عليها، فهنا أيضًا لا نفقة لها عليه، فمتى امتنعت الزوجة عن أداء الحق الواجب عليها؛ كأن ترفض الانتقال إلى منزله، أو ترفض السفر معه، وهي لم تشترط البقاء في منزلها، أو منعته من حق الاستمتاع بها، أو غير ذلك من الحُقوق التي سبق ذكرها، فلا نفقة لها عليه.

 

4- أن تُسافر بغير إذنه، فليس لها حق النفقة؛ لأن النفقة كما سبق في مُقابل الاستمتاع، وقد حالت بسفرها بينها وبينه بسفرها المُحرم، ولمعصيتها له بذلك.

 

5- أن يُسافر لحاجتها هي بإذنه.

 

النفقة تجب لأجل ثلاثة أشياء:

1- لأجل النِّكاح.

2- لأجل القرابة.

3- لأجل المُلك.

 

يجب على الزوج أن يُجامع زوجته كل أربعة أشهر مرة على الأقل إذا لم يكن المانع من ذلك عُذر؛ كمرضه أو سجنه أو سفره أو نحو ذلك؛ لأن الله تعالى قدر الإيلاء بأربعة أشهر، فكذلك يجب الجِماع في هذه الفترة على غير المُولي.

 

فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر- أي حلف الزوج بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صِفة من صِفاته على ترك وطء زوجته في قُبلها أكثر من أربعة أشهر- أُمر بالفيئة؛ وهي الجِماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يَفئ- أي إن لم يُجامعها- وانقضت المُدة التي ضربها الشارع له؛ وهي أربعة أشهر، أُلزم الزوج بالطلاق، فإن أبى أن يَفيء، وأن يُطلق طلَّق الحاكم، ويكون طلاقًا رجعيًّا على القول الراجح.

 

أخي الحبيب، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المُراد، وأسأله سُبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله الموفِّق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • اختلاف القيم بين الزوجين
  • الاحتقار بين الزوجين
  • التخبيب بين الزوجين
  • العناد بين الزوجين (خطبة)
  • التوافق بين الزوجين (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • من نتائج العِشرة العنكبوتية(استشارة - الاستشارات)
  • الزوجان في مسكن واحد (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • أحكام المهور والعشرة بين الزوجين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام العشرة بين الزوجين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • من حسن العشرة استئذان الزوجة زوجها عند تصرفها في مالها(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/12/1446هـ - الساعة: 18:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب