• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الموت... الواعظ الصامت
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المندوبات في كتاب الطهارة عند الحنابلة من باب ...
    نهى بنت عبد الله الجميلي
  •  
    تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد: الجذور والمنهج ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    من مائدة العقيدة: الإيمان بالملائكة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    عذاب القبر ونعيمه
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    تطهير القلوب الزاد الحقيقي للحجاج والمعتمرين
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حديث: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    فضل عشر ذي الحجة وكيفية استغلالها (خطبة)
    مطيع الظفاري
  •  
    عمامة الرأس في الهدي النبوي
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم للشعائر: دروس ...
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    أحكام الطواف والسعي
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    خطبة: اليمن ألم وأمل
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    وصف الجنة (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    غنائم العمر (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    خطبة: وسائل التواصل والتقنية بين النعمة والفتنة
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    عندما يكون العمر عيدا
    ماهر مصطفى عليمات
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة المصانع والشركات والأسهم

زكاة المصانع والشركات والأسهم
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/3/2025 ميلادي - 15/9/1446 هجري

الزيارات: 2112

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة المصانع والشركات والأسهم


الصحيح أنه لا تَجب الزكاة في الأصول الثابتة للشركات الصناعية كالآلات الخاصة بالصناعة والمباني والسيارات الخاصة، وفي وجوب زكاة ما تنتجه المصانع ومزارع الدواجن وشركات الألبان ونحوها خلاف، فقيل: لا تجب الزكاة في منتجاتها، وإنما تجب الزكاة في أرباحها كل سنة[1]، وقيل: تجب الزكاة في منتجات المصانع ونحوها، واختُلِف في كيفية زكاة غلتها، فقيل: تجب الزكاة في غَلَّة المصنع وأرباحه، وفي منتجاته المعروضة للبيع والْمُخَزَّنَة إذا حال عليها الْحَوْل، وقيل: يُقَوَّم جميع إنتاج المصنع في السنة مع المواد الخام التي تتركب منها السلع المصنعة، وعلى القولين تُضاف الأموال النقدية الموجودة في الشركة ونحوها أو في أرصدة البنوك، والديون التي لها على الناس التي يُرجى تحصيلها، ثم يُخرج من ذلك كله ربع العشر[2].

 

وتجب الزكاة على الشركات التجارية التي لديها سِلَع تتاجر فيها، فتُقوَّم البضائع التي تم شراؤها بقصد بيعها عند نهاية الحول بالسعر الذي تُباع به، ويضاف إلى ذلك الأموال الأخرى من النقد والديون، ويُخرج ربع العشر، أما إذا كانت الشركة غير صناعية وليس لها سِلَعٌ تبيعها - ككثيرٍ من الشركات والمؤسسات المتنوعة التي تعمل في مشاريع ربحية تدر عليها الأموال - فإنَّها تَحسِب الأموال التي تمتلكها، وما لها من ديون يُرجى تحصيلها، وفي نهاية الحول يُخرَج رُبع العشر.

 

وتَجب الزكاةُ في أسهُم الشركات المباحة[3]، فمن كان يتاجر بالأسهم بيعًا وشراءً، فإنه يقوِّم سعرها السوقي عند تمام الحول، ويُخرِج منها رُبع العشر، ومَن اقتنَى أسهمًا بقصد الربح، للاستثمار فقط لا للمتاجرة ببيعها وشرائها، فإنه يُزكِّي أرباحها فقط، ولا تَجب الزكاة مرتين على الشركة والمسهِم، فإذا تولَّت الشركة المساهمة إخراجَ الزكاة، فإنها تقوم مقام مُلَّاك الأسهم في إخراج الزكاة.



[1] هذا مذهبُ جمهور العلماء، واختاره الشوكاني، وقرَّره كثيرٌ من لجان الإفتاء، كاللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، ومجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الفقهي الثاني المنعقد في القاهرة عام 1385هـ، ومؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت عام 1404هـ، ومجمع الفقه الإسلامي؛ يُنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني (1/ 197)، وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى (3525): "التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، فإذا تحقَّقت هذه الشروط الثلاثة: الشراء، بقصد البيع، لغرض الربح، كان النشاط تجاريًّا، وما كان على سبيل التجارة فزكاته زكاة عروض التجارة ... أما المُستغَلَّات فهي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها، ولكنها تُتَّخذ للنماء؛ فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها؛ كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصُل من إنتاجها؛ كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، وكالدواجن التي تُربَّى لإنتاج البيض وتُسمَّن للأكل، والذي عليه الفتوى أنه لا زكاة فيها، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين - ممن يميلون إلى توسيع نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة - يرون الزكاة فيها، إلا إننا نرجِّح الوقوف عند مَورد النص في ذلك تغليبًا لمعنى الاتِّباع في الزكاة، ولأن الأصل براءة الذمة مما لم يَرِدِ النصُّ بإيجاب الزكاة فيه".

[2] الأحوط: وجوب الزكاة في كل ما يُعَد للبيع في المصانع والشركات التجارية والمؤسسات الرِّبحية، وهو أبرأُ للذمة وأزكى، وخير في الدنيا والأخرى، جاء في فتاوى موقع إسلام ويب الفتوى رقم (75401): "على مَن يَملِك مشروع تجارة أو صناعة أن ينظر في نهاية الحول إلى ما عنده من الأموال، سواء كانت نقودًا أو شيكات معجلة أو مؤجلة، أو ديون حالة أو مؤجلة، وإلى ما لديه من البضاعة، أو المواد الخام التي يبيعها ولو كانت في طَور الإعداد، فيقوِّمها بقيمتها عند نهاية الحول، ولا يحسب الأشياء الثابتة كالمكائن والآلات ونحو ذلك"، وللتوسُّع في هذه المسألة يُنظر: نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي (ص: 117 - 146).

[3] المراد بالسهم: جزء من رأس مال الشركة، والمساهم: يعتبر مالكًا لجزء من أموال الشركة بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويمكن لمالك السهم أن يبيعه متى شاء، وقد يربح أو يخسر تبعًا لربح الشركة أو خسارتها، ولا يجوز شراء وبيع أسهم الشركات التي نشاطها محرَّم؛ كشركات الخمور والتبغ والبنوك الربوية، ومثلها الشركات المختلطة التي تكون معاملاتها في الأصل مباحة، لكنها تتعامل بالحرام أحيانًا كالربا.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل حَوَلان الحول شرط لوجوب الزكاة؟
  • دور الزكاة في تحقيق التنمية والانتعاش الاقتصاديين للبلدان الإسلامية
  • فريضة الزكاة
  • فتوى زكاة الفطر مختصرة
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!
  • استحباب أخذ يد الصاحب عند التعليم والكلام والمشي
  • مفهوم الشرك في القرآن الكريم: قراءة تفسيرية موضوعية

مختارات من الشبكة

  • زكاة الوقت.. كيف تبارك الصلاة في عمر الإنسان؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر: أحكام وتنبيهات(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • نهاية رمضان وأحكام زكاة الفطر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها قيمة (مالا)؟ (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ الإلكترونية ونحوها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة زكاة الفطر وأحكام العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الجاه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • متن زكاة العلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو
  • مسجد "توجاي" يرى النور بعد اكتمال أعمال بنائه في يوتازين
  • وضع حجر أساس مسجد جديد في غاليتشيتشي
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل
  • ندوة شاملة لإعداد حجاج ألبانيا تجمع بين التنظيم والتأهيل
  • اختتام الدورة السابعة عشرة من "مدرسة اليوم الواحد" لتعليم أصول الإسلام في تتارستان
  • الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية محور نقاش أكاديمي في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/11/1447هـ - الساعة: 8:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب