• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    القران الكريم في أيدينا، فليكن في القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    مقام العبودية الحقة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    الصدقات والطاعات سبب السعادة في الدنيا والآخرة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الخشوع المتخيل! الخشوع بين الأسطورة والواقع
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    الانقياد لأوامر الشرع (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    الوقت في الكتاب والسنة ومكانته وحفظه وإدارته ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    تفسير سورة العلق
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    النهي عن الوفاء بنذر المعصية
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الدرس السادس والعشرون: الزكاة
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الخلاصة في تفسير آية الجلابيب وآية الزينة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    خطبة: وقفة محاسبة في زمن الفتن
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    فضل التبكير إلى صلاة الجمعة والتحذير من التخلف ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مختصر رسالة إلى القضاة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    كيف أكون سعيدة؟
    د. عالية حسن عمر العمودي
  •  
    أوقات إجابة الدعاء والذين يستجاب دعاؤهم
    الشيخ محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية

زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/3/2025 ميلادي - 11/9/1446 هجري

الزيارات: 871

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية


مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر (2.5 %).

 

نصاب الذهب 85 جرامًا[1]، وقيل: نصاب الذهب الخالص عيار 24 = 85 جرامًا، ونصاب الذهب عيار 21 = 97 جرامًا، ونصاب الذهب عيار 18 = 113جرامًا، والقول الأول أحوط، ونصاب الفضة = 595 جرامًا.

 

والعملات النقدية يُقدَّر نصابها بقيمة نصاب الذهب، وقيل: بقيمة نصاب الفضة‏[2].‏

 

فمن أراد أن يعرف هل يملِك نصابًا أو لا، فليسأل عن قيمة جِرام الذهب عيار 21 ثم يضرب القيمة في نصاب الذهب (85)، فالناتج هو نِصاب المال الذي تَجبُ فيه الزكاة.

 

فمثلًا: إذا كانت قيمة الجرام من الذهب عيار 21 = 1000ريال، فسيكون الحساب كالآتي:

1000 ريال × 85= 85000 ريالًا، فهذا هو النِّصاب، فمَن كان عنده مال قدر النصاب وأكثر فعليه زكاةٌ، ومن كان عنده دون النصاب فلا زكاةَ عليه.

 

ومن أراد أن يعرف مقدار رُبع العشر الذي هو مقدار زكاته، فعليه أن يقسم المبلغ المراد زكاته على عدد (40)، فالناتج هو مقدار الزكاة.

 

مثال ذلك: من ملَكَ مبلغًا من المال قدره مليون فزكاته:

1000000 ÷40 = 25000، وهو ربع العُشُر.

 

ومن كان له دَينٌ يرجو رجوعه إليه يزكيه كل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده[3]، والأصح أنه لا تجب زكاة الدَّين الذي لا يُرجى رجوعه إلى صاحبه، كالدَّين على فقيرٍ معسرٍ أو جاحدٍ أو مماطل، فإذا قبضه زكَّاه لعام واحد، وقيل: يستأنف به حولًا جديدًا، والقول الأول أحوط.



[1] قال ابن المواق المالكي في التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 144): "قال الباجي: ما أضيف للذهب والفضة إن كان لضرورة الضرب فكخالص، وإن كثر فالمعتبر خالصه"، وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 285): "إن شَابَهَا ما ليس من جِنسها فانظر فإن كان ذلك نزرًا يسيرًا مستهلكًا فالزكاة بحالها واجبة فيها، ولا يلتفت إلى ما شابَها؛ لأنه لغو لا تأثير له، وإن كان الذي خالطها من غيرها جزء يمكن الوصول إليه فلا تجب الزكاة"؛ انتهى باختصار وتصرف، وكثير من العلماء المعاصرين على القول الأول: أن نصاب الذهب 85 جرامًا بلا تفصيل، وعليه فتاوى اللجنة الدائمة ودار الإفتاء المصرية وموقع الإسلام سؤال وجواب وموقع إسلام ويب.

[2] أجمع العلماء أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم، وكان مقدار نصاب الذهب يساوي مقدار نصاب الفضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الدينار يساوي عشرة دراهم، ثم صار يُصرف باثني عشر درهمًا، ثم بخمسة عشر، ثم بعشرين، ثم بثلاثين ... حتى جاءت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصًا كبيرًا، وأصبح هناك تفاوت كبير جدًّا بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني من يملك نصاب الفضة، بينما بقي الذهب محافظًا على سعره إلى وقتنا الحاضر إلى حد كبير، وتقدير نصاب الأموال النقدية بالفضة وإن كان أنفع للفقراء إلا أنه إجحاف بأصحاب الأموال، ويلزم منه إيجاب الزكاة على كثير من المساكين، فالأقرب - والله أعلم - تقدير نصاب العملات النقدية بالذهب لا بالفضة، وممن رجحه من العلماء المعاصرين: وهبة الزحيلي وعلي السالوس ومحمد الأشقر وحسام الدين عفانة، وعليه الفتوى في موقع إسلام أون لاين، وفي موقع إسلام ويب فتوى باعتبار الذهب في نصاب الأوراق النقدية، وممن رجح القول الثاني، وهو تقدير نصاب الأوراق النقدية بالفضة لا بالذهب: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، واللجنة الدائمة للإفتاء، وابن باز، وفي موقع إسلام ويب عدة فتاوى باعتبار الفضة في نصاب الأوراق النقدية، ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، فمن كان ماله النقدي يبلغ نصابًا باعتبار نصاب الفضة ولا يبلغ نصابًا باعتبار نصاب الذهب فأخرج زكاة ماله فهو أحوط وخير وبركة، وإخراج الزكاة ممن لم يبلغ ماله نصابًا خير وفضيلة، وإذا اختلف العلماء في زكاة شيء كالزيتون وحلي المرأة فأخرج زكاته فهو خير له وأحوط، والله الموفق.

 

[3] مذهب الشافعية أنه يزكيه كل عام ولو لم يقبض المال، وأجاز الحنابلة أن يؤخر إخراج زكاة الدَّين حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن جميع السنوات الماضية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الذهب والفضة
  • زكاة الذهب والفضة والتجارة

مختارات من الشبكة

  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الأوراق النقدية وعروض التجارة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • زكاة الذهب والفضة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فائدة مهمة في معرفة قدر الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيان الربا وأحكام بيع الذهب والفضة وصرف العملات النقدية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمها (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/12/1446هـ - الساعة: 15:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب