• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    لبس البشت فقها ونظاما
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة: مضت أيام العشر المباركة
    محمد أحمد الذماري
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الثامن من ذي الحجة
    د. سعد مردف
  •  
    خطبة عيد النحر 1446 هـ
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التشويق لفضائل النحر والتشريق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة

وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/5/2024 ميلادي - 27/10/1445 هجري

الزيارات: 1779

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة

 

قالَ الْمُصَنِّفُ –رحمه الله-: "وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ: وُجودُ مَحْرَمِهَا، وَهُوَ: زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُباحٍ".


هُنَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله- شَرْطًا خاصًّا بِالْمَرْأَةِ دونَ الرَّجُلِ، وَهُوَ: الْمَحْرَمُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيُشْتَرَطُ لِوُجوبِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ: وُجودُ مَحْرَمِهَا)؛ أي: يُشْتَرَطُ لِوُجوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ: وُجودُ الْمَحْرَمِ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله-.

 

وَالْكَلامُ هُنَا سَيَكونُ كَالتَّالِي:

أَوَّلًا: اشْتِراطُ الْمَحْرَمِ فِي حَجِّ الْمَرْأَةِ.

 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فيهَا خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: اشْتِراطُ الْمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ في الْحَجِّ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[1]؛ لِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنه- قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»[2].

 

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجوزُ، وَقَصيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحُجُّ فَرْضَهَا مَعَ النِّساءِ الثِّقاتِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ[3]، وَاخْتارَ هَذَا الْقَوْلَ شَيْخُ الْإِسْلامِ[4]. لَكِنَّ حَديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ صَريحٌ في الْمَسْأَلَةِ؛ وَلَا اجْتِهادَ مَعَ النَّصِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

ثانيًا: مَنْ هُوَ الْمَحْرَمُ؟ وَهَذَا ذَكَرَهُ –رحمه الله- بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ: زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُباحٍ).


وُصِفَ الْمَحْرَمُ بِكَوْنِهِ مَحْرَمًا؛ لِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ نِكاحَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ النِّساءِ؛ فَمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكاحُ الْمَرْأَةِ بِسَبَبِ النَّسَبِ، أَوْ الرَّضاعَةِ، أَوْ الْمُصاهَرَةِ: فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَحْرَمًا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ؛ فَيَجوزُ لَهُ أَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَأَنْ يَخْتَلِيَ بِهَا، وَأَنْ يُصافِحَهَا وَنَحْوَهُ مِمَّا لَا فِتْنَةَ فيهِ.

 

وَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَماءُ أَنَّ لِلْمَحْرَمِ خَمْسَةَ شُروطٍ[5]:

أَحَدُهَا:أَنْ يَكونَ مُسْلِمًا.

 

الثَّانِي:أَنْ يَكونَ بَالِغًا.

 

الثَّالِثُ:أَنْ يَكونَ عاقِلًا.

 

الرَّابِعُ:أَنْ يَكونَ ذَكَرًا.

 

الْخامِسُ: أَنْ يَكونَ بَصيرًا، وَهَذَا الشَّرْطُ اشْتَرَطَهُ بَعْضُ الْأَصْحابِ.

 

وَلِلْمُحْرِمِ ثَلاثُ جِهاتٍ، كَمَا أَشارَ إِلَى ذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله-:

الْجِهَةُ الْأُولَى: مَنْ يَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ، وَهُمْ سَبْعَةٌ:

1- الْأَبُ مَهْمَا عَلَا.

 

2- وَالِابْنُ مَهْمَا نَزَلَ.

 

3- وَالْأَخُ سَواءٌ كانَ أَخًا شَقيقًا، أَوْ أَخًا لِأَبٍ، أَوْ أَخًا لِأُمٍّ.

 

4- وَالْعَمُّ.

 

5- وَابْنُ الْأَخِ.

 

6- وَابْنُ الْأُخْتِ.

 

7- وَالْخالُ.

 

الْجِهَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْ يَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِالرَّضاعَةِ، وَهُمْ سَبْعَةٌ كَالنَّسَبِ سَواء.

 

الْجِهَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْ يَحْرُمُ بِالْمُصاهَرَةِ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ:

1- أَبُو الزَّوْجِ.

 

2- وَابْنُ الزَّوْجِ.

 

3- وَزَوْجُ الْبِنْتِ. وَهَؤُلاءِ الثَّلاثَةُ يَحْرُمونَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ.

 

4- وَزَوْجُ الْأُمِّ، وَهَذَا لَا يَكونُ مَحْرَمًا إِلَّا إِذَا دَخَلَ بِأُمِّهَا.


فَالْمَحارِمُ إذًا: سَبْعَةُ رِجالٍ مِنَ النَّسَبِ، وَسَبْعَةٌ مِنَ الرَّضاعَةِ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُصاهَرَةِ.

 

وَيُضافُ أَيْضًا: أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُصاهَرَةِ مِنْ جِهَةِ الرَّضاعِ.

 

فَيُصْبِحُ الْمَجْموعُ: اثْنَيْنِ وَعِشْرينَ رَجُلًا، وَهَؤُلاءِ الرِّجالُ يُعْتَبَرونَ مَحارِمَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَيُضافُ إِلَيْهِمْ: الزَّوْجُ.

 

وَنَحْنُ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْجِهاتِ الثَّلاثَ مِنْ جِهَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا قُلْنَا: الْأَبُ، فَيُقابِلُهُ: الْأُمُّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ، وَإِذَا قُلْنَا مَثَلًا: أَوَّلُ الْمَحارِمِ الْأَبُ فَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فَيُعْكَسُ الرَّجُلُ وَيُعْلَمُ أَنَّ الْمُرادَ الْأُمُّ، وَهَكَذَا.

 

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ –رحمه الله-: (عَلَى التَّأْبيدِ)، يَخْرُجُ بِهِ: التَّحْريمُ الْمُؤَقَّتُ، مِثْلُ أُخْتِ الزَّوْجَةِ، أَوْ عَمَّتِهَا، أَوْ خالَتِهَا.

 

وَقَوْلُهُ –رحمه الله-: (أَوْ سَبَبٍ مُباحٍ)، يَخْرُجُ بِهِ:

- مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ؛ فَإِذَا زَنَى -وَالْعِياذُ بِاللهِ- بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهُ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَلَكِنْ لَا يَكونُ مَحْرَمًا لَهُمَا، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فيهَا الْعُلَماءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ثُبوتُ الْحُرْمَةِ بِالزِّنَا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوايَةٌ عِنْدَ الْمالِكِيَّةِ[6]؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَطْءَ الْمُحَرَّمَ كَالْوَطْءِ الْحَلالِ في تَحْريمِ الْمُصاهَرَةِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا؛ لِعُمومِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ [النساء: 23].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ ثُبوتِ الْحُرْمَةِ بِالزِّنَا، وَأَنَّ أُمَّ الْمَزْنِيِّ بِهَا لَيْسَتْ حَرامًا عَلَى الزَّانِي وَكَذَلِكَ بِنْتُهَا، وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْمالِكِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[7]، قالُوا: لِعُمومِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، وَالْحَرامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلالَ.

 

وَأَيْضًا: لَوْ وَطِأَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَطْءَ شُبْهَةٍ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بِذَلِكَ مَحْرَمًا، فَلَوْ تَزَوَّجَ مثلًا امْرَأَةً، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضاعِ: فَلَا يَكونُ مَحْرَمًا لِأُمِّهَا، وَلَا لِبِنْتِهَا.

 

وَأَيْضًا: لَوْ لاعَنَ امْرَأَتَهُ؛ فَلَا يَكونُ مَحْرَمًا لِأُمِّهَا وَلَا لِبِنْتِهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْريمًا مُؤَبَّدًا، نَسْأَلُ اللهَ الْعافِيَةَ وَالسَّلامَةَ.

 

وَهُنَا بَعْضُ الْمَسائِلِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي يَنْبَغِي التَّنْبيهُ عَلَيْهَا:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: نَفَقَةُ الْمَحْرَمِ الَّذِي يَذْهَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ لِحَجِّهَا وَعُمْرَتِهَا: تَكونُ عَلَى الْمَرْأَةِ؛ فَيُشْتَرَطُ عَلَيْهَا: أَنْ تَقومَ بِنَفْسِهَا، وَبِمَحْرَمِهَا. فَإِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى النَّفَقَةِ: فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ.

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَحْرَمِهَا أَنْ يَحُجَّ بِهَا، وَبَذَلَتْ لَهُ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. وَالْمَسْأَلَةُ فيهَا خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ إِنْ بَذَلَتِ الْمَرْأَةُ لِلْمَحْرَمِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحيحُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[8]؛ قالُوا: لِأَنَّ فِي الْحَجِّ مَشَقَّةٌ شَديدَةٌ، وَكُلْفَةٌ عَظيمَةٌ، فَلَا تَلْزَمُ أَحَدًا لِأَجْلِ غَيْرِهِ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا إِذَا كانَتْ مَريضَةً.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ بَذَلَتْ لِلْمَحْرَمِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِأَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[9].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ بِدُونِ مَحْرَمٍ: حَرُمَ وَأَجْزَأَ.



[1] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 469، 470)، والمبسوط للسرخسي (4/ 110).

[2] أخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341).

[3] انظر: التبصرة للخمي (3/ 1273)، والمجموع (8/ 343).

[4] انظر: مجموع الفتاوى (26/ 13).

[5] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 230، 231)، والإنصاف، للمرداوي (8/ 87).

[6] انظر: التجريد، للقدوري (9/ 4449)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 816)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 138).

[7] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 816)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ 365).

[8] انظر: المغني لابن قدامة (3/ 231)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 262).

[9] انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (2/ 335).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط وجوب الحج على المرأة
  • هل يجوز لبس الذهب في يد المرأة المحرمة؟
  • كيف يلبي المحرم في الحج والعمرة؟
  • هل فرق القرآن الكريم بين المرأة والزوجة والصاحبة؟
  • علاج المرأة العاصية لزوجها

مختارات من الشبكة

  • فساد أكذوبة الملاحدة أن وجود الله مجرد فرضية كفرضية وجود الوحش الاسباجيتي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقتضيات الجماعة وشرائط وجودها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تفسير سورة الفاتحة (6)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري)
  • من الأدلة على وجود الله(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تحريم إنكار وجود الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شبهة التطوريين (وجود الأعضاء الأثرية) تاريخ يثبت خرافتها وخطأ الاستدلال بها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المحاضرة الرابعة: (أثر وجود الإعجاز التشريعي في القرآن)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • هل هناك بدائل عن وجود المربي؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أهمية وجود نظرية تربوية إسلامية في واقعنا المعاصر(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حقيقة وجود الجن وتكليفهم بالعبادة(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/12/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب