• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    القران الكريم في أيدينا، فليكن في القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    مقام العبودية الحقة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    الصدقات والطاعات سبب السعادة في الدنيا والآخرة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الخشوع المتخيل! الخشوع بين الأسطورة والواقع
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    الانقياد لأوامر الشرع (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    الوقت في الكتاب والسنة ومكانته وحفظه وإدارته ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    تفسير سورة العلق
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    النهي عن الوفاء بنذر المعصية
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الدرس السادس والعشرون: الزكاة
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الخلاصة في تفسير آية الجلابيب وآية الزينة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    خطبة: وقفة محاسبة في زمن الفتن
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    فضل التبكير إلى صلاة الجمعة والتحذير من التخلف ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مختصر رسالة إلى القضاة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    كيف أكون سعيدة؟
    د. عالية حسن عمر العمودي
  •  
    أوقات إجابة الدعاء والذين يستجاب دعاؤهم
    الشيخ محمد جميل زينو
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق
علامة باركود

ضابط عقوق الوالدين

ضابط عقوق الوالدين
ناصر الدين عبدالرحمن طاهر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/4/2024 ميلادي - 14/10/1445 هجري

الزيارات: 3135

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضابط عقوق الوالدين

 

مما قلَّت العناية به من الضوابط؛ ضابط (عقوق الوالدين)، ومعلوم ضرورة العناية بالمسألة، وتشقيق القول فيها؛ لقوة استفاضة العقوق في هذا الزمان، وجهل كثير من الصالحين وغيرهم بها، بل جمهور الناس يجهلون أو يتجاهلون، وكم عُصِيَ ربُّ العالمين سبحانه بهذا الباب العظيم؟!

 

هذا وقد صرح العلامة الكبير، سلطان العلماء؛ العز بن عبدالسلام في ((قواعد الأحكام)) (1/ 31) بتعذر ضبط مسألة العقوق بضابط؛ فقال: (ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق، على ضابطٍ أعتمد عليه...).

 

قلت: لقد يسَّر الله للعلامة المحقق الإمام ابن رسلان البلقيني الشافعي شيخ الحافظ أن يضربَ بسهم من هذا الضابط؛ فقال في تعليقه على قواعد العز (1/ 147) (يُضبط ذلك بوجوه:

أحدها: أن يقال: ما عُدَّ في العرف عقوقًا لهما، فهو عقوق.

 

الثاني: أن يقال: كل ما يؤذيهما مما يُتأذَّى به عادةً وتعدَّى به الولد، فهو عقوق.

 

وأخرجتُ بقولي: (وتعدَّى به الولد): طلبَه حَبسَهما في دَينٍ له! فإن من يحبسه الله، لا يعدُّه به عاقًّا لعدم تعدِّيه، وحيث منعْنا الولدَ السفرَ للجهاد ونحوه، فإنه مما تَعدَّى به.

 

الثالث: أن يقال: كل ما تلحقهما به مشقة ظاهرة مما يصدر من الولد باختياره لا يَحتمل مثلَهما الوالدان مما ليس حقًّا له، فإنه يكون عقوقًا)؛ انتهى من ((الفوائد الجسام)) للبلقيني (1/ 147، 150).

 

قلت: وقد وجد - هذا الضابط - حظَّه من القبول، ونفع الله به خلقًا، وممن نقله عن مؤلفه العلامة ابن حجر الهيتمي في ((الزواجر)) له (2/ 115)، والصنعاني في ((سبل السلام)) (8/ 164 ط. دار ابن الجوزي)، وأشار إليه في ((الإعلام)) لابن الملقن (4/ 37)، ونحوَه في ((النجم الوهَّاج)) للدميري (5/ 571).

 

لكن الذي يجب التفطُّن له ها هنا؛ هو أن العلامة السراج البلقَيني - رحمه الله - أباح حبسهما بدَين الولد، ونسبَ الحكم في ذلك إلى ربِّ العالمين فقال: (وأخرجت بقولي "وتعدَّى به الولد" طلبَه حسبهما في دين له! فإنَّ مَن يحبسه الله، لا يعده به عاقًّا لعدم تعديه).

 

فهل يجوز حبسهما بدينِ الولد حقًّا؟

أولًا: لا ريب أن الإحسان إليهما فرض، كانا كافرين أو مسلمين، ولا ريب أنه لا يجوز أذيتهما بحال، كان بالقول أو الفعل، أو الإشارة، أو التأفيف، بل قال ابن العربي المالكي ((أحكام القرآن)) (428/ 1): بِرُّ الوالدين ركن من أركان الدين؛ انتهى.

 

وذكر العلامة ابن عطية الأثري في «تفسيره» المحرر الوجيز (13/ 15) ما نصه: (جملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة، ولا في ترك فريضة على الأعيان.

 

وتلزم طاعتهما في المباحات، ويستحسن في ترك الطاعات الندبية، ومنه أمر جهاد الكفاية، والإِجابة للأم في الصلاة مع إمكان إعادتها على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلاكها عليه ونحوه. مما يحيي قطع الصلاة، فلا يكون أقوى من الندب)؛ انتهى.

 

قلت: ومما ينسفُ القول بحبسهما بالدَّين؛ أنَّ ربَّ العالمين فرض الإحسان إليهما، فقال: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء: 36].

 

وإذا وجب الإحسان إليهما؛ فكيف بأذيتهما؟ وقد منعَ الله أدنى درجات الأذية فقال: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: 23]، وإذا كان مجرد قول (أف) باللسان لا يجوز؛ فكيف بتعريض الوالد للحبس الذي يتضمن الذل والأذية غايتهما، وربما جلب غضب الوالد على ولده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((رضا الربِّ في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد))؛ رواه الترمذي (1821)، وحسنه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (516).

 

وقد توارد الأصوليون على الاستدلال بقوله: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ على المنع مما هو فوقه بطريق الأولى، وهو عين قياس الأولى، ومفهوم الموافقة، وفحوى الخطاب.

 

قال في المراقي:

143- وغير منطوق هو المفهوم
منه الموافقة قل معلوم
144- يُسمى بتنبيه الخطاب وورد
فحوى الخطاب اسمًا له في المعتمد
145- إعطاء ما للَّفظة المسكوتا
من باب أولى نفيًا أو ثبوتا
146- وقيل ذا فحوى الخطاب والذي
ساوى بلحنه دعاه المحتذي

 

قال إمام الحرمين - معلقًا على قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾-: فحوى النهي عن التأفيف يمنع ما يزيد عليه من التعنيف والضرب والإهانة؛ انتهى من ((البرهان)) (2/ 18).

 

وانظر: ((الواضح)) لابن عقيل (2/ 50)، و((قواطع الأدلة)) للسمعاني (2/ 127)، و((كشف الأسرار)) (3/ 338)، و((روضة الناظر)) لابن قدامة (2/ 111)، و(نفائس الأصول)) للقرافي (5/ 2228)، و((البحر المحيط)) للزركشي (7/ 48)، و((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/ 482) وغيرها.

 

ثانيًا: الإنفاق على الوالد ليس بدين؛ بل هو فريضة حال كون الوالد فقيرًا، وكان الولد غنيًّا؛ فلا يجوز أن يجعل المال الذي يبذله الولد دَيْنًا مع فقر الوالد وغنى الولد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ))؛ رواه النسائي (2532) وحسَّنه الألباني.

 

وفي ((السنن)) لابن ماجه (2291) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: ((أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك)).

 

تنبيه:

هذا الحق للوالد محمول على الحاجة؛ لا أنَّ مالَ الولد للوالد كله؛ فـفي ((المصنف)) لابن أبي شيبة (4/ 518 ط. الرشد) عن الزُّهْري رحمه الله قال: "ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجًا بعدما أنفق عليه".

 

وقال الخطابي ((معالم السنن)) (3/ 166) عند حديث: ((فقال: إن أبي اجتاح مالي))، قال: ((على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، كما يأخذ من ماله نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب، لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فإما أن يكون أراد به إباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه، لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء، والله أعلم)).

 

وعليه فإنَّ علة الدَّين لا تنهض لمقاومة عِلة العقوق؛ لذا فإنَّ القول الذي عليه جمهور العلماء؛ أنه لا يجوز حبس الوالد بدَين الولد، قال الكاساني في ((بدائع الصنائع)) (7/ 173): (لا يُحبس الوالدون وإن عَلَوْا، بدَيْن المولودِين وإن سَفُلوا؛ لقوله: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: 15]، وقوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: 83]، وليس من المصاحبة بالمعروف والإحسان: حبسُهما بالدَّين)؛ انتهى، وانظر: ((حاشية الدسوقي)) (3/ 281).

 

نتيجة البحث:

أولًا: الضابط هو عين الضابط الذي نصَّ عليه الإمام البُلْقَيني.

 

ثانيًا: لا يجوز حبس الوالد بدَين الوَلد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التحذير من عقوق الوالدين
  • عقوق الوالدين
  • إياكم وعقوق الوالدين
  • وجوب بر الوالدين والتحذير من عقوق الوالدين
  • خطبة: عقوق الوالدين

مختارات من الشبكة

  • ضوابط الحكم على شخص بالإلحاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: توكيل المجهول لا يصح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: حقوق العقد تتعلق بالموكل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • ضوابط تعبير الرؤيا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أصول الزهد وضوابطه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط العلماء في قبول أو رد القراءات القرآنية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/12/1446هـ - الساعة: 15:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب