• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حكم السفر لبلاد يقصر فيها النهار لأجل الصوم بها: ...
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    تحريم التفكر في ذات الله جل وعلا
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    امتنان الله تعالى على الخليل عليه السلام بالهداية
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    التفاف الرعية بالراعي ونبذ الفرقة والشقاق (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    العفو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأثره
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    التسبيح هو أفضل الكلام
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    التحذير من الكسل (2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    توهم إضاعة الدين بسبب الاختلاف في ثبوت بعض ...
    عمرو عبدالله ناصر
  •  
    سنة التدافع وفقهها (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    علة حديث: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    لا تكونوا عجلا
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: صبره وثباته
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    {وجادلهم بالتي هي أحسن}
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    القمار والميسر... متعة زائفة، وعاقبة مؤلمة
    بدر شاشا
  •  
    ومضات نبوية: "يا حنظلة ساعة وساعة"
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    من تجالس؟ (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان

لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/3/2024 ميلادي - 16/9/1445 هجري

الزيارات: 2112

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ

 

قَالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ، وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتِ الْكَفَّارَةُ".


هُنَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- ثَلاثَ مَسائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُ: (وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَـجِبُ عَلَى مَنْ جامَعَ فِي نَهارِ رَمَضانَ فَقَطْ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُجامِعِ فِي نَهارِ رَمَضانَ فَقَطْ.


وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمالِكِيَّةِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[1].


قَالُوا: لِأَنُّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ، وَغَيْرُهُ لَا يُساوِيهِ، فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي قَضاءِ رَمَضانَ، وَلَا تَجِبُ فِي صِيَامِ النَّذْرِ، وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْمُباشَرَةِ حَتَّى وَإِنْ أَنْزَلَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ فِي قَضاءِ رَمَضانَ.


وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْمالِكِيَّةِ[2].


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: (وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْجِماعِ فِي نَهارِ رَمَضانَ تَكونُ واحِدَةً مِنْ ثَلاثٍ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا.

 

وَاخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي الْكَفَّارَةِ هَلْ هِيَ عَلَى التَّرْتيبِ أَمِ التَّخْيِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِيبِ.

 

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[3].

 

وَاسْتَدَلُّوا: بِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْمُتَقَدِّمِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ صائِمٌ.

 

فَهَذَا دَليلٌ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَلَا يُـجْزِئُهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنَ الْعِتْقِ إِلَى الصِّيَامِ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنَ الصِّيامِ إِلَى الْإِطْعامِ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنْهُ، وَقَدْ قَاسَهَا الْفُقَهاءُ عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهارِ، وَهِيَ مِثْلُهَا سَواءً بِسَواءٍ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: 3].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ.


وَهَذَا رِوايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مالِكٍ[4].

 

وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ ما رَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، ‌أَوْ ‌يُطْعِمَ ‌سِتِّينَ ‌مِسْكِينًا»[5]. وَقَالُوا: إِنَّ (أو) دالَّةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ هَذِهِ الْخِصالِ الثَّلاثِ.

 

وَقَالُوا أَيْضًا: إِنَّهَا تُقَاسُ عَلَى كَفَّارَةِ الْيَمينِ؛ لِأَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمينِ فِيهَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ ثَلاثِ خِصالٍ[6].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ كَفَّارَةً لِفَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ.

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِيمَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَسْقُطُ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْهَا.

 

وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُوَ الْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنابِلَةِ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ[7].

 

وَحُجَّتُهُمْ:

- أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْعِمَ التَّمْرَ أَهْلَهُ، وَلَوْ كانَتْ كَفَّارَةً عَنْهُ لَمَا حَلَّتْ لَهُ وَلَا لِأَهْلِهِ.

 

- وَلِأَنَّ الْوُجوبَ مُعَلَّقٌ بِالِاسْتِطاعَةِ، قَالَ تَعَالَى:﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ما استَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ ‌فَأْتُوا ‌مِنْهُ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ»[8].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالْإِعْسارِ، وَإِنَّمَا تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.

وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ[9]؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَديثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ ظاهِرُهُ عَدَمُ سُقوطِهَا.



[1] انظر: تبيين الحقائق (1/ 329)، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 432)، والشرح الكبير، للرافعي (3/ 227)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق (3/ 1206).

[2] انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 432، 433)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 321). وقد نقل عن قتادة. ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 482).

[3] انظر: تبيين الحقائق (1/ 328)، والمجموع، للنووي (6/ 345)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 322).

[4] انظر: بداية المجتهد (2/ 67)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 322).

[5] أخرجه مسلم (1111).

[6] انظر: تبيين الحقائق (3/ 112)، والفواكه الدواني (1/ 413)، والبيان في مذهب الشافعي، للعمراني اليمني (10/ 586)، والمغني، لابن قدامة (9/ 538).

[7] انظر: المجموع، للنووي (6/ 343، 344)، والإنصاف، للمرداوي (1/ 354).

[8] أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337).

[9] انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 257)، والمجموع، للنووي (6/ 343، 344)، والإنصاف، للمرداوي (1/ 354، 355).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مفهوم العمل الجماعي وأهميته
  • العمل الجماعي في ضوء السنن الكونية
  • العمل الجماعي في الكتاب والسنة (2)
  • العمل الجماعي وأثره في الاجتهاد والقضاء
  • أسلوب التعليم الجماعي الناجح
  • مبحث في صفات الله تعالى الواردة من الكتاب والسنة.. (بين عقيدة أهل السنة والجماعة والفرق المعطلة)
  • صلاة الجماعة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • زكاة الفطر: وجوبها، ومقدارها، ووقت إخراجها(مقالة - ملفات خاصة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوسائل الخمسة لتجب لك الجنة في رمضان(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زكاة الحبوب والثمار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام ثبوت الشفعة في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • متى تجب الأضحية؟(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • النسخة السادسة من مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب في قازان
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/5/1447هـ - الساعة: 14:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب