• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حقوق الزوجة على زوجها (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    غابة الأسواق بين فريسة الاغترار وحكمة الاغتناء
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    فرق بين الطبيب والذباب
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    بين الدعاء والفرج رحلة الثقة بالله (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    يوم القيامة: نفسي.. نفسي
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    من مائدة السيرة: الدعوة السرية
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: عاشوراء وطلب العلم
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    سلسلة الأسماء الحسنى (2) اسم (الرب)
    نجلاء جبروني
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الإسلام يأمرنا بإقامة العدل وعدم الظلم مع أهل ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    ذكر الله عز وجل (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    عناية الأمة بروايات ونسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وحي الله تعالى للأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    عاشوراء بين مهدي متبع وغوي مبتدع (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان

لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/3/2024 ميلادي - 16/9/1445 هجري

الزيارات: 1834

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ

 

قَالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ، وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتِ الْكَفَّارَةُ".


هُنَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- ثَلاثَ مَسائِلَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُ: (وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِماعِ فِي صِيَامِ رَمَضانَ).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَـجِبُ عَلَى مَنْ جامَعَ فِي نَهارِ رَمَضانَ فَقَطْ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُجامِعِ فِي نَهارِ رَمَضانَ فَقَطْ.


وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمالِكِيَّةِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[1].


قَالُوا: لِأَنُّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ، وَغَيْرُهُ لَا يُساوِيهِ، فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي قَضاءِ رَمَضانَ، وَلَا تَجِبُ فِي صِيَامِ النَّذْرِ، وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْمُباشَرَةِ حَتَّى وَإِنْ أَنْزَلَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ فِي قَضاءِ رَمَضانَ.


وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْمالِكِيَّةِ[2].


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: (وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْجِماعِ فِي نَهارِ رَمَضانَ تَكونُ واحِدَةً مِنْ ثَلاثٍ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا.

 

وَاخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي الْكَفَّارَةِ هَلْ هِيَ عَلَى التَّرْتيبِ أَمِ التَّخْيِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا عَلَى التَّرْتِيبِ.

 

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[3].

 

وَاسْتَدَلُّوا: بِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْمُتَقَدِّمِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ صائِمٌ.

 

فَهَذَا دَليلٌ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَلَا يُـجْزِئُهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنَ الْعِتْقِ إِلَى الصِّيَامِ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنَ الصِّيامِ إِلَى الْإِطْعامِ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنْهُ، وَقَدْ قَاسَهَا الْفُقَهاءُ عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهارِ، وَهِيَ مِثْلُهَا سَواءً بِسَواءٍ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: 3].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ.


وَهَذَا رِوايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مالِكٍ[4].

 

وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ ما رَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، ‌أَوْ ‌يُطْعِمَ ‌سِتِّينَ ‌مِسْكِينًا»[5]. وَقَالُوا: إِنَّ (أو) دالَّةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ هَذِهِ الْخِصالِ الثَّلاثِ.

 

وَقَالُوا أَيْضًا: إِنَّهَا تُقَاسُ عَلَى كَفَّارَةِ الْيَمينِ؛ لِأَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمينِ فِيهَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ ثَلاثِ خِصالٍ[6].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ كَفَّارَةً لِفَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ.

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِيمَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَسْقُطُ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْهَا.

 

وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُوَ الْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنابِلَةِ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ[7].

 

وَحُجَّتُهُمْ:

- أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْعِمَ التَّمْرَ أَهْلَهُ، وَلَوْ كانَتْ كَفَّارَةً عَنْهُ لَمَا حَلَّتْ لَهُ وَلَا لِأَهْلِهِ.

 

- وَلِأَنَّ الْوُجوبَ مُعَلَّقٌ بِالِاسْتِطاعَةِ، قَالَ تَعَالَى:﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ ما استَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ ‌فَأْتُوا ‌مِنْهُ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ»[8].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالْإِعْسارِ، وَإِنَّمَا تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.

وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ[9]؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَديثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ ظاهِرُهُ عَدَمُ سُقوطِهَا.



[1] انظر: تبيين الحقائق (1/ 329)، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 432)، والشرح الكبير، للرافعي (3/ 227)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق (3/ 1206).

[2] انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 432، 433)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 321). وقد نقل عن قتادة. ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 482).

[3] انظر: تبيين الحقائق (1/ 328)، والمجموع، للنووي (6/ 345)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 322).

[4] انظر: بداية المجتهد (2/ 67)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 322).

[5] أخرجه مسلم (1111).

[6] انظر: تبيين الحقائق (3/ 112)، والفواكه الدواني (1/ 413)، والبيان في مذهب الشافعي، للعمراني اليمني (10/ 586)، والمغني، لابن قدامة (9/ 538).

[7] انظر: المجموع، للنووي (6/ 343، 344)، والإنصاف، للمرداوي (1/ 354).

[8] أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337).

[9] انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 257)، والمجموع، للنووي (6/ 343، 344)، والإنصاف، للمرداوي (1/ 354، 355).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مفهوم العمل الجماعي وأهميته
  • العمل الجماعي في ضوء السنن الكونية
  • العمل الجماعي في الكتاب والسنة (2)
  • العمل الجماعي وأثره في الاجتهاد والقضاء
  • أسلوب التعليم الجماعي الناجح
  • مبحث في صفات الله تعالى الواردة من الكتاب والسنة.. (بين عقيدة أهل السنة والجماعة والفرق المعطلة)
  • صلاة الجماعة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • من صور القول على الله بغير علم: الفتوى بغير علم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستقواء بغير الله ضعف، والاستنصار بغيره هزيمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب التوحيد (14) (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • حديث: صليت مع النبي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • من باع ملك غيره بغير إذنه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • لا أحب زوجي وغير مرتاحة معه وأحب غيره(استشارة - الاستشارات)
  • مكانة الفن غير الملتزم (الفن غير الإسلامي)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • ابتهال ودعاء بالفاتحة وغيرها للمبتلين وغيرهم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأصول الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرهم في المجتمعات غير المسلمة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/1/1447هـ - الساعة: 16:28
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب