• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لماذا لا نتوب؟
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    وكن من الشاكرين (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حكم صيام يوم السبت منفردا في صيام التطوع مثل صيام ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    وما الصقور؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    آيات عن مكارم الأخلاق
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    عاشوراء بين نهاية الطغاة واستثمار الأوقات (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القابض ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    أشواق وحنين إلى بيت الله الحرام (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تخريج حديث: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    اغتنام نعمة الوقت (خطبة)
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم.. فوائد وتأملات - ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    وصايا إسلامية
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    {يوم التقى الجمعان}
    د. خالد النجار
  •  
    أصول الاستدلال في تفسير الأحلام (PDF)
    سعيد بن علي بن محمد بواح الصديق
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الصرف في الوديعة

الصرف في الوديعة
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/9/2023 ميلادي - 29/2/1445 هجري

الزيارات: 3018

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الصَّرف في الوديعة

 

صورة المسألة[1]:

صورة أولى: أن يكون لعبدالله في يد محمدٍ وديعةٌ من الذَّهب قدرها 1.000 ألف جرامٍ، فيُبْقِي محمدٌ الوديعة في بيته، ويلتقيان في السُّوق، وهما بعيدان عن الوديعة، فيقول محمدٌ: خذ 2.000 ألفي جرامٍ من الفضَّة عوضًا عن الوديعة التي لك في بيتي، فهل يجوز عقد الصَّرف هذا أم لا؟

 

صورة ثانية: أن تكون الوديعة من جنس المال المصارَف به: فيكون في يد محمد وديعةٌ من ذهبٍ وزنه 10 عشرة جرامات، فيصارِف محمَّدٌ عبدَالله بما في يده من الوديعة بسبيكةٍ ذهبيَّةٍ وزنها عشرة جرامات مساويةً للوديعة في النَّقاء.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إنَّ هذا العقد لا يصح، وبهذا قال الحنفيَّة[2]، والمالكيَّة في القول المشهور عندهم[3].

 

القول الثاني: إنَّ هذا العقد جائزٌ إن علما بقاء الوديعة ظنًّا أو يقينًا، ولا يصحُّ فيما عداه، وبهذا قال الشافعيَّة[4]، والحنابلة[5]، وهو قول مرويٌّ عن مالك ذكره ابن الموَّاز عن أشهبٍ عنه[6].

 

دليل أصحاب القول الأول:

علَّل الحنفية قولَهم بالمنع: بأنَّ قبض الوديعِ للوديعة قبضُ أمانةٍ، لا قبض ضمانٍ، ولا ينوب قبضُ الأمانة عن قبضِ الضَّمان، ولأجل ذلك جوَّزوا العقد بهذه الصِّيغة إن كان مع غاصبٍ؛ لأنَّ يد الغاصب يد ضمانٍ[7].

 

ويمكن أن يناقش: بعدم التَّسليم بالتَّفريق بين يد الضَّمان ويد الأمانة عند التَّصرُّف، فإن المعيار الشرعيَّ هو التَّقابض، وهو متحقِّق حكمًا بحكم القبض الأوَّل، والقول بأنَّه لا بدَّ من تقابضٍ جديدٍ إيجابُ حكمٍ زائدٍ لا بدَّ فيه من دليلٍ.

 

وعلَّل المالكيَّة قولهم بالمنع: بأنَّ حقَّ المودِع متعلِّق بعين ماله لا بذمَّة الوديع، وعليه فلا يرتفع حكم الوديعة حتى يعود عين المال إلى المودِع، فإن لم يكن المال حاضرًا فلا تصحُّ المصارفة به[8].

 

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ تعلُّقَ حقِّ المودِع بعين ماله ليس بأولى من تعلُّق الدائن بما في ذمَّة المدين، وقد أجاز النبيُّ صلى الله عليه وسلم المصارفة عمَّا في الذِّمَّة كما جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه، فقد اعتبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم القبض الحكمي المتحقِّقَ في كون الدَّين حالًّا، واشتَرَطَ معه ألَّا يفترقا وبينهما شيءٌ، فإذا جاز ذلك مع كون متعلَّق الدين في الذِّمَّة، فلأَن يجوز في المقبوض المتعيِّن من باب أولى.

 

الوجه الثاني: أنَّ المعيار الشرعي لجواز المصارفة أن يكون يدًا بيدٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذَّهب بالذَّهب رِبًا إلا هاء وهاء..» الحديث[9]، وقَبْضُ أحد المتصارفين للمال قبل العقد وتيقُّنه أنَّه في يده أقوى من القبض الحكميِّ، وعليه فقد تحقَّق القبض المشترط شرعًا، وعلى مدَّعي عدم الجواز الدليل، والله أعلم.

 

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: رويدك أسألك: إنِّي أبيع الإبل بالبقيع بالدَّنانير، وآخذ الدَّراهم، قال: ((لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ))[10].

 

وجه الدلالة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أوجب في المصارفة أن يكون يدًا بيد، وأجاز مصارفة الحال الذي في الذِّمَّة مع أنَّ القبض فيه حكميٌّ، فلأَن يجوز في المقبوض حقيقةً في يد الوديع من باب أولى.

 

الدليل الثاني: القياس على جواز بيع الحيوان المعيَّن الغائب مع عدم الجزم ببقائه حيًّا وقت التعاقد[11].

 

الترجيح: يظهر للباحث رجحان القول الثاني لأمور:

أولًا: قوة أدلتهم، وسلامتها عن المعارضة.

 

ثانيًا: أن الحنفيَّة -وهم من القائلين بالقول الأول- فرَّقوا بين مسألة قبض الغاصب ومسألة قبض الوديع، مع أنَّ الصورة واحدةٌ، والمطلوب شرعًا هو التَّقابض لا كونُ اليد يد ضمانٍ أم غيره.

 

ثالثًا: أن المالكيَّة يجيزون المصارفة عن الحال في الذِّمَّة، فلأَن تجوز المصارفة عمَّا هو مقبوضٌ في يد الوديع أولى.

 

سبب الخلاف:

يظهر ممَّا سبق أنَّ سبب الخلاف في المسألة راجع إلى أمرين:

الأول: قبض الوديع للوديعة: هل يقوم مقام القبض الواجب في المعاوضة المحضة أم لا؟

 

الثاني: هل لكون يد الوديع يد أمانةٍ أثَرٌ في عدم تحقُّق القبض الواجب في الصَّرف أم لا.

 

أمَّا الوصف الطارئ فقد سبق أنَّ شرط صحَّة عقد الصَّرف التَّقابض فقط إن اختلفا في الجنس، ويشترط لصحَّة الصَّرف إن اتفقا في الجنس أن يكونا متساويين، وأن يتقابض المتعاقدان قبل التَّفرُّق.

 

هذا ما تيسَّر جمعه وإيراده، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُسْتلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسةً وتحليلًا).

[2] ينظر: الأصل للشيباني (3/ 63)، والمبسوط للسرخسي (14/ 53)، والبحر الرائق (6/ 210)، ورد المحتار (5/ 257).

[3] ينظر: المدونة (3/ 13)، والمنتقى شرح الموطأ (4/ 263)، ومواهب الجليل (4/ 311).

[4] ينظر: الأم للشافعي (3/ 32)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 181).

[5] ينظر: الشرح الكبير على المقنع (12/ 124)، وكشاف القناع (3/ 270)، ومطالب أولي النهى (3/ 180).

[6] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (4/ 263).

[7] ينظر: المبسوط للسرخسي (14/ 53)، والبحر الرائق (6/ 210).

[8] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (4/ 263).

[9] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم (2134) (3/ 68)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق برقم (1586) (3/ 1209) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[10] أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة برقم (4582) (7/ 281)، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق برقم (3354) (5/ 241-242)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وصححه الحاكم وقال الذهبي: (على شرط مسلم)، وكذا قال ابن كثير، ينظر: المستدرك على الصحيحين (2/ 50) وإرشاد الفقيه (2/ 7).

[11] ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 44).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح) من بلوغ المرام
  • الفرق بين الوديعة في المصارف الإسلامية والبنوك التجارية
  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )
  • الوديعة
  • خلاصة القول في: الهبة والوديعة والعارية والوكالة والحوالة

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • (سعاد) في كلام سيبويه من حيث الصرف وعدمه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح شذا العرف في فن الصرف (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • البداية في علم الصرف (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/1/1447هـ - الساعة: 11:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب