• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  •  
    اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من فضائل الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    لا أحد أحسن حكما من الله
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    دلالة السنة والنظر الصحيح على أن الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس الثالث والعشرون: لماذا نكره الموت
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الأسرة والمجتمع / قضايا المجتمع
علامة باركود

أحكام القصاص (خطبة)

أحكام القصاص (خطبة)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/3/2023 ميلادي - 28/8/1444 هجري

الزيارات: 5440

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكــــام القصــاص


إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

 

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]، أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أما بعدُ:

فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: «أحكام القصاص».

 

وسوف ينتظم حديثنا معكم حول سبعة محاور:

المحور الأول: التحذير من القتل بغير حقٍّ.

المحور الثاني: أحكام القتل.

المحور الثالث: كفارة القتلِ.

المحور الرابع: على من الدية؟

المحور الخامس: متى يجب القصاص؟

المحور السادس: متى يتمُّ تنفيذ القصاص؟

المحور السابع: أحكام إتلاف الأعضاء.


واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أَحسنَهُ، أُولئك الذينَ هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أُولو الألبابِ.

 

المحور الأول: التحذير من القتل بغير حقٍّ:

اعلموا أيها الإخوةُ المؤمنونَ أنَّ من قتلَ مسلمًا متعمدًا فجزاؤهُ جهنم خالدًا فيها أبدا.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93].


ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنِ أَبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»[1].

 

ورَوَى التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ[2]، فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»[3]؛ أي سبعينَ سنةً.

 

وقتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا كلها.

رَوَى النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا»[4].

 

المحور الثاني: أحكام القتل:

اعلموا أيها الإخوةُ المؤمنونَ أنَّ مَنْ قتَلَ مؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤهُ في الدُّنيا أَنْ يُقتَلَ، أَوْ يَدْفعَ لأَهْلِ المَقتُولِ مَا يُريدُونَ منْ أَموالٍ، أَوْ يَعْفُوا عَنْهُ.


قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 178].

 

وقَالَ تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45].


وَرَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ»[5]؛ أَيْ يَقْتُلَ.

 

ورَوَى التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بن عَمرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ لَهُمْ»[6].

 

وَالحِقَّةُ: مِنَ الإِبِلِ مَا لَهَا أَرْبَعُ سَنَوَاتٍ.

وَالجَذَعَةُ: مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الخَامِسَةِ.

وَالخَلِفَةُ: النَّاقَةُ الحَامِلُ[7].

 

فَمَنْ وَجَبَ لَهُ القِصَاصُ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ منَ القاتِلِ، وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ مُطْلَقًا إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ، وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَلَى المَالِ[8].

 

وَمَنْ أَصابَ إِنْسَانًا بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَقَتَلَهُ، فَعَلَيهِ الدِّيَةُ المُغَلَّظَةُ وَهِيَ مَائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، وَهَذَا يُسَمَّى قَتلَ شِبْهِ العَمْدِ.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا مَائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»[9].

وَلَيْسَ عَلَيهِ قِصَاصٌ.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَقْلُ[10] شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ»[11]، أي صاحب شبه العمد، وهو القاتل سماه صاحبه؛ لصدور القتل عنه.

 

وَمَنْ قَتَلَ إِنْسَانًا خَطَأً فَعَلَيهِ الدِّيَةُ، وَلَيْسَ عَلَيهِ قِصَاصٌ.


لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 92].


وَروَى ابنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[12].

 

المحور الثالث: كفارة القتلِ:

اعلموا أيها الإخوةُ المؤمنونَ أنَّ الكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى القَاتِلِ في القَتلِ الخَطَأ، وشِبْهِ العَمْدِ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بَقِيَتْ فِي ذِمَّتِهِ.


قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 92].


وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِالقَتْلِ العَمْدِ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء:92]، فَخَصَّصَ الكَفَّارَةَ بالقَتلِ الخَطَأِ.

 

المحور الرابع: على من الدية؟

اعلموا أيها الإخوةُ المؤمنونَ أنَّ الدِّيَةَ في القَتلِ الخَطَأ، وشِبْهِ العَمْدِ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ القاتِلِ.


رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ[13]، وَقَضَى دِيَةَ المرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا»[14].


وَالعَاقِلَةُ هُمْ: آبَاءُ القَاتِلِ، وَأَبْنَاؤُهُ، وَإِخْوَتُهُ، وَعُمُومَتُهُ، وَأَبْنَاؤُهُمْ.

فَهؤلاء تُقسَّمُ الديةُ عليهم إِذَا لم يكونوا فقراءَ، كلُّ واحدٍ منهم يَدفَعُ نَصيبَهُ على ثلاثِ سنواتٍ.

 

المحور الخامس: متى يجب القصاص؟

اعلموا أيها الإخوةُ المؤمنونَ أنَّهُ لَا يجبُ القصَاصُ إلا إذَا توفَّرتْ خَمسةُ أُمورٍ:

الأول: أَنْ يَكُونَ القتلُ عنْ عَمْدٍ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: 178].


وَرَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ»[15]، أَيْ يَقْتُلَ.

 

الثاني: أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ بَالِغًا عَاقِلًا قَاصِدًا، فَلَا قِصَاصَ عَلَى صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، بَلِ الكَفَّارَةُ فِي مَالِهِمَا، وَالدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ.

روى أبو داود بسندٍ صحيحٍ عنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»[16].

 

الثالث: أَلَّا يَكُونَ المَقْتُولُ حَرْبِيًّا، وَلَا زَانِيًا مُحْصَنًا، وَلَا مُرْتَدًّا.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: 5].


وَرَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الجَمَاعَةَ»[17].

 

والحربي: هو الذي يقاتل المسلمين.

والزاني المُحصَن: هو الذي زنى بعد أنْ تَزوَّجَ زواجا صحيحًا.

والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه.


الرابع: أَنْ يُسَاوِيَ المَقْتُولُ القَاتِلَ فِي الدِّينِ، وَالحُرِّيَّةِ، أَوِ الرِّقِّ، فَيُقْتَلُ الحُرُّ المُسْلِمُ بِالحُرِّ المُسْلِمِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَيُقْتَلُ العَبْدُ المُسْلِمُ بِالعَبْدِ المُسْلِمِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 178].


ولا يُقتل المُسلم إذا قتَلَ كافرًا، وإنما عليه الدية.

رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»[18].

 

الخامس: أَلَّا يَكُونَ المَقْتُولُ وَلَدًا لِلْقَاتِلِ، فَلَا يَجُوزُ قَتْلُ وَالِدٍ بِوَلَدِهِ.

روَى ابنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُقْتَلُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ»[19].

 

المحور السادس: متى يتمُّ تنفيذُ القصاص؟

اعلموا أيها الإخوةُ المؤمنونَ أنَّهُ يَلْزَمُ لِتَنْفِيذِ القِصَاصِ تَوَفُّرُ ثَلاثَةِ شُروطٍ:

الأول: أَنْ يَكُونَ أَوْلِيَاءُ المَقتُولِ مُكَلَّفِينَ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، فَلَا يُقْتَصُّ مِنَ القَاتِلِ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ، وَيَعْقِلَ المَجْنُونُ.


الثاني: أَنْ يَتَّفِقَ أَوْلِيَاءُ المَقتُولِ عَلَى قَتلِ القَاتِلِ، فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمْ سَقَطَ القِصَاصُ.


روى عبد الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ المقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ المقْتُولِ وَهِيَ امْرَأَةُ القَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي، فَقَالَ عُمَرُ: «عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ القَتْلِ»[20].

 

الثَّالثُ: أَمْنُ التَّعَدِّي عَلَى غَيْرِ القَاتِلِ، فَإِذَا وَجَبَ القَتْلُ عَلَى حَامِلٍ، لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ.

رَوَى مُسْلِمٌ عنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنها أَنَّ الغَامِدِيَّةَ جَاءَتْ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي»، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ المسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ، فَرَجَمُوهَا[21].

 

وَقَوْلُهُ: «إِمَّا لَا فَاذْهَبِي»: مَعْنَاهُ إِذَا أَبَيْتِ أَنْ تَسْتُرِي عَلَى نَفْسِكِ، وَتَتُوبِي، وَتَرْجِعِي عَنْ قَوْلِكِ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي، فَتُرْجَمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ[22].

 

أقولُ قولي هذا، وأَستغفرُ اللهَ لي، ولكُم.

 

الخطبة الثانية

الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا، أما بعد:

فالمحور السابع: أحكام إتلاف الأعضاء:

اعلموا أيها الإخوةُ المؤمنونَ أنَّ منْ قَطَعَ، أَو أتْلَفَ عُضوًا منْ إِنسَانٍ وَجَبَ عليهِ القصَاصُ، وهُوَ قطعُ أو إتلافُ مثلِ العضو من الجاني.


لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45].


ولا يُقتصُّ مِنَ الجَاني إلَّا إذا كانَتِ الجنَايةُ عَمْدًا، وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ القِصَاصِ بِلَا جَوْرٍ، بِأَنْ يَكُونَ القَطْعُ مِنْ مِفْصِلٍ، كَالكُوعِ وَالمِرْفَقِ، أَوْ يَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ كَمَارِنِ الأَنْفِ.


وَمَا لَا يَنْتَهِي إِلَى عَظْمٍ، كَكَسْرِ السَّاعِدِ، وَالعَضُدِ لَمْ يَجِبِ القِصَاصُ فِيهِ.


ولَا يُؤْخَذُ العُضْوُ إِلَّا بِالمُمَاثِلِ لَهُ فِي الاسْمِ، فَتُؤْخَذُ العَيْنُ بِالعَيْنِ، وَالأُذُنُ بِالأُذُنِ، وَنَحْوُهُ، وَلَا تُؤْخَذُ العَيْنُ بِالأُذُنِ، وَلَا اليَدُ بِالرِّجْلِ، وَنَحْوُهُ.


لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45].


ولَا يُؤْخَذُ العُضْوُ إِلَّا بِالمُمَاثِلِ لَهُ فِي المَوْضِعِ، فَتُؤْخَذُ اليُمْنَى بِاليُمْنَى، وَالشِّمَالِ بِالشِّمَالِ، وَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ، وَلَا يَسَارٌ بِيَمِينٍ، وَلَا جِرَاحَةٌ فِي الوَجْهِ بِجِرَاحَةٍ فِي الرَّأْسِ.


ولَا تُؤْخَذُ كَامِلَةٌ بِنَاقِصَةٍ، فَلَا تُؤْخَذُ ذَاتُ أَظْفَارٍ بِمَا لَا أَظْفَارَ لَهَا، وَلَا ذَاتُ خَمْسِ أَصَابِعَ بِذَاتِ أَرْبَعٍ، وَلَا بِذَاتِ خَمْسٍ بَعْضُهَا أَشَلُّ.


وإنْ كَانَ العُضْوُ المَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَرِيضًا، فَلَا يُقتَصُّ مِنَ الجَاني، فَلا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ، وَلَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِعَيْنٍ عَوْرَاءَ، وَلَا لِسَانٌ نَاطِقٌ بِلِسَانٍ أَخْرَسَ.


ولَا يُقْتَصُّ مِنَ المُسْلِمِ بِكَافِرٍ.


رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»[23].

 

ولَا يُقْتَصُّ مِنَ الوَالِدِ بِوَلَدِهِ، ولا منَ الأُمِّ بوَلَدِهَا.


روَى ابنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُقْتَلُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ»[24].

 

وإِذَا اقْتُصَّ مِنَ العُضوِ عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَسَرَى الجُرحُ إلى بقيةِ الجسمِ، لَمْ يَجِبْ عليهِ ضَمَانُ السِّرَايَةِ.


وَمَنْ جَنَى عَلَى آدَمِيٍّ فَقَطَعَ أُصْبُعَهُ فَسَرَى الجُرْحُ إِلَى يَدِهِ كُلِّهَا فَشُلَّتْ، ضَمِنَ اليَدَ كُلَّهَا، وَإِنْ سَرَتْ فِي النَّفْسِ، فَعليهِ القصاصُ، وَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ[25].

 

الدعـاء...

اللهم ثبِّت قلوبَنا على الإيمان.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

ربنا أفرغ علينا صبرًا، وثبت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين.

ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهبْ لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وقنا عذابَ النار.

ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.

 

أقول قولي هذا، وأقم الصلاة.



[1] متفق عليه: رواه البخاري (31)، ومسلم (2888).

[2] فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ: أي نقض عهد الله، وأمانه؛ [انظر: «تحفة الأحوذي» (4/ 548)].

[3] صحيح: رواه الترمذي (1403)، وقال: «حسن صحيح»، وصححه الألباني.

[4] صحيح: رواه النسائي (3986)، وصححه الألباني.

[5] متفق عيله: رواه البخاري (2434)، ومسلم (1355).

[6] حسن: رواه الترمذي (1387)، وحسنه الألباني.

[7] انظر: «المطلع» صـ (124، 364).

[8] انظر: «فتح الوهاب» (3/ 315).

[9] صحيح: رواه أبو داود (4549)، والنسائي (4793)، وصححه الألباني.

[10] عقل: أي دية.

[11] حسن: رواه أبو داود (4567)، وأحمد (2/ 183)، وحسنه الألباني.

[12] صحيح: رواه ابن ماجه (2045)، وصححه الألباني

[13] وليدة: أي أمة.

[14] متفق عليه: رواه البخاري (6910)، ومسلم (1681).

[15] متفق عليه: رواه البخاري (2434)، ومسلم (1355)

[16] صحيح: رواه أبو داود (4405)، والترمذي (1423)، وابن ماجه (2041)، وصححه الألباني.

[17] متفق عليه: رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676).

[18] صحيح: رواه أبو داود (2753)، والنسائي (4746)، وابن ماجه (2683)، وصححه الألباني.

[19] صحيح: رواه ابن ماجه (2661)، وأحمد (1/ 49)، وصححه الألباني.

[20] صحيح: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (10/ 13)، والبيهقي في «المعرفة» (12/ 72)، وصححه الألباني في «الإرواء» (2221).

[21] صحيح: رواه مسلم (1695).

[22] انظر: «شرح صحيح مسلم» (11/ 203).

[23] صحيح: رواه أبو داود (2753)، والنسائي (4746)، وابن ماجه (2683)، وصححه الألباني.

[24] رواه ابن ماجه (2661)، وأحمد (1/ 49)، وصححه الألباني.

[25] انظر: «الكافي» (5/ 172)، و«شرح المنتهى» (6/ 72).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط القصاص
  • استيفاء القصاص
  • العفو في القصاص
  • القصاص في الأطراف

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الأضحى وبيان لفضل وأحكام أيام التشريق ومختصر أحكام الأضاحي(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أحكام صيام رمضان وحكمه (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/12/1446هـ - الساعة: 18:7
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب