• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحديث الحادي والعشرون: الحث على إنظار المعسر ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    فضل التبكير لصلاة الجمعة (خطبة)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    وما بعد العسر فرح (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الحث على الإكثار من بعض الأعمال
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    خطبة: شهر رجب، فضله، ومحدثاته
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    المواساة وجبر الخواطر (خطبة)
    د. عبدالحميد المحيمد
  •  
    لطائف من القرآن (5)
    قاسم عاشور
  •  
    حديث: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أحكام سجود السهو (4)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    من أحكام المصافحة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ما كان الله ليذر المؤمنين على ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    الإلحاد الناعم: حين يتسلل الشك من نوافذ الجمال ...
    أ. محمد كمال الدلكي
  •  
    شرح حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    عقوبة من أساء بين الشريعة والافتراء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    سنن باقية من سورة الأنفال
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الدعاء (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن
علامة باركود

تفسير آية: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك..}

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/5/2021 ميلادي - 29/9/1442 هجري

الزيارات: 233338

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير آية: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.. ﴾

 

 

قال تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].

 

الغرض الذي سيقت له الآية: تبشيع الزنا وبيان حكم نكاح الزناة.

 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر حد الزناة، بشَّع شأن الزنا وبيَّن حكم نكاح الزناة.

 

والمراد بـ(النكاح) في الآية التزويج، فالمعنى: لا يتزوج الرجل الفاجر المسافح إلا فاجرة مثله، أو مشركة أخس منها، ولا تتزوج المرأة الفاجرة المسافحة إلا رجلًا فاجرًا مسافحًا أو مشركًا أخس منه، وهذا خبر بمعنى النهي؛ أي: لا تُزوِّجوا الفاجر إلا الفاجرة، ولا تزوجوا الفاجرة إلا فاجرًا.

 

فإن قيل: ظاهر هذا يدل على أنه يجوز أن ينكح الزاني المسلم مشركة، وأن تنكح الزانية المسلمة مشركًا، مع أنه لا نزاع عند أهل العلم في أنه لا يجوز أن ينكح مسلم مشركة ولو كان زانيًا، كما أنه لا يجوز أن ينكح مشرك مسلمة ولو كانتْ زانية؟

 

فالجوابُ: أنَّ هذا كان جائزًا في أول الأمر حتى نَزَلَ قوله: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221] الآية، وكذلك قوله: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10]، وكذلك قوله: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: 10]، فنُسخ هذا الجواز، وحُرِّم نكاح المسلم للمشركة والعكس.

 

وقد اختلف أهلُ العلم في حكم نكاح الزاني من العفيفة، ونكاح العفيف من الزانية:

فذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البَغِي، ما دامت كذلك، حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، واستدل بهذه الآية وبقوله تعالى:﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء: 25]، وبقوله: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]، وقد نسب هذا القول إلى أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وعائشة، والحسن، وإبراهيم النخعي، وبعض الشافعية، وقد روي أن محدودًا في الزنا تزوج غير محدودة، ففرَّق بينهما علي رضي الله عنه.

 

وكما أنه لا يجوز عقد العفيف على الزانية ولا الزاني على العفيفة، فكذلك إذا زنا أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفًا.

 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء إلى أنه يجوز أن ينكح الزاني العفيفة، وأن تنكح الزانية العفيف، وحملوا النكاح في الآية على الوطء، أو على أن الآية منسوخة بقوله بعدها: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور: 32]، على أن الزانية دخلت في أيامى المسلمين، أو أن النفي في الآية على معنى لا يليق، فيكون للتنزيه.

 

ورُدَّ بأن أكثر استعمال لفظ النكاح في لسان الشرع بمعنى العقد، حتى قال الزجاج وغيره: إنه لم يرد في كتاب الله إلا بمعنى العقد، ولو سلمنا أن النكاح في الآية بمعنى الوطء، لأدى ذلك إلى خلو الكلام من الفائدة؛ إذ يكون معناه: الزاني لا يزني إلا بزانية، والزانية لا تزني إلا بزانٍ.

 

وأما قوله: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور: 32]، فلا يصح جعله ناسخًا لهذه الآية؛ لأنه عامٌّ، وما في هذه الآية خاص، والعام لا ينسخ الخاص.

 

وحمل النفي على معنى لا يليق مردود بقوله: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

 

وقوله: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3] يدل على أن المراد العقد؛ لأن تحريم الزنا ثابت قبل ذلك، فالإشارة راجعةٌ إلى النكاح المفهوم من قوله: (ينكح)، والمراد بـ(المؤمنين) الكَمَلة في وصف الإيمان؛ لأنَّ مَن زنا لا يكون كاملًا فيه؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن))، وهذه الجملة لتقرير ما قبلها.

 

فإن قيل: فما الفرق بين قوله: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾، وقوله: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾؟

 

فالجواب: أن الجملة الأولى تدل على وصف الزاني بكونه لا يباح له نكاح العفيفة، وأنه ينكح الفواجر، والجملة الثانية تدل على وصف الزانية بكونها لا ينكحها العفيف، وإنما ينكحها الزناة، فهما معنيان مختلفان؛ إذ لا يلزم من وصف الزاني بصفة أن تتَّصف به الزانية.

 

وإنما عبر بالخبر وأراد النهي في قوله: ﴿ لَا يَنْكِحُ ﴾؛ لأن إيراد النهي في صورة الخبر أبلغ وآكد، فإن قولك: رحمك الله أو يرحمك الله، أبلغ من قولك: ليرحمك الله.

 

الأحكام:

1 - لا يجوز أن يتزوج فاسق عفيفة.

2 - لا يجوز أن يتزوج عفيف فاسقة.

3 - إذا زنا أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفًا.

4 - يجوز أن يتزوج الرجل بمن زنا بها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)
  • تفسير آية: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء... }
  • تفسير اية: { إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم.... }

مختارات من الشبكة

  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي الأنبياء والمؤمنون (17 - 18) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي الذاريات والمجادلة (27 - 28) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي الفرقان والنمل (19 - 20) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي العنكبوت والأحزاب (21 - 22) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي يس والزمر (23 - 24) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي الشورى والأحقاف (25 - 26) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي تبارك وعم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قول الله تعالى: { كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/6/1447هـ - الساعة: 18:11
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب