• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بيع وشراء رباع مكة ودورها
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    كيف يرضى الله عنك؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم

حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/7/2020 ميلادي - 28/11/1441 هجري

الزيارات: 33467

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: جعل - وفي لفظ: قضى - النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة.

 

الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال لإسقاطها، والحكمة في مشروعيتها رفع الضرر.

 

قوله: (جعل وفي لفظ: قضى)، وفي رواية: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم واللفظ الثاني: قضى.

 

قال الحافظ: (قوله: كل ما لم يقسم، أو كل مال لم يقسم، واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلًا للقسمة بخلاف الثاني، قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"؛ أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التصريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء، وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع؛ حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤد له، فهو أحق به، وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المثال وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وبما فيه العقار، وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية، وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات، وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: الشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات إلا أنه أُعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر، بإسناد لا بأس برواته.

 

قال الحافظ: واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وعلى ثبوتها لكل شريك)[1].

 

قال ابن دقيق العيد: استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين:

أحدهما: المفهوم فإن قوله: "جعل الشفعة فيما لم يقسم"، يقتضي: أنْ لا شفعة فيما قسم، وقد ورد في بعض الروايات: "إنما الشفعة"، وهو أقوى في الدلالة، ولا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم.

 

والوجه الثاني: قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"، وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود، وصرف الطرق قال ابن بطال: هو جائز في كل شيء مشاع وهو كبيعه من الأجنبي، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة، وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة[2].

 

وقال البخاري: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له، حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي؛ إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما، فقال: سعد، والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه[3].

 

قال الحافظ: قوله: الجار أحق بسببه بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسبب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة، ووقع في حديث جابر عند الترمذي: الجار أحق بسببه، ينتظر به إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما واحد)[4].

 

قال في الاختيارات:

وتثبت في كل عقار يقبل قسمة الأخبار باتفاق الأئمة، وإن لم يقبلها، فروايتان: الصواب الثبوت، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار ابن سريح من الشافعية، وابن الوفاء من أصحابنا، وتثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك، من طريق أو ماء، أو نحو ذلك، ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق، ولا يجب على المشتري أن يسلم الشِّقص المشفوع بالثمن الذي تراضيَا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك، وإذا حابَ البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة، يتوجه ألا يكون للمشتري أخذه إلا بالقيمة، أو أنْ لا شفعة له، فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه، ولا شفعة في بيع الخيار إذا نقص؛ نص عليه أحمد في رواية حنبل، قال القاضي: لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فلم يجز له المطالبة بالشفعة، وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده، فللشفيع الأخذ، كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع، وأولى مذهب الأمام أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وقد يفرق بين أن يكون الشخص لمسلم، فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب، وحينئذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما، أربع احتمالات[5]؛ انتهى.

 

وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدُّور؛ رواه عبدالله بن أحمد في المسند، قال المجد: ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة؛ انتهى، وقال الخرقي: وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة، وقال ابن حامد: إن شركها الولي لحظ الصبي، أو لأنه ليس للصبي ما يتخذها به، سقطت، قال في حاشية المقنع: وهو ظاهر مذهب الشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين[6].



[1] فتح الباري: (4/ 436).

[2] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 375).

[3] صحيح البخاري: (3/ 114).

[4] فتح الباري: (4/ 438).

[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 503).

[6] نيل الأوطار: (6/ 65).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك
  • حديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا
  • حديث: لو يعطى الناس بدعواهم
  • حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
  • حديث: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
  • أحكام الشفعة
  • من أحكام الشفعة في السنة النبوية

مختارات من الشبكة

  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون الجنة" الجزء التاسع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون الجنة" = الجزء العاشر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أبيات: ((ولما قضينا من منى كل حاجة...)) بين النقد العربي القديم والحديث(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (661 - 728 هـ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • علة حديث إيتاء القرآن قبل الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يوجد شيطان خاص بالوسوسة لكل مصل؟ دراسة حديث (خنزب) رواية ودراية ومعنى(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/5/1447هـ - الساعة: 11:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب