• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فرحك وسعادتك بيدك (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    ومضات نبوية: "لا أنساها لها"
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    الإمتاع في تحقيق قولهم: طلع البدر علينا من ثنيات ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    قد أفلح من تزكى (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    تفسير: (يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    خلاف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها ...
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    تجارة العلماء (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خيار الناس وأفضلهم
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    لا تكونوا كالذين آذوا موسى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    النفاق خطر متجدد في ثوب معاصر (خطبة)
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الحديث الرابع والعشرون: حقيقة التوكل على الله
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    قسوة القلب (خطبة) (باللغة الإندونيسية)
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    تخريج حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    صيغ العموم وتطبيقاتها عند المناوي من خلال فيض ...
    عبدالقادر محمد شري
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    ياسر بن صالح العضيبي
  •  
    حسن الخلق
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم التوكيل في زكاة الفطر

حكم التوكيل في زكاة الفطر
د. حسين حسن أحمد الفيفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/5/2020 ميلادي - 29/9/1441 هجري

الزيارات: 9925

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم التوكيل في زكاة الفطر

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد تبايَنت آراء العلماء المعاصرين حول مسألة توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر وإعطائهم نقدًا أو عينًا، ثم هي تقوم بتوزيعها قوتًا (طعامًا) على المحتاجين في الوقت المحدد شرعًا، بين مبيحٍ ومحرم، وترتب على ذلك لَبسٌ لدى بعض العامة، وبعضهم أصبح يُخطئ ويصحح ويرجح ويرد، لذا أردت أن أوضح بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة، خصوصًا أن من أفتى بالمنع علماء أجِلاء لهم حق علينا أن نبيِّن وجهة نظرهم، فأقول:

سبب الخلاف:

زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة، فإخراجها صاعًا من طعام وكَيلُها بالأيدي وتوزيعها أمام الناس صغارًا وكبارًا من الأمور التي تناقلها المسلمون منذ عصر النبوة، وتعارف الناس عليها في المدن والقرى، فيجتمع الناس قبل العيد بأيام لكيلها ولشرائها، ويحضر الفقراء وتوزَّع عليهم، وهذا لا يخفى، فزكاة الفطر من الشعائر الظاهرة، وإخراجها بالتحويل النقدي للجمعيات يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى صدقة خفية، وهذا خلاف ما جرى عليه العمل قديمًا وحديثًا.

 

وقد يؤدي التساهل في إعطاء الجمعيات الخيرية إلى اندثار هذه الشعيرة العظيمة، لذلك أفتى بعض العلماء بعدم جواز ذلك سدًا للذريعة.

 

حكم التوكيل في إخراج زكاة الفطر:

لا شك أن الأولى والأفضل والأحوط للمسلم أن يخرجها بنفسه، ولا يُوَكِّل في إخراجها إلا إذا عجز عن ذلك، أو كان هناك ظرف يمنعه من إخراجها بنفسه كهذا الوباء الذي أصاب العالَم كله، وقد نص على ذلك كثير من أهل العلم؛ قال ابن قدامة المقدسي:

ويُستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه، ليكون على يقينٍ من وصولها إلى مستحقها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة؛ قال الإمام أحمد: أعجبُ إليَّ أن يُخرجها بنفسه؛ المغني (٢ /٢٦٧).

 

ومع ذلك فإن التوكيل في إخراج زكاة الفطر ودفعها إلى مستحقيها جائز، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وأما العبادات، فما كان منها له تعلقٌ بالمال، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، جاز التوكيلُ في قبضها وتفريقها، ويجوز للمُخرج التوكيلُ في إخراجها ودفْعها إلى مستحقها، ويجوز أن يقول لغيره: أخرِج زكاة مالي من مالك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمَّاله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (أعلمهم أن عليهم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك، فإياك وكرائمَ أموالهم، واتق دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ)؛ متفق عليه؛ المغني (٥ /٢٠٦).

 

وقال علاء الدين المرداوي رحمه الله:

يجوز التوكيل في دفع الزكاة، وهو صحيح.

لكن يشترط فيه أن يكون ثقةً، نصَّ عليه - يعني الإمام أحمد - وأن يكون مسلمًا على الصحيح من المذهب؛ الإنصاف (٣ /١٩٧).

 

وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: له أن يوكل في صرف الزكاة، وإنما جاز التوكيلُ في ذلك مع أنها عبادةٌ؛ لأنها تشبه قضاءَ الديون، ولأنه قد تدعو الحاجةُ إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك، وتفريقهُ بنفسه أفضلُ من التوكيل بلا خلاف؛ لأنه يكون على ثقةٍ من تفريقه بخلاف الوكيل؛ المجموع (٦ /١٣٨).

 

وسئل الشيخ العثيمين:

هل يجوز التوكيلُ في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها؟ فأجاب: نعم، يجوز التوكيلُ في صرف زكاة الفطر، كما يجوز في زكاة المال، لكن لا بدَّ أن تصل زكاةُ الفطر إلى يد الفقير قبل صلاة العيد؛ لأنه وكيلٌ عن صاحبها؛ مجموع فتاوى العثيمين (١٨ /٣١٠).

 

فالخلاصة:

أن زكاة الفطر من شعائر الدين الظاهرة، وينبغي أن تُخرج أمام الناس، وأن يتوارث الناس هذه الشعيرة، ويشاهدوا كيلها وتوزيعها، وسواء كان التوكيل لشخص، أو لجمعية خيرية موثوقة، فكل ذلك جائز من غير كراهة، خصوصًا مع هذا الوباء، وهذه الظروف التي تمر بها الأمة، لكن إن تولَّى ذلك بنفسه فهو أفضل وأكمل، فالمسلم يحتسب أجر إخراجها وأجر كيلها، وأجر إيصالها وتوزيعها، فهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فرض زكاة الفطر
  • مختصر أحكام زكاة الفطر
  • إخراج زكاة الفطر من دقيق البر
  • مسألة في الأصناف الجائز إخراجها في زكاة الفطر
  • نسائم العشر ووجوب زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • زكاة الجاه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • متن زكاة العلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النخوة خلق عربي زكاه الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد...(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة: فضائلها ومستحقيها (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • التوكيل بذبح الأضحية في غير بلد المضحي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المحاضرات الإسلامية الشتوية تجمع المسلمين في فيليكو تارنوفو وغابروفو
  • ندوة قرآنية في سراييفو تجمع حفاظ البوسنة حول جمال العيش بالقرآن
  • سلسلة ورش قرآنية جديدة لتعزيز فهم القرآن في حياة الشباب
  • أمسية إسلامية تعزز قيم الإيمان والأخوة في مدينة كورتشا
  • بعد سنوات من المطالبات... اعتماد إنشاء مقبرة إسلامية في كارابانشيل
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/7/1447هـ - الساعة: 16:11
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب