• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    صفة الوضوء
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    التمييز بين «الرواية» و«النسخة» في «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسماء الله الحسنى من خلال الجزء (السابع والعشرون) ...
    أبو عامر محمد نور حكي السلفي
  •  
    شرح متن طالب الأصول: (1) معنى البسملة
    أبو الحسن هشام المحجوبي ويحيى بن زكرياء ...
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القريب، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    قبسات من علوم القرآن (3)
    قاسم عاشور
  •  
    من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اتقوا الأرحام
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    ورع وإخلاص طلاب علم الأمس... مشاعل تنير دروب ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    إزالة الغفلة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    اتقوا فتنة التبرج
    د. لحرش عبد السلام
  •  
    كثرة تلاوته صلى الله عليه وسلم القرآنَ على فراشه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عمى البصيرة يورد المهالك
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    شرح أحاديث الطهارة
    لطيفة بنت عبداللطيف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام النظر في الإسلام

أحكام النظر في الإسلام
الشيخ وحيد عبدالسلام بالي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/8/2018 ميلادي - 15/12/1439 هجري

الزيارات: 138745

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام النظر في الإسلام[1]


المقدمة:

اعلم أخي المسلم أنك موقوفٌ بين يدي الله تعالى، ومسؤول عما جنَتْه يداك، أو سمِعَتْه أُذُناك، أو نظَرَتْ إليه عيناك، أو نطَق به لسانُك؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴾ [الإسراء: 36]، واعلَمْ أن البصر نافذةُ القلب؛ فعن طريقه ترتسمُ الصورة في القلب؛ ولذا أمر الله المؤمنين بغضِّ أبصارهم حتى لا تفسد الصور قلوبهم، وتتعلق بها أفئدتهم؛ فقال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: 30 - 31].

 

ولكن كيف يغضُّ المسلمُ بصره عما حرَّم الله؟

لا يتسنَّى للمسلم أن يغضَّ بصره إلا إذا علِم أولًا ما الذي يحرُمُ عليه أن ينظرَ إليه، ولذلك جعلت عنوان هذه الخطبة: (أحكام النظر في الإسلام).

 

وسوف نتناول - بتوفيق الله تعالى - عدة مسائل؛ منها:

1 - حكم النظر إلى النساء الأجنبيات.

2 - حكمُ النظر إلى المرأة المحجبة.

3 - حكمُ النظر إلى صورة المرأة.

4 - حكمُ النظر إلى مَن يريد خطبتها.

5 - حكم استماع الرجل لزوجته وهي تصفُ له أخرى.

6 - حكمُ النظر إلى الصبية الصغيرة.

7 - حكمُ نظر الطبيب إلى بَدَن مَن يعالجها.

8 - حكم نظر الصبي إلى المرأة.

9 - المواضع التي يجوز للرجل أن يراها مِن محارمه.

10 - عورة الرجل على الرجل.

 

أولًا: حكم النظر للنساء الأجنبيات:

يحرمُ على الرجل تعمُّدُ النظر إلى المرأة الأجنبية، ولو بدون شهوةٍ؛ لقول الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: 30].

 

أما النظرُ إلى المرأة بشهوةٍ، فهو الزنا الأصغر، فإن لكل جارحة زنا؛ فمَن نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنَتْ عيناه، ومَن صافح امرأةً بشهوة فقد زنت يداه، ومَن استمع إلى امرأة بشهوةٍ فقد زنتْ أذناه.

 

فقد روى مسلمٌ في صحيحه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((كُتِب على ابن آدم نصيبَه من الزنا، مُدرِكٌ ذلك لا محالة؛ فالعينانِ زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجْل زناها الخُطى، والقلبُ يهوى ويتمنَّى، والفرج يصدقُ ذلك ويُكذِّبه))[2].

 

أما إذا وقع بصره على امرأة دون قصد، فليصرف بصره، ولا إثم عليه؛ لِمَا رواه مسلمٌ في صحيحه عن جَرير بن عبدالله، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، فأمرني أن أصرفَ بصري[3].

 

ثانيًا: حكمُ النظر إلى المرأة المحجبة:

لا ينبغي للرجل أن يتأمل قَوامَ المرأة ولو مُحجَّبة لا يظهر منها شيءٌ؛ لأن ذلك ذريعةٌ إلى الافتتان بها.

ولأن الشيطانَ يُزيِّنها حتى لو كانت مُحجَّبة؛ لما رواه الترمذي - بسند صحيح - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة عورةٌ، إذا خرجت استشرفها الشيطان))[4].

 

وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال مِن النساء))[5]، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمعٌ)، اللهم قنا الفتن ما ظَهَر منها وما بَطَن.

 

ثالثًا: حكمُ النظر إلى صورة المرأة الأجنبية[6]:

يحرُمُ النظر إلى صورة المرأة الأجنبية، سواء أكانتْ صورةً فوتوغرافية، أو في مجلة، أو على شاشة التلفاز، أو نحو ذلك؛ لأنه سببٌ في الافتتان بها، وسببٌ أيضًا لانطباعِ تلك الصورة الآثمةِ في قلب الناظر، فيفسد القلب بذلك.

 

ولقد صدق القائل:

كل الحوادثِ مَبْداها مِن النظرِ
ومعظمُ النارِ مِن مُستصغرِ الشررِ
كم نظرةٍ فتكتْ في قلبِ صاحبِها
فَتْكَ السهامِ بلا قوسٍ ولا وترِ!

 

وسئل شيخُنا ابن باز رحمه الله عن حكم النظر إلى صور النساء في المجلات، فقال: يحرُمُ ذلك؛ لِما يترتب عليه مِن الفتنة، ولأن الآية عَمَّتْ كل النساء؛ مُصورات وحقيقيات؛ ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ... ﴾ [النور: 30].

 

رابعًا: هل يجوز للطبيب أن ينظرَ إلى شيء مِن بدن المرأة، أو يمسَّه للعلاج؟

لا يجوز للطبيب أن ينظرَ إلى شيء مِن بدن المرأة ولا مسه، ولو بغرض العلاج إلا بشروط:

1 - ألا توجد طبيبةٌ تقوم بذلك، فإن وُجِدتْ حرُم عليه علاجُها، ووجب أن يدلَّهم عليها.

 

2 - ألا يخلوَ بها، بل يدخل مع المريضةِ زوجُها أو مَحْرَمُها؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعًا: ((لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم))[7].

 

3 - ألا يرى مِن جسمها إلا مقدار الحاجة، فإن زاد عنها حَرُم.

 

4 - أن يُخشَى على المرأة الهلاك أو الضرر الذي لا يُحتمل.

 

5 - أن يأمَن الطبيبُ الافتتانَ بها عند مداواتها، فإن خشي الافتتان بها حَرُمَ عليه مداواتها؛ وذلك لأن دَرْء المفاسد مُقدَّمٌ على جَلْب المصالح.

 

خامسًا: حكمُ وصف المرأة امرأةً أُخرى لزوجها:

لا يجوز للمرأة أن تصفَ امرأةً أخرى لزوجها، فتقول مثلًا: زوجة فلانٍ شعرُها أملس، أو مجعدٌ، أو عيناها خضراوان، أو نحيفةٌ، أو بدينةٌ، أو طويلة، أو قصيرة، ونحو ذلك؛ لِمَا رواه البخاريُّ وغيرُه عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُباشِر المرأة المرأة فتنعَتها[8] لزوجِها كأنه ينظر إليها))[9]!

 

سادسًا: حكم نظر الخاطب إلى مَن يريد خطبتَها:

يجوزُ لمَن يُريد أن يخطبَ امرأةً أن ينظُر منها إلى الوجه والكفين؛ لِما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة قال: كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلٌ، فأخبَرَه أنه تزوَّج امرأةً مِن الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنظرتَ إليها؟))، قال: لا، قال: ((فاذهَبْ، فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا))[10].

 

وروى أحمد والترمذي - وهو حسَنٌ بشواهده - عن المغيرة أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انظُرْ إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما))[11].

 

روى أحمد - بسند حسَن - عن جابر بن عبدالله قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا خطب أحدُكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها؛ فليفعل))[12].

 

ماذا يرى منها؟

ذهب جمهورُ العلماء إلى أن الخاطب لا ينظرُ إلا إلى الوجه والكفَّينِ فقط؛ فبالوجه يستدلُّ على الجمال مِن عدمه، وبالكفين يستدل على خصوبة البدن مِن عدمه.

 

هل يجوز أن يُوكِّلَ امرأةً تنظر إليها ثم تصفها له؟

نعم، يجوز له ذلك بشرط أن تكونَ امرأةً أمينةً حتى لا تصفَها لغيره ممن لا يريد خطبتها، كمَن كان مسافرًا فكلَّف أخته ترى له امرأة بعينها وتصفها له.

 

سابعًا: حكم النظر للصبية الصغيرة:

(يجوز النظر للصبية الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغتْ تسعًا جاز النظر إليها أيضًا ما لم تُشْتَهَ، فإذا اشتهاها حرم عليه أن ينظر إليها، فإذا بلغت حرُم النظر إليها ولو بغير شهوةٍ)[13].

 

ثامنًا: حكمُ نظر الصبي إلى المرأة:

يجوز للصبي المُميِّز أن ينظرَ إلى المرأة إلى أن يبلغ عشر سنين، فإذا بلغ عشرًا لا تُبْدي له إلا الوجه والكفين، وتغطي ما دون ذلك، فإذا بلغ اثنَي عشرًا عامًا - أي: قارب البلوغ - تحجَّبتْ عنه تمامًا؛ لأن حكمه كالبالغ حينئذٍ[14].

 

تاسعًا: المواضع التي يجوزُ للرجل أن يراها من محارمه:

لا يجوز أن يرى الرجلُ مِن محارمه كابنته، وأخته، وأمه، وعمته، وخالته، ونحوهن - إلا الوجه، والرأس، والعنق، والذراعين، ونصف الساقين؛ لأنها مواضع الزينة مِن المرأة، وهي المقصودة بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ [النور: 31].


ولذلك لا ينبغي للمرأة أن تُظهر ثديها، وترضع ولدها أمام محارمها؛ كأخيها وأبيها ونحوهما.

 

عاشرًا: عورة الرجل على الرجل:

يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل ما عدا من السرة إلى الركبة؛ لحديث: ((الفَخِذُ عورة))[15]، فبعض من يلعب الكرة يُظهِر فخذه، وهذا لا ينبغي، وبعض العمال والفلاحين يظهرون أفخاذهم أثناء العمل، وهذا لا ينبغي.

الدعاء...



[1] (فقه النظر)؛ مصطفى أبو الغيط.

[2] أخرجه البخاري (6243) مختصرًا، ومسلم (2657) واللفظ له، وأبو داود (2152، 2153، 2154)، وأحمد في (المسند) (2/ 372، 536)، وابن حبان في صحيحه (4423)، والبيهقي في (السُّنن الكبرى) (7/ 89).

[3] أخرجه مسلم (2159)، وأبو داود (2148)، والترمذي (2776)، وأحمد في (المسند) (4/ 358)، وابن حبان في صحيحه (5571)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 89، 90).

[4] صحيح: أخرجه الترمذي (1173) بسند صحيح، ولذلك صححه الألباني في (الإرواء) (273).

[5] أخرجه البخاري (5096)، ومسلم (2740).

[6] المرأة الأجنبية: هي التي يحلُّ لك أن تتزوَّج بها.

[7] أخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341).

[8] فتنعتها: تصفها.

[9] أخرجه البخاري (5240)، والترمذي (2792)، وأبو داود (2150).

[10] رواه مسلم (1424)، والنسائي (3247)، وأحمد في (المسند) (2/ 299)، والحميدي (1172).

[11] حسن: رواه الترمذي (1093)، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي (3335)، وأحمد (1837) من طريق بكر بن عبدالله المُزَني عن المغيرة بن شعبة به، وهذا سند صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين، وإن كان يحيى بن معين قد نفى سماع بكر المُزَني من المغيرة، لكن الدارقطني أثبت سماعه منه؛ كما في (العلل) (7/ 139).

[12] حسن: أخرجه أحمد (14586)، (14869)، بإسناد حسن.

[13] (شرح منتهى الإرادات) (2/ 625)، و(المغني) (9/ 501).

[14] (روضة الطالبين) (4/ 367)، و(المغني) (9/ 496).

[15] حسن لغيره: أخرجه أبو داود (4014)، والترمذي (2795)، وأحمد (15926 - 15933)، والطبراني في (الكبير) (2143)، وله طُرُق كثيرة لا يخلو طريقٌ منها مِن مقالٍ، لكنها تشهد بأنَّ للحديث أصلًا؛ ولذلك حسنه الترمذي، وأشار إلى صحته الطحاوي في (شرح المعاني) (1/ 274)، وصححه الحاكم والذهبي، وعلقه البخاري في صحيحه، وصحَّحه البيهقي، وقال الألباني في (الإرواء) (269): الضعف مُحْتَمِل، والقلب يطمئن لصحة الحديث.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تلك النظرة
  • ترك فضول النظر
  • خطورة إطلاق النظر إلى ما حرم الله

مختارات من الشبكة

  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إحكام الدلالة لأحكام الرسالة: أدلة مسائل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • شرح منظومة إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحذير من كتاب: إحكام التقرير في أحكام التكفير لمراد شكري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول المفيد في أحكام صيام العبيد (بحث مفيد يجمع مسائل متعلقة بأحكام الصيام)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/1/1447هـ - الساعة: 16:46
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب