• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك 1446هـ (من وضع ثقته في ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    الثابتون على الحق (7) خباب بن الأرت
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    { فلا اقتحم العقبة }
    ماهر غازي القسي
  •  
    خطبة العيد بين التكبير والتحميد
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    تفسير: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات صحة القلب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    علو الهمة
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    المرأة في القرآن (2)
    قاسم عاشور
  •  
    خواتيم الأعمال.. وانتظار الآجال (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    مع العيد... يتجدد الأمل
    افتتان أحمد
  •  
    وانتهى موسم عشر ذي الحجة (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التسمية عند الوضوء وبعض ما يتعلق بها من أحكام

عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/7/2017 ميلادي - 22/10/1438 هجري

الزيارات: 138122

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التسمية عند الوضوء

وبعض ما يتعلق بها من أحكام

 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهدِهِ الله فلا مضل له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه.

 

أما بعدُ:

فيا أخي الحبيب، إن التسمية عند الوضوء عبادةٌ مشروعة تتعلَّق بها بعض الأحكام، وهي على النحو التالي:

أولًا: المراد بالتسمية عند الوضوء:

التسميةُ عند الوضوء، أو البسملة عند الوضوء، بمعنى واحد، وهو أن يذكر الإنسان اسم الله تعالى عندما يُريد أن يتوضَّأ.

وبعض أهل العلم يذكُرُها بلفظ البسملة، وأكثرهم يقول: التسمية عند الوضوء، وهذا هو المشهور في كتب الفقهاء.

والبسملة هي قول: بسم الله، ويُقال: بَسْمَل بسملةً إذا قال أو كتب بسم الله.

 

ثانيًا: صيغة التسمية عند الوضوء:

اختلف الفقهاء في صيغة التسمية التي تُقال عند الوضوء على أربعة أقوال؛ هي:

القول الأول: إن صيغة التسمية هي قول: (بسم الله)، ولا يقوم غيرها مقامها، وهذا مذهب الحنابلة، قال الزركشي رحمه الله: (وصفتُها "بسم الله"، فإن قال: بسم الرحمن أو القدوس، لم يُجزِئه على الأشهر؛ كما لو قال: الله أكبر، ونحوه)؛ ا. هـ[1].

 

القول الثاني: إن صيغة التسمية تحصل بكل ذكرٍ، فلو كبَّر أو هلَّل أو حمِد، كان مُقيمًا لأصل السُّنة، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عن السلف: "بسم الله العظيم، والحمد لله على الإسلام"، وقيل: الأفضل "بسم الله الرحمن الرحيم" بعد التعوُّذ، وقيل: يجمع بينهما، وهذا مذهب الحنفية؛ قال العيني رحمه الله: "وأما صفةُ التسمية، فقال الطحاوي رحمه الله: المنقول عن السلف في تسمية الوضوء بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام.

وقال: الأكمل فيه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: هذا عجز منه لم يُبيِّن مَن رفعه ورواه من الأئمة المُعتبرين.

وكذا قال البخاري: هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

قلت: المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بسم الله والحمد لله))؛ رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسنٍ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا هريرة إذا توضَّأتَ فقُلْ: بسم الله والحمد لله))؛ الحديث، وعن الدبوسي: الأفضل أن يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم"، وعنه: يتعوذ في ابتداء الوضوء ويُبَسْمِل.

وفي "المجتبى": لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام، فحسنٌ؛ لورود الآثار.

وقال صاحب "المحيط": ولو قال في ابتداء الوضوء: لا إله إلا الله، والحمد لله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، يصير مُقيمًا لسُنة التسمية.

قلت: هذا - كما ترى - كل واحد من الأئمة، هؤلاء الكبار، يذكر حديثًا أو أثرًا لم يُبيِّن مُخرِجه ولا حاله من الصحة والضعف والآفة في ذلك من التقليد)؛ ا. هـ[2].

 

القول الثالث: إن صيغة التسمية هي أن يقول: (بسم الله)، وفي زيادة (الرحمن الرحيم)، قولان مُرجحان، وهذا مذهب المالكية.

قال محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي رحمه الله: (رُجح كل منهما، فابن ناجي رجَّح القول بعدم زيادتهما، والفاكهاني وابن المنير رجَّحا القول بزيادتهما)؛ ا. هـ[3].

 

القول الرابع: أكملُ التسميةِ أن يقول المُتوضِّئ: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويُجزئه أن يقول: "بسم الله"، وهذا مذهب الشافعية.

قال النووي رحمه الله: (واعلَمْ أن أكمل التسميةِ أن يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم،"، فإن قال: "بسم الله" فقط، حصل فضيلة التسمية بلا خلاف، صرَّح به الماوردي في كتابَيْه الحاوي والإقناع، وإمامُ الحرمين، وابنُ الصباغ، والشيخ نصر في كتابه الانتخاب، والغزالي في الوجيز، والمتولي، والروياني، والرافعي، وغيرهم)؛ ا. هـ[4].

وقال شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي: (وأقلُّها بسم الله، وأكملها كمالها، ثم "الحمد لله على الإسلام ونعمته، والحمد لله الذي جعل الماء طهورًا"، وزاد الغزالي بعدها في بداية الهداية: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: 97، 98]"، وحكى المُحبُّ الطبري عن بعضهم التعوُّذَ قبلها)؛ ا. هـ[5].

 

الترجيح:

القول الراجح في هذه المسألة هو أن يقول المُتوضِّئ: (بسم الله)؛ لأن هذه الصيغة هي الصيغة الواردة في كثيرٍ مِن الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالتسمية؛ كحديث التسمية عند الأكل، وحديث التسمية عند دخول المنزل وعند الخُروج منه، وحديث التسمية عند الجِماع، وغيرها من مواضع التسمية.

وإن زاد: (الرحمن الرحيم)، فجائز.

 

ثالثًا: حُكم التسمية عند الوضوء:

اختلف الفقهاء في حُكم التسمية في أول الوضوء على قولينِ:

القول الأول: إنها واجبة، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، والمذهب عند الظاهرية، وهو قول الحسن البصري وإسحاق بن راهويه.

واستدلُّوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاةَ لِمَن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[6].

قالوا: وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء)) نكرةٌ في سياق النفي، فتفيد العموم، فيعم نفي الكمال والإجزاء، وقوله في أول الحديث: ((لا صلاةَ لمن لا وضوء له))، يقتضي نفي الإجزاء والكمال.

 

فائدة:

هذا الحديث رواه تسعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم، وهم: "سعيد بن زيد، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأبو سبرة، وسهل بن سعد، وعائشة، وعلي، وأم سبرة، وأنس".

• وقد صحَّحه جماعة من الحفاظ، وحسَّنه آخرون.

وللشيخ أبي إسحاق الحُويني رسالةٌ بعنوان: (كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء)، ورجَّح فيها ثبوتَ أحاديث التسمية عند الوضوء.

 

ومن أقوال العلماء في ذلك:

قال المنذري رحمه الله: (ولا شك أن الأحاديث التي وردَتْ فيها، وإن كان لا يَسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة)؛ ا. هـ[7].

وقال الشوكاني رحمه الله: (وقد رُوي من طرقٍ عن جماعة من الصحابة: أبي هريرة، وأبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي عبيدة، وأم سبرة، وكذلك روي من طريق علي وأنس، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، فتصلح للاحتجاج بها، قال أبو بكر بن أبي شيبة: "ثبَت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله"، وقال ابن كثير في الإرشاد: "طرقه يشدُّ بعضها بعضًا، فهو حديث حسن أو صحيح")؛ ا. هـ[8].

وقال ابن حجر رحمه الله: (والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدُثُ منها قوةٌ تدل على أن له أصلًا)؛ ا. هـ[9].

وقال ابن المُلقن رحمه الله: (وذكرنا من الأحاديث ما يستدلُّ الفقهاء بمثله، ويستند العلماء في الأحكام إليه، فليس من شأنهم ألَّا يَحتجُّوا إلا بالصحيح، بل أكثر احتجاجهم بالحسن، ولا يخلو هذا الباب في ذلك مِن حسن صريح كما قدمتُه لك، قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في "مشكل الوسيط": رُوي هذا الحديث من وجوهٍ في كل منها نظر، لكنها غير مطَّرحة، وهي مِن قبيل ما يثبت باجتماعه الحديثُ ثبوتَ الحديث الموسوم بالحسن)؛ ا. هـ[10].

 

فالحاصل أن الحديث لكثرة طرقه وإن كانت لا تسلم من مطعن إلا أنها تُشعر أن له أصلًا.

القول الثاني: إنها سنة مُستحبة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في المشهور، والشافعية والحنابلة في رواية.

 

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].

قالوا: هذه الآية لم يُذكر فيها الأمرُ بالتسمية على الوضوء، فدلَّت على أن التسمية ليست من الفُروض ولا الواجبات.

 

الدليل الثاني: عن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما: (أنه رأى عثمان دعا بإناءٍ، فأفرغ على كفَّيْه ثلاث مرارٍ، فغسلهما، ثم أدخل يمينَه في الإناء، فمضمض واستنثَر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ويدَيْه إلى المرفقينِ ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجلَيْه ثلاث مرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن توضَّأ نحو وضوئي هذا، ثم صلَّى ركعتينِ لا يُحدِّث فيهما نفسَه، غفَر له ما تقدَّم من ذنبه))[11].

قالوا: وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم تُذكَر فيه التسمية، وهذا يدل على عدم وجوبها؛ لأنها لو كانت واجبةً لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية الواجبات.

 

الدليل الثالث: أن جميع الصحابة الذين روَوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - كحديث عثمان، وعلي، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعبدالله بن زيد، وغيرهم - لم يذكر أحدٌ منهم قط أنه سمَّى في أول الوضوء، ولو كانت واجبة لذُكرت، وأكثر هذه الروايات كانت على جهة التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

 

الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[12].

 

قالوا: هذا الحديثُ إن صحَّ، فالمراد بقولِه صلى الله عليه وسلم: ((ولا وضوء))، معناه: لا وضوءَ كامل، وليس معناه: لا وضوء صحيح؛ لأن صفة الوضوء الصحيح قد ثبتت في أحاديث صحيحة بدون التسمية؛ كحديث عبدالله بن زيد وعثمان، فيبقى النفيُ للكمال؛ كما جاء في الحديث: ((لا يؤمن أحدُكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))؛ أي: لا يؤمن الإيمانَ الكامل، فالنفي دالٌّ على استحباب التسمية في الوضوء، لا على وجوبها، وعلى هذا فالمسلم لو توضأ ولم يُسمِّ، فوضوؤه صحيحٌ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السُّنة.

 

وأجابوا عن هذا الحديث: بأنه ضعيف، ضعَّفه جماعة من العلماء؛ منهم: الإمام أحمد، والبيهقي، والنووي، والبزار.

 

قال ابن قدامة رحمه الله: ((لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه))...، وهذا نفي في نكرةٍ، يقتضي ألا يَصح وضوؤه بدون التسمية، ووجه الرواية الأولى: أنها طهارة، فلا تفتقر إلى التسمية؛ كالطهارة من النجاسة، أو عبادةٌ، فلا تجِبُ فيها التسمية كسائر العبادات، ولأن الأصل عدم الوجوب، وإنما ثبت بالشرع والأحاديث، قال أحمد: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيها حديثًا له إسناد جيد، وقال الحسن بن محمد: ضعَّف أبو عبدالله الحديث في التسمية، وقال: أقوى شيء فيه حديثُ كثير بن زيد عن ربيح - "يعني حديث أبي سعيد" - ثم ذكر ربيحًا؛ أي: من هو؟ ومَن أبوه؟ فقال: يعني الذي يروي حديث سعيد بن زيد؛ يعني أنهم مجهولون، وضعَّف إسناده، وإن صح ذلك، فيحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها؛ كقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))؛ ا. هـ[13].

 

الترجيح:

الراجح أن التسمية في أول الوضوء سنة مُستحبَّة؛ وذلك لكثرة الأحاديث التي وردت في ذلك، وهي وإن كان لا يَسلَم شيءٌ منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها؛ مما يدل على أن لها أصلًا، فتكون التسمية عند الوضوء سُنةً ثابتة، وليست بواجبة؛ لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يدل على وجوبها.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله:

(التسميةُ في الوضوء جاء فيها أحاديثُ، إلا أن أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن مجموعها يدل على الشرعية، وإنما اختلف في الوجوب، وقول أحمد: (لا يصح في هذا الباب شيء)؛ يعني: حديثًا مفردًا بعينه، وعَضْدُ بعضها لبعض شيء آخر، فالتسمية مندوبة، بل متأكدة بكل حال...)؛ ا. هـ[14].

 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

(التسمية على الوضوء سُنة، وليست بواجبة، بل هي من مُكملات الوضوء؛ لأن أكثر الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يذكروا أنه يُسمِّي، لكن ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))، وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث وعدمه؛ فالإمام أحمد رحمه الله قال: (لا يثبت في هذا الباب شيء)؛ كما نقله عنه صاحب البلوغ، ومِن العلماء مَن جعل هذا الحديث حجةً؛ أي: إنه ثابتٌ عنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يبقى النظر في هذا النفي، هل هو نفي للصحة، أم هو نفي للكمال؟ وإذا كانت النصوصُ الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه، لم تذكر هذه البسملة في أكثر ما ورد - إن لم يكن كل ما ورد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام - فإنه يتعيَّن أن يُحمَلَ ذلك على الكمال، فالتسمية على الوضوء أكمل، لكن لو تركها الإنسان مُتعمدًا، فإن وضوءَه صحيح، ولا إثم عليه)؛ ا. هـ[15].

 

رابعًا: موضع التسمية في الوضوء:

قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي:

(لا يخلو مَن سمَّى على وضوئه من أحوال:

الحالة الأولى: أن تكون التسميةُ قبل الوضوء، وذلك قبل السنن والمُستحبات والواجبات والمفروضات؛ مثال ذلك: أن يُقرب الإناء من موضع الماء، ثم يقول: "بسم الله"، فهذه الحالة لا إشكال فيها، وهي مُعتبرة وجهًا واحدًا عند العلماء رحمهم الله.

 

الحالة الثانية: أن يذكر اسم الله قبل الفرائض، ولا يذكر اسم الله قبل السنن؛ مثال ذلك: أن يبتدئ فيغسل كفَّيْه، ثم يمضمض ويستنشق، ويكون لا يرى فرضية المضمضة والاستنشاق، ثم يقول: "بسم الله"، ويغسل وجهه، وهذه الحالة مُعتبرة عند مَن يقول بوجوب التسمية؛ لأنها واجبةٌ قبل الفرائض لا قبل المُستحبَّات، فلو نسِيها قبل بداية الوضوء وذكرها أثناء الوضوء، فإنه يُجزيه أن يكون ذلك قبل الواجبات.

الحالة الثالثة: أن يذكرَها أثناء فعله للواجبات؛ كأن يغسل وجهه ويدَيْه إلى المرفقينِ، ثم يتذكر فيذكر اسم الله، فقال بعض السلف: يُسمِّي ولو بقِي من وضوئه غسلُه لرجلَيْه؛ لأنه قد ذكر اسم الله على الوضوء، ويَصدُق ذلك على أول الوضوء وأوسط الوضوء وآخر الوضوء، ولا شك أن ظاهر الحديث أن العبرة ببداية الوضوء، وأنه يكون اللزوم عند بداية الفرائض والواجبات)؛ ا. هـ[16].

 

خامسًا: حُكم مَن نسِي التسمية في الوضوء:

أولًا: حُكم مَن نسي التسمية في أول الوضوء ثم تذكَّرها قبل الفراغ منه:

اختلف الفقهاء في حُكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ هي:

القول الأول: إن مَن نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه، فإنه يُسَنُّ له أن يأتي بها؛ حتى لا يَخلوَ الوضوء من اسم الله عز وجل، وإن تركها عمدًا فإنه يُجزئه وضوؤه، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

 

قالوا: إن التسمية مِن سنن الوضوء، فلو نسِيها في الابتداء أتى بها متى ذكرَها قبل الفراغ - كما في الطعام - فإن تركها سهوًا صحَّت طهارته، نص عليه أحمد في رواية أبي داود، فإنه قال: سألتُ أحمد بن حنبل إذا نسي التسميةَ في الوضوء، قال: "أرجو ألا يكون عليه شيء"، وهذا قول إسحاق، فعلى هذا إذا ذكرها في أثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها؛ لأنه لَمَّا عُفِي عنها مع السهو في جملة الوضوء، ففي بعضها أَولى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز - "وضع" - عن أُمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرِهوا عليه))[17]، ولأن الوضوء عبادةٌ تتغاير أفعالها، فكان في واجباتها ما يَسقُط بالسهو والنسيان – كالصلاة - ولا يصح قياسُها على سائر الواجبات والطهارة؛ لأن تلك تأكَّد وجوبُها بخلاف التسمية.

 

القول الثاني: إن مَن ترك التسمية أو نسِيها عند الوضوء، فلا شيء عليه، فإن ذكرها أثناء الوضوء فسمَّى، فإنه لا يحصل السُّنة بخلاف ذلك في الأكل؛ لأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأكل، فإن كل لقمة فعل مُستقلٌّ، والتسمية في أثناء الأكل تحصيل للسنة في الباقي لاستدراك ما فات، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أكل أحدُكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسِي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله، فليقُلْ: بسم الله أوله وآخره))[18]، وليست استدراكًا لما فات، وبالتالي فإنه لا يحصل السنة في الوضوء؛ لأنه عمل واحد لا تحصل السنة في أثنائه، ومعنى هذا أنه إذا نسي التسميةَ عند ابتداء الوضوء؛ فإن إتيانه بها في أثنائه وعدم إتيانه بها سواءٌ، وهذا مذهب الحنفية.

 

القول الثالث: إن مَن ترك التسمية أو نسيها عند الوضوء، فذكرها في أثنائه، فإنه يقول: بسم الله في أوله وآخره، وإن لم يقل فلا شيء عليه، وهو مذهب المالكية.

 

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة مبنيٌّ على الترجيح في المسألة السابقة، وهي مسألة حُكم التسمية عند الوضوء، وذكرنا فيها القول الراجح للعلماء، وهو القول بأن التسمية سُنة مُستحبَّة عند الوضوء، وليست بواجبة، وعليه فإن الراجح هو أن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا لا يُؤثر في الطهارة وتصح بدونها، ولو نسِيها في الابتداء أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ كما في الطعام.

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

(مَن نسي التسمية في أول الوضوء، ثم ذكر في أثنائه، فإنه يُسمي ويبني على ما مضى من وضوئه)؛ ا. هـ[19].

 

ثانيًا: حُكم من نسي التسمية في أول الوضوء ثم تذكرها بعد أن فرغ منه:

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:

(ذهب جمهور أهل العلم إلى صحَّة الوضوء بدون تسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لِما رُوِي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))، لكن مَن تركها ناسيًا أو جاهلًا، فوضوؤه صحيح، وليس عليه إعادته، ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء))، ولذلك تعلم أنك إذا نسِيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه، فإنك تُسمي، وليس عليك أن تُعيد أولًا؛ لأنك معذور بالنسيان)؛ ا. هـ[20].

 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

(مَن نسِي التسمية على الوضوء حتى فرَغ منه، فإنه لا شيء عليه، ووضوؤه صحيح، حتى لو فُرض أنه تعمَّد ترك التسمية عند الوضوء، فإن في صحة وضوئه خلافًا بين العلماء؛ فمنهم مَن يقول: إن وضوءه صحيح ولا شيء عليه؛ وذلك لأن الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وضوئه، ليس فيها ذكر للتسمية، وحديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))، ليس بثابتٍ مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: "لا يثبت في هذا الباب شيءٌ"، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء واجبةٌ، وأنه إذا تعمَّد تركها لم يَصِحَّ وضوؤه، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب؛ أي: إن التسمية على الوضوء سُنة إن أتى بها الإنسان، فهو أكمل وأفضل، وإن لم يأت بها فوضوؤه صحيح)؛ ا. هـ[21].

 

سادسًا: حُكم من شك هل سمى عند الوضوء أم لم يُسمِّ؟

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

(إذا شكَّ الإنسان هل سمَّى عند الوضوء أم لم يُسمِّ، فإنه يُسمِّي حينئذٍ، ولا يضره ذلك شيئًا؛ وذلك لأن غايةَ ما فيه أن يُقال: إنه نسِي التسمية في أوله)؛ ا. هـ[22].

 

سابعًا: حُكم التلفظ بالتسمية في الحمام (مكان قضاء الحاجة) عند الوضوء:

إذا كان مكان الوضوء داخل الحمام الذي هو مكان قضاء الحاجة، فقد تعارضت هنا كراهة ذكر الله تعالى في هذا المكان مع مشروعية التسمية، فذهب بعض العلماء إلى أنه يُسمي بقلبه من غير أن يتلفظ بها بلسانه، وذهب آخرون إلى تغليب مشروعية التسمية، فقالوا: يتلفظ بها بلسانه، ولا كراهة حينئذٍ.

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:

(لا بأس أن يتوضَّأ داخل الحمام إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، ويُسمي عند أول الوضوء، يقول: "بسم الله"؛ لأن التسمية واجبةٌ عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيُسمي ويُكمل وضوءَه)؛ ا. هـ[23].

 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

(يُكره أن يذكر الله تعالى نطقًا داخل الحمام الذي تُقضَى فيه الحاجة؛ تنزيهًا لاسمه، واحترامًا له، لكن تُشرع له التسمية عند بَدْء الوضوء؛ لأنها واجبة مع الذكر عند جمعٍ مِن أهل العلم)؛ ا. هـ[24].

وإذا كان مكان الوضوء خارجًا عن الحمام، ولو كان مُلتصقًا به، فإنه يُشرع للمتوضئ التلفظ بالتسمية، ولا كراهة في هذه الحال؛ لأنه ليس داخل الحمام.

أما إن كانت دورات المياه المعروفة الآن - أي: دورات المياه الحديثة التي تشمتل على جميع المرافق لقضاء الحاجة والاستحمام وغيرها - فهذه لا يبقى فيها أثر للنجاسة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مُباحة ولا تُكره.

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

(التسمية في الخلاء وشبهه لا بأس بها؛ لأن غالب المخليات عندنا نظيفة، فإن الماء يُزيل النجاسة ويذهب بها، وإن أحب أن يُسمي بقلبه بأن يستحضر التسمية بقلبه بدون أن ينطق بها بلسانه - فهذا طيب)؛ ا. هـ[25].

أخي الحبيب، أكتفي بهذا القدر، وفيه الكفاية إن شاء الله.

وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيانُ شافيًا كافيًا في توضيح المراد، وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل، وما كان مِن صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو زللٍ، فمنِّي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان والله الموفِّق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وفي الختام أسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين العلم النافعَ والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



[1] شرح الزركشي على مُختصر الخرقي، ج1 ص172.

[2] البناية شرح الهداية؛ لأبي محمد بدر الدين العيني، جـ1 ص194.

[3] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جـ1 ص103.

[4] المجموع شرح المهذب، جـ1 ص344.

[5] مُغني المُحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، جـ1 ص185.

[6] رواه أبوداود (101)، وابن ماجه (431)، والبيهقي (186)، والطبراني (1167)، والحاكم (518)، وأحمد (9408)، والدارقطني (264)، وأبو يعلى (6409)، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (90).

[7] الترغيب والترهيب، جـ1 ص99.

[8] السيل الجرار المُتدفق على حدائق الأزهار، جـ1 ص50.

[9] التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، جـ1 ص 128.

[10] البدر المُنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، جـ2 ص90.

[11] رواه البخاري (158)، ومسلم (561).

[12] رواه أبوداود (101)، وابن ماجه (431)، والبيهقي (186)، والطبراني (1167)، والحاكم (518)، وأحمد (9408)، والدارقطني (264)، وأبو يعلى (6409)، وحسَّنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (90).

[13] المُغني، جـ1 ص77.

[14] فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جـ2 ص25.

[15] فتاوى نور على الدرب صـ117 ج5 ترقيم المكتبة الشاملة.

[16] شرح سنن الترمذي؛ للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج1 ص486 ترقيم المكتبة الشاملة.

[17] رواه ابن ماجه (2045)، والبيهقي (15490)، وابن حبان (7219)، والحاكم (2752)، والدارقطني (4351)، والطبراني (11274)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير وزياداته (1731).

[18] رواه أبوداود (3769)، والنسائي (10040)، والبيهقي (14608)، وابن حبان (5214)، وأحمد (25149)، والدارمي (2072)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (2107).

[19] فتاوى نور على الدرب صـ117 ج4 ترقيم المكتبة الشاملة.

[20] مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، جـ10 ص 100.

[21] فتاوى نور على الدرب ص117 ج4 ترقيم المكتبة الشاملة.

[22] فتاوى نور على الدرب ص117 ج4 ترقيم المكتبة الشاملة.

[23] مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، جـ10 ص 28.

[24] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جـ5 ص231.

[25] فتاوى نور على الدرب صـ117 ج3 ترقيم المكتبة الشاملة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الذكر قبل الوضوء وبعده
  • من أحكام الوضوء
  • أخطاء تقع في الوضوء والصلاة
  • إحسان الوضوء وصلاة ركعتين بحضور قلب
  • خطبة عن فضائل الوضوء
  • ما هي نواقض الوضوء؟
  • الغر المحجلون

مختارات من الشبكة

  • فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم لا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء في التسمية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاف في حكم العام وأثره في الأحكام: متروك التسمية أنموذجا (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح جامع الترمذي (السنن) - التسمية عند الوضوء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح جامع الترمذي (السنن) - التسمية عند الوضوء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح جامع الترمذي (السنن) - التسمية عند الوضوء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • صلاة العيد وبعض ما يتعلق بها من أحكام(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر الوقوف بعرفة وبعض ما يتعلق به من أحكام(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر السعي بين الصفا والمروة وبعض ما يتعلق به من أحكام(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر الطواف وبعض ما يتعلق به من أحكام(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/12/1446هـ - الساعة: 0:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب