• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محل إعمال القاعدة الفقهية (2)
    أ. د. عبدالرحمن بن علي الحطاب
  •  
    ونزل المطر.. (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    توحيد العبادة أصل النجاة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    محبة النبي صلى الله عليه وسلم
    السيد مراد سلامة
  •  
    السعادة في البيوت العامرة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    منزلة الشكر (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (8) هدايات سورة الفاتحة: ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    الاستغفار .. الأمان الأخير لأمة الحبيب (الومضة 5)
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    أضواء حول سورة الغاشية (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    تحريم القول بأن القرآن إفك قديم
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    اليتيم (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الموازنة بين معجزة إلقاء الخليل عليه السلام في ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ومضات في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو مجلس ...
    د. عمار أحمد الصياصنة
  •  
    الوحي والهوى
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: طلاب الآخرة
    د. عبد الرقيب الراشدي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

نصيب المرأة من الميراث وحكمته

الشيخ محمد بهجة البيطار

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/4/2017 ميلادي - 10/7/1438 هجري

الزيارات: 13783

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نصيب المرأة من الميراث وحكمته


يتساءلون عن نصيب المرأة من الشهادة ومن الميراث ومن الدين، ويقولون: إنها بنصف شهادة وبنصف وميراث وبنصف دين؛ ويستدلون بذلك على بخس الإسلام إياها بعض حقوقها، بعدم مساواتها للرجل من هذه النواحي الثلاث؛ وللطاعنين من هذه الجهات ومن غيرها كلام طويل. وهو كله غير صحيح ولا برئ، بل هو هضم لحق الإسلام نفسه، وعقوق له صادر من بعض من يدعي أنه من أهله، وأوهام وشبهات تعرض لبعض الطلاب والطالبات، وسببها ظاهر وهو عدم التوفر على الدراسة الدينية، أو قلة العناية بها. ونحن نوجز القول الآن في بيان هذه المسائل:

شهادة المرأة تارة تكون نصف شهادة الرجل، وطوراً تكون معادلة لشهادته؛ وأحياناً تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجال، بل تتعين عليهن الشهادة وحدهن؛ وذلك في الأمور النسائية التي لا تعلم إلا من جهتهن. وقد راعى الإسلام في ذلك كله، الحكمة، ومشى مع المصلحة العامة التي تراعى في كل زمان ومكان. وسنبحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

 

أما الميراث فيقال فيه ما يقيل في الشهادة أيضاً؛ وهو أنه يكون لها نصف ميراث تارة ويكون ميراثاً كاملة كميراث الرجل تارة أخرى، ولكن الذي يريد أن يبحث في مسألة الميراث من الوجهة الإسلامية ينبغي أن يذكر قبل كل شيء أن الإسلام لم يخرج بالمرأة عن طبيعتها ويحملها أعباء الحياة الخارجية، بل حافظ على عملها الفطري ونظامها المنزلي؛: ففرغها لإدارة شؤونها المنزلية، وتدبير مملكتها الداخلية، وجعل الرجل كافلاً لها، فهي ليست مجبرة على الكسب والنفقة بنتاً ولا زوجاً ولا أماً، بل الرجل هو الذي ينفق عليها وعلى أولادها زوجاً، وأباً؛ وأماً مالها الذي يتكون من الإرث والمهر والاستثمار فهو يبقى لها (رأس مال) احتياطي تنفق منه إذا اضطرت إليه.

 

ثم إن ميراثها الذي هو نصف ميراث الرجل هو في الحقيقة خير لها وأبقى تمن ميراثه الكامل، وإذا عُرف السبب بطل العجب، وإليك البيان: قال تعالى في إحدى آيات المواريث من سورة النساء ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، وقال في آخر هذه السورة ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]، فكلتا الآيتين الكريمتين صريحة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأن أمر هذه المرأة يؤول إلى مساواته أو الزيادة عليه، فلو أن والداً هلك وترك لولديه الذكر والأنثى خمسة عشر ألفاً مثلاً لكان نصيب الولد عشرة وأخته خمسة. ثم إذا تزوج كان عليه دفع المهر ونفقة زوجه فيبقى له من المبلغ أقل من نصفه، وإذا رزق أولاداً كان عليه وحده نفقتهم، وهكذا ينقص سهمه إلى خمسة أو عشرة، وإذا تزوجت هي كان لها مهرها وعلى زوجها نفقتها ونفقة أولادها منه، وكان ميراثها ومهرها لها وكحدها لا لزوجها ولا لولدها.

 

أفرأيت كيف كان نصيب الرجل مقسماً ما بين زوجته وولده وكيف كان نصيبها لها وحدها كاملاً غير منقوص؟ ولكن الإسلام لم يظلمه في ذلك لأنه هو العامل الكاسب، أما هي فيعوقها عن الكسب تلك العوائق الزوجية، كالحمل والولادة والأمومة والحضانة. وأما مالها الخاص فمال احتياطي تنفق منه متى احتاجت إليه، على أنها أحياناً يكون لها مثل الرجل كما إذا خلف الميت ولداً فأكثر، وكان له والدان أيضاً فلكل واحد منهما السدس وهما سواء في هذه الفريضة لا يتفاضلان فيها كالتفاضل بين الذكور والإناث من الأولاد والأخوات والأزواج؛ وذلك لعظم مقام الأم حيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما، وإن كانا يتفاضلان في الزوجية وغيرها، قال تعالى ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11]، وكما إذا كان للميت أخ أو أخت من أم فقط، فلكل واحد منهما السدس؛ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلاث، على المساواة التامة بين ذكورهم وإناثهم؛ وهذا في الرجل الذي يورث كلالة أو المرأة المورثة كلالة، والكلالة من ليس له والد ولا ولد. فالأخ من الأم يأخذ من الكلالة السدس، وكذلك الأخت، وإذا كانوا متعددين أخذوا الثالث وكانوا فيه سواء لا فرق بين ذكورهم وإناثهم. والحكمة في ذلك أن كل واحد منهم حل محل أمه فأخذ نصيبها، قال تعالى في آية الكلالة من سورة النساء ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].

 

وجملة القول إن المرأة تارة يكون نصيبها نصف نصيب الرجل؛ وتارة يكون مثله، وهي على كل حال زوجته أو ابنته أو أمه، وعليه وحده المشقة والنفقة، ولها الراحة والهناء، وعليه الغرم والغنم. فأنى تكون مهضومة أو مظلومة؟ ووارحمتاه للرجل فلسان حاله ينشد قول المتنبي:

ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه ♦♦♦ أني بما أنا شاك منه محسودُ

 

المصدر: مجلة الهدي النبوي - المجلد السادس - العدد (23 - 24) - ذو الحجة سنة 1361هـ





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حق النساء في الميراث، والحكمة من جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل
  • حرمان البنات من الميراث
  • التشريع المحكم في الميراث

مختارات من الشبكة

  • الميراث بين أهواء من سبق من الأمم وعدالة الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة بين حضارتين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معنى الحال ونصب المضارع بعد واو المعية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حديث: دخل رمضان فخفت أن أُصيب امرأتي، فظاهرت منها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • إجارة المشاع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لزوم الحياء في حدود عورة المرأة أمام النساء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • طهارة المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة والاستهلاك: رؤية اقتصادية(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حقوق المرأة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عندما تصاب بخيبة الأمل(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/8/1447هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب