• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وما ظهر غنى؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصلاة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خطبة: يكفي إهمالا يا أبي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: فتنة التكاثر
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    إطعام الطعام من أفضل الأعمال
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أخلاق وفضائل أخرى في الدعوة القرآنية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب

حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/5/2016 ميلادي - 3/8/1437 هجري

الزيارات: 10922

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب


إن التعاقد بوسائل الاتصال التي تنقل المكتوب لا يختلف عن التعاقد بالكتابة، حيث ثار قديماً خلاف بين الفقهاء في مدى الاعتداد بالكتابة كتعبير عن الإرادة سواء كانت بين حاضرين أم غائبين.


وسواء كان التعاقد بالكتابة صحيحاً مطلقاً كما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الراجح عندهم والحنابلة، أو كان لا يصح إلا للعاجزين كما ذهب إليه آخرون[1]، إلا أن للصرف حكماً مستقلاً بذاته وذلك لوجود شروط تجعله يختلف عن غيره من البيوع.


وإذا تأملنا صورة الصرف عبر الفاكس فسنجد بأن شرط التقابض في الحال غير متوفر فيه، وذلك لعدم وجود المتعاقدين في مجلس واحد، ولهذا فإن الباحث يرى عدم جواز الصرف من خلال الفاكس[2].


أما حكم الصرف عبر الإنترنت فيحتاج إلى زيادة في التأمل وذلك لتنوع صور الصرف فيه حيث يمكن أن يجملها الباحث في الآتي:

1- إذا تم التعاقد على الصرف مباشرة عبر شبكة الويب العالمية أو البريد الإلكتروني المباشر سواء كان العقد بالرسالة أو بالاتصال الفيديوي، فالعقد غير صحيح؛ لعدم توفر شرط التقابض في الحال.


2- إذا تم الصرف من خلال شبكة الويب، ثم كان الدفع نقداً عند التسليم فإنه ينظر في الحكم، فإذا كان الصرف الذي تم عبر شبكة الويب علي سبيل المواعدة غير الملزمة للطرفين، ثم جدد العقد عند التسليم، فالعقد صحيح؛ لأنه لا اعتبار بالعقد الأول، أما إذا كان العقد ملزما للطرفين، وتسليم البدلين يتم في وقت لاحق عن العقد من خلال شركة الشحن، فالعقد لا يصح؛ لتأجيل التقابض في مجلس العقد.


3- إذا تم التعاقد على الصرف مباشرة عبر شبكة الويب العالمية أو البريد الإلكتروني المباشر أو المحادثة وتم تنفيذ العقد بتحويل المبلغ محل العقد من حساب كل من الطرفين إلى الآخر عن طريق الشيك المصرفي أو النقود الإلكترونية أو غير ذلك من الوسائل والطرق التي تجعل التقابض متحققاً في الحال بين الطرفين فإن العقد صحيح؛ وذلك لأن التقابض ليس مقصوراً على التقابض الحقيقي بين الطرفين مباشرة وإنما يكون أيضاً بالقبض الحكمي كالقيد المصرفي في حساب العميل بطريقة الحوالة المصرفية أو الإنترنت المصرفي[3].


ويؤيد هذا ما ذهب إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض وصوره المستجدة حيث نص على أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما يأتي[4]:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:

إذا أودع في حساب العميل مبلغاً من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

إذا اقتطع المصرف بأمر العميل، مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.


2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قبل المصرف.

حيث يعرف القبض الحكمي بأنه: "التقديري والاعتباري وإن لم يكن متحققاً حساً وفعلاً، حيث يقام عند الفقهاء مقام القبض الحقيقي ويترتب عليه آثار القبض الحقيقي للضرورة ورفعاً للحرج والتيسير على الناس"[5].



[1] اختلف الفقهاء في حكم إجراء العقود بالكتابة إلى ثلاثة مذاهب هي:

1- إن العقد يصح بالكتابة مطلقاً، سواء كان بين حاضرين أم غائبين، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الراجح والحنابلة، واستثنوا من ذلك عقد النكاح لخصوصيته،

2- إن التعاقد بالكتابة صحيح للغائبين دون الحاضرين، وهو مذهب الحنفية

3- إنه لا يصح التعاقد بالكتابة إلا للعاجزين فقط، وهو مذهب بعض الشافعية، نظام: الفتاوى الهندية (3 /9)، الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/3)، النووي: المجموع (9 /185)، البهوتي: كشاف القناع (3 /148).

[2] وما ذكرته عن حكم المواعدة بالصرف، وعن حكم الصرف في الذمة عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ ينطبق أيضاً علي الوسائل التي تقل المكتوب لأن كليهما يتفقان على عدم وجود العاقدين في مجلس واحد، راجع من هذا البحث )ص 46).

[3] الناصر: العقود الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، بحث مقدم إلي مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (5 /2136).

[4] مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد6 (1 /453).

[5] صوص: القبض وأثره في العقود (ص 68).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أنواع الصرف الإلكتروني
  • صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب
  • حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يقدر الجن على الاتصال على الإنس عبر الهاتف؟(استشارة - الاستشارات)
  • (سعاد) في كلام سيبويه من حيث الصرف وعدمه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • "وسائل" ممنوعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • العلاقة بين علم الصرف وعلم الأصوات(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الحياة عبر الزمن(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1447هـ - الساعة: 10:1
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب