• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإسلام يدعو إلى التكافل
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    دعوة إلى الإصلاح ووحدة الصف والمصير
    د. محمد خالد الفجر
  •  
    لا تنس هذه الصدقات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    لماذا لا نتغير بالقرآن؟
    سمر سمير
  •  
    الدرس الخامس والعشرون: ليلة القدر
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    تحريم ترك الوفاء بنذر الطاعة لله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    حكم زواج المسيار
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    خطبة (المسح على الشراب)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون ...
    الشيخ حسن حفني
  •  
    شرح لفظ "كواعب" (في ضوء كلام العرب والقرآن
    د. أورنك زيب الأعظمي
  •  
    مكانة إطعام الطعام في الإسلام
    أشرف شعبان أبو أحمد
  •  
    منهج القرآن في بيان الأحكام
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    قبسات من الإعجاز البياني للقرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ماذا أخذت من السعودية؟
    أ. محمود توفيق حسين
  •  
    يعلمون.. ولا يعلمون
    أشرف شعبان أبو أحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

حكم المجاهرة بالمعاصي

حكم المجاهرة بالمعاصي
أ.د. محمود عبدالعزيز يوسف حجاب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/4/2016 ميلادي - 27/6/1437 هجري

الزيارات: 67447

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم المجاهرة بالمعاصي

 

المجاهرة في اللغة: الإظهار، يقال: جاهره بالعداوة مجاهرة وجهاراً أظهرها.

والمجاهرون بالفسق: هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم منها فيتحدثون به.[1]

 

قال ابن القيم: "المجاهر الذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه؛ والمجاهر الذي لا تأمنه على مالك وحرمتك الفاحش اللسان البذيء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه".[2]

 

وقال ابن تيمية الفجور: "اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله".[3]

 

حكمها: المجاهرة بالمعاصي منهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه».[4]

 

قال النووي: "يكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع عنها ويندم ويعزم أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجاً منها، أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة، وقال الغزالي: الكشف المذموم هو الذي إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على وجه السؤال والاستفتاء[5]، بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.[6]

 

وجعل ابن جماعة من المجاهرة بالمعصية إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح[7] لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها».[8] والمراد من نشر السر ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحو ذلك، وأما مجرد ذكر الوقاع إذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه، فإن دعت إلى ذكره حاجة وترتبت عليه فائدة فهو مباح كما لو ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين.

 

حكم هجر المجاهر بالمعصية

ذهب الفقهاء إلى مشروعية هجر المجاهرين بالمعاصي والمنكرات أو البدع والأهواء، لحق الله تعالى، على سبيل الزجر والتأديب. [9]

 

قال النفراوي المالكي: "ومن الهجران الجائز هجران كل متجاهر بالكبائر كشرب الخمر والزنا وشهادة الزور والسرقة وإنما يقتصر المكلف على هجران المجاهر إذا كان لا يصل إلى عقوبته أي لا قدرة له على زجره عنها إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة ولا يقدر على موعظته لشدة تجبره أو يقدر لكن لا يقبلها لعدم عقل ونحوه وأما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكماً أو في ولايته أو يرفعه للحاكم أو بمجرد وعظه لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر؛ ولا يجوز له تركه بهجره؛ والحاصل أن المتجاهر بالكبائر لا يجب هجرانه مع بقائه على مخالطة الكبائر إلا عند العجز عن زجره".[10]

 

وقال ابن رشد: "لأن الحب في الله والبغض في الله واجب، ولأن في ترك مؤاخاة البدعي حفظاً لدينه، إذ قد يسمع من شبهه ما يعلق بنفسه، وفي ترك مؤاخاة الفاسق ردع له عن فسوقه". [11]

 

وقال البغوي: "فأما هجران أهل العصيان والريب في الدين، فشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم وتظهر توبتهم". [12]

 

وقال الإمام أحمد في رواية حنبل عنه: ليس لمن يسكر ويقارف شيئاً من الفواحش حرمة ولا صلة إذا كان معلناً مكاشفاً. [13]

 

وقال أحمد أيضاً: "إذا علم أنه مقيم على معصية، وهو يعلم بذلك، لم يأثم إن جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه، إذا لم ير منكراً، ولا جفوة من صديق".[14]

 

وقال ابن عقيل: "الصحابة رضي الله عنهم آثروا فراق نفوسهم لأجل مخالفتها للخالق سبحانه وتعالى، فهذا يقول: زنيت فطهرني. ونحن لا نسخوا أن نقاطع أحداً فيه لمكان المخالفة". [15]

 

وهجران المجاهرين بالمعاصي على مرتبتين: الهجران بالقلب، والهجران باللسان. فهجران الكافر بالقلب، وبترك التودد والتعاون والتناصر، لا سيما إذا كان حربياً.

 

وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره، بخلاف العاصي المسلم، فإنه ينزجر بذلك غالباً. ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[16].

 

واختلف الفقهاء في حكم هجر الفاسق المجاهر بفسقه على ثمانية أقوال كالآتي:

القول الأول:يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية أو القولية أو الاعتقادية؛ وإلى هذا ذهب ابن مفلح من الحنابلة.[17]

 

القول الثاني: يجب هجره مطلقاً، فلا يكلمه ولا يسلم عليه، وهو ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد، وبه قطع ابن عقيل في معتقده، وقال: ليكون ذلك كسراً له واستصلاحاً.

 

القول الثالث: يجب هجره مطلقاً إلا من السلام بعد ثلاثة أيام.

 

القول الرابع: يجب هجره إن ارتدع بذلك، وإلا كان مستحباً.[18]

 

القول الخامس: يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي دون غيره. أما من قدر على الرد أو كان ممن يحتاج إلى مخالطتهم لنفع المسلمين وقضاء حوائجهم ونحو ذلك من المصالح فلا يجب عليه الهجر؛ لأن من يرد عليهم ويناظرهم يحتاج إلى مشافهتهم ومخالطتهم لأجل ذلك؛ وكذا من كان في معناه دون غيره؛ وهو رواية عن الإمام أحمد.[19]

 

القول السادس: أن هجران ذي البدعة المحرمة أو المتجاهر بالكبائر واجب بشرطين:

أحدهما: أن لا يقدر على عقوبته الشرعية - كالحد وبقية أنواع التعزير في كل شيء بما يليق به - إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة، بحيث إذا قدر على عقوبته بالوجه الشرعي لزمه. وليس ذلك إلا لمن بسطت يده في الأرض، هذا إذا لم يخف منه، أما إذا خاف منه إذا ترك مخالطته فعليه أن يداريه. والمداراة هي أن يظهر خلاف ما يضمر لاكتفاء الشر وحفظ الوقت، بخلاف المداهنة التي معها إظهار ذلك لطلب الحظ والنصيب من الدنيا.

 

والثاني: أن لا يقدر على موعظته، لشدة تجبره، أو يقدر عليها لكنه لا يقبلها؛ لعدم عقل ونحوه.

 

أما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكما أو في ولايته أو برفعه للحاكم أو بمجرد وعظه، لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر، ولا يجوز له تركه بهجره؛ وهو قول المالكية.[20]

 

القول السابع: أن هجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية، ومكروه لسائر الناس؛ وهو قول ابن تميم من الحنابلة.[21]

 

القول الثامن: أن الرجل إذا أظهر المنكرات وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام؛ إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك من غير مفسدة راجحة، فإن أظهر التوبة أظهر له الخير؛ وهو قول تقي الدين ابن تيمية. [22]



[1] راجع: لسان العرب 4/150، فتح الباري 10 / 487.

[2] راجع: الروح لابن قيم الجوزية ص78.

[3] راجع: مجموع الفتاوى 15/286.

[4] أخرجه البخاري فتح الباري (10 / 486)؛ ومسلم (4 / 2291) من حديث أبي هريرة.

[5] راجع: فيض القدير 5 / 11.

[6] أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 163) ومسلم (2 / 781) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[7] راجع: فيض القدير 5 / 11؛ الموسوعة الفقهية 36 / 119.

[8] أخرجه مسلم (2 / 1060) من حديث أبي سعيد الخدري.

[9] راجع: عمدة القاري 18/ 186، الآداب الشرعية 1 / 244، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3 / 435.

[10] راجع: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2/297.

[11] راجع: المقدمات الممهدات لابن رشد 3 / 446.

[12] راجع: شرح السنة للبغوي 13 / 101.

[13] راجع: الآداب الشرعية 1 / 264.

[14] راجع: الآداب الشرعية 1/ 229، غذاء الألباب للسفاريني 1/ 256.

[15] راجع: الآداب الشرعية 1 / 235.

[16] راجع: فتح الباري 10 / 497.

[17] راجع: الآداب الشرعية 1 / 229 ؛ الموسوعة الفقهية 42 / 173.

[18] راجع: الآداب الشرعية 1/ 229، 237، غذاء الألباب للسفاريني 1/ 259، 268.

[19] راجع: الآداب الشرعية 1/ 237، غذاء الألباب 1 / 269.

[20] راجع: كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 2 / 395، 396.

[21] راجع: الآداب الشرعية 1/ 229، 237، غذاء الألباب 1/ 259، 269.

[22] راجع: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3 / 435، مجموع فتاوى ابن تيمية 28 / 217، 218.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المعاصي وعقوباتها
  • في أسباب البعد عن المعاصي
  • في التحذير من المعاصي
  • أضرار المعاصي
  • إذاعة الصباح المدرسية
  • حكم غيبة المجاهر بالمعاصي
  • ترك المعاصي
  • لا للتعدد في المعاصي والتقلب فيها

مختارات من الشبكة

  • خطبة خطورة المجاهرة بالمعاصي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجاهرة بالمعاصي والمنكرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجاهرة بالمعاصي أمام الناس(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • خطر المجاهرة بالمعاصي(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • المجاهرة بالمعصية(مقالة - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • فاحشة قوم لوط عليه السلام (3) من الاستتار والتحريم إلى المجاهرة والتحليل(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • المجاهرة بقول السوء وفعله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المجاهرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ظاهرة المجاهرة بالفاحشة ووسائل الإعلام(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المجاهرة (بوستر)(مقالة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/12/1446هـ - الساعة: 14:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب