• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هل ما زلت على قيد الحياة؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تخريج حديث: قدح من عيدان يبول فيه، ويضعه تحت ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أهم الحالات التي يندرج تحتها التفسير الاجتهادي ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نصرة السنة ورد شبهات المغرضين حول حديث: «لن يفلح ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    العجلة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الحديث الخامس والعشرون: فضل بر الوالدين
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    البركة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    الرجاء (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    من مائدة السيرة: عام الحزن
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    تفسير سورة البلد
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    الأرواح جنود مجندة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الفرع الثاني: ما يصح وما لا يصح فيه الصلاة من ...
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    خطبة: الخوف من الله
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    الحسنات والسيئات (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    هل يجوز شرعا الاعتماد على تطبيقات الذكاء ...
    عماد حمدي أحمد الإبياري
  •  
    صور التسامح عند الفاتحين المسلمين
    الشيخ ندا أبو أحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسألة ميراث المطلقة

مسألة ميراث المطلقة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/3/2016 ميلادي - 22/5/1437 هجري

الزيارات: 33988

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة ميراث المطلقة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإنْ أبانها في مرض موته المَخُوف مُتَّهماً بقصد حرمانها لم يرثها، وترثه هي في العِدة وبعدها ما لم تتزوَّج...) إلى آخره[1].

 

قال في "المقنع": "إذا طلَّقها في صحته، أو مرض غير مَخُوف، أو غير مرض الموت طلاقاً بائناً قطع التوارث بينهما، وإن كان رجعيّاً لم يقطعه ما دامت في العدَّة.

 

وإن طلقها في مرض الموت المَخُوف طلاقاً لا يُتهم فيه بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعل لها منه بُد ففعلته، أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض أو طلق من لا ترث، كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين[2].

 

وإن كان مُتهماً بقصد حرمانها الميراث مثل إن طلقها ابتداءً أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للذمية أو الأمة: إذا أسلمتِ أو عُتِقتِ فأنت طالق، أو علم أن سيد الأمة قال لها: أنت حُرَّة غداً فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها.

 

وهل ترثه بعد العِدَّة، أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين[3]، فإن تزوجت لم ترثه.

 

وإن أَكره الابن امرأةَ أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها، إلا أن تكون له امرأةٌ سواها، وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها.

 

وإن خلَّف زوجات، نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن، فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها، وإذا طلَّق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوَّج أربعاً سواهن، فالميراث للزوجات، وعنه[4]: أنه للثمان"[5].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (وإذا طلَّق أربع نسوة...) إلى آخره، وجملة ذلك: أن المريض إذا طلَّق امرأته، ثم نكح أُخرى، ثم مات، لم يخل من حالين:

أحدهما: أن يموت في عِدَّة المطلَّقة فيرثاه جميعاً، وهذا المذهب[6]، وبه قال أبو حنيفة[7] وأهل العراق، وأحد قولي الشافعي[8].

والقول الآخر[9]: لا ترث المَبْتُوتَة فيكون الميراث كله[10] للثانية.

 

وقال مالك[11]: الميراث كله للمطلَّقة؛ لأن نكاح المريض عنده غير صحيح، فعلى الأول: لو تزوَّج ثلاثاً في مرضه فليس للمطلَّقة إلا ربع ميراث الزوجات، ولكل واحدةٍ من الزوجات ربعه.

 

الحال الثاني: أن يموت بعد انقضاء عِدَّة المطلَّقة، فيكون الميراث كله للزوجات في إحدى الروايتين[12]، وهو قول الشافعي[13] وأبي حنيفة وأصحابه[14].

 

والرواية الثانية[15]: الميراث للأربع، وهو الصَّحيح من المذهب، كما لو مات في عِدَّة المطلقة.

 

فإن كان له أربع نسوة فطلَّق إحداهنَّ ثلاثاً في مرضه، ثم نَكَحَ أُخرى في عِدَّة المطلقة، أو طلَّق امرأةً واحدةً ونَكَحَ أختها في عِدَّتها ومات في عِدَّتها، فالنكاح باطل والميراث بين المطلَّقة وباقي الزوجات الأوائل، وهذا قول مالك[16] وأبي حنيفة[17].

 

فإن مات بعد انقضاء عِدَّة المطلقة ففي ميراثها روايتان:

إحداهما[18]: لا ميراث لها فيكون الميراث لباقي الزوجات، وهو قول أبي حنيفة[19].

والثانية[20]: ترث معهنَّ ولا شيء للمنكوحة، فإن تزوَّج الخامسة بعد انقضاء عِدَّة المطلَّقة صحَّ نكاحها.

 

وهل ترث المطلَّقة؟

على روايتين:

إحداهما[21]: لا ترث، وهو ظاهر كلام أحمد، واختاره المصنف والشارح.

والثانية[22]: ترث المطلَّقة، وهو المذهب، فيخرج فيه وجهان:

أحدهما[23]: يكون الميراث بين الخمس على السواء، وهو المذهب.

والثاني[24]: يكون الميراث للمطلَّقة والمنكوحات الأوائل دون الجديدة.

 

قال المصنف: وكلا الوجهين بعيد.

 

ولو طلَّق أربعاً في مرضه، وانقضت عدتهن، ونكح أربعاً سواهنَّ ثم مات من مرضه - وهي مسألة المصنف - فالميراث للزوجات على ما اختاره المصنف والشارح.

 

وعنه[25]: أنه للثمان، وهو المذهب.

 

وقال مالك[26]: المال كله للمطلَّقات، واختاره المجد وصاحب الفائق وجزم به في "الوجيز" وصحَّحه في "النظم"[27].

 

وقال في "الاختيارات": "ومن طلَّق امرأته في مرض موته يَقصِد حِرمانها من الميراث، ورثته إذا كان الطلاق رَجْعيّاً إجماعاً[28]، وكذا إن كان بائناً عند جمهور أئمة الإسلام، وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يعرف أحد من الصحابة ذَكَرَ خِلافاً، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير رضي الله عنه.

 

وعلى قول الجمهور فهل تعتد عدَّة طلاق أو وفاة أو أطولهما؟

فيها أقوال[29]: أظهرها: الثالث.

 

وهل يكمل لها المهر؟

فيه قولان[30]: أظهرهما: أنه يكمل...

 

إلى أن قال: ونكاح المريض في مرض الموت صحيح، وترث المرأة في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق[31]"[32].



[1] الروض المربع ص373.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 301.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 306.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 317.

[5] المقنع 2/ 451و 455.

[6] شرح منتهى الإرادات 4/ 649، وكشاف القناع 10/ 501.

[7] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[8] تحفة المحتاج 8/ 46 - 47، ونهاية المحتاج 6/ 454.

[9] المهذب 2/ 32.

[10] في الأصل: "عنده" والمثبت من الشرح الكبير.

[11] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 353.

[12] شرح منتهى الإرادات 4/ 650، وكشاف القناع 10/ 500.

[13] المهذب 2/ 32، وتحفة المحتاج 8/ 46 - 47، ونهاية المحتاج 6/ 454.

[14] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[15] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 317.

[16] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 353.

[17] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 307.

[19] فتح القدير 3/ 150، وحاشية ابن عابدين 3/ 407.

[20] شرح منتهى الإرادات 4/ 650، وكشاف القناع 10/ 500.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 319.

[22] شرح منتهى الإرادات 4/ 651، وكشاف القناع 10/ 500.

[23] شرح منتهى الإرادات 4/ 651، وكشاف القناع 10/ 500.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 319.

[25] شرح منتهى الإرادات 4/ 650، وكشاف القناع 10/ 500.

[26] الشرح الصغير 1/ 445، وحاشية الدسوقي 2/ 353.

[27] حاشية المقنع 2/ 455بتصرف، وانظر: الشرح الكبير 18/ 317 - 320.

[28] فتح القدير 3/ 158، وحاشية ابن عابدين 3/ 407. والشرح الصغير 1/ 476 - 477، وحاشية الدسوقي 2/ 353. وتحفة المحتاج 8/ 46 - 47، ونهاية المحتاج 6/ 454. وشرح منتهى الإرادات 4/ 644، وكشاف القناع 10/ 492.

[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 32، وشرح منتهى الإرادات 5/ 592، وكشاف القناع 13/ 18.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 310.

[31] فتح القدير 3/ 218، وحاشية ابن عابدين 5/ 645. والشرح الصغير 1/ 418، وحاشية الدسوقي 2/ 316. والأم 4/ 109. وشرح منتهى الإرادات 4/ 437، وكشاف القناع 10/ 181.

[32] الاختيارات الفقهية ص197 - 198.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه
  • مسائل في ميراث الجد لأب وإن علا
  • مسائل في ميراث أم الأم وأم الأب
  • مسألة ميراث الحمل
  • مسألة ميراث المفقود في الفقه
  • ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم
  • مسألة ميراث أهل الملل
  • مسألة ميراث الرقيق
  • ميراث ذوي الأرحام
  • ميراث المبعض

مختارات من الشبكة

  • منهج الراسخين في العلم: الترجيح والتسليم رد على من يضطرب في مسائل الخلاف ويتذرع بها لاستباحة الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة الخبر الذي يكون بمعنى الأمر أو النهي(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مسألة: العلج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة تلبس الجان بالإنسان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلقي الركبان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الجوربين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل مهمة في المسح على الخفين والجبيرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منهج أبي حيان الأندلسي في النقل عن كتاب [رؤوس المسائل في مسائل الخلاف] لإبراهيم ابن أصبغ الأزدي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو
  • ورشة توعوية في فاريش تناقش مخاطر الكحول والمخدرات
  • المحاضرات الإسلامية الشتوية تجمع المسلمين في فيليكو تارنوفو وغابروفو
  • ندوة قرآنية في سراييفو تجمع حفاظ البوسنة حول جمال العيش بالقرآن
  • سلسلة ورش قرآنية جديدة لتعزيز فهم القرآن في حياة الشباب

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/7/1447هـ - الساعة: 13:56
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب