• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شرح قاعدة: العادة محكمة (قاعدة العرف)

شرح قاعدة: العادة محكمة (قاعدة العرف)
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/2/2016 ميلادي - 12/5/1437 هجري

الزيارات: 214742

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح قاعدة: العادة محكمة

(قاعدة العرف)


بيان القاعدة:

العادة لغة: مأخوذة من العود والمعاودة، وهو التكرار.

ومعنى محكمة: مأخوذة من الحكم، وهو: الفصل والقضاء بين الناس.

والعُرفُ لغة: التتابع والظهور والاطمئنان، يُقال: تعارف الناس على كذا، بمعنى: تتابعوا عليه.


والعادة في اصطلاح الفقهاء هي: الأمر المتكرر عند أغلب الناس، أو عند بعضهم، حتى يكون متقبلا غير مستنكر ولا مستغرب.


والعُرف اصطلاحًا: ما اعتاده أغلب الناس، أو طائفة منهم، من قول أو فعل أو ترك[1].


والمراد بالقاعدة: أن العادة أو العُرف يكون مرجعًا وحكمًا في بعض الحالات والصور مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

 

أمثلة القاعدة

المثال الأول: ضابط كل من:

• الكثرة، مثل: تبطل الصلاة بالحركة المتوالية إذا كانت كثيرة عُرفًا.

• القلة، مثل: يُعفى عن نجاسة الدم في الثوب إذا كانت قليلة عُرفًا.


المثال الثاني: إذا تبايع اثنان بنقد ولم يُحدد، فاختلفا، فالعبرة بالنقد الغالب في البدل الذي حصل فيه التبايع، ففي السعودية بالريال السعودية، ولا يكون بغيره، ولا بالقروش ولا بالهللات، وفي مصر بالجنيه المصرية، وهكذا.

 

دليل القاعدة

• قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[2].

• وحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفين وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه[3].


شروط إعمال العُرف

حتى يمكن استعمال العرف لا بد فيه من أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكون العُرف غير مخالف للشريعة، ...أهل بلد على أن كل من اقترض نقدًا لزمه أن يدفع عليه فائدة ربوية؛ لم يجز العمل بهذا العُرف، ولم يكن لازمًا للمقترض.


الشرط الثاني: أن يكون العرف غالبًا عند أهله، كتعامل الناس بعملة واحدة في البلد، فإذا أُطلق الثمن في العقد انصرف إلى هذه العملة.


الشرط الثالث: أن يكون العُرف سابقًا غير لاحق، فلو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل ثمانين سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن؛ بل بما يُسمى ريالًا في ذلك الزمان، وهي ريالات الفضة.


الشرط الرابع: ألا يوجد تصريحٌ يخالف العُرف، فإذا وجد تصريح يخالف العُرف فالعبرة بالتصريح لا بالعُرف، كما لو تبايع شخصان في المملكة العربية السعودية ونصا في العقد على أن الثمن بالدولار أو باليورو أو غيرهما، فلا اعتبار هنا بالريال السعودي.


مجالات العُرف

مجالات إعمال العرف متعددةً منها:

المجال الأول: إذا ورد لفظ مطلق في الأدلة الشرعية غير محدد، وليس له حد شرعي كالصلاة، ولا لغوي كالسرقة؛ فإنا نرجع في تحديده إلى العُرف الصحيح، مثل: النفقة على الزوجة، والإحسان إلى الوالدين.


المجال الثاني: تفسير ألفاظ الناس في معاملاتهم وأيمانهم، مثل: إطلاق الريال في التعامل، ومن حلف لا يأكل لحمًا لم يحنث بأكل السمك.


القواعد المتفرعة عن قاعدة: (العادة محكمة).

القاعدة الفرعية الأولى: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا»، مثل:

1- من استعار من صديقه سيارة فليس له أن يُسافر بها خارج البلد، لأن هذا هو المتعارف عليه فهو كالشرط، ما لم يأذن له بذلك صراحة.


2- من وكل شخصًا في شراء سيارة أو أثاث ونحوه، فلا يجوز له أن يشتري له شيئًا معيبًا، لأن نفي العيب كالمشروط عليه، وهو مُقتضى التوكيل.


القاعدة الفرعية الثانية: «المعروف عند التجار كالمشروط بينهم»، مثل:

1- إذا تعارف العقاريون في بلد على أن السعي الذي يستحقه صاحب المكتب العقاري يدفعه المشتري أو المستأجر، فيكون هذا ملزمًا عند إطلاق العقود ما لم يُصرح بخلافه.


2- إذا تعارف التجار على أن تحميل البضاعة إلى سيارة المشتري، أو توصيلها إلى منزله داخل ضمن عقد البيع، فإنه يكون ملزمًا للتاجر من غير مُقابل، ما لم يصرح بخلافه.


القاعدة الفرعية الثالثة: «التعيين بالعُرف كالتعيين بالنص»، مثل:

1- من استأجر بيتًا في حي سكني فتتعين منفعته بالسكنى المعتادة لمثله، فلا يصح استعماله مستودعًا للبضائع، أو تحويله إلى محل تجاري بغير إذن من صاحب البيت.


2- من استأجر سيارة للركوب المعتاد فليس له أن يحمل عليها ما لا يحمل على مثلها، كأن يحمل فيها الدواب أو القاذورات.



[1] أكثر الفقهاء لا يفرقون في استعمالهم بين العُرف والعادة في أكثر المواضع التي يستعملون فيها أحد اللفظين، فتجدهم يذكرون أحدهما ويريدون الآخر، أو يذكرونهما معًا كلفظين مترادفين، كما هو منتشر في مدوناتهم الفقهية في جميع المذاهب. ونحى آخرون من الفقهاء إلى التفريق بين اللفظين، وأشهر ما قيل من الفرق بينهما من حيث الاستعمال: إن لفظ العادة يستعمل كثيرا فيما يتكرر على الأفراد، كما يقال في الحيض: عادة المرأة، وأما لفظ العرف فيكون فيما يتكرر في حق الجماعات ويتعارفون عليه، والأمر في هذا يسير، وإذا علم المراد فلا مشاحة في الاصطلاحات، والله أعلم.

[2] سورة البقرة آية 228.

[3] رواه البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير عمله ما يكفيها وولدها بالمعروف 5 /2052 (5049)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب قضية هند 3 /13385 (1714).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاعدة الفقهية: العادة محكمة

مختارات من الشبكة

  • شرح قاعدة العادة محكّمة ( المحاضرة الرابعة )(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح شذا العرف في فن الصرف (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التطبيقات التربوية لقاعدة " العادة محكمة "(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مداعبات في فترة الملكة بعد عقد القران(استشارة - الاستشارات)
  • قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب