• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما معنى: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه}
    د. مصطفى يعقوب
  •  
    خطبة (ضرب الله مثلا)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لا تخونوا أماناتكم (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    عبادة المكث في المساجد: العبادة المهجورة (خطبة)
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الرضا كنز، وإياك والمباهاة (خطبة)
    محمد حسين حسن
  •  
    الإيمان باليوم الآخر: دروس وعبر (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    تحريم إرادة الإنسان بعمله الدنيا وزينتها
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    باب في هيئة الصلاة وإتمام ركوعها وسجودها والخضوع ...
    د. خالد النجار
  •  
    اسم الله (السلام)
    خليل الحربي
  •  
    عدم ترك اللقمة الساقطة للشيطان؛ لأنه قد تكون فيها ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هجرية
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
  •  
    الاعتبار بشدة حر الدنيا
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    استحياء القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    آداب الجمعة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    ما بين علة التبني وحكم إرضاع الكبير
    وحيد بن عبدالله أبوالمجد
  •  
    من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم "ما عال من
    أ. د. السيد أحمد سحلول
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شرح قاعدة: العادة محكمة (قاعدة العرف)

شرح قاعدة: العادة محكمة (قاعدة العرف)
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/2/2016 ميلادي - 12/5/1437 هجري

الزيارات: 224626

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح قاعدة: العادة محكمة

(قاعدة العرف)


بيان القاعدة:

العادة لغة: مأخوذة من العود والمعاودة، وهو التكرار.

ومعنى محكمة: مأخوذة من الحكم، وهو: الفصل والقضاء بين الناس.

والعُرفُ لغة: التتابع والظهور والاطمئنان، يُقال: تعارف الناس على كذا، بمعنى: تتابعوا عليه.


والعادة في اصطلاح الفقهاء هي: الأمر المتكرر عند أغلب الناس، أو عند بعضهم، حتى يكون متقبلا غير مستنكر ولا مستغرب.


والعُرف اصطلاحًا: ما اعتاده أغلب الناس، أو طائفة منهم، من قول أو فعل أو ترك[1].


والمراد بالقاعدة: أن العادة أو العُرف يكون مرجعًا وحكمًا في بعض الحالات والصور مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

 

أمثلة القاعدة

المثال الأول: ضابط كل من:

• الكثرة، مثل: تبطل الصلاة بالحركة المتوالية إذا كانت كثيرة عُرفًا.

• القلة، مثل: يُعفى عن نجاسة الدم في الثوب إذا كانت قليلة عُرفًا.


المثال الثاني: إذا تبايع اثنان بنقد ولم يُحدد، فاختلفا، فالعبرة بالنقد الغالب في البدل الذي حصل فيه التبايع، ففي السعودية بالريال السعودية، ولا يكون بغيره، ولا بالقروش ولا بالهللات، وفي مصر بالجنيه المصرية، وهكذا.

 

دليل القاعدة

• قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[2].

• وحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفين وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه[3].


شروط إعمال العُرف

حتى يمكن استعمال العرف لا بد فيه من أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكون العُرف غير مخالف للشريعة، ...أهل بلد على أن كل من اقترض نقدًا لزمه أن يدفع عليه فائدة ربوية؛ لم يجز العمل بهذا العُرف، ولم يكن لازمًا للمقترض.


الشرط الثاني: أن يكون العرف غالبًا عند أهله، كتعامل الناس بعملة واحدة في البلد، فإذا أُطلق الثمن في العقد انصرف إلى هذه العملة.


الشرط الثالث: أن يكون العُرف سابقًا غير لاحق، فلو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل ثمانين سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن؛ بل بما يُسمى ريالًا في ذلك الزمان، وهي ريالات الفضة.


الشرط الرابع: ألا يوجد تصريحٌ يخالف العُرف، فإذا وجد تصريح يخالف العُرف فالعبرة بالتصريح لا بالعُرف، كما لو تبايع شخصان في المملكة العربية السعودية ونصا في العقد على أن الثمن بالدولار أو باليورو أو غيرهما، فلا اعتبار هنا بالريال السعودي.


مجالات العُرف

مجالات إعمال العرف متعددةً منها:

المجال الأول: إذا ورد لفظ مطلق في الأدلة الشرعية غير محدد، وليس له حد شرعي كالصلاة، ولا لغوي كالسرقة؛ فإنا نرجع في تحديده إلى العُرف الصحيح، مثل: النفقة على الزوجة، والإحسان إلى الوالدين.


المجال الثاني: تفسير ألفاظ الناس في معاملاتهم وأيمانهم، مثل: إطلاق الريال في التعامل، ومن حلف لا يأكل لحمًا لم يحنث بأكل السمك.


القواعد المتفرعة عن قاعدة: (العادة محكمة).

القاعدة الفرعية الأولى: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا»، مثل:

1- من استعار من صديقه سيارة فليس له أن يُسافر بها خارج البلد، لأن هذا هو المتعارف عليه فهو كالشرط، ما لم يأذن له بذلك صراحة.


2- من وكل شخصًا في شراء سيارة أو أثاث ونحوه، فلا يجوز له أن يشتري له شيئًا معيبًا، لأن نفي العيب كالمشروط عليه، وهو مُقتضى التوكيل.


القاعدة الفرعية الثانية: «المعروف عند التجار كالمشروط بينهم»، مثل:

1- إذا تعارف العقاريون في بلد على أن السعي الذي يستحقه صاحب المكتب العقاري يدفعه المشتري أو المستأجر، فيكون هذا ملزمًا عند إطلاق العقود ما لم يُصرح بخلافه.


2- إذا تعارف التجار على أن تحميل البضاعة إلى سيارة المشتري، أو توصيلها إلى منزله داخل ضمن عقد البيع، فإنه يكون ملزمًا للتاجر من غير مُقابل، ما لم يصرح بخلافه.


القاعدة الفرعية الثالثة: «التعيين بالعُرف كالتعيين بالنص»، مثل:

1- من استأجر بيتًا في حي سكني فتتعين منفعته بالسكنى المعتادة لمثله، فلا يصح استعماله مستودعًا للبضائع، أو تحويله إلى محل تجاري بغير إذن من صاحب البيت.


2- من استأجر سيارة للركوب المعتاد فليس له أن يحمل عليها ما لا يحمل على مثلها، كأن يحمل فيها الدواب أو القاذورات.



[1] أكثر الفقهاء لا يفرقون في استعمالهم بين العُرف والعادة في أكثر المواضع التي يستعملون فيها أحد اللفظين، فتجدهم يذكرون أحدهما ويريدون الآخر، أو يذكرونهما معًا كلفظين مترادفين، كما هو منتشر في مدوناتهم الفقهية في جميع المذاهب. ونحى آخرون من الفقهاء إلى التفريق بين اللفظين، وأشهر ما قيل من الفرق بينهما من حيث الاستعمال: إن لفظ العادة يستعمل كثيرا فيما يتكرر على الأفراد، كما يقال في الحيض: عادة المرأة، وأما لفظ العرف فيكون فيما يتكرر في حق الجماعات ويتعارفون عليه، والأمر في هذا يسير، وإذا علم المراد فلا مشاحة في الاصطلاحات، والله أعلم.

[2] سورة البقرة آية 228.

[3] رواه البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير عمله ما يكفيها وولدها بالمعروف 5 /2052 (5049)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب قضية هند 3 /13385 (1714).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاعدة الفقهية: العادة محكمة

مختارات من الشبكة

  • محل إعمال القاعدة الفقهية (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا ثواب إلا بالنية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خمسون قاعدة في فقه البيوع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خمسون قاعدة في تربية الأبناء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نظرات جديدة لدراسة القواعد الفقهية (قاعدة اليقين لا يزول بالشك مثالا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد النجاح والتفوق المالي والاقتصادي والاجتماعي والتواصلي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة الخراج بالضمان - دراسة تأصيلية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تطور بناء القاعدة الفقهية: قاعدة الأمور بمقاصدها وما يندرج تحتها أنموذجا (دراسة استقرائية تحليلية) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منهجية فقه الأحاديث النبوية في ضوء قاعدة استصحاب كرم الله وفضله(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اختتام النسخة الـ18 من مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في البوسنة والهرسك
  • انطلاق دورات «القرآن في قلوبهن» للفتيات بالمسجد التاريخي في إندركا
  • انطلاق الحملة السنوية لتوفير المستلزمات المدرسية لأبناء المسلمين في تتارستان
  • انطلاق برنامج قرآني صيفي لتنمية مهارات التلاوة في عاصمة بولندا
  • تخريج دفعة جديدة من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسجد أكسينوفو يختتم دوراته الصيفية بنجاح بموردوفيا
  • أزناكايفو تستضيف النسخة التاسعة من مسابقة «الإسلام» للقرآن الكريم
  • سراييفو تختتم برنامجا تدريبيا للأئمة والخطباء والمؤذنين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/1/1448هـ - الساعة: 16:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب