• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الحرص على المصلحة في ضوء فقه الموازنات ومآلات الأفعال

الحرص على المصلحة في ضوء فقه الموازنات ومآلات الأفعال
د. وائل عبدالمتعال شهاب نجم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/2/2016 ميلادي - 2/5/1437 هجري

الزيارات: 15756

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من ضوابط الخطاب الفقهي الموجه للأقليات المسلمة

الحرص على المصلحة في ضوء فقه الموازنات ومآلات الأفعال


ينبغي على الخطاب الفقهي للأقليات المسلمة أن يراعي المصالح المشروعة لأبناء الجالية وفق فقه الموازنات واعتبار مآلات الأفعال، فيأتي الخطاب الفقهي بأي شكل من أشكاله - فتوى، أو قرارًا، أو بيانًا، أو غير ذلك - متوافقًا مع قواعد وضوابط الموازنات والمآلات التي ضمنتها المدونات الأصولية والفقهية، والتي يجب على من يتصدى لخطاب الأقليات المسلمة الإحاطة والدراية بها.

 

إن قواعد الموازنات بين المصالح والمفاسد هي جملة من القواعد الأصولية التي تلتقي عند معنى الموازنة بين ما ينتهي إليه فعل ما من الأفعال، أو وضع ما من الأوضاع من المصلحة، وما ينتهي إليه من المفسدة، فيبنى الحكم الشرعي على نتيجة تلك الموازنة أمرًا إذا رجحت المصلحة، ونهيًا إذا رجحت المفسدة، ومن هذه القواعد: "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، و"مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد"، و"المصلحة الدائمة مقدمة على المصلحة الظرفية"، وغير ذلك من القواعد المنثورة في المدونات الأصولية والفقهية[1].

 

واعتبار مآلات الأفعال من القواعد الأصولية التي يجب اعتباراها في خطاب الأقليات المسلمة - بشكل خاص - وهي تعني أن الأحكام الشرعية تبنى في صيغتها النظرية المجردة أمرًا ونهيًا على اعتبار ما تؤدي إليه مناطاتها من الأفعال باعتبار أجناسها المجردة من مصلحة أو مفسدة[2]، وهذا باب عظيم يجب ألا يغفل عنه من يتصدى للخطاب الفقهي للأقليات.

 

يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - في أهمية اعتبار مآلات الأفعال:

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغِبِّ، جارٍ على مقاصد الشريعة.

 

والدليل على صحته أمور:

أحدها: أن التكاليف - كما تقدم - مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية، أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح، فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع، والمسببات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في المآلات، لا يقال: إنه قد مر في كتاب الأحكام أن المسببات لا يلزم الالتفات إليها عند الدخول في الأسباب؛ لأنا نقول وتقدم أيضًا أنه لا بد من اعتبار المسببات في الأسباب، ومر الكلام في ذلك والجمع بين المطلبين، ومسألتنا من الثاني لا من الأول؛ لأنها راجعة إلى المجتهد الناظر في حكم غيره على البراءة من الحظوظ، فإن المجتهد نائب عن الشارع في الحكم على أفعال المكلفين، وقد تقدم أن الشارع قاصد للمسببات في الأسباب، وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب، وهو مآل السبب.

 

والثاني: أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعًا أو غير معتبرة، فإن اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، وذلك غير صحيح؛ لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد، ولا مصلحة تتوقع مطلقًا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد، وأيضًا فإن ذلك يؤدي إلى ألا نتطلب مصلحة بفعل مشروع، ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع، وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق.

 

والثالث: الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية؛ كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 21]، وقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، وقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ [البقرة: 188] الآية، وقوله: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: 108] الآية، وقوله: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴾ [النساء: 165] الآية، وقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 216] الآية، وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179].

 

وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة.

 

وأما في مسألة على الخصوص فكثير، فقد قال في الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه: ((أخاف أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه))[3]، وقوله: ((لولا قومك حديث عهدهم بكفر، لأسست البيت على قواعد إبراهيم))[4]، بمقتضى هذا أفتى مالكٌ الأميرَ حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم، فقال له: "لا تفعل؛ لئلا يتلاعب الناس ببيت الله"، هذا معنى الكلام دون لفظه، وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه حتى يتم بوله، وقال: ((لا تُزْرِمُوه))[5]، وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفًا من الانقطاع[6]، وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى، حيث يكون العمل في الأصل مشروعًا، لكن ينهى عنه؛ لما يؤول إليه من المفسدة، أو ممنوعًا، لكن يترك النهي عنه؛ لما في ذلك من المصلحة، وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها؛ فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، فالأصل على المشروعية، لكن مآله غير مشروع، والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل؛ لما يؤول إليه من الرفق المشروع، ولا معنى للإطناب بذكرها؛ لكثرتها واشتهارها، قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه المسألة: اختلف الناس بزعمهم فيها، وهي متفق عليها بين العلماء، فافهموها وادخروها[7].

 

والفقيه الذي يتصدى للخطاب الفقهي للأقليات - على وجه الخصوص - يجب عليه أن ينتقي ويختار من الأدلة والآراء المختلفة ما يحقق مصلحة راجعة، أو يدفع مفسدة أعظم، تماشيًا مع فقه الموازنات ومآلات الأفعال، وقد يكون الرأي المختار رأي الأقلية أو رأيًا مرجوحًا.

 

وأضرب لذلك مثلًا بالعشرات من الأسئلة التي وردت إلينا بموقعي إسلام أون لاين نت، وموقع أون إسلام، من بعض المسلمات اللاتي تزوجن بالفعل بدون إذن الولي، وذلك لأسباب مختلفة، منها أن بعضهن مسلمات جدد وواجهن تعنتًا من آبائهن في الزواج من المسلمين، أو بسبب عدم علمهن باشتراط إذن الولي، وفي كثير من الأسئلة كانت السائلات تخبرننا بأنهن أنجبن أطفالًا من هذا الزواج، ففي هذه القضية يجب أن يحرص الخطاب الفقهي على الحفاظ على الأسرة القائمة والأطفال، فيأخذ برأي الإمام أبي حنيفة الذي أجاز للمرأة البالغة - بِكرًا كانت أو ثيبًا - أن تزوج نفسها، ولا يأخذ برأي الجمهور الذي اشترط إذن الولي لصحة عقد النكاح؛ وذلك لدفع مفسدة أعظم، وتحقيق مصلحة راجحة؛ ولذلك ينبغي للفقيه أن يدرس كل حالة على حدة ليوجه السائل لما فيه المصلحة - بإذن الله - وفق الظروف المحيطة بكل حالة، وقد ورد في الموسوعة الفقهية:

تزويج المرأة نفسها:

المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة لا يجوز لها تزويج نفسها، بمعنى أنها لا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء؛ لحديث: ((لا نكاح إلا بولي))[8]، وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له))[9]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها))[10].

 

ولا يجوز لها أن تزوج غيرها، سواءٌ أكانت المرأة بكرًا أم ثيبًا، وقالوا: البكر يجبرها الولي على النكاح، لكن يستحب إذنها، أما الثيب إن كانت صغيرةً فلا يجوز تزويجها حتى تبلغ، وتستأذن، وذلك عند الشافعية، وفي وجهٍ عند الحنابلة، وهو ظاهر قول الخرقي، واختاره ابن حامدٍ وابن بطة والقاضي، وعند المالكية، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة: أن لأبيها تزويجها، ولا يجب أن يستأمرها، وهو أيضًا قولٌ للحنفية، والعلة عندهم هي الصغر، ولذلك له ولاية إجبارها.

 

أما الثيب الكبيرة - فإنها وإن كانت لا تلي عقد نكاحها بنفسها عند الجمهور - إلا أنه لا يجوز تزويجها بدون إذنها ورضاها[11]؛ لما روت الخنساء بنت خذامٍ الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيبٌ، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ نكاحه[12]، ولحديث: ((الثيِّب أحق بنفسها من وليها))[13].

 

أما الحنفية: فإنه لا يجوز عندهم إجبار البالغة على النكاح، بكرًا كانت أم ثيبًا، ولها أن تعقد النكاح بنفسها، ففي الهداية: ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها، وإن لم يعقد عليها ولي، بكرًا كانت أو ثيبًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد إلا بولي، وعند محمدٍ ينعقد موقوفًا، ووجه الجواز: أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله؛ لكونها عاقلةً بالغةً مميزةً، وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة، والثيب من باب أولى إذا كانت كبيرةً، فإنها تعقد على نفسها، أما الصغيرة سواءٌ أكانت بكرًا أم ثيبًا، فلوليها إجبارها على النكاح؛ لأن ولاية الإجبار تدور مع الصغر وجودًا وعدمًا.

 

وأما المجنونة فللولي إجبارها على النكاح مطلقًا، وهذا باتفاقٍ[14].



[1] انظر عبدالمجيد النجار، نحو منهج أصولي لفقه الأقليات المسلمة، بحث منشور بالمجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، العدد الثاني، 1424 هـ - 2003 م، ص 61.

[2] المصدر السابق، ص 59.

[3] رواه البخاري بلفظ مختلف، الجامع الصحيح، رقم 3518، وكذا مسلم، الصحيح، رقم 2584.

[4] رواه البخاري بلفظ مختلف، الجامع الصحيح، رقم 126 و1586، وكذا الهيثمي، مجمع الزوائد، 3/ 294.

[5] رواه البخاري، الجامع الصحيح، رقم 6025، ومسلم، الصحيح، رقم 285.

[6] علَّه يقصد حديث: ((إن هذا الدِّينَ متين، فأوغل فيه برفق؛ فإن المُنْبَتَّ لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى))، الذي رواه البزار، الأحكام الشرعية الكبرى، 3/ 264، ورواه أيضًا الدارقطني، المقاصد الحسنة، رقم 458.

[7] الشاطبي، الموافقات، ج 4، ص - ص 194 - 198.

[8] أخرجه أبو داود (2 / 568 - ط عزت عبيد دعاس)، وأحمد (4 / 394 - ط الميمنية)، وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (المستدرك 2 / 170 - ط دائرة المعارف العثمانية).

[9] أخرجه أبو داود (2 / 568 - ط عزت عبيد دعاس، والترمذي 3 / 407 ط عزت عبيد دعاس)، وصححه ابن معين كما في الكامل لابن عدي (3 / 1115 - ط دار الفكر).

[10] أخرجه ابن ماجه (1 / 606 - ط الحلبي)، والدارقطني (3 / 228 ط دار المحاسن)، واللفظ للدارقطني، وإسناده حسن؛ (التلخيص لابن حجر 3 / 157 ط شركة الطباعة الفنية).

[11] جواهر الإكليل 1 / 278، والمهذب 2 / 38، ونهاية المحتاج 6 / 219، 223، 224، والمغني 6 / 486، 488، 490، 493، وشرح منتهى الإرادات 3 / 13، 14، ونيل الأوطار 6 / 120 - 121.

[12] أخرجه البخاري (الفتح 9 / 194 - ط السلفية).

[13] أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (3 / 240 ط دار المحاسن)، وأخرجه مسلم (2 / 1037 ط الحلبي) بلفظ: "الأيم".

[14] الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 11، ص، ص 253 - 254.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فراق المصلحة
  • المصلحة المرسلة
  • إلى صديق المصلحة (قصيدة)
  • البدعة والمصلحة
  • أدلة على فقه الموازنات
  • فقه الموازنات والترجيح: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة
  • شكرا أيها المصلح

مختارات من الشبكة

  • الحرص على طلب العلم النافع والفقه في الدين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • خطبة: الحرص على مصروف الأولاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: الحرص على قراءة القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القنديل التاسع: الحرص على أداء الزكاة الواجبة(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • القنديل السابع: في الحرص على ترك مفطرات الصيام المعنوية(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • القنديل السادس: البرنامج اليومي لشهر رمضان (5) في الحرص على كثرة قراءة القرآن(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • القنديل الخامس: البرنامج اليومي لشهر رمضان (4) في الحرص على الذكر(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • القنديل الرابع: البرنامج اليومي لشهر رمضان (3) في الحرص على الصلاة جماعة في المسجد خاصة الفجر(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الحرص على الصف الأول في الصف سبب لمغفرة الذنوب (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • من آداب الصيام: الحرص على عمرة في رمضان(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب