• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

اشتهار لفظ في الطلاق

اشتهار لفظ في الطلاق
د. هشام السيد عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/2/2016 ميلادي - 28/4/1437 هجري

الزيارات: 11339

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اشتهار لفظ في الطلاق

د. هشام السيد عطية الجنايني [1]


تمهيد:

هناك مسائلُ عمَّت بها البلوى في عصرنا، ويَكثر السؤال عنها، وربما خُيِّل للباحث القاصرِ النظرِ أن الفقهاء لم ينصُّوا عليها، ولم يتكلموا عنها من قريب ولا بعيد، ولكن هيهات!

 

ومِن هذه المسائل اشتهارُ لفظٍ في الطلاق - كقول العامة في عصرنا: "عليَّ الطلاق"، وكلفظ "حلال الله عليَّ حرام" - هل يَجعله صريحًا فيه؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا المطلب إن شاء الله تعالى.

 

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الفقهاء في أن اللفظ الصريح للطلاق هو لفظ "الطلاق" نفسه[2].

واختلفوا بعد ذلك في الألفاظ، ومما اختلفوا فيه: ما لو اشتهر لفظٌ من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق؛ هل هذا الاشتهار يجعله صريحًا فيه أم لا؟

 

وكان خلافهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن هذه الألفاظ كالصريح، وإلى هذا ذهب الحنفية[3]، والمالكية في قوله: عليَّ الطلاق، والشافعية في وجه، والحنابلة في الصحيح من المذهب[4].

 

القول الثاني: أن هذه الألفاظ كناية، وإلى هذا ذهب المالكية في قوله: "حلال الله عليَّ حرام"، والشافعية في وجه، والحنابلة في مقابل الصحيح[5].

 

القول الثالث: أن هذه الألفاظ ليست بصريحة في الطلاق ولا كناية، ولا يقع بها طلاق، بل هي أيمانٌ يكفَّر عنها، وإلى هذا ذهب الشيخ الطوسي وابن الصلاح من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة[6].

 

سبب الاختلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة راجعٌ إلى ما يلي:

1- اختلافهم في مسألة أصولية؛ وهي: هل اللغات توقيفية[7] أو اصطلاحية[8]؟[9]

فإن قلنا: إن اللغات اصطلاحية اكتُفي باشتهار هذه الألفاظ في العُرف، والاستعمالِ العامِّ عن النية، فتكون صريحة.

 

وإن قلنا: إنها توقيفية فلا تَخرج عن وضعها، بل تُستعمل في غيره على سبيل التجوُّز، فإن نَوى وقع، وإلا فلا؛ فتكون كناية[10].

 

2- اختلافهم في: هل يقدَّم عُرف اللفظ على النية، أو النيةُ على عرف اللفظ؟ فمن قال: يُقدَّم العرف جعَله صريحًا، ومن قال: تُقدَّم النية جعَله كناية[11].

 

3- الاختلاف في مسألة: هل الاصطلاح الخاص يُقضى به كالاصطلاح العامِّ، أو لا؟[12] فمَن قال: إنه يُقضى به جعَله كالصريح في حقِّ مَن اشتهر عندهم، ومَن قال: لا يُقضى به فإنه يكون كناية في حق الجميع[13].

 

الأدلة والمناقشات

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول على أن هذه الألفاظ من صريح الطلاق بالعُرف والمعقول:

أولًا - العُرف:

وتقريره: أن هذه الألفاظ - حلال الله عليَّ حرام، والطلاق يَلزمني - اشتهرَت حتى غلَب في عُرف الناس استعمالها في إيقاع الطلاق، فصارت صريحة فيه؛ لأن العادة محكَّمة[14].

 

ونوقش هذا:

بأن اعتبار الاستعمال في الصريح لا يصح؛ لأن الواجب اعتبارُ استعمال القرآن دون غيره، والقرآن ليس فيه أن هذه الألفاظ من الصرائح[15].

 

وأجيبَ عن هذه المناقشة:

بأن هذا الكلام غيرُ سديد؛ لأنه قد ثبت أن الصريح ما ثبَت في الاستعمال، ولم يثبت أن القرآن اختصَّ حتى يُعتبَر استعماله[16].

 

ثانيًا - المعقول:

قالوا: إن المقصود من كون اللفظ صريحًا هو: حصول التَّفاهم به، وهذه الألفاظ يَحصل بها التفاهم، فتكون صريحة في الطلاق[17].

 

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني على أن هذه الألفاظ كناية في الطلاق بالأثر والمعقول:

أولًا - الأثر: ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في "الحرام": "إنْ نَوى يمينًا فيَمين، وإن نَوى طلاقًا فطلاق"[18].

وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضحُ الدلالة على أن الإنسان إذا حَرَّم زوجته عليه فيرجع إلى نيته، فإن نوى طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يُرد طلاقًا فليس بطلاق، ويكفِّر كفارةَ يمين[19].

 

ثانيًا - المعقول:

قالوا: إن الصرائح تُؤخَذ من وُرود القرآن بها، وتَكرُّرها على لسان حمَلة الشريعة، ولا يُكتفى فيها بمجرد اللغة والاستعمال، وإلا لَمَا كان هناك فرقٌ بين لفظ الفراق - وهو صريحٌ عند الشافعية - والبينونة - وهو كنايةٌ عندهم - فإذا ثبت هذا عُلِم أن هذه الألفاظَ المذكورة ليست صريحة؛ لأنها لم تَرِد في القرآن، ولم تُكرَّر على لسان حمَلة الشرع، فتكون كناية[20].

 

أدلة أصحاب القول الثالث:

استَدل أصحاب القول الثالث على أن هذه الألفاظ لا هي صريحة، ولا هي كناية، ولا يقع بها الطلاق، ويُكفَّر عنها كفارة يمين - بالأثر والمعقول:

أولًا - الأثر:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في "الحرام": "يمين يكفِّرها، ويتلو قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21].


وجه الدلالة:

أن هذا الأثر واضح الدلالة على أن مثل هذه الألفاظ - الحلال عليَّ حرام، عليَّ الطلاق - هي يمين يكفِّر عنها الإنسان، ولا يقع بها طلاق؛ لأنها ألفاظٌ لم توضَع للطلاق[21].

 

ثانيًا - المعقول:

وكان استدلالهم به من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على أن صيغة: "الطلاق يلزمني" يمين، وليس بطلاق، وبالتالي لا يقع بها طلاق[22].

 

ونوقش هذا بما ذكره السبكي؛ حيث قال:

كيف يُدَّعى اتفاق أهل اللغة على ذلك، ولا أعرف هذه الصيغة وردَت في كلام أهل اللغة، ولا سُمِعت من عربي، لا في نظم، ولا في نثر[23]؟!

الوجه الثاني: إفتاء ابن عباس من السلف بعدَم وقوع الطلاق بهذه الألفاظ[24].

 

ونوقش هذا بما ذكره السبكي؛ حيث قال:

هذا لا أعرِف أحدًا صرَّح به من سلَفٍ ولا خلف[25].

الوجه الثالث: أن هذه الألفاظ خرجَت عن صيغة الاشتراط، فلا يقع به الطلاق أصلًا[26].

 

القول المختار:

بعد عرض أقوال الفقهاء، وبيان أدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشتُه، يتبيَّن لي أنه إن كان الأمر متوقفًا على العرف، وإذا كان لي أن أرجِّحَ وأحكُمَ بعُرف زماننا، يكون القول الثالث هو الأقرب؛ فهذه الألفاظ - وخاصة لفظ "عليَّ الطلاق" - اتُّخِذَت كيَمين، كما أنه كَثُرَ الحلفُ بهذه الكلمات في الأسواق، وعمَّت بها البلوى، فلو أوقعنا الطلاقَ عليهم بمجرد اللفظ كان في ذلك إلحاقٌ للمشقة، والمشقة مرفوعة.

 

كما أن قول السبكي بأنه لم يعرف أحدًا من السلف صرح بذلك - مردودٌ بالأثر المرويِّ عن ابن عباس، كما أنه إن جاز للأئمة الشافعية المتأخِّرين - كالشيخ زكريا الأنصاري - أن يعتذر عن فتوى الإمام ابن الصَّلاح بأن قوله بعدم الوقوع محمولٌ على أنه لم يشتهر في زمنه - أي: في إرادة الطلاق - ولم ينو به الطلاق[27] - فبِنَفس العذر أرجِّح قول ابن الصلاح في عصري وزماني، والله أعلم بالصواب.



[1] مدرس مساعد بقسم الفقه كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر.

[2] مراتب الإجماع لابن جزم (1/ 73).

[3] ينظر: الدر المختار (3/ 252) وفيه: (ومـن الألفاظ المستعملة " الطلاق يلزمني" و"الحرام يلزمني" و"علي الطلاق" و"علي الحرام" فيقع بلا نية؛ للعـرف)، شرح فتح القديـر (5/ 91) وفيه: (لو قال "حلال الله على حرام" وله امرأة - ينصرف إليها من غير نية)، البحر الرائق (4 / 22) وفيه: (قوله: "حلال الله عليَّ حرام" مثل أنت طالق).

[4] الشرح الصغير (2/ 802)، التهذيب (6/ 30)، العزيز (8/ 513)، روضة الطالبين (8/ 26)، المغني (7/ 372)، الإنصاف (9/ 4)، كشَّاف القناع (5/ 260).

[5] الشرح الصغير (2/ 805)، شرح الخرشي (4/ 47)، العزيز (8/ 513)، روضة الطالبين (8/ 26)، النجم الوهاج (7/ 485)، الإنصاف (9/ 4).

[6] النجم الوهاج (7/ 485)، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت: 728هـ)، (4/ 135) طبعة: دار المعرفة - بيروت، قدم له/ حسنين محمد مخلوف، إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، (3/ 65)، طبعة: دار الجيل - بيروت - 1973 هـ، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد.

[7] توقيفية: أي: إن الله تعالى وضع اللغات، ووقفنا عليها وأعلمَنا بها.

يراجع: التمهيد للإسنوي (1/ 137).

[8] اصطلاحية: أي: إن واضع اللغات واحد أو جماعة، وعَرَفَ الباقون بإشارة وتكرار.

يراجع: شرح الكوكب المنير (1/ 286).

[9] اختلف الأصوليون في هذا المسألة على ستة أقوال:

القول الأول: أن اللغات توقيفية، وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأشعري، وابن الحاجب، وصاحب المحصول، والآمدي.

القول الثاني: أنها اصطلاحية، وإلى هذا ذهب أبو هاشم.

القول الثالث: أن الألفاظ التي يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح توقيفية، والباقي محتمل، وإلى هذا ذهب أبو اسحاق الإسفراييني.

القول الرابع: أن ابتداء اللغات اصطلاحي، والباقي محتمل.

القول الخامس: التوقف، وهذا مذهب القاضي أبي بكر.

القول السادس: أن نفس الألفاظ دلت على معانيها بذاتها، وبهذا قال عباد بن سليمان الصيمري.

ينظر تفصيل هذه المسألة، وهل هناك أثر مترتب على الخلاف: في شرح الكوكب المنير (1/ 285، 286)، إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 69 - 74)، التمهيد للإسنوي (1/ 137 - 139).

[10] التمهيد للإسنوي (1/ 137، 138).

[11] بداية المجتهد (2/ 58).

[12] الاصطلاح: هو والعرف متساويان، والمراد بهما: اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي، ولم يكن ذلك مستفادًا من كلام الشارع، وإذا تعين ناقله يكون عرفًا خاصًّا، وإذا لم يتعين يكون عامًّا.

ينظر: حاشية البيجرمي على الخطيب (1/ 45)، حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 13).

[13] نص على أن هذا من أسباب الاختلاف الدميريُّ في النجم الوهاج (7/ 485)، وتُراجَع هذه المسألة في: الأشباه والنظائر للسيوطي صـ92، والدرر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 41).

[14] الدر المختار (3/ 252)، حاشية ابن عابدين (3/ 299)، شرح فتح القدير (5/ 91)، العزيز (8/ 513)، روضة الطالبين (8/ 25)، النجم الوهاج (7/ 485)، المغني (7/ 372).

[15] الوسيط (5/ 374)، مغني المحتاج (3/ 281).

[16] التجريد (10 / 4836).

[17] الوسيط (5/ 374)، العزيز (8/ 513)، روضة الطالبين (8/ 25)، النجم الوهاج (7/ 485)

[18] أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب: الطلاق، باب: الحرام، (6/ 401)، برقم: (11300).

[19] الأم (7/ 157).

[20] الوسيط (5/ 374)، العزيز (8/ 513)، مغني المحتاج (3/ 281)، النجم الوهاج (7/ 485).

[21] إعلام الموقعين (3/ 65).

[22] الفتاوى الكبرى (4/ 139).

[23] فتاوى السبكي (2/ 303).

[24] الفتاوى الكبرى (4/ 135).

[25] فتاوى السبكي (2/ 303).

[26] النجم الوهاج (7/ 485).

[27] أسنى المطالب (3/ 274).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعسير الطلاق
  • التصدي لظاهرة الطلاق
  • تكييف الطلاق الإلكتروني
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الشهادة
  • أحكام الطلاق الإلكتروني
  • الغضب وأثره في وقوع الطلاق بين الأزواج
  • علاقة الطلاق في نظرية التعسف في استعمال الحق
  • مراعاة العهد في الطلاق

مختارات من الشبكة

  • اشتهار المذهب الأشعري وانتشاره في الأمصار بسبب تعصب بعض السلاطين له(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • لفظ الاتكاء ولفظ القعود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فائدة في معنى لفظ الإسلام ولفظ الإيمان(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حكم الاستمتاع بالزوجة بعد وقوع لفظ الطلاق(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • مخطوطة الرد على من قال إن لفظي السراح والفراق الواردتين في القرآن صريحان في الطلاق(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تفخيم لام لفظ الجلالة وحروف الاستعلاء والإطباق من الجزرية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بداية الشعر الجاهلي (2)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • هل يقال لفظ ( سيدنا ) محمد في الصلاة؟(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • هل "السواك" لفظ مذكر أم مؤنث؟(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مخطوطة الرعاية في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- حييت
إسلام مراد - مصر 11-02-2016 09:32 PM

زادك الله فقها يا أستاذي

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب