• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما أعظم ملك الله وقدرته!
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطبة: {ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب}
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    حقوق الوالدين (خطبة)
    عبد الإله جاورا أبو الخير
  •  
    الإسلام يدعو إلى التكافل
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    دعوة إلى الإصلاح ووحدة الصف والمصير
    أبو آمد محمد بن رشيد الجعفري
  •  
    لا تنس هذه الصدقات
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    لماذا لا نتغير بالقرآن؟
    سمر سمير
  •  
    الدرس الخامس والعشرون: ليلة القدر
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    تحريم ترك الوفاء بنذر الطاعة لله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    حكم زواج المسيار
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    خطبة (المسح على الشراب)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون ...
    الشيخ حسن حفني
  •  
    شرح لفظ "كواعب" (في ضوء كلام العرب والقرآن
    د. أورنك زيب الأعظمي
  •  
    مكانة إطعام الطعام في الإسلام
    أشرف شعبان أبو أحمد
  •  
    منهج القرآن في بيان الأحكام
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان

اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/2/2016 ميلادي - 26/4/1437 هجري

الزيارات: 24007

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان


قول العلماء: الفتوى تختلف باختلاف الأحوال والأزمان، يقصدون به المسائل الاجتهادية المبنية على المصلحة أو القياس أو العرف، فإن كثيراً من فتاوى الفقهاء بنيت على مراعاة الزمان الذي كانوا فيه، والبلد الذي عاشوا فيه، فلا تصلح تعدية ما أثر فيه العرف من الفتاوى والأحكام إلى غير أهل العرف الذي أثر فيها، إنما تعتبر خاصة بذلك الزمان أو المكان، ويراعى العرف المستجد في تطبيق الأحكام على ما يناسبه.

 

وربما أطلق في هذا بعض أهل العلم عبارة: " الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان "، وإنما مرادهم تغير الفتوى، فالأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/330): " الأحكام نوعان:

النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذه لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له.

 

والنوع الثاني: ما يتغير حسب المصلحة له، زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة". انتهى.

 

وقال الشيخ علي حيدر في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/47): "إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير. مثال ذلك: جزاء القاتل العمد القتل. فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان، أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام، فإنما هي المبنية على العرف والعادة ".

 

ومثَّل الشيخ أحمد الزرقا في شرح القواعد الفقهية ص 229 لهذه القاعدة بقوله: " لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل، وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان".

 

وقال الدكتور محمد الزحيلي: " الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام، وتعتبر هذه القاعدة خاصة واستثناء، مع التذكير بما يلي:

1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية: الآمرة والناهية، كحرمة الظلم، وحرمة الزنا والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال، وتتغير وسائلها فقط.

 

2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل، ويبقى ثابتا كما ورد، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.

 

3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

 

4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين، حتى تقوم الساعة، ولا تتغير بتغير الأزمان" انتهى بتصرف من كتابه القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ص 319.

 

وقال الدكتور محمد الزحيلي أيضًا في كتابه القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/355): " اتفقت كلمة المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي بُنيت على القياس ودواعي المصلحة.

 

فإذا أصبحت لا تتلاءم وأوضاع الزمان ومصلحة الناس وجب تغييرها، وإلا كانت عبثاً وضرراً، والشريعة منزهة عن ذلك، ولا عبث فيها.

 

أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية: الآمرة والناهية، كحرمة الظلم، وحرمة الزنا، والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال.

 

ولكن وسائل تحقيقها، وأساليب تطبيقها، قد تتبدل باختلاف الأزمنة والمحدثات، فوسيلة حماية الحقوق مثلاً، وهو القضاء كانت محاكمه تقوم على أسلوب القاضي الفرد، وقضاؤه على درجة واحدة قطعية، فيمكن أن تتبدل إلى أسلوب محكمة الجماعة، وتعدد الدرجات للاحتياط، فالتبدل في الحقيقة في مثل هذه الأحكام ما هو إلا تبدل الوسائل للوصول إلى الحق، والحق ثابت لا يتغير".

 

وانظر فتاوى السبكي (2/ 572) ومجموع فتاوى ابن عثيمين (18/98) والمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد لبكر أبو زيد (1/84).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفتوى: شؤونها وشجونها
  • تعظيم قدر الفتوى
  • خطر الفتوى
  • حول التعاون في الفتوى

مختارات من الشبكة

  • التقليد عند اختلاف الفتوى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما موقف المسلم تجاه اختلاف الفتوى وتعددها؟(كتاب - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • حوار حول لجنة الفتوى بالأزهر الشريف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات - الخامس: الاختلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في سنة الاختلاف وآليات التعامل مع الآخر (قراءة في كتاب: دليل تنمية القدرة على تدبير الاختلاف)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • منهج الإمام الشاطبي في الفتوى من خلال كتاب: (فتاوى الإمام الشاطبي) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • كيفية التعامل مع اختلاف فتاوى العلماء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • أدب الاختلاف في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول النفيس في بيان خطورة الفتوى بغير علم يا أهل الفيس (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان
عبدالعزيز - قطر 25-10-2022 01:09 PM

"قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتاب إعلام الموقعين:
فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. قال: وهذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه مما يعلم أن الشريعة الباهرة لا تأتي به، لأن الشريعة مبناها على الحكمة والمصلحة للعباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها.. إلخ.
وأقول: لقد سمعنا من بعض المنتسبين إلى العلم بأنهم يبدون إنكارهم لهذه القاعدة، ويعارضونها بالتفنيد وعدم التسديد لزعمهم أنها مخالفة لنصوص الدين وأصوله التي لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان والأحوال، فهذا مثار الإشكال الذي حصل بسببه الإنكار.
وخفي على هؤلاء أن العلامة ابن القيم لم يقل بجواز تغير الدين وقواعده وعقائده، وإنما يتكلم بتغير الفتوى في فروع العبادات التي حقق العلماء أن للاجتهاد فيها مجالاً."
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
*من "الرسالة إلى علماء الرياض"

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/12/1446هـ - الساعة: 18:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب