• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعليق الهبة على شرط

تعليق الهبة على شرط
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/1/2016 ميلادي - 5/4/1437 هجري

الزيارات: 62751

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعليق الهبة على شرط

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ولا تصح مُعَلَّقة ولا مُؤقَّتة إلا نحو: جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو عمري، أو ما بقيت، فتصح، وتكون لموهوب له، ولورثته بعده، وإن قال: سكناه لك عمرك، أو غلته أو خدمته لك، أو مَنحتُكهُ فعارية؛ لأنها هبة المنافع) [1].


قال في ((المقنع)): ((ولا يجوز تعليقها - يعني: الهبة - على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها، نحو ألاّ يبيعها ولا يهبها، ولا توقيتها، كقوله: وهبتك هذا سنة إلا في العُمْرَى، وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، فإنه يصح وتكون للمُعْمَر ولورثته من بعده، وإن شرط رجوعها إلى المُعْمِر عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتًا، صح الشرط، وعنه[2]: لا يصح، وتكون للمعمَر ولورثته))[3].


قال في ((الحاشية)): ((قوله: ولا يجوز تعليقها على شرط، واختار الشيخ تقي الدين الجواز.


قوله: (نحو ألاّ يبيعها...) إلى آخره، لكن هل تصح الهبة؟ فيه وجهان[4]، والصحيح من المذهب[5] الصحة بناءً على الشروط الفاسدة في البيع.


قوله: (ولا توقيتها)، وذكر الحارثي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين.


قوله: (إلا في العُمْرَى...) إلى آخره، هذه العُمْرَى والرُّقْبَى وهي صحيحة بهذه الألفاظ، وتكون للمعمَر ولورثته من بعده هذا المذهب[6]، وبه قال جابر بن عبدالله[7] وابن عمر[8] وابن عباس[9] وشُرَيْح[10] ومجاهد[11] وطاوس والثوري والشافعي[12] وأصحاب الرأي[13]، وروي ذلك عن علي[14].


وقال مالك[15] والليث: العُمْرَى: تمليك المنافع لا تُمَلك بها رقبة المعمِر بحال، ويكون للمعمَر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر، فإن قال: له ولعقبه، كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا[16] عادت إلى المعمر؛ لما روى يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن القاسم، قال: سمعت مكحولاً يسأل القاسم بن محمد عن العُمْرَى ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وما أعطوا[17].


ولنا: ما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عُمْرَى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتًا ولعقبه)، رواه مسلم[18]، وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى لمن وُهبت له، متفق عليه[19].


قوله: (وإن شرط رجوعها...) إلى آخره، وكذا إذا قال: إذا متَّ رَجعت إليَّ، إن كنتُ حيًّا أو إلى ورثتي، وهذا إحدى الروايتين[20]، وبه قال القاسم بن محمد، ويزيد[21] بن قسيط، والزُّهري وأبو سلمة بن عبدالرحمن، وابن أبي ذئب وأبو ثور وداود[22]، وهو أحد قولي الشافعي[23]، واختاره الشيخ تقي الدين.


وعنه[24]: لا يصح وتكون للمعمَر ولورثته، وهذا المذهب[25] وبه قال الشافعي في الجديد[26]؛ لما ذكرها في الأحاديث المطلَقة التي ذكرنا وقال صلى الله عليه وسلم: (لا رُقبَى، فمَن أرقبَ شيئًا فهو له حياته وموته)، رواه أحمد بمعناه[27]، وهذا صريحٌ في إبطال الشرط.


ووجه الأول: ما روى جابر، قال: إنما العُمْرَى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولَعِقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها، متفق عليه[28]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون على شروطهم)[29].


فائدة: لا يصح إعماره المنفعة ولا إرقابها، فلو قال: سُكنى هذه الدار لك عمرك، أو غَلَّة هذا البستان، أو خدمة هذا العبد لك عمرك، أو منحتكه[30] عُمرك، أو هو لك عمرك، فذلك عارية، له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته، نقله الجماعة عن أحمد[31]، وبه قال أكثر أهل العلم، منهم: الشعبي والنخعي والثوري والشافعي[32] وإسحاق وأصحاب الرأي[33].


وقال الحسن وقتادة: هي كالعُمْرَى، يثبت فيها مثل حكمها))[34].


وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في العُمْرَى:

فقال أبو حنيفة[35] والشافعي[36] وأحمد[37]: العُمْرَى تمليك الرقبة، فإذا أعمر الرجل رجلاً دارًا، فقال: أعمرتك داري هذه، أو جعلتها لك عمرك أو عمري، أو ما عشت فهي للمُعْمَر ولورثته من بعده، إن كان له ورثة، سواء قال: المُعْمِر للمُعْمَر: هي لك ولعقبك أو أطلق، فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال، ولا يعود إلى المُعْمِر شيء.


وقال مالك[38]: هي تمليك المنافع، فإذا مات المُعْمَر رجعت إلى المُعْمِر، وإن ذكر في الإعمار عقبه رجعت إليهم، فإن انقرض عقبه رجعت إلى المُعْمِر، فإن أطلق لم ترجع إليهم، بل إلى المُعْمَر، فإن لم يكن المُعْمَر موجودًا عادت إلى ورثته.


وأما الرُّقْبَى: فحكمها حكم العُمْرَى عند الشافعي[39] وأحمد[40]، وهو أن يقول: أرقبتك داري، وجعلتها لك في حياتك، فإن مت قبلي رجعت إليَّ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.


وقال أبو حنيفة[41] ومالك[42]: الرُّقْبَى باطلة إلا أن أبا حنيفة[43] يبطل الرُّقْبَى المطلَقة دون المقيَّدة، وصفة المطلَقة عنده أن يقول: هذه الدار رُقْبى))[44].


وقال ابن رشد: ((وأما هبات المنافع: فمنها ما هي مؤجلة، وهذه تسمى عَارِيَّة ومنحة وما أشبه ذلك، ومنها ما يُشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له، وهذه تسمى العُمْرَى، مثل أن يهب رجل رجلاً سكنى دار حياته، وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها هبة مبتوتة - أي: أنها هبة للرقبة - وبه قال الشافعي[45] وأبو حنيفة[46] والثوري وأحمد[47] وجماعة.


والقول الثاني: أنه ليس للمُعْمَر فيها إلا المنفعة، فإذا مات عادت الرقبة للمُعْمِر أو إلى ورثته، وبه قال مالك[48] وأصحابه، وعنده أنه إن ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى المعمِر أو إلى ورثته.


والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عُمْرَى لك وَلِعَقبك كانت الرقبة ملكًا للمعمر، فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المُعْمَر للمعمِر أو لورثته، وبه قال داود[49] وأبو ثور.


وسبب الخلاف في هذا: اختلاف الآثار، ومعارضة الشرط والعمل للأثر، أما الأثر: ففي ذلك حديثان:

أحدهما: متفق على صحته، وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل أعمر عُمْرَى له ولعقبه، فإنها للذي يُعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا)؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث[50].


والحديث الثاني: حديث أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُعمِروها، فمن أعمر شيئًا حياته فهو له حياته ومماته)[51]، وقد رُوِي عن جابر بلفظ آخر: (لا تُعْمِروا، ولا تُرْقِبُوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو لورثته)[52].


فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المُعْمِر، وحديث مالك عنه مخالف أيضًا لشرط المُعْمِر إلا أنه يخيل أنه أقل في المخالفة، وذلك[53] أن ذكر العقب يوهم تبتيت العطية، فمن غلَّب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر، وحديث مالك عن جابر، ومن غلَّب الشرط قال بقول مالك.


وأما من قال: إن العُمْرَى تعود إلى المُعْمِر إن لم يَذكر العقب، ولا تعود إن ذكر، فإنه أخذ بظاهر الحديث، وأما حديث أبي الزبير عن جابر فمُخْتَلف فيه، أعني: رواية أبي الزبير عن جابر.


وأما إذا أتى بلفظ الإسكان، فقال: أسكنتك هذه الدار حياتك، فالجمهور[54] على أن الإسكان عندهم أو الإخدام بخلاف العُمْرَى.


وإن لفظ بالعقب فسَوَّى مالك[55] بين التعمير والإسكان، وكان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السُّكنى والتعمير في أنها لا تنصرف إلى المسكن أبدًا على قول الجمهور في العُمْرَى.


والحقُّ أن الإسكان والتعمير معنىً المفهومُ منهما واحد، وأنه يجب أن يكون الحكم إذا صرح بالعقب مخالفًا له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل الظاهر[56]))[57].


وقال في ((الاختيارات)): ((وتصح العُمْرَى، وتكون للمُعْمَر ولورثته إلا أن يشترط المُعْمِر عودها إليه فيصح الشرط، وهو قول طائفة من العلماء، ورواية عن أحمد[58]، ولا يدخل الزوجان [والأبوان] في قوله: ولعقبك.


وإذا تفاسخا عقد الهبة صح، ولا يُفْتقر إلى قبض الموهوب، وتكون العين أمانة في يد المتهب بخلاف البيع في وجه))[59].


وقال البخاري: (((باب: ما قيل في العُمْرَى والرُّقْبَى).

أعمرته الدَّار فهي عُمْرَى: جعلتها له ﴿ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: 61]: جعلكم عمارًا.


حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه قال: قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى أنها لمن وُهبت له[60].


حدثنا حفص بن عمر، حدثنا هَمامٌ، حدثنا قتادة، قال: حدثني النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العُمْرَى جائزة).


وقال عطاء: حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه[61])).


قال الحافظ: ((قوله: باب: ما قيل في العُمْرَى والرُّقْبَى، أي: ما ورد في ذلك من الأحكام، والعُمْرَى مأخوذةٌ من العُمْر، والرُّقْبَى بوزنها مأخوذة من المُرَاقبة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فَيُعْطِي الرجل الدار، ويقول له: أعمرتُك إيَّاها، أي: أبحتُها لك مدَّة عمرك، فقيل لها: عُمْرَى لذلك، وكذا قيل لها: رُقْبَى؛ لأن كلّاً منهما يَرْقُب متى يموت الآخر؛ لترجع إليه، وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك، هذا أصلها لغة.


وأما شرعًا فالجمهور[62] على أن العُمْرَى إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأول إلا إن صَرَّح باشتراط ذلك.


وذهب الجمهور إلى صحة العُمْرَى[63] إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس، والماوَردي عن داود وطائفة، لكن ابن حزم[64] قال بصحتها، وهو شيخ الظاهرية.


ثم اختلفوا إلى ما يتوجَّه التمليك:

فالجمهور[65] أنه يتجه إلى الرَّقبة كسائر الهبات حتى لو كان المُعْمَر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب.


وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة، وهو قول مالك[66] والشافعي في القديم[67].


وهل يَسْلك به مسلك العاريَّة أو الوقف؟

روايتان عند المالكية[68].

وعن الحنفية[69]: التمليك في العُمْرَى يتوجه إلى الرَّقَبة وفي الرُّقْبَى إلى المنفعة.

وعنهم[70]: أنها باطلة.


وقول المُصَنِّف: (أعمرته الدار فهي عُمْرَى جعلتها له)، أشار بذلك إلى أصلها، وأطلق الجُعْل؛ لأنه يرى أنها تصير ملك الموهوب له كقول الجمهور.


قوله: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَى أنها لمن وُهبت له)، أي: قضى بأنها، وفي رواية الزُّهري عن أبي سلمة عند مسلم: (أيما رجل أُعْمر عُمْرَى له ولعقبه، فإنها للذي أُعْطِيَها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)[71]، هذا لفظه من طريق مالك عن الزُّهري، وله من طريق الليث: (فقد قطع قولُه حقَّه فيها، وهي لمن أُعْمِر ولعقبه)، ولم يذكر التعليل الذي في آخره، وله من طريق مَعْمَر عنه: إنما العُمْرَى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما الذي قال: هي لك ما عشتَ فإنها ترجع إلى صاحبها.


قال معمر: كان الزُّهري يفتي به[72] ولم يذكر التعليل أيضًا، وبَيَّن من طريق ابن أبي ذئب عن الزُّهري أن التعليل من قول أبي سلمة[73]، وقد أوضحته في كتاب ((المدرج))، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فإنه من أعمر عُمْرَى فهي للذي أُعمِرَها حيًّا وميتًا ولعقبه)[74].


فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يقول: (هي لك ولِعَقِبك)، فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه.


ثانيها: أن يقول: (هي لك ما عشتَ، فإذا متَّ رجعتْ إليَّ)، فهذه عاريَّة مؤقتة، وهي صحيحة، فإذا مات رَجَعَت إلى الذي أعطى، وقد بَيَّنَتْ هذه والتي قبلها رواية الزُّهري، وبه قال أكثر العلماء، ورجَّحه جماعة من الشافعية[75].


والأصح عند أكثرهم[76]: لا تَرْجِع إلى الواهب، واحتجوا بأنه شرط فاسد فَلُغِيَ.


ثالثها: أن يقول: (أَعْمَرْتُكها) ويُطلِق، فرواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها حكم الأول، وأنها لا ترجع إلى الواهب، وهو قول الشافعي في الجديد[77] والجمهور[78].


وقال في القديم[79]: العقد باطل من أصله.


وعنه: كقول مالك.


وقيل: القديم عن الشافعي كالجديد[80].


وقد روى النسائي أن قتادة حَكَى أن سليمان بن هشام بن عبدالملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة - أعني صورة الإطلاق - فذكر له قتادة، عن الحسن وغيره أنها جائزة، وذَكَر له حديث أبي هريرة بذلك، قال: وذَكَر له عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قال: فقال الزُّهْرِي: إنما العُمْرَى - أي: الجائزة - إذا أعمر له ولعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه.


قال قتادة: واحتج الزُّهري بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء[81]: قضى بها عبدالملك بن مَرْوان[82].


قوله: (العُمْرَى جائزة)، فَهِم قتادةُ - وهو راوي الحديث - من هذا الإطلاق ما حكيته عنه، وحمله الزُّهري على التفصيل الماضي.


وإطلاق الجواز في هذه الرواية لا يُفهم منه غير الحل أو الصحة، وأما حمله على الماضي[83] للذي يُعطاها، وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك، وقد أخرج النسائيُّ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا عُمْرَى فمَن أعمر شيئًا فهو له)[84]، وهو يشهد لما فهمه قتادة.


تنبيه: ترجم المصنف بالرُّقْبَى، ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العُمْرَى، وكأنه يرى أنهما مُتَّحدا المعنى، وهو قول الجمهور...


إلى أن قال: قال بعض الحُذَّاق: إجازة العُمْرَى والرُّقْبَى بعيدٌ عن قياس الأصول، ولكن الحديث مُقدَّم، ولو قيل بتحريمهما للنهي، وصحتهما للحديث لم يبعد، وكأن النهي لأمر خارج وهو حفظ الأموال، ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك[85] لم يَنْه عنهما.


والظاهر: أنه ما كان مقصود العرب بهما إلا تمليك الرَّقَبة بالشرط المذكور، فجاء الشرع بمراغمتهم، فصَحَّحَ العقد على نعت الهبة المحمودة، وأبطل الشرط المضاد لذلك، فإنه يشبه الرجوع في الهبة، وقد صح النهي عنه، وشُبِّه بالكلب يعود في قيئه.


وقد روى النسائي من طريق أبي الزبير، عن ابن عباس رَفَعه: (العُمْرَى لمن أُعمِرَها، والرُّقْبَى لمن أُرقِبَها، والعائِدُ في هبته كالعائد في قَيْئِه)[86]، فشرط الرجوع المُقَارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده، فنهى عن ذلك، وأمر أن يُبْقِيها مطلقًا، أو يُخْرِجها مطلقًا، فإن أخرجها على خلاف ذلك بَطَل الشرط، وصحَّ العقد مراغمة له، وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدًا كما تقدم في قصة بريرة))[87] انتهى.


قلت: وقد يُحْمل هذا على العالِم بذلك دون الجاهل.


وقال الشوكاني: ((كتاب الهبات: إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بِعِوض فهي بيع، ولها حكمه، والعُمْرَى والرُّقْبَى توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما))[88].


وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: ((سُئِل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين... إلى آخره، فأجاب: إذا وهبه، وقال: وهبتك عمرك أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.


وأجاب ابنه الشيخ عبدالله: أما العُمْرَى والرُّقْبَى ففيها خلاف بين الفقهاء، ولا يتبين لي الآن وجه كونها لمن أَعمَرَها أو لمن أُعْمِرَها، وأما الذي يشبه لفظ العُمْرَى عندنا هو أن يقول: هي لك حياة عينك أو ما عشتَ، أو حياة عيني، وأشباه ذلك.


وأجاب أيضًا: وأما العُمْرَى والرُّقْبَى ففيها خلاف مشهور، والأحاديث فيها متعارضة، والذي نختاره أنه إذا شرط الرجوع فيها رجعت إلى مالكها.


وإذا أعطى عطية وقبضها المُعْطَى فلا يجوز للمُعْطِي الرجوع، فإن أعطاه أرضًا يستغلها سنة أو سنتين أو ثلاثًا، فإذا مضت المدة جاز له إرجاعها.


وسُئِل أيضًا عن كلام الشيخ في الهبة إذا اشترط رجوعها إلى المعمِر بالكبر أو قال: لآخرنا موتًا، هل ترون شيئًا يمنعه؟

فأجاب: الذي نرى أن الأحاديث تمنعه، وأخذ بظاهرها كثير من الفقهاء، وكلام الشيخ هو الموافق للأصول والقواعد.


وأجاب الشيخ محمد بن محمود: وأما مسألة العَطِيَّة، فإن كان على وجه المَنِيحَة، كأن يقول: ولك غَلَّته، أو لك سكناه، أو لك خدمته، فحكمه حكم العَاريَّة متى شاء استردها، وإن قال: هي لك حياتك أو عمرك أو حياتي، فهذه العُمْرَى تكون للذي أُعطيها ولورثته، ولا ترجع للذي أعطاها))[89].


وقال البخاري: (((باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائزٌ).


وقال بعض الناس: هذه عاريَّة، وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة.


حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجرَ، فرجعت فقالت: أشعرتَ أن الله كَبت الكافر وأخدم وليدة؟)، وقال ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فأخدمها هاجر)[90])).


قال الحافظ: ((قال ابن بطَّال[91]: لا أعلم خِلافًا أنَّ من قال: أخدمتك هذه الجارية، أنه قد وهب له الخدمة خاصة، فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرَّقبة، كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار.


قال: واستدلاله بقوله: (فأخدمها هاجر) على الهبة لا يصح، وإنما صحَّت الهبة في هذه القصة من قوله: (فأعطوها هاجر).


قال: ولم يختلف العلماء في من قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة، أن له شرطه، وإن لم يذكر أجلاً فهو هبة، وقد قال تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾ [المائدة: 89]، ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة.


قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق، وإنما مراده أنه إن وُجِدت قرينة تدل على العُرف حُمِل عليها، وإلا فهو على الوضع في الموضعين، فإن كان جرى بين قوم عُرف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة، فأطلقه شخص وقصد التمليك نَفَذ، ومن قال: هي عاريَّة في كل حال فقد خالفه، والله أعلم))[92].


وقال البخاري أيضًا: (((باب: إذا حمل رجلٌ على فرس فهو كالعُمْرَى والصدقة).


وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها))[93].


قال الحافظ: ((أورد فيه حديث عمر: حَمَلت على فَرَسٍ مختصرًا[94].


قال ابن بطال[95]: ما كان من الحمل على الخيل تمليكًا للمحمول عليه بقوله: هو لك، فهو كالصدقة، فإذا قبَضَها لم يَجُز الرجوع فيها، وما كان منه تحبيسًا في سبيل الله فهو كالوقف، لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور[96] وعن أبي حنيفة[97] أن الحبس باطل في كل شيء.


قال الحافظ: والذي يظهر: أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة ولو كانت للأجنبي، وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكًا، وأن قول مَن قال: كان تحبيسًا، احتمال بعيد، والله أعلم))[98].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: عن الفرق بين الهبة والوصية وما يجتمعان فيه؟

الجواب: يجتمعان في كونهما عَقْدَي تبرع، يثبت لهما أحكام التبرعات، ومن أحكام التبرعات: أن ما جاز إيقاع عقد البيع عليه جازت هبته والوصية به، بل التبرع أوسع، فإن الغرر لا يضر فيه، فالصواب: جواز هبة الذي لا يقدر على تسليمه، والدَّيْن في الذمم كما يصح الإيصاء فيه، وهو أحد القولين في المذهب[99] ولكن المشهور عند المتأخرين جواز الغَرَر في الوصية لا في الهبة، والفرق غير صحيح.


وأما الفروق بينهما:

فالهبة هي: التبرع بماله حال الحياة والصحة.

والوصية: التبرع به بعد الوفاة.


والهبة يُعتبر لها القبول من حينها، والوصية محل قبولها وردها بعد الموت.

ومنها: أن الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارثه.

وأما الهبة: فتجوز بجميع ماله للورثة وغيرهم إلا أنه يجب عليه أن يسوي في عطية أولاده بقدر إرثهم.


والمذهب[100]: يجب التسوية في عطية ورثته كلهم غير الزوجات، والحديث إنما يدل: على وجوب العدل بين الأولاد.


ومنها: أن الوصية مُقدَّم عليها الدَّين على كل حال، وأما الهدية: فإن كان محجورًا عليه فكذلك وإلا نَفَذت إلا على اختيار الشيخ، ولكنه يحرم عليه أن يتصدق، ويهدي بما يضر غريمه.


ومنها: صحة وصية الصغير المميز دون هبته.


والفرق بينهما أن الهبة إنما امتنعت منه لحفظ ماله، والوصية إنما تثبت بعد موته وفيها مصلحة محضة.


وأما العطية في مرض الموت المخوف فتشارك الوصية في أكثر الأحكام، وإنما تفارقها بأمر يعود إلى نفس العقد من اشتراط قبولها حينها، ومن تقديم الأول على الثاني عند المزاحمة.


وأحكام الهدية والهبة والصدقة والعطية متفقة، إلا إذا كانت في مرض الموت فكما تقدم، ويفرق بينهما بفروق لطيفة، فما قُصد به إكرام المعطي ومحبته فهي الهدية، وما قصد به ثواب الآخرة المجرد فهو الصدقة، والغالب فيها أن المُعطى يكون محتاجًا بخلاف الهدية والهبة، والعطية تجمعهما، والله أعلم))[101].



[1] الروض المربع ص342.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 51- 52.

[3] المقنع 2/ 335- 337.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 45.

[5] شرح منتهى الإرادات 4/ 402، وكشاف القناع 10/ 137- 138.

[6] شرح منتهى الإرادات 4/ 402- 403، وكشاف القناع 10/ 138- 139.

[7] أخرجه البيهقي 6/ 173.

[8] أخرجه البيهقي 6/ 174.

[9] أخرجه النسائي 6/ 270.

[10] أخرجه البيهقي 6/ 175.

[11] أخرجه البيهقي 6/ 176.

[12] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 409- 410.

[13] فتح القدير 7/ 143، وحاشية ابن عابدين 5/ 748.

[14] ابن أبي شيبة 7/ 144 22637.

[15] الشرح الصغير 2/ 320- 321، وحاشية الدسوقي 4/ 108.

[16] في الأصل: انقرضت، والمثبت من الشرح الكبير.

[17] موطأ مالك 2/ 756.

[18] 1625.

[19] البخاري 2625، ومسلم 1625.

[20] شرح منتهى الإرادات 4/ 402- 404، وكشاف القناع 10/ 141- 142.

[21] في الأصل: وابن زيد، والمثبت من الشرح الكبير.

[22] المحلى 9/ 165 1648.

[23] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 409- 410.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 51- 52.

[25] شرح منتهى الإرادات 4/ 402- 404، وكشاف القناع 10/ 141- 142.

[26] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 409- 410.

[27] أخرجه أحمد 2/ 26 و34 و73. وابن ماجة 2382، والنسائي 6/ 273- 274، من طريق عطاء بن أبي رباح، ويزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، به.

ووقع عند النسائي: حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، ولم يسمعه منه.

قال الدارقطني في العلل 12/ 430: ورُوي عن أيوب السختياني، وعمرو بن دينار، وكامل بن العلاء، عن حبيب موقوفًا. والموقوف أشبه.

وقال الألباني في الإرواء 6/ 54: رجاله ثقات رجال الشيخين؛ لكن حبيبًا مدلس وقد عنعنه، بل قال النسائي في روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر: ولم يسمعه منه، وخالفه يزيد بن أبي زياد بن الجعد فقال: عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعتُ ابن عمر يقول: فذكره بنحوه. ولذلك قال الحافظ في الفتح 5/ 177 بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائي: ورجاله ثقات، لكن اختلف في سماع حبيب له من ابن عمر، فصرَّح به النسائي من طريق، ونفاه في طريق أخرى. قلت: والمثبِتُ مقدَّم على النافي لو كان المثبِت - وهو يزيد بن أبي زياد - في منزلة النافي - وهو عطاء بن أبي رباح - في الحفظ والضبط، وليس كذلك، فإن يزيد هذا - وإن كان ثقة - ولكنه لم يُعرف بالضبط مثل عطاء، ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته.

[28] البخاري 2625، مسلم 1625.

[29] تقدم تخريجه 5/ 37.

[30] في الأصل: منحتك، والمثبت من حاشية المقنع.

[31] شرح منتهى الإرادات 4/ 405، وكشاف القناع 10/ 142.

[32] تحفة المحتاج 5/ 409- 410، ونهاية المحتاج 5/ 117.

[33] فتح القدير 7/ 102- 103، وحاشية ابن عابدين 5/ 716- 717.

[34] حاشية المقنع 2/ 335- 336.

[35] فتح القدير 7/ 143، وحاشية ابن عابدين 5/ 748.

[36] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 409- 410.

[37] شرح منتهى الإرادات 4/ 402- 404، وكشاف القناع 10/ 141- 142.

[38] الشرح الصغير 2/ 320- 321، وحاشية الدسوقي 4/ 108.

[39] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 409- 410.

[40] شرح منتهى الإرادات 4/ 402- 404، وكشاف القناع 10/ 141- 142.

[41] فتح القدير 7/ 143- 144، وحاشية ابن عابدين 5/ 748.

[42] الشرح الصغير 2/ 321، وحاشية الدسوقي 4/ 109.

[43] فتح القدير 7/ 143- 144، وحاشية ابن عابدين 5/ 748.

[44] الإفصاح 2/ 370- 372.

[45] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 409- 410.

[46] فتح القدير 7/ 143، وحاشية ابن عابدين 5/ 748.

[47] شرح منتهى الإرادات 4/ 402- 403، وكشاف القناع 10/ 141- 142.

[48] الشرح الصغير 2/ 320- 321، وحاشية الدسوقي 4/ 108.

[49] المحلى 9/ 165.

[50] الموطأ 2/ 756. وأخرجه أيضًا مسلم 1625، من طريق مالك.

[51] أخرجه مسلم 1625.

[52] أخرجه أبو داود 3556، والنسائي 6/ 273، والطحاوي 2/ 248، والبيهقي 6/ 175، من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنهما، به.

قال ابن دقيق العيد في الاقتراح ص371: صحيح على شرط الصحيحين.

وقال الألباني في الإرواء 6/ 52: إسناده صحيح على شرطهما، وابن جريج وإنْ كان مدلسًا فإنما تُتَّقى عنعنته في غير عطاء، فقد صح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت.

[53] في الأصل: وذكر، والمثبت من بداية المجتهد.

[54] فتح القدير 7/ 102- 103، وحاشية ابن عابدين 5/ 716- 717، وتحفة المحتاج 5/ 409- 410، ونهاية المحتاج 5/ 117، وشرح منتهى الإرادات 4/ 405، وكشاف القناع 10/ 142.

[55] الشرح الصغير 2/ 320- 321، وحاشية الدسوقي 4/ 108.

[56] المحلى 9/ 165 1648.

[57] بداية المجتهد 2/ 305- 306.

[58] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 51.

[59] الاختيارات الفقهية ص184.

[60] البخاري 2625.

[61] البخاري 2626.

[62] فتح القدير 7/ 143، وحاشية ابن عابدين 5/ 748، وتحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 409- 410، وشرح منتهى الإرادات 4/ 402- 404، وكشاف القناع 10/ 141- 142.

[63] فتح القدير 7/ 143، وحاشية ابن عابدين 5/ 748، والشرح الصغير 2/ 320- 321، وحاشية الدسوقي 4/ 108، وتحفة المحتاج 6/ 301، ونهاية المحتاج 5/ 409، وشرح منتهى الإرادات 4/ 402 و404، وكشاف القناع 10/ 141.

[64] المحلى 9/ 164.

[65] فتح القدير 7/ 143، وحاشية ابن عابدين 5/ 748، وتحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 409- 410، وشرح منتهى الإرادات 4/ 402- 404، وكشاف القناع 10/ 141- 142.

[66] الشرح الصغير 2/ 320- 321، وحاشية الدسوقي 4/ 108.

[67] لم أقف عليه في كتب الشافعية.

[68] شرح منح الجليل 4/ 103.

[69] المبسوط 12/ 95.

[70] فتح القدير 7/ 143- 144، وحاشية ابن عابدين 5/ 748.

[71] مسلم 1625.

[72] مسلم 1625.

[73] مسلم 1625.

[74] مسلم 1625.

[75] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 410.

[76] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 410.

[77] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 410.

[78] فتح القدير 7/ 143، وحاشية ابن عابدين 5/ 748، وشرح منتهى الإرادات 4/ 402- 404، وكشاف القناع 10/ 141- 142.

[79] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 410.

[80] تحفة المحتاج 6/ 301- 302، ونهاية المحتاج 5/ 410.

[81] في الأصل: قتادة، والمثبت من الفتح وسنن النسائي.

[82] رواه النسائي 6/ 277- 278.

[83] في الأصل: المضي، والمثبت من الفتح.

[84] النسائي 6/ 277. وأخرجه أيضًا أحمد 2/ 357.

[85] الشرح الصغير 2/ 320- 321، وحاشية الدسوقي 4/ 108.

[86] النسائي 6/ 269- 270. وأخرجه أيضًا أحمد 1/ 250.

[87] فتح الباري 5/ 238- 240.

[88] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 306.

[89] الدرر السنية 7/ 101- 102.

[90] البخاري 2635.

[91] شرح صحيح البخاري 7/ 155- 156.

[92] فتح الباري 5/ 246.

[93] البخاري قبل الحديث 2636.

[94] البخاري 2636.

[95] شرح صحيح البخاري 7/ 157.

[96] فتح القدير 5/ 52، وحاشية ابن عابدين 4/ 378، والفواكه الدواني 2/ 225، وحاشية الدسوقي 4/ 75، ومغني المحتاج 2/ 159، وشرح منتهى الإرادات 4/ 344، وكشاف القناع 10/ 34- 35.

[97] فتح القدير 5/ 39- 40، وحاشية ابن عابدين 5/ 748.

[98] فتح الباري 5/ 247.

[99] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 44.

[100] شرح منتهى الإرادات 4/ 405، وكشاف القناع 10/ 143.

[101] الإرشاد ص524- 525.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الهبة
  • خلاصة القول في: الهبة والوديعة والعارية والوكالة والحوالة
  • خلاصة القول في المساقاة والمزارعة والهبة والوديعة
  • باب الموصى له
  • من مسائل الرهن والهبة

مختارات من الشبكة

  • شرط الوجوب وشرط الصحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليق الطلاق على شرط(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الخداع في الزواج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ضمان العارية في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعليق الطلاق بالشروط(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مسألة العمل بشرط الواقف(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الأدوات التي تجزم فعلين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شرط الذكورة في القضاء من الشروط المختلف فيها(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب