• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسائل حول الخلاف والاجتهاد

مسائل حول الخلاف والاجتهاد
محمد حسن نور الدين إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/11/2015 ميلادي - 12/2/1437 هجري

الزيارات: 17781

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل حول الخلاف والاجتهاد


قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: 1].

سورة الحجرات مدنية، وآياتها ثماني عشرة آية، وهي بداية المفصَّل، فأشهر الأقوال أن أوَّل المفصل (الحجرات)، وأول وَسَط المفصل (عبس)، وأول قصار المفصَّل (الضحى)، هذا أشهر أقوال المالكية، وطلب هذا لأجل الصلاة المفروضة؛ ففي الصبح يُستحب القراءة بطوال المفصَّل، وفي الظهر والعشاء بمتوسِّطه، وفي المغرب بقصاره.

 

ذكر لسبب نزول هذه السورة عدةُ روايات، منها ما ذكَره الواحديُّ ورواه البخاري؛ وهو أن راكبًا من بني تميم قَدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمِّر القعقاعَ بنَ معبد، وقال عمر: أمِّر الأقرعَ بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردتَ إلا خِلافي، فقال عمرُ: ما أردتُ خلافَك، فتماريا حتى ارتفعَت أصواتُهما، فنزلت في ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا [1] بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[2].

 

ونزلت هذه السورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب، زيادةً على ما تضمَّنَت من الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية[3].

 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير الآية الكريمة:

لو بحثنا عن المناسبة بين هذه السورةِ والتي قبلَها لتجلَّت لنا واضحةً إذا رجعنا بالذاكرة إلى موقف عمر رضي الله عنه، وهو يريد أن لا يتمَّ صلح بين المؤمنين والمشركين، وإلى موقف الصحابة كافة من عدم التحلُّل من إحرامهم ونحر هداياهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر وهم لا يَستجيبون، حتى تقدَّمهم صلى الله عليه وسلم فنحر هديَه، ثم نحَروا بعده وتحلَّلوا؛ إذ تلك المواقف التي أشرنا إليها فيها معنى تقديم الرأي والقولِ بين يديِ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مضرةٌ لا يعلم مداها إلا اللهُ.

 

ولما انتهت تلك الحال وذلك الظرف الصعب أنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾؛ أي: بالله ربًّا وإلهًا وبالإسلام شرعة ودينًا وبمحمد نبيًّا ورسولاً، ناداهم بعنوان الإيمان؛ ليقول لهم ناهيًا: ﴿ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾؛ أي: قولاً ولا عملاً، ولا رأيًا ولا فكرًا؛ أي: لا تقولوا ولا تعملوا إلا تبعًا لما قال الله ورسوله، وشرَع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ في ذلك؛ فإن التقدُّم بالشيء قبل أن يشرع اللهُ ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه معنى أنكم أَعلم وأحكم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه زلَّة كبرى وعاقبتها سوء؛ ولذا قال: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾؛ أي: لأقوالكم، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بأعمالكم وأحوالكم.

 

ومن هنا فواجبُ المسلم أن لا يقولَ ولا يعمل ولا يقضيَ ولا يفتي برأيه، إلا إذا علم قولَ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحكمَهما، وبعد أن يكون قد علم أكثرَ أقوال الله والرسول وأحكامهما؛ فإن لم يجد من ذلك شيئًا اجتهد[4]، فقال أو عمل بما يراه أقربَ إلى رضا الله، فإذا لاح له بعد ذلك نصٌّ من كتابٍ أو سنَّة عَدَل عن رأيه، وقال بالكتاب والسنة[5].

 

فيجب تقديمُ كلام الله وكلامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامِهما، وأمرهما ونهيهما على سائر الكلام والأحكام، والأوامر والنواهي، فكلُّ ما فيه الخلافُ بين الصحابة فمَن بَعدهم يجب ردُّه إلى الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59]؛ فالرَّد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرَّد إلى سُنته بعد انقطاع الوحي؛ فما وافَقَهما قُبِل، وما خالفهما رُدَّ على قائله كائنًا مَن كان.

 

وقال علي بن أبي طالب: "لو كان الدِّين بالرأي لكان أسفلُ الخُفِّ أَولى بالمسح مِن أعْلاه.

 

وقال عمر بن عبدالعزيز: "لا رأي لأحد مع سنَّة سَنها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

 

وقال الشافعي: "أجمع الناسُ على أن من استبانَت له سُنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعَها لقولِ أحد من الناس"[6].

 

فصل في الخلاف والاجتهاد:

الخلافُ كلُّه شرٌّ:

ولا شك أن الخلاف كلَّه شر، سواء كان في أصول الدين أو فروعه، في المسائل الكبار أو الصغار، في مسائل الاعتقاد التي ينبني عليها عملٌ أو التي لا ينبني عليها عمل، أو في المسائل العَملية غير الاعتقادية، وكم من مَسألةٍ من مسائل العمل، ومن فروع الدين وقع بسببها فتنٌ عظيمة وبلاء عظيم في المسلمين، بل وقتال وسفْكُ دماء! والفتنُ الأولى بين الصحابة رضوان الله عليهم وحرب "الجَمَل"، و"صِفِّين" لم تكن حولَ قضايا عقائدية، ولا أصلٍ من أصول الدين، ولكن على خِلافٍ في حكم تقديم أو تأخير المطالبة بدم عثمان الذي كان فيه الجميعُ متفقًا على وجوب الأخذ بثأره وقتل قاتليه.

 

الخلاف درجات:

ولكنَّ الخلاف درجات؛ فهناك خلاف يُخرج فريقًا من المختلفين من الإسلام، ويُحلُّ قتالهم ودماءهم، وهناك خلاف دون ذلك.

1- الخلاف المخرج من ملَّة الإسلام:

وأعظم الخلاف هو الذي يُخرج صاحبَه من ملة الإسلام ويُلحقه بالكفار، ويوجب على أهل الإسلام قتاله؛ وذلك كجُحود المرتدين للزَّكاة، ومنع إعطائها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك قاتَلهم أبو بكر الصديق قتالَ الكفار، وسمَّاهم بالمرتدِّين، علمًا بأنهم لم يَنفوا الشهادتين ولا الصلاة.

 

2- خلاف البدعة غير المكفِّرة:

ويلي ذلك خلافُ البدعة غير المكفرة مع إيجاب قتل قائليها؛ كخلاف الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، واستحلُّوا دماء المسلمين وأموالهم، فقاتلهم علي بن أبي طالب والخلفاءُ من بعده، وقد جاء في شأنهم أحاديثُ كثيرة تبيِّن أصلَ بدعتهم ووجوب قتالهم.

 

والخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة والفِرَق إنما هو في هذا الباب والذي قبله؛ فقد قاموا على الدوام بردِّ المقالات والعقائد والأهواء المخالِفة للكتاب والسنة وإجماعِ الأمة؛ كالذي انتَحلتْه فِرَق الخوارج والرافضة والجهمية والقدريَّة والمرجئة، وما تفرَّع من هذه الفِرَق.

 

3- القول الاجتهادي المخالف للقرآن والحديث:

وهناك الأقوالُ الاجتهادية المخالِفة لصريح القرآن وصحيح السنة، وقد يُتصوَّر هذا من بعض المجتهدين والأئمة لأسباب كثيرة جدًا؛ منها: النسيان، والغفلة عن النَّص، ومنها: تأويله بغير معناه الحقيقي، أو معارضته بما يظنه أقوى منه، أو ظنه أنه منسوخ... إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة، وقد يقع العالمُ المجتهد في مخالفته النصَّ بزلَّة من الزلاَّت؛ فإن العصمة منفيَّةٌ إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

وهذا الخلافُ يُعذَر قائلُه إذا كان مجتهدًا متحرِّيًا للحق، ويؤجر أجرًا واحدًا، ولا يجوز لأحد استبانَت له السنة، وعرف الحقَّ أن يقلِّده فيه.

 

4- اختلاف الأقوال الاجتهادية في الأمور العارية عن الدليل:

والخلاف الرابع وهو أخف أنواع الخلاف هو اختلاف آراء المجتهدين فيما لا نصَّ فيه من أمور الدين، وهذا الخلاف يقع لاختلاف الفُهوم والعقول، والاطِّلاع والنظر، وليس هذا من الخلاف المذموم، ما لم يقع به فُرقةٌ في الدين، وتباغضٌ وتشاجر بين المسلمين.

 

واجب المسلم إزاء الخلاف:

1- الاعتصام بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمة، فهذه هي الأصول التي لا يتطرق إليها الخللُ ولا يعتريها النقص؛ قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: 103]، وجعل اللهُ كتابَه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والجماعة عصمةً من الافتراق، ((ومن شَذَّ شذ في النار)).

 

2- وجوب الردِّ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع خلافٌ بين المسلمين وجب عليهم أن يردُّوا ما تنازعوا فيه إلى كلام الله وكلام رسوله، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 10]، وقال: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59].

 

3- وجوب الرِّضا بحكم الله وحكم رسوله، فيجب على المؤمن أن يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 65] الآية.

 

4- وجوب مجانبة الهوى والبغي؛ فأعظمُ الأسباب الموجِبة لمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهوى والبغي، فالهوى يعمي ويصمُّ عن الحق، قال تعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: 26] الآية، فذكر سبحانَه وتعالى أن الهوى يصدُّ ويضل صاحبه عن سبيل الله، وقال تعالى ذاكرًا سببَ ترك الكفار للحق: ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ﴾ [النجم: 23]، وقال: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ﴾ [القصص: 50].

 

وأما البغي؛ وهو العدوان والظلم والتحاسد والتباغض، فقد ذكر اللهُ سبحانه أنه كان سببَ الفُرقة في اتباع الأنبياء، قال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: 213]، و{بَغْيًا} هنا مفعول لأجله؛ أي: لأجل البغي.

 

5- إقرار المخالِف في الأمور الاجتهادية إذا لم يظهر رجحان الرأي الآخر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقد اتفق الصحابةُ في مسائلَ تنازعوا فيها على إقرار كلِّ فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم؛ كمسائلَ في العبادات، والمناكح والمواريث، والعطاء والسياسة وغير ذلك"، وقال أيضًا رحمه الله تعالى: "وقد تنازع الصحابةُ في مسائلَ علمية اعتقادية؛ كسماع الميِّت صوتَ الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد ربَّه قبل الموت، مع بقاء الجماعة والأُلفة".

 

6- لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد مما لا يخالف نصًّا من كتابٍ أو سنة أو إجماع.

وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمَّن ولي أمرًا من أمور المسلمين ومذهبه لا يُجَوِّز "شركةَ الأبدانِ"[7]، فهل يجوز له منعُ الناس؟

فقال رحمه الله: "ليس له منعُ الناس من ذلك، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نصٌّ من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثرُ العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يَعمل به عامةُ المسلمين في عامة الأمصار"[8]؛ اهـ.

 

وإذا تمَّ الاتفاق بينهم على ذلك، فما تقبَّله أحدُهم من عملٍ لزم بقيةَ الشركاء فعلُه، فيطالب كل واحد بما تقبَّله شريكه من أعمال؛ لأن هذا هو مقتضاها[9].

 

الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى من أجِلَّة العلماء:

ومن أئمة العلم والفضل: الأئمة الأربعة[10] أصحاب المذاهب المتبوعة رحمهم الله تعالى وأجزلَ مثوبتَهم، وقد كانوا مع جلالة قدرهم وسَعة عِلمهم ينهَون الناسَ عن تقليدهم، وقد أمَروا إذا رأَوا دليلاً في الكتاب أو السنة يُعارض قولَهم أن يأخذوا بما دلَّ عليه الكتاب والسنة ويدَعوا أقوالَهم.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليُعلَم أنه ليس أحدٌ من الأئمة المقبولين عند الأئمة قَبولاً عامًّا يتعمَّد مخالفةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سُنَّته دقيقٍ ولا جليل؛ فإنهم متفقون اتفاقًا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كلَّ أحد من الناس يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله، ولكن إذا وُجد لواحدٍ منهم قولٌ قد جاء حديثٌ صحيح بخلافه فلا بدَّ له من عذر في تركه.

 

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

والثاني: عدم اعتقاده إرادةَ تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكمَ منسوخ، وهذه الأسباب الثلاثة تتفرَّع إلى أسباب متعددة[11].

 

7- لا يجب على أحد من المسلمين تقليدُ عالم بعينه؛ (راجع درجات الخلاف).

ولا يجب على أحد من المسلمين تقليدُ أحد بعينه من العلماء - الأئمة الأربعة أو غيرهم - في كلِّ ما يقول، وعلى المسلم إذا نزلَت به نازلةٌ أن يستفتي من يعتقد أنه يُفتيه بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وإذا نزلَت بالمسلم نازلةٌ فإنه يَستفتي مَن اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أيِّ مذهبٍ كان، ولا يجب على أحدٍ من المسلمين تقليدُ شخص معيَّن من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزامُ مذهب شخص معيَّن من العلماء في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كلُّ أحد من الناس يُؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، واتِّباع شخص لمذهب بعينه لعَجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يَسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكَنه معرفةُ الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتَّقيَ اللهَ ما استطاع، ويطلُبَ علم ما أمَر الله به ورسوله، فيَفعل المأمورَ ويترك المحظور[12].

 

الشروط التي تجب على المسلم عند اتِّباع مذهب معين:

وإنما يسوغ للمرء اتباعُ مذهب أحد الأئمة بثلاثة شروط:

الأول: أن يعتقدَ أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام أحمد يقول: "لا تقلِّدوني ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعيَّ ولا الثوري، وتعلَّموا كما تعلَّمنا".

 

الثاني: أن يجعل الحقَّ طلِبتَه، فمتى استبان له أن القولَ الراجح بالأدلة في مسألةٍ ما خلافُ ما عليه مذهبه أخذ بالراجح دون تردُّد، قال الإمام الشافعي: "أجمع الناسُ على أن مَن استبانت له سنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعَها لقولِ أحدٍ من الناس"[13].

 

الثالث: أن لا يعقد عليه ولاءً ولا بَراء فلا يخص بالموالاة أتباعَ مذهبه، ولا يُعادي أحدًا لأجل أن يلتزم المذهب الذي يتبعه، ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى: "ولا يجوز التفرُّق والاختلاف، ولا الدعوة إلى حزبِ فلان، ورأي فلان، وقول علاَّن، وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدةً إلى الله ورسوله؛ إلى كتابِ الله وسنَّة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا إلى مذهبِ فلان أو دعوة علان، يجب على المسلمين أن تكون طريقتُهم واحدة، وهدفهم واحدًا، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

 

8- ليس الاجتهاد واجبًا على كلِّ أحد في الأمَّة:

ولا يجب الاجتهاد على كل أحد، قال الخطيب البغدادي: "وأما من يسوغ له التقليد فهو العامِّي الذي لا يعرف طرقَ الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلِّد عالِمًا ويعملَ بقوله..."، إلى أن قال: "وحُكي عن بعض المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العملُ بقول العالم حتى يعرف عِلَّة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يُعرِّفه طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به، وهذا غلطٌ؛ لأنه لا سبيل للعامِّي إلى الوقوف على ذلك إلا بَعد أن يتفقَّه سنينَ كثيرةً ويُخالطَ الفقهاء المدةَ الطويلة، ويتحقق طرقَ القياس، ويعلم ما يصحِّحه وما يفسده، وما يجب تقديمُه على غيره مِن الأدلَّة، وفي تكليف العامَّة بذلك تكليفُ ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه"[14].

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

والذي عليه جماهيرُ الأمَّة أن الاجتهاد جائزٌ في الجملة، والتقليدَ جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كلِّ أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائزٌ للقادر على الاجتهاد، والتقليدَ جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز؛ بحيث لو عَجز عن الاجتهاد؛ إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له - فإنه حيث عجز سقط عنه وجوبُ ما عجز عنه وانتقل إلى بدله؛ وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء[15].

 

9- يجب اجتناب زلَّة العالم:

قال عمر بن الخطاب: "ثلاثة يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون"[16].

 

10- لو أخذتَ برخصة كلِّ عالم اجتمع فيك الشرُّ كله:

وقد أجمع أهلُ العلم على تحريم تلقُّط الرخَص المترتبة على زلاَّت العلماء، وقال الأوزاعي: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام"[17].

 

11- لا يجوز التشنيع على العلماء بزلاَّتهم:

ولا يشنع على العلماء بزلاتهم، بل هم مأجورون على اجتهادهم، وإن لم يُصِب العالمُ الحقَّ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكمُ فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد))[18].

 

والخبر المنقول عن العالِم يجب التأكُّد أولاً من صحَّة النقل، وثانيًا من صحة فَهم الدلالة، وينبغي أن يُعرض ذلك الخبر على أقواله وأفعاله السابقة واللاحقة، فإن خالف ذلك الخبر المعروف من سيرته وقوله، كانت هذه قرينة مهمة في ردِّ الخبر أو حملِه على المعروف من حاله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدُهما أعظمَ الباطل، ويريد بها الآخر محض الحقِّ، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه، وما يدعو إليه ويناظر عنه"[19].

 

12- الموقف من العالِم العامل إذا تلبَّس ببدعة:

وتلبس العالم ببدعةٍ - لا تبلغ به الكُفر المخرج من الملة - غيرُ مانع من الانتفاع بعلمه الموافقِ للسنة، ويحذَّر من بدعته، ولا تُهدر حسناته لأجلها؛ فإن العدل والإنصاف يقتضيان ذلك، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة: 8]، وقال: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [الأعراف: 85].

 

وقد يجتمع في الرجل الواحد خيرٌ وشرٌّ، وطاعة وفُجور، وسنة وبدعة، فيستحق من الثواب والموالاة بقدر ما فيه من الخير، ومن العقاب والمعاداة بقدر ما فيه من الشرِّ.

 

قال الإمام الذهبي: "ثم إن الكبير من العلماء إذا كثر صوابُه وعُلم تحرِّيه للحق واتسع علمُه وظهر ذكاؤه وعُرف صلاحُه وورعه واتباعه - يُغفر له زَللُه، ولا نضلِّله ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك"[20].

 

13- الموقف من مصنَّفات العلماء الذين جمعوا بين حقٍّ وباطل وسنة وبدعة:

ويعتبر هذا المعيار في الحكم على تصانيف أولئك العلماء، فيشار إلى ما فيها من الفوائد العلميَّة النافعة، وينبَّه على ما فيها من الاعتقادات البدعية، وهكذا صنع شيخ الإسلام في حكمه على مصنفات أبي عبدالرحمن السلمي شيخ الصوفية ومؤرخهم المتوفى سنة 412 هـ، فقال: "وهو في نفسه رجلٌ من أهل الخير والدين والصلاح والفضل، وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شيءٌ كثير، ويروي أحيانًا أخبارًا ضعيفة بل موضوعة، يعلم العلماء أنها كذب..."، إلى أن قال: "فالذي جمعه الشيخ أبو عبدالرحمن ونحوه في تاريخ (أهل الصفة) وأخبار زهاد السلف وطبقات الصوفية - يُستفاد منه فوائد جليلة، ويُجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلة، ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة، وهكذا كثيرٌ من أهل الروايات ومن أهل الآراء والأذواق من الفقهاء والزهاد والمتكلمين وغيرهم"[21].

 

14- وجوب تحذير العامَّة وطالب العلم المبتدئ من الكتب التي احتوَت على بعض البدع:

ويلزم التنبيه على ضرورة أن يحرص الخطاب الدعويُّ الموجَّه إلى العامة على توجيههم نحو كتبِ علماء أهل السنة والجماعة المصفَّاة من البدع والاعتقادات الزائغة، فلا ينصحون مثلاً بقراءة كتاب: "إحياء علوم الدين" للغزالي؛ لما فيه من بيان حسَنٍ لأعمال القلوب، ولا كتاب: "الكشَّاف" للزمخشري؛ لاحتوائه على جمل عجيبة من أسرارِ الإعجاز البياني للقرآن الكريم؛ وذلك أن العامَّة تقصر فهومهم عن التمييز بين الحق والباطل والغثِّ والسمين في هذين الكتابين وأحزابهما، فالمفاسد المترتبة على قراءة العامة لهذه الكتب أعظمُ من المصالح المتحصلة من وراء ذلك، وقد تقرَّر أن درءَ المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

 

15- واجب العلماء نحو أمَّتهم:

ونظرًا لأمانة العلم التي حملها العلماءُ فإن الواجب عليهم أن يقوموا بمهمتهم في قيادة الأمة من خلال تبليغ العلم الذي ائتمنهم اللهُ على نشره، وأخَذ عليهم ألا يكتموه، لا سيما في الفترة التي تموجُ فيها فتنُ الشبهات والشهوات، تواجه فيها الأمة حربًا ضروسًا يشنها عليها خصومُ الإسلام من الخارج والداخل، وإنَّ تنحي العلماء عن تولِّي هذه المهمة القيادية يُفسح المجالَ للأدعياء ليتصدوا لأمور لا قِبَل لهم بها فيضلون ويضلون.

 

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى:

"فأهل العلم رعاة وهداة، فعليهم أن يُعنَوا برعيَّتهم، والشعوب رعيَّة لهم، فعليهم أن يُعنوا بهذه الرعية وأن يخافوا اللهَ فيهم، وأن يرشدوها إلى أسباب النجاة، ويحذروها من أسباب الهلاك وأن يغرسوا فيما بينهم حبَّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دين الله والشَّوق إلى الله وإلى جنته وكرامته، والحذر من النار؛ فالنار بئس المصير، يجب الحذر منها والتحذير منها، وأولى الناس بهذا الأمر هم العلماء، وطلاب العلم.

 

هكذا يكون حالُهم أبدًا، وهكذا تكون أخلاقهم أبدًا؛ مسارعةً إلى مرضاة الله، وابتعادًا عن معاصي الله، ودعوةً إلى الله، وإرشادًا إليه، ووقوفًا عند حدوده، وأخذًا بالأحوط دائمًا، وبعدًا عما حرم الله وعما كرهه الله؛ حتى يتأسى بهم إخوانُهم من المؤمنين، وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا[22].



[1] قرأ يعقوب: (لَا تَقَدَّمُوا) بفتح التاء والدال؛ من التقدم؛ أي: لا تتقدموا، وقرأ الآخرون بضم التاء وكسر الدال من التقديم.

[2] ذكر البغوي في تفسيره عن قتادة في سبب نزول الآية، قال قتادة: نزلت الآية في ناس كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وصنع في كذا وكذا، فكَرِه الله ذلك، وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يَقضيه الله على لسانه، وقال الضحَّاك: يعني في القتال وشرائع الدين: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله.

[3] أيسر التفاسير - الجزائري ج 2 ص 1500.

[4] شاهِده حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: ((بم تَحكم؟)) قال: بكتاب الله تعالى، قال رسول الله: ((فإن لم تجد؟))، قال: بسنة رسول الله، قال رسول الله: ((فإن لم تجد؟)) قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرَب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في صدره، وقال: ((الحمد الله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لما يُرضي رسولَ الله))، وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث فيه مقال.

[5] أيسر التفاسير - الجزائري ج 2 ص 1501.

[6] مختصر معارج القبول - هشام عقدة ص 443.

[7] شركة الأبدان؛ هي: أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، سمِّيت بذلك؛ لأن الشركاء بذلوا أبدانَهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب، ودليلُ جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داودَ والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "اشتركتُ أنا وعمارٌ وسعد فيما نُصيب يومَ بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجِئْ أنا وعمارٌ بشيء"، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "أشركَ بينهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فدلَّ هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان"؛ اهـ.

[8] الفتاوى - ابن تيمية رحمه الله تعالى ج 19 ص 122.

[9] الملخص الفقهي - للشيخ د/ صالح الفوزان ج 2 ص 133.

[10] الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعًا، وقد أفردنا لهم ترجمة في هذا الكتاب "النداءات الإلهية".

[11] رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص 10، 11.

[12] مجموع الفتاوى ج 2 ص 208، 209.

[13] إعلام الموقعين - ابن القيم رحمه الله تعالى ج 2 ص 263.

[14] الفقيه والمتفقه ص 68، 69.

[15] مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ج2 ص 203، 204.

[16] أخرجه الدارمي رحمه الله تعالى بسند صحيح 1/ 71.

[17] سير أعلام النبلاء - للذهبي رحمه الله تعالى 7/ 125.

[18] رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.

[19] مدارج السالكين - ابن القيم رحمه الله تعالى 3/ 521.

[20] سير أعلام النبلاء - الذهبي رحمه الله تعالى 5 / 27.

[21] مجموع الفتاوى - ابن تيمية رحمه الله تعالى 11/ 42 - 43.

[22] الصراط - عبدالرحمن عبدالخالق اليوسف حفظه الله تعالى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فقه الخلاف والموازنات، بين المغالاة والمجافات (1)
  • فقه الخلاف والموازنات، بين المغالاة والمجافات (2)
  • أكثر المسائل الاجتهادية لا يقطع المجتهد فيها بالصواب
  • ما سكت الوحي عن تفصيله فلأهل الاجتهاد تفصيله
  • تقسيم الاجتهاد من حيث الانقطاع وعدمه

مختارات من الشبكة

  • مسائل في فقه الخلاف: التأدب بأدب الخلاف والتسامح في مورد الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختيارات الإمام النووي في أشهر مسائل الخلاف في باب الطهارة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عيون الأدلة في مسائل الخلاف لابن القصار يطبع كاملا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حديث المسيء صلاته وأثره في الحكم على مسائل الخلاف في صفة الصلاة: دراسة فقهية مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الإنكار في مسائل الخلاف(مقالة - موقع أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي)
  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • التحذير من بدعة الإرجاء التي انتشرت في أوساط غالب المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاف في المسائل الاجتهادية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب