• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الموت الجماعي

أحكام الموت الجماعي
وليد بن عبده الوصابي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/9/2015 ميلادي - 18/11/1436 هجري

الزيارات: 10381

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الموت الجماعي


باسم الله المتفرِّد بالبقاء، والمجري على عباده ما سبق به قلم القضاء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، وعلى آله الأولياء، وأصحابه النجباء.


وبعد:

فقد اتصل اليوم رجل من قرية من قرى اليمن، بأحد المشايخ، وسأله عن أحكام الموت الجماعي؛ من غسْلٍ وكفَنٍ وصلاة ودفْن؟


وذلك أنَّ ثلاثين رجلاً كانوا يعملون في مكان، وأتاهم قدر الله، فهلكوا جميعًا، وقُطِّعوا ومزِّقُوا أشلاءً وأعضاءً وأجزاءً، والله المستعان.


فتذاكرنا معًا عن أحكامهم، ثم بحثت ووصلت إلى هذه الأحكام:

أولاً: الغسل:

إذا وجد الميت أشلاءً مقطعة، أو لم يوجد إلا بعضُه، فالواجب تجميع ما وجد من أشلائه وأعضائه، ويتحرى معرفة كل شلوٍ لصاحبه، إلا إن تعذَّر ذلك.


ثم تغسل هذه الأشلاء، حتى لو كان الموجود منها بعض الميت كيَدِهِ أو رِجله فقط، إلا إذا تعذَّر تغسيلها؛ لشدة الإصابة والتمزق، فإنه يصبُّ عليها الماء صبًّا دون مسٍّ لجسَدِه، فإن تعذَّر ذلك يُمِّم بالتراب، فيضربُ رَجُلٌ التراب بيديه، ويمسَحُ بهما وجه الميت وكفيه، فإن لم يستطع، فلا حرج، وإذا استطاع غسل بعض أجزائه، دون البعض، فيغسل ما استطاع غسله.

 

قال النووي في "المجموع": "واتَّفقت نصوص الشافعيِّ رحمه الله والأصحابِ على أنه إذا وُجدَ بعضُ مَن تيقَّنَّا موتَه غسِّل وصُلِّي عليه، وبه قال أحمد"، وخالف غيرهم، والراجح - والله أعلم - قول الشافعي وأحمد؛ لعدم التفريق بين بعضه وكله؛ إذ كله مُحترَم.

 

ثانيًا: التكفين؛ يقال فيه، ما قيل في الغسل تمامًا.

 

ثالثًا: الصلاة عليه:

يرى الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل العلم: وجوب الصلاة على ما وجد من أعضائه وأشلائه، ولو كانت رِجْلاً أو يدًا، فإنها تأخذ حكم الكل؛ نقله ابن قدامة وقوَّاه.

 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يُصلَّى عليه إلا إذا وجد أكثر مِن نصفه.


ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال أحمد: صلَّى أبو أيوب على رِجْلٍ، وصلَّى عمر على عِظامٍ بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام؛ رواهما عبدالله بن أحمد، بإسناده.


وقال الشافعي: ألقى طائرٌ يدًا بمكَّة من وقعة الجمل، فعُرفت بالخاتم، وكانت يدَ عبدالرحمن بن عتاب بن أَسِيد، فصلى عليها أهل مكة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم يُعرف من الصحابة مخالفٌ في ذلك، ولأنه بعضٌ مِن جُملةٍ تَجب الصلاةُ علَيها، فيُصلى عليه كالأكثر.

 

وإن صُلِّي على الميت ثم وجد جزء آخر منه: فتُغسَّل هذه الأجزاء، وتُكفَّن، وتُدفَن في المقبرة، ولا يُصلَّى عليها؛ لأنه قد سبق الصلاة على بعضه.

 

رابعًا: الدفن:

الأصل في دفن الموتى أن يدفن كلٌّ بمفرده، وهذا باتفاق أهل العلم، إلا إن دعت ضرورة أو حاجة؛ وذلك كضيق مكان، أو تعذُّر حفْر، أو كثرة موتى، أو تمزُّق الموتى أشلاءً، ولم يميَّز بينهم، أو نحو ذلك، فيجوز الجَمْع؛ لما روى البخاري وغيره عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟))، فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد".

 

وجاء عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم، عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: شُكِيَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحُد، فقال: ((احفِروا وأَوسِعوا وأَحسِنوا، وادفِنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدِّموا أكثرهم قرآنًا))؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 

وسئل أحمد عن الاثنين والثلاثة يُدفَنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصرٍ فلا، وأما في بلاد الرُّوم، فتَكثُر القتلى، فيحفرُ شبه النهر، رأس هذا عند رِجل هذا، ويَجعَل بينهما حاجزًا؛ لا يَلتزِق واحد بالآخر.

 

وهذا قول الشافعي؛ وذلك لأنه لا يتعذر في الغالب إفراد كل واحد بقبر في المصْر، ويتعذَّر ذلك غالبًا في دار الحرب، وفي موضع المعترك، وإن وجدت الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد، حيثما كان من مصر أو غيره.

 

وإن مات له أقارب، بدأ بمن يخاف تغيُّره، وإن استووا في ذلك بدأ بأقربهم إليه، على ترتيب النفقات، فإن استووا في القرب قدم أنسَبَهم وأفضلهم.

كيفية الدفن:

قال ابن قدامة: "وإن دُفنوا في قبر، يكون الرجُل ما يَلي القِبلة، والمرأة خلفَه، والصبيُّ خلفَهُما، ويجعل بين كل اثنين حاجزًا من تراب".

 

وجملته: أنه إذا دُفن الجماعة في القبر، قدِّم الأفضل منهم إلى القِبلة، ثم الذي يليه في الفضيلة، على حسب تقديمهم إلى الإمام في الصلاة سواء.

 

وإن كانوا أقارب بدأ بمن يَخاف تغيُّره، وإن استووا في ذلك بدأ بأقربهم إليه، على ترتيب النفقات، فإن استووا في القرب قدَّم أنسَبَهم وأفضَلَهم.

 

ويَجعل بين كل اثنين حاجزًا مِن التراب، فيجعل كل واحد منهم في مثل القبر المنفرد؛ لأن الكفن حائل غير حصين، قال أحمد: ولو جعل لهم شبه النهر، وجعل رأس أحدهم عند رِجل الآخر، وجُعل بينهما شيء من التراب، لم يكن به بأس، أو كما قال.

 

فإن دُفِنَ الرجُل والمرأة في قبر واحد، قُدِّمَ الرجُل؛ لما روى عبدالرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: "أنه كان يُدْفَنُ الرجل والمرأة في القبر الواحد، وتُجْعَلُ المرأة وراءَه"، واستحبَّ جماعة مِن الفقهاء أن يجعل بينهما حائل من تراب.

 

قلت: هذا إن عرفوا وميزوا، أما إذا كانوا أشلاءً، فيَصعُب ذلك، فيُدفَنون على حالهم، وكيفما اتفق.

 

هذا ما تيسر مطالعتُه ومباحثته في هذه المسألة.


وأسأل الله أن يَلطُفَ بنا أحياءً وأمواتًا، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يجعلنا من عباده المخلصين.


وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الموت في الظهيرة
  • في الحياة.. والموت
  • من حديث الموت
  • العائدون بالموت والعار
  • لحظات قبل الموت
  • الموت وعظاته
  • أحوال الموتى والمحتضرين
  • رحلة الموت: آداب وأحكام (خطبة)
  • الموت الرحيم

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • العمل الجماعي في الكتاب والسنة (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاهتمام بالعمل الجماعي بدلا من الفردية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • العمل الجماعي وأثره في الاجتهاد والقضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشجيع الأئمة على العمل الجماعي بمدينة بريزرن في كوسوفو(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب